تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ينشأ بكل مجلس مديرية إدارة صحية وأخرى هندسية يناط بهما العمل على ترقية المستوى الصحي العام في القرى الواقعة في زمام المديرية. وتحقيقا لهذا الغرض يجب على مجلس المديرية أن يشرع فورا في فحص حالة كافة القرى فحصا شاملا لاكتشاف العيوب الصحية الموجودة بكل منها واقتراح ما يرى من وجوه الإصلاح لملافاة تلك العيوب. ويجب أن يتم هذا الفحص في مدى سنة على الأكثر لكافة القرى على أن يجرى التفتيش بعد ذلك على كل قرية بصفة منتظمة لاكتشاف أية عيوب أخرى والعمل على ملافاتها.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح الصحية المعمول بها تشمل مشروعات الإصلاح القروي كل ما من شأنه تحسين الصحة القروية وحماية القرويين من الأمراض وخاصة المسائل الآتية: (1) تدابير المياه الصالحة للشرب والأغراض الأخرى وذلك بإنشاء عمليات مياه صغرى حيثما كان ذلك ممكنا أو إمداد القرى القريبة من المدن بمياه منها أو تحسين وحماية موارد المياه الموجودة لحين تدبير مورد عمومي آخر. (2) ردم أو تجفيف أو صرف البرك أو المستنقعات وأية مياه راكدة داخل القرية وفي دائرة نصف قطرها خمسمائة متر حول حدود القرية. (3) نظافة القرية بما في ذلك إزالة أكوام السباخ وروث البهائم والقاذورات الأخرى من مساكنها وطرقاتها ومجاوراتها واختيار مكان مناسب لحفظها أو التصرف فيها بعيدا عن القرية. (4) إصلاح وتوسيع دورات مياه المساجد وإنشاء حمامات عمومية صحية بها للرجال. (5) إنشاء حمامات للتلاميذ في المكاتب العامة والمدارس الأولية والإلزامية القروية. (6) إنشاء مغاسل ثياب وحمامات صحية منفصلة للنساء والأطفال. (7) إنشاء سويقات للأغذية ومذابح لحوم. (8) وضع خريطة تنظيم لكل قرية تضمن امتدادها على أصول صحية في المستقبل وتشمل تحسين شوارعها وميادينها القديمة بقدر المستطاع. (9) المساعدة في إدخال ما يمكن من التحسينات على منازل القرية الحالية ويشمل ذلك بقدر الإمكان تحسين التهوية ومنع الازدحام وإيواء الحيوانات في غير غرف الإقامة وتشجيع إيجاد المراحيض القروية البسيطة في المنازل. (10) إيجاد الخدمات الآتية لكل مجموعة متقاربة من القرى يبلغ عدد سكانها حوالي خمسة عشر ألفا حسب مقتضيات الظروف المحلية: (أ) دار لرعاية الأمومة والطفولة تشمل حمامات عمومية للنساء والأطفال ومغسل ثياب ويتولى العمل فيها مولدة ذات مران تكلف كذلك بالدعاية الصحية بين النساء والأطفال والإشراف الصحي على التلاميذ وعلى نظافة المساكن وحمامات النساء ومغاسل الثياب. (ب) عيادة طبية مجانية وخدمة صحية يتولاها طبيب متمرن على الشؤون الصحية القروية وعلى طرق تشخيص وعلاج ومنع الأمراض الأكثر انتشارا في القرى ويتولى كذلك الدعاية الصحية بين الرجال. ولوزارة الصحة العمومية أن تكلف الطبيب المذكور بواجبات إدارية صحية بسيطة كفحص الموتى لتشخيص أسباب الوفاة والتطعيم ضد الجدري والدفتريا وسواها من الأمراض المعدية ومراقبة المواد الغذائية ويكون للطبيب في هذه الحالة صفة مأموري الضبطية القضائية، ويجب أن يقيم الطبيب والمولدة في مقر عملهما.
المادة (3) : يؤخذ رأي المجالس القروية عند وجودها في مشروعات الإصلاح المشار إليها ثم تعرض تلك المشروعات برسوماتها والميزانية اللازمة لإيجادها وإدارتها وبرامج تنفيذها على مجلس المديرية ثم على وزارة الصحة العمومية لاعتمادها. وعلى الوزارة المذكورة إبداء رأيها للمجلس في مدى ستين يوما إما بالموافقة أو التعديل فإذا لم يصل هذا الرأي للمجلس في المدة المشار إليها كان للمجلس حق السير في تنفيذ مشروعاته حسبما وضعها. وتختار القرى التي تنفذ فيها المشروعات سنويا طبقا لاقتراحات مجلس المديرية بعد موافقة وزارة الصحة العمومية مع تفضيل القرى التي هي أكثر سوءا من الوجهة الصحية والتي يتبرع سكانها بمبالغ ذات قيمة. ويجوز إشراك القرى المتجاورة أو المتقاربة في مديرية واحدة أو أكثر فيما يمكن من مشروعات الإصلاح المشار إليها إذا كانت السلطات المختصة ترى أن ذلك لا يتعارض وصالح السكان وراحتهم. ويكون لوزارة الصحة العمومية حق مراقبة تنفيذ المشروعات والتفتيش عليها وعلى أعمال الإدارتين الصحية والهندسية على أن ترسل للوزارة صورا من تقارير مفتشيها إلى مجلس المديرية.
المادة (4) : تدبر الأموال اللازمة لتنفيذ مشروعات هذا القانون وإدارتها على الوجوه الآتية: (أ) إعانة سنوية من ميزانية الدولة توازي تكاليف الإدارة السنوية اللازمة لجميع المشروعات التي نص عليها هذا القانون كاملة بعد استبعاد المبالغ المشار إليها بالبندين (ب ود) التاليين. (ب) المبالغ المخصصة في كل مجلس مديرية للصرف على الشؤون الصحية والطبية تبعا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات. (ج) التبرعات التي ترد لمجلس المديرية لهذا الغرض من طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها. (د) فائض ميزانية مشروعات هذا القانون في السنة السابقة. والإعانة السنوية التي تؤخذ من ميزانية الدولة توزع بواسطة وزارة الصحة العمومية على مجالس المديريات بنسبة عدد سكان كل مديرية في آخر تعداد عام. ويصرف من متوفراتها في السنين الأولى على إنشاء المشروعات المشار إليها وعلى وزارة الصحة العمومية أن تقدم لوزارة المالية مع طلب الاعتماد السنوي للإعانة بيانا مفصلا لمفردات هذا الاعتماد سواء ما يتعلق بالأعمال الجديدة أو بمصروفات الإدارة على أن يقرها البرلمان مع مشروع الميزانية. وينشئ كل مجلس مديرية ميزانية خاصة للمشروعات التي نص عليها هذا القانون إيرادا ومصروفا.
المادة (5) : يجوز لمجلس المديرية تحقيقا لأغراض هذا القانون إعطاء سلف صغيرة بدون فائدة لصغار القرويين لتحسين مساكنهم من الوجهة الصحية كزيادة حجرة أو أكثر لمنع الازدحام أو تحسين الضوء الطبيعي والتهوية في الغرف أو دهان الحيطان بالجير أو إنشاء مرحاض قروي صحي أو زريبة صحية أو ما شابه ذلك. ويصدر مجلس المديرية قرارا يحدد فيه شروط إعطاء تلك السلف وضمان استعمالها في الغرض المقصود منها وطريقة استردادها في المستقبل.
المادة (6) : يكون لمجلس المديرية بعد موافقة وزارتي الداخلية والمالية أن ينتفع بالأراضي الفضاء المملوكة للحكومة في القرى وبالبرك والمستنقعات الواقعة في أملاك الحكومة بالقرى والتي يصير ردمها أو تجفيفها أو صرفها تنفيذا لهذا القانون بما يعود على أهل القرية بالمنفعة العامة.
المادة (7) : يجب على كل مجلس مديرية تكليف إدارتيه الصحية والهندسية بمعاينة العزب الواقعة في زمام المديرية أسوة بالقرى وذلك لاكتشاف عيوبها من الوجهة الصحية العامة، ويعلن مالكها أو ملاكها بتنفيذ التحسينات اللازمة لها على نفقتهم في موعد مناسب بعد موافقة وزارة الصحة العمومية، فإذا لم تنفذ فعلى مجلس المديرية تحصيل ضريبة إضافية بقدر التكاليف المطلوبة على ألا يزيد مقدارها عن 15% من ضرائب أطيان مالك العزبة أو ملاكها بالمديرية للصرف منها على التحسينات اللازمة لها بمعرفة المجلس.
المادة (8) : استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة وما دامت الظروف المالية التي أحدثتها الحرب الحالية قائمة يحدد الاعتماد السنوي المأخوذ من ميزانية الدولة بمبلغ ثابت قدره ستمائة ألف جنيه مصري بما في ذلك وفر الميزانية السابقة.
المادة (9) : على وزراء الصحة العمومية والداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير الصحة العمومية إصدار كافة القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وأن ينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن