تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ مجموعات زراعية كل منها في دائرة مساحتها نحو 15 ألف فدان للعمل على النهوض بالإصلاح الزراعي ورفع مستوى الإنتاج وتوزيعه ونشر الصناعات الزراعية المحلية والعناية بتربية الحيوان وتقديم المعونة الفنية لجمعيات التعاون الزراعية، كما تساعد في تطبيق مناهج التعليم الزراعي في القرى تطبيقاً عملياً.
المادة (2) : تحدد مراكز المجموعات الزراعية بقرار من وزير الزراعة ويراعى في اختيار مواقعها أن تكون بالقدر الممكن قريبة أو مجاورة لإحدى المجموعات الصحية التي تنشأ تنفيذاً للقانون رقم 46 لسنة 1942 كما يراعى عدم التكرار في المنشآت المتماثلة بين وزارة الزراعة والوزارات الأخرى.
المادة (3) : تشمل المجموعات الزراعية: (أ) حفلا نموذجياً تتبع في فلاحته واستغلاله أحدث الأساليب الفنية والعملية وأنجح الطرق لمقاومة الآفات الزراعية ويشمل هذا الحقل: 1- مشتملا لتموين البساتين المحلية وتمرين الزراع على أعمال فلاحة البساتين وزراعة الخضر على قواعد عملية اقتصادية. 2- حظائر لطلائق الماشية والخيول. 3- حظيرة للإكثار من السلالات الجيدة للدواجن. 4- مؤسسة لنشر الصناعات الزراعية المحلية كلما أمكن ذلك. ويدير هذا الحقل مهندس زراعي مقيم. (ب) وحدة بيطرية للعناية بالثروة الحيوانية والعمل على رعاية الحيوان وعلاجه من الأحداث العارضة وصيانته من الأمراض المعدية وإرشاد الفلاح إلى أسهل الطرق للعناية بماشيته ودواجنه وتغذيتها على أحدث الأساليب الاقتصادية. وتتولى هذه الوحدات فحص اللحوم في المجازر القروية ومراقبة أسواق المواشي ومحال الجزارة وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك. وتشمل الوحدة البيطرية على الأخص: (1) مستشفى لعلاج الحيوان وعزل المصاب منه بمرض معد. (2) مجزرا لذبح المواشي ومراقبة سلخ الجلود وذلك في القرى التي لا تدخل في نطاق أحد المجالس البلدية. (3) مطمراً للحيوانات النافقة وبقايا المجازر للانتفاع بمتخلفاتها العضوية في تسميد الأراضي. ويدير هذه الوحدة البيطرية طبيب بيطري مقيم.
المادة (4) : ينشأ لكل مجموعة زراعية مجلس زراعي بقرار من وزير الزراعة يعين فيه الأعضاء على ألا يزيد عددهم على 15 عضوا. ويراعى عند اختيارهم تمثيل نواحي نشاط الإنتاج الزراعي والثقافي والاقتصادي المحلي, ويشكل هذا المجلس من الفئات الآتية: (1) أعضاء بحكم وظائفهم على ألا يزيد عددهم على الثلث. يعين من بينهم سكرتير لمكتب المجلس بقرار من وزير الزراعة. (2) رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية بالمنطقة بحيث لا يزيد عددهم على الثلث. (3) أعضاء من المزارعين المحليين ويكون اختيار رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية والأعضاء المزارعين لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة اختيارهم. وينتخب المجلس سنوياً من بين أعضائه رئيساً ووكيلاً له ويحدد اختصاص الرئيس في اللائحة التنفيذية ويتكون مكتب المجلس من الرئيس والوكيل والسكرتير وعلى المكتب مراقبة الأعمال المالية والإدارية للمجلس.
المادة (5) : يختص المجلس بالإشراف على أعمال المجموعة الزراعية ومعاونتها والبحث في الشؤون الزراعية والحيوانية وتدعيم الاقتصاد الزراعي والعمل على تعميم التأمين على المحصولات الزراعية والمؤسسات الصناعية الزراعية وتنظيم الإحصاء المحلي عن الثروة الزراعية والحيوانية كما يختص المجلس بالمسائل الآتية: (1) تقديم التقارير والملاحظات والمقترحات لوزارة الزراعة عن طريق تفتيش الزراعة بالمديرية. (2) التوصية بمنح الامتيازات الجمركية لاستيراد آلات الصناعات الزراعية. (3) اقتراح إنشاء المؤسسات الزراعية والصناعات المتصلة بها والاشتراك في المعارض والاجتماعات الزراعية والاقتصادية وتشجيع أقامة الصوامع والثلاجات. (4) نشر إرشادات وزارة الزراعة ومعاونتها في مكافحة الآفات وتنظيم محاضرات عامة لهذا الغرض. (5) إعلان الأسعار اليومية في محيط قرى. المجموعة الزراعية لأهم الحاصلات والمنتجات الزراعية والخضر والفاكهة وغيرها. (6) تخصيص مكان لعرض منتجات المجموعة. (7) نشر أبسط الوسائل لإمساك الدفاتر الزراعية. (8) الدعوة إلي استعمال الموازين دون غيرها في المعاملات التجارية. (9) إعداد وتوزيع جوائز على المتفوقين في الزراعة وتربية الماشية والخيول والأغنام والدواجن ومنتجاتها وسائر الصناعات الزراعية وطرق حصاد وجني المحصولات الحقلية والبستانية. (10) إبداء الرأي في أية مسألة يرى وزير الزراعة أخذ الرأي فيها.
المادة (6) : يشترط لصحة انعقاد المجلس أن يحضره أكثر من نصف الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات تكون الأرجحية للجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (7) : إذا انقطع أحد الأعضاء من غير الموظفين عن الحضور في ثلاث جلسات متوالية بغير عذر جاز للمجلس اعتباره مستقيلاَ.
المادة (8) : لا يجوز لعضو المجلس الزراعي أن يشترك في جلسات المجلس أو في لجانه أو في مداولات له فيها مصالح خاصة بالذات أو بالواسطة.
المادة (9) : لا يجوز لعضو المجلس أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل مقاولة أو مناقصة أو توريد ما لحساب المجلس ولا أن يدخل طرفا معه في أية معاملة على أنه يجوز للمجلس عند الضرورة بعد موافقة وزارة الزراعة أن يتعامل مع أحد أعضائه.
المادة (10) : تكون العضوية في المجلس الزراعي بدون مقابل على أنه يجوز أن يسترد الأعضاء نفقات انتقالهم الضرورية إلى الجهات التي يكلفون من قبل المجلس بأداء عمل فيها.
المادة (11) : تعتبر المجموعات الزراعية فيما يختص بمباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون أشخاصا معنوية. ويمثل كل مجموعة في ذلك مجلسها الزراعي ولها حق قبول الهبات والوصايا والتبرعات بإذن وزير الزراعة.
المادة (12) : لا يجوز للمجلس أن يشتغل بالأمور السياسية والخلافات الدينية وكل قرار يتخذه في هذا الشأن يعتبر كأن لم يكن.
المادة (13) : تتكون إيرادات المجموعات الزراعية من الموارد الآتية: (أولا) إعانة سنوية تقررها مجالس المديريات لشؤون الإصلاح الزراعي. (ثانياَ) صافي إيرادات المنشآت التابعة للمجالس الزراعية. (ثالثاً) صافي إيراد المعارض وأعمال النشاط الزراعي للمجالس . (رابعاً) التبرعات والهبات والوصايا.
المادة (14) : يخصص سنوياً مبلغ من الخزانة العامة لإنشاء وتكاليف المشروعات التي ينص عليها هذا القانون.
المادة (15) : تتكون أموال المجموعات الزراعية أموالا عامة تتبع في شأنها الأوضاع المالية المقررة.
المادة (16) : لوزير الزراعة أن يندب من يفحص ويراجع حسابات المجالس الزراعية.
المادة (17) : يضع كل مجلس زراعي ميزانيته السنوية ويقدمها إلى وزير الزراعة قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل لمراجعتها وإدخال ما يراه من التعديل فيها والتصديق عليها. وإذا لم يصدر قرار وزير الزراعة باعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القرار باعتماد الميزانية الجديدة. وعلى المجلس الزراعي أن يقدم لوزارة الزراعة الحساب الختامي عن السنة المنقضية في مدى شهرين على الأكثر من ختامها.
المادة (18) : يجوز لوزير الزراعة بقرار يصدره إنشاء اتحاد يضم مجلسين أو أكثر في مديرية واحدة لتنسيق المصالح المشتركة بين المجموعات الزراعية المتجاورة كما يجوز له بعد أخذ رأي مجلس المديرية المختص إنشاء اتحاد بين المجالس الزراعية في مديريتين أو أكثر توحيدا للإنتاج الزراعي وتنسيقا للمصالح الاقتصادية المتشابهة.
المادة (19) : لوزير الزراعة فصل العضو متى ظهر أنه غير أهل للعضوية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس جميعه.
المادة (20) : على وزراء الزراعة والمالية والداخلية والتجارة والصناعة والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزير الزراعة وضع لائحة عامة لتنظيم العمل بهذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن