تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز لأحد دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر صحيحا أو وثيقة شبيهة به تقوم مقامه تصدره سلطات بلده المختصة أو إدارة الجوازات عند الاقتضاء. ويجب في حالة الأجنبي أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرا عليه من إدارة الجوازات أو من سلطة دبلوماسية أو قنصلية مصرية أو أية هيئة أخرى ندبتها الحكومة المصرية لذلك على حسب الأحوال. ويجوز لوزير الداخلية أن يعفي من الحكم المتقدم ذكره بأمر خاص.
المادة (2) : لا يجوز لأحد دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تنظم فيها الرقابة على الجوازات. ولا يجوز الدخول أو الخروج إلا بإذن الموظف المختص بالرقابة ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
المادة (3) : على ربابنة السفن وقائدي الطائرات عند وصولها إلى الأراضي المصرية أو مغادرتها إياها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء رجال بواخرهم أو طائراتهم وركابها وجميع ما يسألون عنه من البيانات الخاصة بهم. وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يلوح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة، وعليهم أن يمنعوهم من النزول إلى البر أو الأرض أو الصعود إلى الباخرة أو الطائرة على حسب الأحوال.
المادة (4) : على كل أجنبي أن يذهب بنفسه خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت دخوله مصر إلى مقر البوليس في الجهة التي يكون بها وأن يكون مصطحبا أسانيده وما لديه من أوراق مثبتة لشخصيته ليقدم إقرارا عن حالته الشخصية وعن الغرض من مجيئه إلى مصر ومدة إقامته بها ومحل سكنه وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك. وعليه كلما انتقل إلى جهة أخرى أن يقدم في ظرف ثمان وأربعين ساعة من وقت وصوله إقرارا جديدا إلى مقر البوليس في الجهة التي انتقل إليها. على أن يعفي من الإلزام المتقدم، الأجانب الذين غادروا القطر مؤقتا بعد الحصول على إذن بالعودة من وزارة الداخلية بشرط أن يعودوا قبل نهاية الأجل المحدد بالإذن المذكور.
المادة (5) : يعفي الأجنبي من الحضور بشخصه إلى مقر البوليس إذا منعه من ذلك مرض يثبت بشهادة طبية. ولوزير الداخلية أن يعفى من هذا الإلزام في حالات خاصة لأسباب تتصل بالمجاملات. وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين يجب أن يقدم الإقرار كتابة على النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مقر البوليس في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت وصول الأجنبي إلى الأراضي المصرية.
المادة (6) : يعفى كذلك من الحضور بأشخاصهم إلى مقر البوليس الأجانب الذين تكون إقامتهم في فندق أو بنسيون أو أي مكان آخر من هذا القبيل، ويكتفي في هذه الحالة بإقرار كتابي على النموذج المعد لذلك. وعلى مديري تلك المحال أو مباشري أعمالها أن يسلموا لهم حال وصولهم النموذج المذكور، ويجب أن يملأ ويوقع عليه في خلال أربع وعشرين ساعة وأن يسلمه مديرو المحال أو المباشرون أعمالها إلى البوليس في خلال أربع وعشرين ساعة من وقت توقيعه. كما يجب على هؤلاء المديرين أو المباشرين لأعمال تلك المحال التحقق من مطابقة البيانات الواردة في الإقرارات لما يحمله هؤلاء الأشخاص من وثائق السفر والمستندات.
المادة (7) : يجب على كل من آوى أجنبيا أو أسكنه معه أو أجر له محلا للسكنى أن يبلغ مقر البوليس أو السلطة الإدارية في الجهة التي بها محل سكن الأجنبي، عن اسم ذلك الأجنبي وعن محل سكنه في ظرف 48 ساعة من وقت حلوله. وعليه كذلك عند مغادرة الأجنبي محل السكن أن يبلغ البوليس أو السلطة الإدارية ذلك في ظرف 48 ساعة.
المادة (8) : على الأجانب في خلال مدة إقامتهم في الأراضي المصرية أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جوازات سفرهم والأسانيد الأخرى وجميع ما قد يسألون عنه من بيانات وعليهم إذا طلب ذلك منهم أيضا أن يذهبوا إلى وزارة الداخلية أو قلم الجوازات أو مقر البوليس المختص في الميعاد المحدد لهم. ويجب في حالة فقد جوازات سفرهم أو وثائقهم الأخرى أو تلفها أن يبلغوا ذلك وزارة الداخلية أو قلم الجوازات، والبوليس المختص.
المادة (9) : على كل من استخدام أجنبيا أن يقدم إقرارا على النموذج المعد لذلك في ظرف الثماني والأربعين ساعة من التحاق الأجنبي بخدمته إلى مقر البوليس الذي يقع محل العمل في دائرة اختصاصه. وعليه كذلك عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدم إقرارا بذلك إلى مقر البوليس في ظرف ثمان وأربعين ساعة من انقطاع علاقته به.
المادة (10) : على الأجنبي الذي رخص له بالإقامة في مصر مدة محددة أن يغادر الأراضي المصرية عند انتهاء هذه المدة ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية بمد إقامته لأسباب جدية يبديها ويثبتها صاحب الشأن.
المادة (11) : لا تطبق نصوص هذا القانون على: (أولا) السكان الرحل الذين يسري عليهم الاتفاق المؤرخ 6 ديسمبر سنة 1925 بشأن تعيين الحدود الغربية للقطر المصري. (ثانيا) المصريين والسودانين في انتقالهم بين البلدين. (ثالثا) رجال السفن والطائرات التي ترد مصر الذين يحملون شهادات إثبات شخصية يصدرها ربان السفينة أو قائد الطائرة ويقرر فيها أن حاملها من أفراد طاقم السفينة أو الطائرة الدائمين ويجب التأشير على هذه التذاكر من سلطات المواني أو المطارات عند دخول الأراضي المصرية أو النزول بها أو مغادرتها ولا تخول هذه الشهادات حق الإقامة في.......... مدة بقاء السفينة راسية في الميناء أو الطائرة في المطار. (رابعا) ركاب السفن والطائرات التي ترسو في ميناء أو تهبط في مطار مصري الذين ترخص لهم السلطات المصرية المختصة بالنزول والبقاء مؤقتا في الأراضي المصرية مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار وإذا كانت السفينة بميناء مصري آخر حتى تغادر ذلك الميناء الآخر. ويجب على ربابنة السفن وقائدي الطائرات في هذه الحالة قبل مغادرتهم البلاد إبلاغ السلطات المصرية عن تخلف كل راكب نزل إلى البر أو الأرض أثناء رسو السفينة أو استقرار الطائرة وتسليمها جواز سفره فإذا لم يكشف أمر المتخلفين إلا بعد السفر فعليهم أن يبلغوا الموظف القائم بالرقابة أو البوليس أسماء وجنسيات المتخلفين وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم إليهم من أول ميناء أو مطار يرسون أو ينزلون به.
المادة (12) : يجب على جميع الأجانب الموجودين بمصر أن يقدموا إقرارا يتضمن البيانات التي يعينها قرار من وزير الداخلية وذلك في التواريخ وبالشروط والأوضاع المبينة بالقرار المذكور. ويجب عليهم أيضا أن يقدموا الإقرارات التكميلية التي تفرض بقرار من وزير الداخلية.
المادة (13) : على وزير الداخلية أن يوجب على كل أجنبي أقام بمصر أكثر من ستة شهور أن يكون لديه تذكرة إثبات شخصية تسلم إليه من وزارة الداخلية.
المادة (14) : لا تسري أحكام المادة العاشرة على الأجانب الموجودين في مصر الذين انتهت مدة تأشيراتهم أو مدة الإقامة المرخص لهم بها قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون. ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية تكليف كل من ينطبق عليه هذا الوصف بتقديم طلب في ميعاد تحدده له بالحصول على ترخيص بمد إقامته بمصر. ويجب عليه مغادرة الأراضي المصرية في الحال إذا لم يقدم الطلب في الميعاد المحدد أو قدمه ورفضته وزارة الداخلية. وفي حالة الترخيص له من تلك الوزارة بمد الإقامة لمدة محددة تسري عليه أحكام المادة العاشرة.
المادة (15) : كل من يخالف أحكام هذا القانون عدا ما نص عليه في الفقرة التالية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل من يخالف أحكام المواد 3 و8 و9 و11 و13 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات مصرية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة يجوز بوجه خاص في أحوال المواد الأولى والثانية والعاشرة والفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة إبعاد الأجنبي عن البلاد.
المادة (16) : تحدد أشكال وأضاع جوازات السفر والتأشيرات وأقصى مدة لصلاحيتها وشروط منحها وكذلك قيمة الرسوم التي تحصل عليها والإعفاءات منها بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية. وتلغى الفقرة الثانية من المادة 35 من المرسوم بقانون الصادر في 5 أغسطس سنة 1925 الخاص بالنظام القنصلي وأحكام المرسوم الصادر في 28 أكتوبر سنة 1925 بالتصديق على تعريفة الرسوم بأقلام كتاب القنصليات المصرية الخاصة بجوازات السفر والتأشيرات وكل ما خالف هذا القانون من أحكام.
المادة (17) : يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره الأماكن التي تنظم فيها الرقابة على الجوازات والنماذج والإقرارات وتذاكر إثبات الشخصية المشار إليها في المواد 4 و5 و6 و9 و12 و13 والبيانات التي تتضمنها تلك الإقرارات وقيمة الرسوم التي تحصل على تذاكر إثبات الشخصية وعلى تجديدها وعلى إقامة الأجانب في مصر والإعفاءات منها.
المادة (18) : على وزراء الداخلية والخارجية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الداخلية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن