تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، ولما كان إيجاد هيئة قنصلية لمصر في الخارج يقتضي وضع قانون قنصلي، فبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تنشأ القنصليات وتلغى بقرار من مجلس الوزراء. وتحدد دائرة اختصاص كل قنصلية بقرار من وزير الخارجية. ويجوز في البلاد الموجود بها هيئة تمثيل سياسي إسناد الأعمال القنصلية إلى رئيس هذه الهيئة بموجب أمر ملكي يصدر بناء على طلب وزير الخارجية. وفي هذه الحالة يمنح لقب "قنصل عام" علاوة على لقبه الأصلي. ولرئيس هيئة التمثيل السياسي أن يعهد باختصاصاته القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد الموظفين التابعين له، وعلى هذا الموظف أن يحلف بين يدي رئيس تلك الهيئة اليمين المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة (2) : يكون تعيين القناصل وعزلهم بأمر ملكي يصدر بناء على طلب وزير الخارجية. ويكون تعيين مأموري القنصليات وعزلهم بقرار من وزير الخارجية. ويجب على القناصل ومأموري القنصليات قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا بين يدي وزير الخارجية اليمين الآتية: "أقسم أن أكون مخلصا للملك وللدستور ولقوانين البلاد المصرية، وأن أؤدي ما هو معهود أو ما قد يعهد إلي به من الأعمال في وظيفتي بالذمة والشرف".
المادة (3) : للقناصل الحق في أن يستولوا فوق مرتباتهم على بدل تمثيل ومصاريف انتقال ضمن الحدود المبينة في اللوائح. ومحظور عليهم الاشتغال بالذات أو بالواسطة في أي عمل ذي ربح مادي في بلاد الدولة التي يؤدون بها أعمالهم.
المادة (4) : يعامل القناصل ومأمورو القنصليات ومستخدموها بقانون المعاشات الملكية الحالي وتسري عليهم جميع القوانين واللوائح السارية على باقي موظفي الحكومة، وذلك بغير إخلال بأحكام القوانين واللوائح الخاصة بالهيئات القنصلية وبمستخدمي القنصليات.
المادة (5) : يمنح القنصل الإجازات العادية أو المرضية لجميع مستخدمي القنصلية، أما إجازات القناصل ومأموري القنصليات فيمنحها الممثل السياسي، وفي البلاد التي لا توجد فيها هيئة تمثيل سياسي يكون الترخيص بهذه الإجازات من وزير الخارجية. وكل إجازة يقضيها الموظف خارجا عن بلاد الدولة المعين هو فيها تعتبر أنها قضيت في الخارج.
المادة (6) : في حالة غياب القنصل أو وجود ما يمنعه من العمل يقوم مأمور القنصلية بحكم وظيفته مقامه في جميع اختصاصاته، إلا إذا عين رئيس هيئة التمثيل السياسي موظفاً آخر ليحل محل القنصل.
المادة (7) : يكون القناصل جميعاً تابعين للممثل السياسي المعتمد في البلاد التي يقيمون فيها وخاضعين لإشرافه وعليهم تنفيذ ما يصدره إليهم من الأوامر في حدود اختصاصاتهم. وللممثل السياسي عند وجود أسباب خطيرة أن يقف مؤقتاً كل موظف في الهيئة القنصلية عن تأدية أعماله على أن يخطر في الحال وزير الخارجية بذلك.
المادة (8) : يجوز استدعاء القناصل من مقر وظائفهم وجعلهم تحت تصرف وزارة الخارجية للقيام بأعمال أخرى في المصالح التابعة لها وذلك بقرار يصدره وزير الخارجية.
المادة (9) : يجوز أن يحال القناصل على الاستيداع بأمر ملكي يصدر بناء على طلب وزير الخارجية. ويستولى القنصل وهو في الاستيداع على نصف مرتبه.
المادة (10) : لا يجوز أن تنقص مدة الاستيداع عن ستة شهور ولا أن تزد على سنتين. وعند انتهاء مدة الاستيداع يحال القنصل على المعاش إلا إذا أعيد للخدمة بأمر ملكي بناء على طلب وزير الخارجية. وتحسب مدة الاستيداع ضمن مدة الخدمة عند تسوية المعاش. ويسوى المعاش على قاعدة المرتب الأصلي قبل الاستيداع.
المادة (11) : لا يجوز مطلقاً أن يكون في الاستيداع أكثر من ربع عدد القناصل في آن واحد.
المادة (12) : تسري أحكام الإحالة على الاستيداع والمعاش على القناصل الموجودين الآن في وظائفهم.
المادة (12) : تشمل الهيئة القنصلية فيما عدا القناصل ونواب القناصل المبعوثين والمشار إليهم في المواد السابقة قناصل ونواب قناصل فخريين لا يتقاضون مرتبات من الحكومة ويباح لهم أن يزاولوا مهنة أخرى. ويختار القناصل ونواب القناصل من بين المصريين المقيمين في الخارج. ويجوز أن يختاروا من بين الأجانب إذا اقتضت ذلك مصلحة البلاد. ويعينهم وزير الخارجية. وتنظم شروط خدمتهم وتأديبهم بقرار منه.
المادة (13) : للقناصل الاختصاصات الآتية وذلك في حدود العادات والاتفاقات السياسية على أن لا تتعارض هذه الاختصاصات مع تشريع البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم وبشرط إتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية.
المادة (14) : القناصل مكلفون بمساعدة مواطنيهم الموجودين في دائرة اختصاصهم وبحمايتهم وعليهم أن يحافظوا على مصالح التجارة والملاحة والصناعة المصرية.
المادة (15) : يخصص في كل قنصلية سجل لقيد أسماء المصريين المقيمين في دائرة اختصاصها ويكون القيد فيه بناء على ما يقدم من المستندات التي تثبت جنسيتهم المصرية. والقيد مفروض على كل مصري يقيم مدة ستة شهور أو أكثر في دائرة القنصلية. ويكون القيد مجانيا إذا طلب في بحر ستة شهور. أما إذا طلب بعد مضي ستة شهور من تاريخ حضور الطالب لدائرة القنصلية فتحصل عنه الرسوم المقررة في التعريفة القنصلية.
المادة (16) : يختص القناصل بالأعمال الآتية: (أولاً) قيد مواليد المصريين ووفياتهم في حدود دوائر اختصاصهم. (ثانياً) تحرير عقود الزواج متى كان كلا الزوجين مصري الجنس. ولهم أيضا إجراء ذلك متى كان أحد الزوجين مصري الجنس على شرط أن يحصلوا أولا على ترخيص من وزير الخارجية. وللقناصل نفس السلطات والاختصاصات المخولة للمأذونين الشرعيين بالقطر المصري بالنسبة لهذه الأعمال، (ثالثاً) تحرير إشهادات الطلاق وإشهادات التصادق عليه، (رابعاً) تحرير إشهادات الاعتراف بالبنوة متى كان صادرا من مصري. (خامساً) تحرير إعلامات ثبوت الوراثة بعد استيفاء التحريات التي يرونها لازمة، (سادساً) تحرير جميع الإقرارات القانونية الصادرة من مصريين مع حلف اليمين أو بدونه، (سابعاً) التصديق على إمضاءات المصريين في جميع المواد.
المادة (17) : يعطى القناصل للمصريين شهادات بقاء على قيد الحياة ويعطونها كذلك للأجانب إذا كانوا في حاجة إلى استعمالها في مصر.
المادة (18) : يعطى القناصل جوازات السفر للمصريين ويؤشرون على جوازات المصريين والأجانب حسب الشروط المنصوص عليها في اللوائح.
المادة (19) : للقناصل في حدود العادات والاتفاقات السياسية أن يباشروا بأنفسهم أو يطلبوا من السلطات المحلية اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية في حالة وفاة مصري عن أموال في دائرة اختصاصهم وعلى الأخص متى كان الورثة غائبين أو مجهولين أو كان بينهم قصر أو عديمو أهلية لا ينوب عنهم أحد. وعليهم مع مراعاة القيود المتقدمة أن ينوبوا عن الورثة المذكورين أمام القضاء.
المادة (20) : للقناصل أن يستلموا على سبيل الأمانة من يد الموصي نفسه كل وصية رسمية أو مكتوبة بأكملها بخطه ومؤرخة وموقع عليها منه. ويحرر بذلك محضر يوقع عليه القنصل والموصي وشاهدان، ويختم المظروف الذي توضع فيه الوصية ويرفق بالمحضر ويحفظ كل ذلك في محفوظات القنصلية. ولا يجوز سحب الوصية المودعة بهذه الصفة أثناء حياة الموصي إلا للموصي نفسه. ويحرر حينئذ محضر بالسحب يوقعه القنصل والموصي وشاهدان ويحفظ محضر السحب مع محضر الإيداع في محفوظات القنصلية. وترسل في الحال صورة من هذين المحضرين إلى وزارة الخارجية لتحفظ بين محفوظاتها.
المادة (21) : تفتح الوصية بعد وفاة الموصي بناء على طلب ذوي الشأن بواسطة القنصل بحضور شاهدين. ويفتحها القنصل من تلقاء نفسه إن لم يحضر أحد من ذوي الشأن في مدة ثلاثة أشهر بعد وفاة الموصي. ويجوز إنقاص هذه المدة بإذن من وزير الخارجية. ويحرر محضر بفتح الوصية ترسل صورة منه مع صورة رسمية من الوصية إلى وزارة الخارجية لتحفظ بين محفوظاتها. أما الأصل فيبقى في محفوظات القنصلية ما لم يصدر أمر من السلطة المختصة بإبرازه.
المادة (22) : يجوز للقناصل تحرير العقود والمشارطات المتعلقة بالمصريين خاصة وكذلك العقود والمشارطات التي يكون فيها المتعاقدون أو أحدهم من الأجانب بشرط أن تكون العقود والمشارطات في الحالة الأخيرة متعلقة بأموال كائنة في القطر المصري. ولهذه العقود قوة العقود الرسمية وتكون واجبة التنفيذ في القطر المصري بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية. وتكون كذلك واجبة التنفيذ في الخارج إذا أجازت ذلك العادات والاتفاقات السياسية. وإذا كانت القوانين المصرية تقضي باستيفاء إجراءات خاصة بالعلانية أو التسجيل أو القيد أو التأشير أو غير ذلك فالمكلف بهذه الإجراءات هم أصحاب الشأن.
المادة (23) : للقناصل أن يسلموا: (1) صورا رسمية من العقود التي يحررونها، (2) صورا من العقود والوثائق المحررة باللغة العربية مترجمة إلى لغة البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم وكذلك صورا مترجمة إلى اللغة العربية من العقود والوثائق المحررة بلغة تلك البلاد.
المادة (24) : للقناصل أن يصدقوا على الإمضاءات الموقع بها على العقود والوثائق الصادرة من سلطات البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم إذا كان الغرض من تلك العقود الاحتجاج بها أمام السلطات المصرية. ولهم كذلك أن يصدقوا على الإمضاءات الموقع بها على العقود والوثائق الصادرة من السلطات المصرية إذا كان الغرض الاحتجاج بها أمام السلطات الأجنبية. هذا مع مراعاة العادات والاتفاقات في هذا الشأن.
المادة (25) : على القناصل أن يسعوا جهدهم في فض المنازعات التي تقوم بين المصريين أو بين المصريين والأجانب بالطرق الودية متى طلب منهم ذلك.
المادة (26) : يحكم القناصل بصفة محكمين متى رفع الأمر إليهم في المنازعات القائمة بين المصريين الموجودين في دوائر اختصاصهم بشرط أن يتنازل الخصوم في مشارطة التحكيم عن جميع طرق الطعن في الحكم وأن يرخصوا للقنصل بأن يعمل كحكم مفوض له بالصلح غير مقيد في عمله بالإجراءات والقواعد القانونية.
المادة (27) : يباشر القناصل فيما يتعلق بالبحرية التجارية الاختصاصات المخولة للقناصل بموجب قوانين التجارة البحرية المصرية وبموجب هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والعادات.
المادة (28) : يشكل في وزارة الخارجية مجلس تأديب مؤلف من: (1) وكيل وزارة الخارجية... ... ... ... ... ... رئيسا (2) النائب العمومي لدى المحاكم الأهلية ... .... (3) المستشار الملكي لوزارة الخارجية .. ... .. ... أعضاء (4) اثنين من مديري الإدارات بوزارة الخارجية يعينان بقرار وزاري ويختص هذا المجلس دون غيره بمحاكمة القناصل ومأموري القنصليات تأديبياً.
المادة (29) : يجتمع مجلس التأديب بناء على قرار يصدره وزير الخارجية الذي يجوز له أن يأمر بوقف الموظف المتهم عن عمله حتى يصدر قرار المجلس.
المادة (30) : يعلن رئيس المجلس صاحب الشأن بواسطة رؤسائه بالحضور أمام المجلس أو بتقديمه دفاعه كتابة. ويحدد لذلك ميعادا لا يقل عن شهر ولا يزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (31) : يعمل مجلس التأديب جميع التحريات اللازمة ويسمع الشهود الذين يرى فائدة من سماعهم.
المادة (32) : يكون حكم مجلس التأديب نهائيا ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها وأن يوقعه جميع الأعضاء.
المادة (33) : العقوبات التأديبية هي: (أولاً) الإنذار، (ثانياً) قطع المرتب لمدة لا تزيد على شهر، (ثالثاً) الوقف عن العمل مع الحرمان من المرتب لمدة لا تزيد على ستة شهور، (رابعاً) التنزيل من الوظيفة أو الدرجة أو تخفيض المرتب في نفس الوظيفة أو الدرجة. (خامساً) العزل مع الحرمان من الحقوق كلها أو بعضها في المكافأة أو المعاش، أو العزل مع حفظ تلك الحقوق.
المادة (34) : لوزير الخارجية أن يعاقب بالإنذار وبقطع المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. وأما باقي العقوبات فالحكم بها من اختصاص مجلس التأديب.
المادة (35) : الرسوم التي تحصلها أقلام كتاب القنصليات المصرية في الخارج يكون تقديرها بحسب تعريفة يصدر بها مرسوم بناء على طلب وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة (36) : تدفع الرسوم مقدما ويثبت دفعها بإيصال.
المادة (37) : يجب على القناصل أن يوردوا إلى خزانة الدولة الرسوم المتحصلة بأكملها.
المادة (38) : تعفى من الرسوم: (أ) العقود الخاصة بالفقراء، (ب) الوثائق التي يطلبها وزير الخارجية لمصلحة عامة أو لغرض إداري، (ج) العقود التي يطلبها الموظفون الرسميون للدول الأجنبية بصفتهم الرسمية لاستعمالهم الخاص أو لاستعمال التابعين لهم وذلك على سبيل المجاملة وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة (39) : تحسب الرسوم بالقرش المصري وتحصل بالعملة المتداولة قانوناً في البلد الذي تحصل فيه بسعر القطع.
المادة (40) : القواعد الخاصة باستعمال الأموال وحفظها وتسليمها وبطريقة المحاسبة وغير ذلك من التفصيلات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الفصل توضع بقرار يصدر من وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة (41) : على وزيري المالية والخارجية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. وعليهما إصدار جميع القرارات اللازمة لذلك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن