تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وعلى القانون الصادر في 5 أغسطس سنة 1925 بشأن النظام القنصلي، ولما كان التمثيل السياسي لمصر يستدعي وضع قانون بقواعد التوظيف فيه، فبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تنشأ هيئات التمثيل السياسي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (2) : ترتب درجات الممثلين السياسيين على الوجه الآتي: المندوبون فوق العادة والوزراء المفوضون من الدرجة الأولى فالدرجة الثانية فالدرجة الثالثة، مستشارو الوكالات السياسية، سكرتاريو هذه الوكالات من الدرجة الأولى فالدرجة الثانية فالدرجة الثالثة، الملحقون. ويجوز أن يعهد في إدارة وكالة سياسية إلى مستشار وكالة سياسية أو سكرتير وكالة سياسية أو أحد القناصل، ويمنحون في هذه الحالة لقب "قائم بأعمال الوكالة السياسية".
المادة (3) : يعين الممثلون السياسيون بأمر ملكي يصدر بناء على طلب وزير الخارجية ما عدا الملحقين بالوكالات السياسية فإنهم يعينون بقرار من وزير الخارجية. ويكون عزلهم بالطريقة ذاتها.
المادة (4) : يجوز ندب ضباط من الجيش يختارهم وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير الحربية كملحقين عسكريين بالوكالات السياسية.
المادة (5) : يجوز لوزير الخارجية أن يندب موظفين من الهيئة القنصلية أو غيرهم من الموظفين كملحقين تجاريين بالوكالات السياسية بالاتفاق مع الوزير التابع له الموظف، وله أيضا أن يعين بتلك الصفة أشخاصا غير موظفين.
المادة (6) : يجوز أن يعين بأمر ملكي أشخاص من غير الهيئة السياسية للقيام بإدارة وظيفة سياسية بصفة وقتية أو لأداء مهمة خاصة ويلقبون باللقب الذي يمنحهم إياه أمر تعيينهم.
المادة (7) : تحدد درجات موظفي الوكالات السياسية ووظائفهم بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) : يجب على الممثلين السياسيين والأشخاص المشار إليهم في المادة السادسة قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا اليمين الآتية "أقسم أن أكون مخلصا للملك وللدستور ولقوانين البلاد المصرية وأن أؤدي ما هو معهود أو ما قد يعهد إلي به من الأعمال في وظيفتي بالذمة والشرف". ويؤدي رؤساء هيئات التمثيل السياسي ومستشارو الوكالات السياسية اليمين بين يدي جلالة الملك، أما باقي الموظفين السياسيين فيؤدونها أمام وزير الخارجية.
المادة (9) : يجوز أن يعهد بصفة وقتية إلى الممثلين السياسيين في القيام بوظائف من الهيئة القنصلية بقرار من وزير الخارجية وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الصادر في 5 أغسطس سنة 1925 بالنظام القنصلي.
المادة (10) : يجوز أن يعهد بصفة وقتية إلى القناصل بأعمال مستشاري الوكالات السياسية أو سكرتيريها بقرار من وزير الخارجية.
المادة (11) : يعامل الممثلون السياسيون بقانون المعاشات الملكية الحالي وتسري عليهم جميع القوانين واللوائح السارية على باقي موظفي الحكومة وذلك بغير إخلال بأحكام القوانين والمراسيم واللوائح الخاصة بهيئة التمثيل السياسي.
المادة (12) : يعامل مستشارو الوكالات السياسية وسكرتيروها والملحقون فيما يختص بإجازاتهم العادية أو المرضية بنفس القواعد السارية على باقي موظفي الحكومة. وكل إجازة يقضيها الموظف السياسي خارجاً عن بلاد الدولة المعين فيها - تعتبر أنها قضيت في الخارج. وإذا زادت مدة السفر ذهاباً وإياباً بأقرب طريق بين القطر المصري والبلاد التي يؤدي فيها الموظف عمله على خمسة عشر يوماً فلا تحسب هذه الزيادة من الإجازة.
المادة (13) : لا يجوز لأحد الممثلين السياسيين المذكورين في المادة السابقة أن يغادر مقر وظيفته في إجازة دون سابق إذن من وزير الخارجية. على أنه يجوز لرئيس هيئة التمثيل السياسي عند الضرورة القصوى أن يرخص لأحد مرءوسيه بالقيام بالإجازة بشرط أن يخطر الوزارة بذلك في الحال.
المادة (14) : لرئيس هيئة التمثيل السياسي في حالة غيابه أو حدوث ما يمنعه عن العمل أن يعهد في الإمضاء عنه إلى مستشار الوكالة السياسية أو السكرتير الأرقى درجة. وعند عدم وجودهما فإلى أحد الملحقين. على أنه يجوز لوزير الخارجية أن يكلف أحد ممثلي إحدى الوكالات السياسية القيام بعمل رئيس هيئة التمثيل السياسي الغائب أو المعتذر.
المادة (15) : يجوز استدعاء الممثلين السياسيين من مقر وظائفهم وجعلهم تحت تصرف وزارة الخارجية للقيام بأعمال أخرى في المصالح التابعة لها وذلك بقرار من وزير الخارجية، أما استدعاء رؤساء هيئات التمثيل السياسي فيكون بأمر ملكي.
المادة (16) : يجوز إحالة الممثلين السياسيين على الاستيداع بأمر ملكي يصدر بناء على طلب وزير الخارجية ما عدا الملحقين بالوكالات السياسية فإن إحالتهم على الاستيداع تكون بقرار من وزير الخارجية. ويستولي الممثل السياسي وهو في الاستيداع على نصف راتبه.
المادة (17) : لا يجوز أن تنقص مدة الاستيداع عن ستة شهور ولا أن تزيد على سنتين. وعند انتهاء مدة الاستيداع يحال الممثل السياسي على المعاش إلا إذا أعيد إلى الخدمة بأمر ملكي أو بقرار وزاري وفق طريقة تعيينه. وتحسب مدة الاستيداع ضمن مدة الخدمة عند تسوية المعاش، ويسوى المعاش على قاعدة الراتب الأصلي قبل الإحالة على الاستيداع.
المادة (18) : تسري أحكام الإحالة على الاستيداع والمعاش على الممثلين السياسيين الموجودين الآن في وظائفهم.
المادة (19) : يشكل في وزارة الخارجية مجلس تأديب مؤلف من: (1) وكيل وزارة الخارجية رئيساً (2) النائب العمومي لدى المحاكم الأهلية (3) المستشار الملكي لوزارة الخارجية عضوين وإذا كان المتهم مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا يشكل المجلس كالآتي: (1) وزير الخارجية رئيساً (2) وزير الحقانية (3) رئيس الديوان الملكي. أعضاء (4) رئيس محكمة الاستئناف الأهلية (5) المستشار الملكي لرياسة مجلس الوزراء وفي حالة غياب أحد أعضاء مجلس التأديب أو حدوث ما يمنعه عن الحضور يعين مجلس الوزراء من يقوم مقامه.
المادة (20) : يجتمع مجلس التأديب بناء على قرار يصدره وزير الخارجية الذي يجوز له أن يأمر بوقف الموظف المتهم عن عمله حتى يصدر قرار المجلس.
المادة (21) : يعلن رئيس المجلس صاحب الشأن بواسطة رؤسائه بالحضور أمام المجلس أو بتقديم دفاعه كتابة، ويحدد لذلك ميعادا لا يقل عن شهر ولا يزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (22) : يعمل مجلس التأديب جميع التحريات اللازمة ويسمع جميع الشهود الذين يرى فائدة من سماعهم.
المادة (23) : يكون حكم مجلس التأديب نهائيا ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها وأن يوقعه جميع الأعضاء.
المادة (24) : العقوبات التأديبية هي: (1) الإنذار، (2) التوبيخ، (3) الوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة لا تزيد على سنة، (4) العزل مع الحرمان من الحقوق كلها أو بعضها في المكافأة أو المعاش، أو العزل مع حفظ تلك الحقوق.
المادة (25) : يجوز لوزير الخارجية أن يعاقب بالإنذار عند عدم الحاجة إلى محاكمة تأديبية.
المادة (26) : لرئيس هيئة التمثيل السياسي عند وجود أسباب خطيرة وموجبة للاستعجال أن يقف مؤقتا كل موظف في الهيئة التمثيلية التابعة له عن تأدية أعماله على أن يخطر في الحال وزير الخارجية بذلك.
المادة (27) : للممثلين السياسيين الحق في أن يستولوا فوق رواتبهم على بدل تمثيل ومصاريف انتقال وبدل ملابس رسمية طبقا لقرارات مجلس الوزراء.
المادة (28) : محظور على الممثلين السياسيين الاشتغال بالذات أو بالواسطة في أي عمل ذي ربح مادي في بلاد الدولة التي يؤدون فيها أعمالهم.
المادة (29) : للأشخاص الخارجين عن الهيئة السياسية المعينين للقيام بإدارة وظيفة سياسية بصفة وقتية أو لأداء مهمة خاصة، الحق في المكافآت التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الخارجية. ويجوز أيضا للملحقين العسكريين والتجاريين أن يمنحوا مكافآت تحدد بالكيفية عينها.
المادة (30) : للشخص المعين بطريق الإنابة لتولي أعمال رئيس هيئة التمثيل السياسي المتغيب أو الموجود بالإجازة الحق في أن يستولي فوق مرتباته الخاصة على مصاريف يقدرها وزير الخارجية. على أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يتجاوز مجموع المرتبات قيمة مصاريف بدل التمثيل التي كان يستحقها رئيس هيئة التمثيل السياسي المتغيب أو الموجود بالإجازة.
المادة (31) : يجب على رؤساء هيئات التمثيل السياسي أن يسكنوا منزلا أو قسما من منزل يتفق على اختياره مع وزارة الخارجية وهي تقوم بدفع قيمة الإيجار. وتحدد مصاريف السكنى بالفنادق بالاتفاق مع الوزارة وهي تقوم بدفعها إلى أن يتيسر لرؤساء هيئات التمثيل السياسي الحصول على مسكن لائق بهم.
المادة (32) : لا يكون للممثل السياسي الحق في بدل التمثيل إلا من يوم وصوله إلى مقر وظيفته.
المادة (33) : يحدد وزير الخارجية تبعا لمقتضيات العمل التاريخ الذي يجب على الموظف السياسي أن يقوم فيه إلى مقر وظيفته. فإذا لم يحضر الموظف السياسي إلى مقر وظيفته في التاريخ المحدد له ولم يبد أعذارا مقبولة عن سبب تأخيره في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لهذا التاريخ يخصم منه نصف راتبه وإذا لم يحضر ولم يقدم أعذارا مقبولة في ظرف شهر يعد مستقيلا.
المادة (34) : تصرف للممثلين السياسيين مكافأة توازي راتب شهر ونصف كبدل نقل وذلك عند تعيينهم وكلما تغير محل إقامتهم، ويصرف لهم راتب شهر كمصاريف عودة في حالة تركهم الخدمة.
المادة (35) : إذا توفى ممثل سياسي أثناء تأدية وظيفته يصرف إلى عائلته المقيمة معه مبلغ يوازي راتب شهرين بصفة تعويض. وتنقل رفاته إلى القطر المصري على نفقة الحكومة إذا رغبت في ذلك أرملته أو ورثته.
المادة (36) : تقبل المصاريف الآتية وتكون واجبة الدفع إلى رؤساء هيئات التمثيل السياسي: (1) قيمة إيجار دار الوكالة السياسية والعوائد المربوطة عليها؛ (2) ثمن الماء والإضاءة والتدفئة والتهوية التي تستهلكها الوكالة السياسية؛ (3) مصاريف مشتري أثاثاث الوكالة السياسية ومصاريف صيانتها؛ (4) النفقات الخاصة بالمواد والأدوات الكتابية؛ (5) اشتراك تليفون الوكالة السياسية وما يتبعه من الضرائب بأنواعها؛ (6) مصاريف مشتري رسائل وكتب ومصاريف نسخها أو ترجمتها وعند الاقتضاء مصاريف تجليدها؛ (7) مصاريف الاشتراك في الجرائد؛ (8) مصاريف البريد والتخليص على المكاتبات، أما مصاريف المراسلات الخاصة، عدا ما كان متعلقا بأعمال مصلحية، فلا يجوز إضافتها إلى المصاريف الرسمية ولا بصمها بطابع الوكالة السياسية أو ختمها إذا أرسلت على حدة؛ (9) مصاريف شراء الأعلام والشعار والطوابع والأختام ومصاريف صيانتها. غير أن المصاريف المبينة تحت رقم 1 و3 و6 و7 و9 يجب أن يرخص بها أولا وزير الخارجية إلا في الأحوال الجديرة بالاستعجال.
المادة (37) : تبين النفقات في حوافظ يبعث بها الممثلون السياسيون إلى وزارة الخارجية شهريا ويجب أن تكون هذه الحوافظ من نسختين.
المادة (38) : على وزيري الخارجية والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويصدران لذلك كل ما يلزم من القرارات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن