بشأن تعديل المرسوم بقانون الصادر في 20 أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون الصادر في 20 أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية النص الآتي:
مادة 2- ترتب درجات الممثلين السياسيين على الوجه الآتي:
(1) السفراء.
(2) المندوبون فوق العادة والوزراء المفوّضون من الدرجة الأولى فالدرجة الثانية فالدرجة الثالثة.
(3) مستشارو الوكالات السياسية.
(4) سكرتيرو هذه الوكالات من الدرجة الأولى فالدرجة الثانية فالدرجة الثالثة.
(5) الملحقون.
ويجوز أن يعهد في إدارة وكالة سياسية إلى مستشار وكالة سياسية أو سكرتير وكالة سياسية أو أحد القناصل ويمنح في هذه الحالة لقب "القائم بأعمال الوكالة السياسية".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 19 من المرسوم بقانون سالف الذكر النص الآتي:
مادة 19ـ يُشكّل في وزارة الخارجية مجلس تأديب يؤلف من:
(1) وكيل وزارة الخارجية................................. رئيساً.
(2) النائب العام لدى المحاكم الوطنية.................... عضواً.
(3) مستشار الدولة لوزارة الخارجية..................... عضواً.
وإذا كانت التهمة موجهة إلى سفير أو مندوب فوق العادة ووزير مفوّض شُكِّل المجلس كالآتي:
(1) وزير الخارجية............................... رئيساً.
(2) وزير العدل.................................... عضواً.
(3) رئيس الديوان الملكي........................ عضواً.
(4) رئيس محكمة استئناف مصر الوطنية...... عضواً.
(5) مستشار الدولة لرياسة مجلس الوزراء.... عضواً.
وإذا غاب أحد أعضاء مجلس التأديب حلّ محله من يقوم مقامه فإذا كان الغائب وزيراً حلّ محله من يندبه مجلس الوزراء من بين الوزراء.
المادة (3) : على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر