بشأن تعديل المرسوم بقانون الصادر في 5 أغسطس سنة 1925 والخاص بالنظام القنصلي، والقانون رقم 41 لسنة 1933 الخاص بزواج الممثلين السياسيين والقنصليين.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تحذف عبارة "مأموري القنصليات" الواردة في المواد 2 و4 و5 و6 و28 من المرسوم بقانون الصادر في 5 أغسطس سنة 1925 والخاص بالنظام القنصلي، ويستعاض عنها بعبارة "نائب قنصل".
كذلك تحذف عبارة "ولا لمأموري القنصليات" الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 41 الصادر في 8 يونيه سنة 1933 الخاص بزواج الممثلين السياسيين والقنصليين.
ويطلق على الحائزين الحاليين لدرجة "مأمور قنصلية" لقب "نائب قنصل".
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون الصادر في 5 أغسطس سنة 1925 السالف الذكر مادة 12 (مكررة) نصها كالآتي:
مادة 12 (مكررة) - تشمل الهيئة القنصلية فيما عدا القناصل ونواب القناصل المبعوثين والمشار إليهم في المواد السابقة قناصل ونواب قناصل فخريين لا يتقاضون مرتبات من الحكومة ويباح لهم أن يزاولوا مهنة أخرى.
ويختار القناصل ونواب القناصل من بين المصريين المقيمين في الخارج.
ويجوز أن يختاروا من بين الأجانب إذا اقتضت ذلك مصلحة البلاد.
ويعينهم وزير الخارجية.
وتنظم شروط خدمتهم وتأديبهم بقرار منه.
المادة (3) : على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر