بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون ورقم 649 لسنة 1955
لما كانت وثائق السفر مظهرا من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها وعلى المقيمين به من رعايا وغيرهم ممن تربطهم بها صلات تقدر معها الدولة ملاءمة تزويدهم بوثائقها، وكان من مقتضيات هذه السيادة في هذا الشأن أن تفرض الدولة على من شملتهم برعايتها من المتصلين بها ما تراه لازما لسلامتها وتحقيق دواعي الأمن فيها.
ونظرا لأنه لوحظ أن كثيرا ممن يحملون وثائق سفر مصرية يعمدون إلى إخفاء تحركاتهم في الخارج عن السلطات المصرية وذلك عن طريق حصولهم من هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصل الأجنبي في الخارج على وثائق سفر أو تأشيرات تجيز لهم دخول بعض البلاد الأجنبية التي لم تدرج في وثائق السفر المصرية التي منحت لهم ويقتضي الصالح العام أن يكون لوزارة الداخلية بوصفها سلطة الأمن في البلاد - رقابة على تحركات أولئك الأفراد في الخارج.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق على نحو يضمن هذه الرقابة - وذلك بإلزام الحاصلين لوثائق سفر مصرية أيا كانت بالحصول على إذن سابق من وزارة الداخلية أو من تفوضه الوزارة وذلك من رجال السلكين الدبلوماسي والقنصل وغيرهم لدخول أي بلد أجنبي لم يدرج في وثيقة السفر المصرية التي يحملونها.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرطا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره،
وزير الداخلية
المادة (1) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 20 مكررا بالنص الآتي:
"مادة 20 مكررا: لا يجوز لمن يحمل أية وثيقة سفر مصرية دخول بلاد غير المدونة في وثيقة سفره ما لم يحصل على إذن في ذلك من وزارة الداخلية أو لمن تفوضه الوزارة في ذلك ويسري هذا الحظر ولو حصل حامل الوثيقة على وثيقة سفر "أجنبية" تجيز له ذلك".
المادة (2) : يضاف إلى المادة 24 من المرسوم بقانون سالف الذكر فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة الثانية مباشرة وذلك بالنص الآتي:
"ويعاقب على مخالفة أحكام المادة 20 مكررا بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العودة إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس والغرامة معا مع حرمان المخالف من حق الحصول على وثيقة سفر مصرية مدة خمس سنوات".
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء