بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 8 و15 و20 و41 و42 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، النصوص الآتية:
مادة (8):
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصياً خلال سبعة أيام من اليوم التالي لوصولهم أراضي جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو بتأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة في الجهة التي يكونون بها، وأن يحرروا إقراراً عن حالتهم الشخصية، وعن الغرض من حضورهم، ومدة الإقامة المرخص لهم فيها، ومحل سكنهم، والمحل الذي يختارونه لإقامتهم العادية، وتاريخ بدء الإقامة، وغير ذلك من البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم.
ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال إقامتهم إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقيمون في دائرته بعنوانهم الجديد، فإذا كان انتقالهم إلى مدينة أخرى وجب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم إلى محال إقامتهم الجديد بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص في المدينة التي انتقلوا إليها.
مادة (15):
لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها، أن يتجاوز عن مخالفة أحكام المواد 8 و12 و14 و16 من هذا القانون، كما له أن يقرر التصالح في هذه المخالفات مقابل دفع مبلغ خمسين جنيهاً.
مادة (20):
الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة، وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.
مادة (41):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد 2 و4 و7 والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، في حالة مخالفة أحكام المواد 2 و4 و40 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها إذا كان المخالف أو الأجنبي من رعايا دولة في حالة حرب مع جمهورية مصر العربية أو في حالة قطع العلاقات السياسية معها، أو إذا وقعت مخالفة أحكام المادة (4) في مناطق الحدود التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية.
ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة، يجوز في الأحوال المبينة في المواد 2 و4 و16 من هذا القانون، إبعاد الأجنبي عن البلاد.
مادة (42):
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من خالف أحكام المواد 8 و12 و13 و14 و16 و23 من هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
المادة (2) : تلغى المادتان 9 و10 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية