بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 41 من القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 41 من القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها النص الآتي:
"وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد 2، 4، 12، 40 والقرارات الصادرة تنفيذا لها إذا كان المخالف أو الأجنبي من رعايا دولة في حالة حرب مع جمهورية مصر العربية أو في حالة قطع العلاقات السياسية معها، أو إذا وقعت مخالفة أحكام المادة 4 في مناطق الحدود التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية