تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : خطاب ضمان: القاهرة في / / 197 خطاب ضمان رقم ـــــــــــــــ المؤسسة المصرية العامة للبترول. الموقع أدناه بنك مصر - القاهرة بصفته ضامنا يضمن بمقتضى هذا، للمؤسسة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بالمؤسسة) في حدود مبلغ اثنين ونصف (1/2 2) مليون دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم شركة ترانسورلد الدولية للبترول (ويشار إليها فيما يلي بلفظ "ترانسورلد") بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن اثنين ونصف (1/2 2) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنتين (2) سنة الأول من فترات البحث عن البترول بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام البترولي (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية") التي تغطى المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي "ج.م.ع" و المؤسسة وترانسورلد في ــــــــــــ 197). ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة أنفاق مبلغ الاثنين ونصف (1/2 2) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار المبالغ التي صرفتها ترانسورلد على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم إجراؤه بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب المؤسسة وترانسورلد. وفى حالة ما إذا رأت المؤسسة أن ترانسورلد لم تقم بالوفاء بالتزاماتها أو تخلت عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماتها طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فانه لا تكون هناك أية مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للمؤسسة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار كتابي من المؤسسة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا: (1) إلا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من ترانسورلد والمؤسسة بان الاتفاقية بين ترانسورلد و(ج.م.ع) والمؤسسة أصبحت سارية طبقا للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة. (2) وعلى أي حال ينتهى خطاب الضمان هذا تلقائيا: أ- بعد سنتين (2) سنة وستة شهور من تاريخ بدء سريانه. ب- عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة فى الاقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها المؤسسة وترانسورلد مساويا للحد الادنى للالتزام بالانفاق أو يزيد عن ذلك أي التاريخين أسبق. (3) وبالتالي فان أية مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخي انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من المؤسسة مؤداه: أ- أن ترانسورلد لم تقم بالوفاء بالتزاماتها بالصرف المشار إليه في هذه الضمانة و. ب- أنها لم تقم بدفع العجز، في المصروفات إلى المؤسسة مع تحديد المبلغ الذي لم تنفقه ترانسورلد. نقر بأننا بإصدار هذه الضمانة لم نتجاوز حد مجموع الضمانات التي يحق لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم 150/6/1م 5176 المؤرخ 23 ديسمبر سنة 1962. والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح ساريا أو عند انتهائه. عن بنك مصر - القاهرة.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" أو يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغير ذلك من الثقوب والآبار وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل - على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية: (1) فيما يختص بحفر آبار التنمية، و (2) فيما يختص بتصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز غير المستفاد به ونقله وتسليمه بغرض تصديره والقيام بعملية إعادة ضغطه أو إعادة تشكيله الجزيئي، والمشروعات الأخرى الثانوية. (ج) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخرج منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون منتج من "المنطقة" ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب الخام وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في "المنطقة" وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة المؤسسة، أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ألفين (2000) برميل من الزيت في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) "ج. م. ع"، معناه جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية في ج. م. ع. بعد التوقيع عليها من جانب الحكومة والمؤسسة وترانسوولد. (ي) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12 شهرا) حسب التقويم الميلادي. (ك) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهرا، حسب التقويم الميلادي يتعين تقديم إقرارات وتقارير ضريبية عنها وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية السارية في ج. م. ع بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح. (م) "الشركة التابعة" معناها الشركة: (1) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد طرفي هذه الاتفاقية، أو (2) التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو (3) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من طرفي هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة.
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا، والاتفاقية المشار إليها فيما بعد. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في (ج.م.ع) إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد والاتفاقية المشار إليها فيما يلي:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة ترانسورلد الدولية مقاولا في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق وادي النيل بين بني سويف والمنيا، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام البترولي على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى ونورد فيما يلي تعريفات لبعض الاصطلاحات المحاسبية المستعملة في هذا الملحق: (1) "الاتفاقية" معناها اتفاقية الالتزام البترولي وهذا الملحق جزء منها. (2) "غير القائم بالعمليات" معناه أطراف الاتفاقية بخلاف ترانسورلد عندما تكون قائمة بالعمل. 2- بيانات النشاط: (أ) تقدم ترانسورلد أو ترانس نايل حسب الأحوال وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية لغير القائم بالعمليات أو لغير القائمين بالعمليات خلال خمسة وعشرين (25) يوما من نهاية كل ربع سنة بيانا بنشاط البحث عن البترول تعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث عن ربع السنة المشار إليه ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (ب) تقدم ترانس نايل للمؤسسة وترانسورلد خلال خمسة وعشرين (25) يوما من نهاية كل شهر بيانا بنشاط التنمية تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية للشهر المذكور ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منها غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة الغير عادية يجب أن ترد تفصيلا. 3- التعديلات وأعمال المراجعة: (أ) يعتبر كل كشف من كشوف نشاط البحث سليما وصحيحا بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام المؤسسة له إلا إذا اعترضت عليه المؤسسة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضا كتابيا وفقا لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية وفي خلال الثلاثة شهور المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل بموجب هذه الفقرة سوف يكون لترانسورلد نفس الحقوق التي للمؤسسة بشأن مراجعة قوائم ترانس نايل. (ب) كافة قوائم النشاط الخاصة بالتنمية عن أي سنة تقويمية تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد أربعة وعشرين (24) شهرا تالية لنهاية تلك السنة، إلا إذا اعترضت المؤسسة أو ترانسورلد عليها كتابة خلال الأربعة وعشرين (24) شهرا المذكورة. . ولحين انقضاء فترة الأربعة وعشرين (24) شهرا المذكورة يكون لأي من المؤسسة أو ترانسورلد أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات ترانس نايل وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن السنة المذكورة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. 4- تحويل العملة: تمسك دفاتر ترانسورلد لعمليات البحث ودفاتر ترانس نايل لعمليات البحث والتنمية إن وجدت في (ج.م.ع) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وكل النفقات المنصرفة بالدولارات الأمريكية يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة تحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات أمريكية طبقا لسعر الصرف الرسمي لشراء دولارات الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عن البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات وكافة النفقات الأخرى بغير الدولار الأمريكي تترجم إلى دولارات طبقا لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمنستر ليمتد في الساعة 10.30 صباحا بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في ترجمة النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير الدولارات الأمريكية إلى دولارات أمريكية. 5- ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته، فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. 6- تعديل النظام المحاسبي: يجوز باتفاق المؤسسة وترانسورلد تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. 7- عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار كتكلفة جائزة الاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقا لما جاء في نصوص الاتفاقية، تتحمل ترانسورلد وحدها وتدفع سواء مباشرة أو عن طريق ترانس نايل، التكاليف والمصروفات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتعامل وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية: 1- حقوق السطح: أية تكاليف مباشرة ناتجة من تملك أو تجديد أو تخلي عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. 2- العمالة: (أ) مرتبات وأجور مستخدمي ترانسورلد وترانس نايل، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتا بهذه الأنشطة ويعملون فيها. (ب) تكاليف ترانسورلد أو ترانس نايل في مقابل أيام العطلة والإجازات والمرض والتعويضات عند العجز عن العمل وبدل الإقامة والإسكان وبدل السفر والمنح وغير ذلك من البدلات التي جرى بها العرف والمرتبطة بالمرتبات والأجور التي تحمل بموجب الفقرة الجزئية (2-أ) والفقرة 9 والفقرات الجزئية (11-أ)، (11-ج) من هذه المادة الثانية، التكاليف بموجب هذه الفقرة الجزئية الأسبوعية، المرضية، تعويضا لعجز وتكاليف بدلات المعيشة (2-ب) تكون بنسبة 25% من مبلغ المرتبات والأجور التي تحمل طبقا للفقرة الجزئية (2-أ) والفقرة 9 والفقرات الجزئية (11-أ) و(11-ج) من هذه المادة الثانية وذلك بالنسبة للموظفين الأجانب أما بالنسبة للموظفين من مواطني جمهورية مصر العربية فتكون على أساس مماثل للأساس السائد في شركات البترول العاملة في (ج.م.ع). (ج) قيمة النفقات أو الاشتراكات الواجب دفعها بمقتضى حكم القانون أو ما تفرضه السلطات الحكومية تطبق على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرات الجزئية (2-أ) والفقرات (9، 11-ج) من هذه المادة الثانية. 3- مزايا العاملين: تكاليف ترانسورلد أو ترانس نايل الخاصة بالنظم القائمة للتأمين الجماعي على حياة العاملين والعلاج في المستشفيات، والمعاشات، والتقاعد، وشراء الأسهم، والادخار، والمزايا الأخرى ذات الطبيعة المماثلة التكاليف وفقا للفقرة 3 تكون بنسبة 12% من قيمة مرتبات وأجور العاملين الأجانب وتكون على أساس مماثل للأساس السائد في شركات البترول العاملة في (ج.م.ع) بالنسبة للعاملين المحليين، وكلها تحمل على نحو ما هو وارد بالفقرة الجزئية (2-أ) والفقرات (9، 11-أ)، (11-ج) من هذه المادة الثانية وتحمل مكافآت نهاية الخدمة على أساس فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشف المرتبات بحيث تعادل مبلغا مساويا للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافآت إنهاء الخدمة بموجب قانون العمل. 4- المهمات: المهمات والمعدات والإمدادات التي تشتريها وتوردها بهذا الوصف ترانسورلد وترانس نايل. (أ) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات تكون بالسعر الذي تدفعه ترانسورلد أو ترانس نايل بعد استنزال كافة الخصومات التي تحصل عليها فعلا. (ب) المواد التي توردها ترانسورلد: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسورا عمليا وذلك باستثناء أنه يجوز لترانسورلد أن تورد مثل هذه المواد من المخازن الموجودة خارج (ج.م.ع) للشركات التابعة لها وذلك بالشروط الآتية: 1- المواد الجديدة (حالة "أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشركات التابعة لترانسورلد أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب"، "ج"): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين (75) في المائة من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة (ج) وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) أو (ج) وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. (ج) ضمان المواد الموردة من ترانسورلد: لا تضمن ترانسورلد المواد التي توردها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد تسلم ترانسورلد قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. 5- النقل: نقل الموظفين والمعدات والمواد والأدوات اللازمة لاستمرار الأنشطة وتشمل تكاليف نقل الموظفين في الحدود التي يغطيها النظام المستقر في ترانسورلد أو ترانس نايل ومصروفات السفر للمستخدمين وعائلاتهم إلى ومن محل الإقامة الأصلي للموظفين عند تعيينهم وعند الفصل والإجازات ومصروفات سفر الموظفين وعائلاتهم التي أنفقت نتيجة للنقل من مكان إلى آخر ولا تحمل تكاليف نقل الموظفين وعائلاتهم من (ج.م.ع) إلى مكان آخر خلاف محل الإقامة الأصلي على عمليات (ج.م.ع). 6- الخدمات: (أ) الخدمات الخارجية. تكاليف المستشارين والخدمات التعاقدية والمنافع التي قدمها الغير. (ب) تكلفة الخدمات التي قامت بها المؤسسة المصرية العامة للبترول و/أو ترانسورلد أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل وخارج (ج.م.ع) وتقوم المؤسسة أو ترانسورلد أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية و/أو التحاليل الأخرى وذلك على أساس سعر يتفق عليه. وتقوم المؤسسة و/أو ترانسورلد أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه. استعمال المعدات المملوكة بالكامل للمؤسسة أو ترانسورلد أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة في (ج.م.ع) وبالنسبة لعمليات البحث فإن الفئات التي تطالب بها ترانسورلد والشركات التابعة لها لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة. 7- الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة لترانسورلد أو ترانس نايل عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة وعلى ترانسورلد أو ترانس نايل أن ترسل لغير القائمين بالعمليات إخطارا كتابيا عن الأضرار والخسائر التي تعرضت لها فيما تزيد قيمته على عشرة الاف (10000) دولار أمريكي عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن تتلقى ترانسورلد أو ترانس نايل تقريرا عن الحادث. 8- التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الأضرار بالغير بالممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية ترانسورلد وترانس نايل والأطراف الأخرى أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين. والأوامر واللوائح الصادرة من جمهورية مصر العربية أو حسبما يتفق عليه الأطراف. وتقيد حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات لصالح العمليات وفي حالة عدم التأمين عن خطر معين فإن جميع النفقات الفعلية المتعلقة به والتي تتحملها وتدفعها ترانسورلد وترانس نايل في تسوية أي من الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات بما فيها من الخدمات القانونية. 9- المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. 10- المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي، وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف وأي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية، وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونين لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. 11- النفقات الإدارية وغير المباشرة والمصروفات العمومية: (أ) التكاليف اللازمة أثناء قيام ترانسورلد بمباشرة أنشطة البحث لتزويد المكتب الرئيسي لترانسورلد في (ج.م.ع) بالموظفين ولإدارته وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في (ج.م.ع) بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية فقرة 9 بعاليه وباستثناء مرتبات موظفي ترانسورلد الملحقين مؤقتا بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الثانية بعاليه. (ب) المصروفات الإدارية العامة لترانسورلد خارج (ج.م.ع) المرتبطة بعمليات البحث في (ج.م.ع) التي تحمل كل شهر بمعدل أربعة في المائة (4%) من مجموع نفقات البحث أثناء مباشرة ترانسورلد لأنشطة البحث وبمعدل اثنين في المائة (2%) من مجموع نفقات البحث أثناء قيام ترانس نايل بأنشطة البحث. ولا تقيد أية مصاريف مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية العامة لترانسورلد خارج (ج.م.ع) على التزامات البحث عن البترول. ونورد فيما يلي أمثلة لأنواع المصروفات التي تتحملها ترانسورلد وتحسب بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسب المذكورة: (1) التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. (2) الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. (3) المشتروات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. (4) البحث والإنتاج: الإدارة والاستثمارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. (5) الإدارات الأخرى كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الجزئية (6-ب) من هذه المادة الثانية. (ج) أثناء مباشرة ترانس نايل لأنشطتها تحمل على العمليات تكاليف موظفي ترانس نايل الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمراقبون والموظفون الذين يقضون وقتهم بصفة عامة في المركز الرئيسي دون الحقل وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين ولا تحسب نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية حسب الإجراءات المحاسبية السليمة العملية. 12- الضرائب: كافة الضرائب والرسوم الجمركية والفرائض الضريبية التي دفعت في (ج.م.ع) من ترانسورلد أو من ترانس نايل باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (و-1) من المادة الثالثة من الاتفاقية. 13- تكاليف ترانسورلد المستمرة: مصروفات أنشطة ترانسورلد التي تنفقها بموجب الاتفاقية في (ج.م.ع) وحدها دون غيرها بعد تكوين ترانس نايل. ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تصرف خارج (ج.م.ع) على أنها تكلفة. 14- النفقات الأخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما تناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية تكون ترانسورلد أو ترانس نايل قد تحملتها بموجب برامج العمل والميزانيات المعتمدة.
المادة (2) : اسم الشركة "شركة ترانس نايل للزيت" ويطلق عليها اختصارا "ترانس نايل".
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 7، 11، 22، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والمناجم والشركات والجمارك.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "المنطقة". الملحق (ب): خريطة مرسومة بمقياس رسم 1/ 1000000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ). وتتكون هذه المنطقة من ثلاثة وسبعين قطاعا طبقا للموضح في خريطة الملحق (ب). الملحق (ج): صيغة خطاب ضمان يصدره بنك مصر - القاهرة وتقدمه ترانسورلد عند توقيع الوزير على هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ اثنين ونصف مليون (2500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام ترانسورلد بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماتها في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية للسنتين الأولتين من فترة البحث وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة السنتين إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقا لما ورد في هذه الاتفاقية من شروط. الملحق (د): صيغة نظام أساسي للشركة القائمة بالأعمال المزمع تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (هـ): نظام المحاسبة. وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (3) : تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة المصرية العامة للبترول ولشركة ترانسورلد بصفتها مقاولا التزاما في المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة (10) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل المؤسسة بهذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول. ولا يترتب على دفع المؤسسة للإتاوات عن المقاول اعتبار ذلك دخلا ينسب إلى المقاول. (ب) تبدأ فترة أصلية للبحث مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية وتمنح شركة ترانسورلد مدتين متتاليتين علاوة على الفترة الأصلية مدة كل منهما سنتان وذلك بناء على طلب ترانسورلد بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما يرسل إلى المؤسسة ولا يعلق التجديد على شرط سوى قيام ترانسورلد بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتحقق اكتشاف بئر تجارية في نهاية السنة السادسة (6) من فترة البحث أو عند استكمال حفر واختبار أية بئر بحري فعلا حفرها أو اختبارها في نهاية فترة الستة سنوات المخصصة للبحث ولكن لا تزيد هذه الفترة عن ستة أشهر. (ج) "الاكتشاف التجاري" تتعهد ترانسورلد كجزء من برنامجها الخاص بالبحث، بعد اكتشاف بئر تجارية بأن تقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار الإضافية لكي تقرر ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا أخذة في الاعتبار الاحتياطات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للزيت الخام وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجاريا وتقوم ترانسورلد بإخطار المؤسسة بالاكتشاف التجاري فورا بعد أن تكون ترانسورلد قد قررت أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار على أي حال عن تاريخ استكمال بئر البحث التقييمية الثانية أو بعد اثني عشر (12) شهرا من تاريخ اكتشاف البئر التجارية أي التاريخين أسبق. وتجتمع المؤسسة وترانسورلد بعد استلام هذا الإخطار وتستعرضان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاري. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه المؤسسة وترانسورلد معا على وجود اكتشاف تجاري. (د) تكون فترة التنمية عشرين (20) عاما من تاريخ الاكتشاف التجاري ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها (10) سنوات بناء على اختيار ترانسورلد بموجب إخطار كتابي للمؤسسة سابق لانتهاء فترة التنمية هذه بمدة ستة (6) أشهر عقب الاكتشاف التجاري تحول تلقائيا كافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج إلى عقد أو عقود تنمية دون حاجة لإصدار أية وثيقة قانونية أخرى أو إذن خاص. وتتفق المؤسسة وترانسورلد على النطاق الذي يشمله عقد أو عقود التنمية هذه ويكون هذا الاتفاق خاضعا لموافقة وزير البترول والثروة المعدنية وتبدأ ترانس نايل عمليات التنمية عقب ذلك فورا إلا إذا اتفقت المؤسسة وترانسورلد على خلاف ذلك، ويستعمل جهاز حفر واحد على الأقل بصفة مستمرة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقول الزيت. وفي حالة عدم وجود أي إنتاج تجاري للبترول في أي قطاع من القطاعات التي عثر فيها على اكتشاف تجارى وذلك في مدى أربع (4) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري فإنه يجب التخلي عن هذا القطاع. (هـ) تتحمل ترانسورلد وتدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل مصروفات تمويل أو أعباء أو أية فوائد على الاستثمار. وتسترد هذه التكاليف والنفقات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها فإن الإنتاج الذي يتم الحصول عليه نتيجة لمباشرة هذه العمليات يقسم بين المؤسسة وترانسورلد وفقا لنصوص المادة السابعة. (و) 1- تخضع ترانسورلد للقوانين السارية في (ج.م.ع) وأقسامها الفرعية السياسية بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح الأسهم التي يستحقها المساهمون (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في (ج.م.ع.") وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية، فإن ترانسورلد تخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يستطيع المختصون الاطلاع عليها. وفي خصوصية هذه الأوضاع تعتبر أية ضرائب دخل مفروضة طبقا لقوانين "ج.م.ع" والتي قد يخضع لها مساهمو ترانسورلد بمثابة ضريبة مفروضة على ترانسورلد وتشمل حصة المؤسسة من الزيت الخام المحددة في المادة السابعة وفى النصوص الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية مبلغا مساويا في قيمته لكافة ضرائب الدخل على ترانسورلد في "ج.م.ع". 2- تتحمل المؤسسة ضرائب الدخل المستحقة في "ج.م.ع" على ترانسورلد كما هي معرفة في الفقرة (و - 1) وتدفعها وتسددها نيابة عن ترانسورلد من المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة نتيجة البيع أو التصرف في حصتها في الزيت الخام. 3- تقوم المؤسسة بتسليم ترانسورلد الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في (ج.م.ع) على ترانسورلد في ظرف المائة وخمسين (150) يوما التالية لبدء العام الضريبي التالي. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة عن السلطات الضريبية المختصة مبينا بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (ز) عند قيام المؤسسة باحتساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في "ج.م.ع" يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها المؤسسة إلي الحكومة وضرائب الدخل على ترانسورلد في "ج.م.ع" والتي دفعتها المؤسسة نيابة عن ترانسورلد.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي "لترانس نايل" في جمهورية مصر العربية.
المادة (3) : (الجرد) 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة ترانس نايل على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه المؤسسة وترانسورلد ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية وتقوم ترانس نايل بإخطار كل من المؤسسة وترانسورلد كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوما على الأقل لتمثل كل من المؤسسة وترانسورلد عند القيام بأية عملية جرد. وتخلف المؤسسة وترانسورلد أو أيهما عن إرسال ممثليها لحضور الجرد ملزم للمتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته ترانس نايل وفي هذه الحالة يتعين على ترانس نايل إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلا. 2- تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة ترانسورلد والمؤسسة ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين ترانس نايل وترانسورلد والمؤسسة وتعدل قوائم الجرد بمعرفة ترانس نايل.
المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف والزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على ترانسورلد وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن تقدم للمؤسسة في أسرع وقت ممكن ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من استلام كشوف ترانس نايل الخاصة بنشاط التنمية والبحث للشهر الأخير من كل ربع السنة، كشفا عن ذلك الربع السنة يوضح: (أ) التكاليف الواجبة لاسترداد المرحلة من الربع السنة السابق، إن وجدت. (ب) التكاليف الواجبة الاسترداد التي أنفقت أثناء ربع السنة. (ج) مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة. (أ) + (ب) (د) قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف عن ربع السنة. (هـ) قيمة التكاليف التي استردت عن الربع السنة. (و) قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المنقولة إلى ربع السنة التالي - إن وجدت. (ز) زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد القيمة عن التكاليف المستردة عن ربع السنة - إن وجدت. 2- المدفوعات: إذا اظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للمؤسسة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى المؤسسة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. 3- حق المراجعة: يكون للمؤسسة الحق في فترة اثني عشر (12) شهرا بعد استلامها الكشف المشار إليه في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه وتتفق المؤسسة وترانسورلد على أية تعديلات يلزم إجراؤها وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهرا المذكورة.
المادة (4) : غرض ترانس نايل هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وترانسورلد من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص الاتفاقية الموقعة في ــــــــــــــــ بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة ترانسورلد الدولية للبترول التي تشمل العمليات البترولية في المنطقة المبينة في هذه الاتفاقية. وتكون ترانس نايل وكيلة أيضا في تنفيذ عمليات البحث عن البترول والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقا لبرنامج وميزانية عمل ترانسورلد المعتمد وفقا لأحكام الاتفاقية. وتمسك ترانس نايل حسابا لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقا لأحكام الاتفاقية والملحق (هـ) المرافق لها. ليس للشركة أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بتلك العمليات المذكورة آنفا.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على ترانسورلد أن تبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية. ويجب على ترانسورلد أن تبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الرابع والعشرين (24) من تاريخ السريان ومع ذلك تعفى ترانسورلد من التزامها بحفر بئر استكشافية في حالة ما إذا أكملت اثني عشر (12) فرقة أشهر من المساحة السيزميه وقدمت بياناتها المعالجة إلى المؤسسة وتمكنت من أن تبرهن بما يقنع المؤسسة على عدم العثور على تركيب يصلح لحفر بئر استكشافية. (ب) مدة البحث الأصلية عبارة عن سنتين، ويجوز لترانسورلد أن تمد فترة البحث هذه لفترتين إضافيتين مدة كل منهما سنتان (2) بناء على إخطار كتابي سابق بتسعين (90) يوما يرسل إلى المؤسسة عن كل فترة بشرط أن تكون ترانسورلد قد أنفقت الحد الأدنى من التزاماتها في عمليات البحث عن كل فترة. ويتعين على ترانسورلد أن تنفق اثنين ونصف (1/2 2) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها أثناء فترة البحث الأصلية التي تبلغ سنتين. ويتعين أن تنفق ترانسورلد ثلاثة (3) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل عن فترة السنتين الثانية التي تختار ترانسورلد مدها بعد فترة البحث الأصلية وثلاثة ونصف (1/2 3) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل في فترة السنتين الثالثة التي تختار ترانسورلد مدها بعد فترة البحث الأصلية. وإذا حدث أن أنفقت ترانسورلد مبلغا يزيد عن الحد الأدنى المطلوب إنفاقه أثناء فترة السنتين الأصلية للبحث أو أثناء أية فترة تالية فإن ما ينفق بالزيادة يجوز خصمه من الحد الأدنى للمبلغ المطلوب من ترانسورلد إنفاقه أثناء أية فترة أو فترات بحث تالية حسب مقتضيات الأحوال. وفي حالة تخلي ترانسورلد عن التزاماتها في هذه الاتفاقية المبينة بعاليه عند نهاية السنة الثانية (2) من فترة البحث الأصلية أو قبل ذلك وتكون ترانسورلد قد أنفقت على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ اثنين ونصف (1/2 2) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وفي حالة ما إذا كانت ترانسورلد عند نهاية السنة الثانية (2) قد أنفقت في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ فإنه يتعين على ترانسورلد أن تدفع للمؤسسة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ اثنين ونصف (1/2 2) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالف الذكر وبين المبلغ الذي أنفقته فعلا على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية السنة الثانية (2) من فترة البحث الأصلية حسب الأحوال إلا أنه في حالة موافقة المؤسسة على عدم وجود تركيب يصلح للحفر طبقا لما هو وارد بالفقرة (ب) من هذه المادة الرابعة فإن هذا الفرق يجب أن يكون معادلا لنصف (1/2) ذلك العجز وأي عجز في النفقات التي تصرفها ترانسورلد عند نهاية السنة الرابعة أو في نهاية السنة السادسة يترتب عليه قيام ترانسورلد بسداد هذا العجز للمؤسسة. ويحق لترانسورلد في حالة تنمية اكتشاف تجاري أن تسترد أية مدفوعات معتبرة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة وذلك إذا كانت هذه الاتفاقية لا تزال سارية بالنسبة لترانسورلد. وفي حالة عدم تحقق على اكتشاف تجاري قبل نهاية العام السادس (6) أو في حالة ما إذا قامت ترانسورلد بالتخلي عن التزاماتها بالبحث في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل المؤسسة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي تكون ترانسورلد قد أنفقتها. (ج) تقوم ترانسورلد قبل بداية كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة وترانسورلد بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة تبين فيهما عمليات البحث التي تنوي ترانسورلد القيام بها خلال السنة التالية. وفي أثناء فترة البحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات ترانسورلد في الإنفاق عن الفترة التي يغطياها آخذين في الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات ترانسورلد خلال فترة البحث السابقة. وتفحص لجنة مشتركة، تنشئها المؤسسة وترانسورلد بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث وتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستشارية" من ستة أعضاء ثلاثة (3) منهم تعينهم المؤسسة والثلاثة (3) الآخرون تعينهم ترامسورلد وتختار المؤسسة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الثلاثة أعضاء الذين عينتهم وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترحة وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنه وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية تقوم ترانسورلد بإجراء التعديلات التي تراها ترانسورلد مناسبة وتقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى المؤسسة لاعتمادها ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد: (1) يجوز لترانسورلد أن تغير أو تعدل برنامج العمل والميزانية المذكورة بما قد تتطلبه مقتضيات العمليات أو نتيجة لما تسفر عنه أنشطة البحث مع العلم بأن النفقات المعتمدة في الميزانية لا يجوز تخفيضها بدون موافقة المؤسسة،و (2) في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز لترانسورلد أن تصرف المبالغ الإضافية الغير مدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) تقدم ترانسورلد جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات مما هو مطلوب للبحث والعمليات المتعلقة به وفقا لبرنامج العمل والميزانية ولا تكون المؤسسة مسئولة عن تحمل أو سداد التكاليف سالفة الذكر. (هـ) تكون ترانسورلد مسئولة عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. وتتعهد ترانسورلد بإدارة عمليات البحث في "ج.م.ع" إلى مديرها العام ومساعد المدير العام من الفنيين الأكفاء وتخطر الحكومة والمؤسسة باسم المدير ومساعد المدير فور تعيينهما. وتزود ترانسورلد المدير، وكذا مساعد المدير، عند غياب المدير، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ وتطبيق كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفق أحكام هذه الاتفاقية أو أية لوائح قانونية صدرت أو تصدر وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية. (و) تقدم ترانسورلد للمؤسسة في ظرف الثلاثين يوما التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقتها ترانسورلد خلال هذا الربع سنة. وتضع ترانسورلد سجلاتها وكافة المستندات المؤيدة لها تحت تصرف المؤسسة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان وفي مدى ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم المؤسسة بإخطار ترانسورلد كتابة إذا رأت: (1) أن بيان التكاليف ليس صحيحا. (2) أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل (ج.م.ع) تخضع لأحكام المادة 24، أو (3) أن حالة المواد التي وردتها ترانسورلد لا تتناسب مع أسعارها. أو (4) أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات، وعلى ترانسورلد أن تتشاور مع المؤسسة في شأن المشكلة التي تثور في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما وإذا لم تقم المؤسسة بإخطار ترانسورلد في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. (ز) تقوم ترانسورلد بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياتها في (ج.م.ع) بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر ويحق لترانسورلد شراء العملة المصرية كلما كان ذلك ضروريا ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في (ج.م.ع) وعلى أساس سعر الصرف الرسمي للنقد في (ج.م.ع).
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، تتخلى ترانسورلد للحكومة عن مساحة مجموعها ثلاثين (30) في المائة من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هم مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية تتخلى ترانسورلد عن عشرين (20) في المائة أيضا من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هم مما لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية إجمالي فترة البحث، تتخلى ترانسورلد عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. التخليات الاختيارية: يجوز لترانسورلد أن تتخلى بمحض اختيارها في أي وقت عن المنطقة بأكملها، أو عن جزء منها بشرط أن تكون قد أوفت حتى تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية لنفقات البحث بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة. وأية مناطق يتم التخلي عنها بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (5) : رأسمال ترانس نايل المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة الاف (5000) سهم عادى متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل سهم أربعة (4) جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من المؤسسة وترانسورلد وتحوز وتمتلك خلال وجود ترانس نايل المشار إليها بعاليه نصف (1/2) أسهم رأس مال ترانس نايل على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن أسهم الشركة أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل حقوقه أو ملكيته أو مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأس مال ترانس نايل مساو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من مصالح ملكيته الناشئة من هذه الاتفاقية بأكملها.
المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حساب مراقبة التزامات البحث: تنشئ ترانسورلد حسابا لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة (2-أ) من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها المؤسسة وترانسورلد بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقا للمادة الأولى فقرة (3-أ) من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. 2- حساب مراقبة استرداد التكاليف: تنشئ ترانسورلد حسابا لمراقبة استرداد التكلفة والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف بدون استرداد، إن وجد ومبلغ التكاليف التي استردت وتوزيع قيمة الفائض من الزيت الخام المعد لاسترداد التكلفة، إن وجد. 3- الحسابات الرئيسية: بهدف تبويب التكاليف والمصروفات والنفقات لاسترداد التكلفة ولتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي: - نفقات البحث. - نفقات التنمية بخلاف مصاريف التشغيل. - مصاريف التشغيل. وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. وتفتح ترانسورلد حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة الزيت الخام المعد لاسترداد التكلفة.
المادة (6) : لا تملك ترانس نايل أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية ولا في أية ممتلكات أو أية معدات تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها كأصيل أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضا على أي من المؤسسة أو ترانسورلد بمقتضى هذه الاتفاقية ولا يجوز لترانس نايل أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة وترانسورلد في "ج.م.ع" شركة للقيام بالعمليات يطلق عليها اسم "شركة ترانس نايل للزيت" ويشار إليها فيما يلي "ترانس نايل" وتخضع ترانس نايل للقوانين واللوائح السارية في "ج.م.ع" في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس ترانس نايل، وعلى أية حال فإن ترانس نايل لأغراض هذه الاتفاقية تعفى من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على النقد، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية. - القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقوانين المعدلة له. - قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها والقرارات المعدلة له. - القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. - القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة. - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. (ب) عقد تأسيس ترانس نايل مرفق بهذه الاتفاقية في الملحق (د) وفي خلال ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد التأسيس نافذا وتكون ترانس نايل قائمة فعلا تلقائيا دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. (ج) تقوم ترانس نايل في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقرير مكتوب إلى ترانسورلد بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (د) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (د) يصرح لترانس نايل بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل لبنك مصر بالمبالغ التي تقدمها ترانسورلد بالنقد الأجنبي ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في "ج.م.ع" لمواجهة نفقات ترانس نايل بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الثلاثين (30) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم ترانس نايل إلى سلطات رقابة النقد المختصة في (ج.م.ع) بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية تسترد ترانسورلد كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتصلة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين (40) في المائة سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة". وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة على النحو التالي: (1) مصاريف التشغيل التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة يتم استردادها في نفس السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه المصاريف. (2) النفقات الرأسمالية لعمليات البحث بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. (3) النفقات الرأسمالية لعمليات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولى تسترد بمعدل عشرة (10) في المائة سنويا على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي صرفت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأصلي أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. (4) إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الجائز استردادها بموجب أحكام الفقرات 1 - و2 - و3 الواردة بعاليه تزيد عن قيمة كل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" في تلك السنة الضريبية فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء الاتفاقية. (5) لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: 1- نفقات البحث تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات البحث. 2- نفقات التنمية تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل. 3- مصاريف التشغيل تعني جميع التكاليف والمصاريف والنفقات التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولى لعمليات الإنتاج وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك الاعتيادي. (أ) 2- تأخذ ترانسورلد كل سنة وتتصرف بمفردها في كل الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكاليف مضافا إليه حصتها في الزيت الخام المتبقي وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة وعندما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (ج) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (أ) (1) – 4 - بعاليه فإن فرق القيمة تسدده ترانسورلد للمؤسسة بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ) وتعتبر ترانسورلد كأنها اشترت تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. (ب) اقتسام الإنتاج: تأخذ المؤسسة وترانسورلد المتبقي من الزيت الخام وتتصرف فيه - كل على انفراد - حسب النسب التالية: - متوسط الإنتاج اليومي من الزيت الخام بالبرميل على مدى ستين (60) يوم إنتاج متوالية.. - أقل من خمسين ألف (50000). - من خمسين ألف (50000) إلى أقل من مائة ألف (100000). - مائة ألف (100000) (أو أكثر). - نصيب المؤسسة.. - خمسة وسبعون في المائة (75%). - سبعة وسبعون ونصف في المائة (77.5%). - ثمانون في المائة (80%). - نصيب ترانسورلد.. - خمسة وعشرون في المائة (25%). - اثنان وعشرون ونصف في المائة (22.5%). - عشرون في المائة (20%). ومن المفهوم والمتفق عليه أنه إذا تغير معدل المتوسط اليومي للإنتاج إلى مستوى أقل فإن النسبة المئوية الأعلى لاقتسام الإنتاج للمؤسسة (77.5%) أو (80%) حسب الأحوال ستظل هي السارية. (ج) 1- لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي تستحقه ترانسورلد بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات المؤسسة أو ترانسورلد تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها أيهما أعلى مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة ومن المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير. 2- إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب المؤسسة أو ترانسورلد خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الخام السارية فيجب على المؤسسة وترانسورلد أن تجتمعا وتوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) (أ) ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (ج) (أ) وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه المؤسسة وترانسورلد. (د) بعد الإنتاج المنتظم تعد ترانس نايل وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين يوما على الأقل تنبؤا كتابيا تقدمه لترانسورلد والمؤسسة تبين جملة كمية البترول الذي تقدر ترانس نايل أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقا لأصول الصناعة السليمة. وعلى ترانس نايل محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية وتدفق ترانس نايل الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية ويعاير فيها الزيت الخام أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) لترانسورلد الحق وعليها الالتزام بأن تأخذ بمفردها وتصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي تستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة ولترانسورلد الحق في أن تحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي تحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصتها من الزيت الخام المصدر بشرط أن تكون قد دفعت المبالغ المستحقة عليها المؤسسة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) (2).
المادة (7) : ترانس نايل ليست سوى وكيل عن المؤسسة وترانسورلد وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن ترانس نايل تصدر قرارا أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحا فمن المفهوم أن ذلك قد صدر من جانب ترانسورلد أو من جانب المؤسسة وترانسورلد حسب مقتضيات الاتفاقية.
المادة (8) : يكون لترانس نايل مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة (4) الآخرون من جانب ترانسورلد رئيس مجلس الإدارة تعينه المؤسسة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب والمدير العام تعينه ترانسورلد وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب ومدير تنفيذي رئيسي.
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصلت عليها ترانسورلد وتمتلكها لأغراض العمليات التي تقوم بها ترانسورلد أو ترانس نايل وفقا لما يلي: 1- تصبح الأراضي مملوكة للمؤسسة بمجرد شرائها. 2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا من ترانسورلد إلى المؤسسة في نهاية السنة التي تسترد فيها ترانسورلد جملة التكلفة وفقا لنصوص المادة السابعة أو في حالة انقضاء هذه الاتفاقية أيهما أسبق. وتقوم ترانسورلد بإخطار المؤسسة أو تقوم ترانس نايل بإخطار المؤسسة وترانسورلد في ظرف ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية. (ب) في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديد ما يكون لترانسورلد وترانس نايل الحق في أن تستعملا بكافة أوجه الاستعمال في منطقة الاتفاقية أو في أية منطقة أخرى تعتمدها المؤسسة، كافة الأصول الثابتة والمنقولة ويجب على ترانسورلد والمؤسسة ألا تتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معا.
المادة (9) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على ترانسورلد أن تتخذ لها مكتبا في (ج.م.ع) ويكون تبليغها بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب على ترانسورلد أن تزود المدير العام والمدير العام بالنيابة سلطات كافية لكي ينفذا ويطبقا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثلها وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية وكذلك أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان مكتب ترانسورلد في (ج.م.ع) بشرط أن يكون هو أو أحد وكلائه المفوضين قد أقر باستلامها. والإخطارات المشار إليها في المادة العشرين يجب أن تكون بإخطار قانوني رسمي. وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للمؤسسة في القاهرة بشرط أن يثبت أنه هو أو أحد وكلائه المفوضين قد أقر باستلامها.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحا إلا إذا وافق عليه ستة (6) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء ويراعى أن أي عضو يجوز له أن يمثل عضوا اخر ويعطى صوتا بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية رأس مال ترانس نايل. والقرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (10) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على ترانس نايل أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت بناء على أساس معقول أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف لبئر أو حقل الزيت. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم ترانس نايل بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (ج) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير، فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على ترانس نايل أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثل الحكومة المختص. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. وأي تغيير في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكماله يجب أن يكون خاضعا لموافقة الحكومة.
المادة (11) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة ولترانسورلد ولترانس نايل وللمقاولين وللمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للمؤسسة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يصرح لكل موظف أجنبي من موظفي ترانسورلد وترانس نايل والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستورد مع إعفائه من كافة الرسوم الجمركية للقدر المعقول من المهمات المنزلية والمواد والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته كما يراعى أيضا أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في (ج.م.ع) إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (ج) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في (ج.م.ع) بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن مع إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) أية بضائع استوردت إلى (ج.م.ع) سواء أكانت قد أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض بمقتضى هذه المادة يجوز تصديرها بمعرفة الطرف الذي استوردها في أي وقت دون أن يدفع أية رسوم تصدير أو أية فرائض ضريبية. (هـ) المواد والمهمات والبضائع المستعملة والمتخلفة من العمليات موضوع هذه الاتفاقية والتي ما تزال صالحة للاستعمال يجوز بيعها في (ج.م.ع) بشرط أن يدفع المشترون ما ينطبق على هذه الأشياء من رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية إن استحق عليها شيء من ذلك إلا إذا بيعت للمؤسسة أو إلى شركة تابعة للمؤسسة. (و) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال ووصفتها ترانسورلد أو ترانس نايل بأنها خردة أو نفاية (أي تقييم من هذا النوع يكون خاضعا لموافقة المؤسسة إذا قامت به ترانسورلد وخاضعا لموافقة المؤسسة وترانسورلد إذا قامت به ترانس نايل) يجوز بيعها كخردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. (ز) في حالة إجراء عمليات بيع من النوع المشار إليه في (هـ) و(و) بعاليه توزع هذه البيوع على النحو التالي: تستحق ترانسورلد استرداد ما لم تسترده من تكاليف هذه المواد أو المهمات إن وجدت، ويدفع ما يزيد على ذلك، إن وجد إلى المؤسسة. (ح) تشمل الرسوم الجمركية في خصوصية استعمالها في هذه الاتفاقية كافة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية (باستثناء ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) التي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة. (ط) يكون لترانسورلد والمؤسسة حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص مع إعفائهما من أية رسوم أو ضرائب أو أية فرائض مالية ضريبية أخرى متعلقة بهذا التصدير. (ى) في الوقت المناسب قبل بدء الإنتاج التجاري تجتمع المؤسسة وترانسورلد وتتفقان على إجراء لتنظيم تحميل الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي ترانس نايل الذين تستخدمهم ترانس نايل مباشرة ولم تعينهم ترانسورلد أو المؤسسة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب بإعداد النظام الداخلي لترانس نايل ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا العقد.
المادة (12) : دفاتر الحسابات – المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة وترانسورلد وترانس نايل بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في (ج.م.ع) وذلك وفقا للنظام المحاسبي في الملحق (هـ) ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية وتمسك ترانسورلد وترانس نايل دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيدا فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم ترانس نايل شهريا للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى الاتفاقية وتعد هذه البيانات وفقا للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو المدير العام بالنيابة أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك وتسلم للحكومة خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) دفاتر الحسابات المذكورة آنفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (ج) تقدم ترانسورلد للمؤسسة بيانا بحساب الأرباح والخسائر للسنة التقويمية في موعد لا يتعدى يوم 15 مارس من السنة التالية توضح فيه صافي ربحها أو خسارتها عن تلك السنة والناتجة من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. وتقدم ترانسورلد إلى المؤسسة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة التقويمية.
المادة (12) : تنشأ ترانس نايل في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية. أجل ترانس نايل محدد بمدة مساوية لأجل الاتفاقية المذكورة. تحل الشركة وتصفى إذا أنهى أجل الاتفاقية المذكورة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها.
المادة (13) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) تعد وتحتفظ ترانسورلد و/أو ترانس نايل، طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها في جميع الأوقات العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية وترسل ترانسورلد و/أو ترانس نايل إلى الحكومة أو ممثلها وفقا للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها، في الحدود المناسبة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) تحتجز وتحتفظ ترانسورلد و/أو ترانس نايل لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي تحتفظ بها ترانسورلد و/أو ترانس نايل لأغراضها الخاصة بها تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها والعينات التي من هذا القبيل والتي تكون ترانسورلد و/أو ترانس نايل قد احتفظت بها لمدة اثني عشر (12) شهرا دون أن تصل إليها تعليمات تقضي بتقديمها للحكومة أو ممثلها أو إلى جهة أخرى يكون لترانسورلد و/أو ترانس نايل أن تتصرف فيها حسبما ترى. (ج) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج (ج.م.ع) فإنه يتعين قبل التصدير أن يسلم مثيل لها حجما ونوعا إلى المؤسسة كممثل للحكومة وذلك ما لم توافق المؤسسة على خلاف ما تقدم. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من المؤسسة ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعداده أو تحليله خارج (ج.م.ع) فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في (ج.م.ع) وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى (ج.م.ع) باعتبار أنها مملوكة للمؤسسة. (هـ) خلال المدة التي تقوم ترانسورلد في أثنائها بعمليات البحث تسمح ترانسورلد للمؤسسة بالدخول إلى كافة اجزاء المنطقة عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي تحتفظ بها ترانسورلد يراعى ممثل المؤسسة أثناء ممارسته لتلك الحقوق طبقا لما ذكر في الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم إعاقة أو تأخير العمليات وتقدم ترانسورلد إلى المؤسسة نسخا من جميع البيانات (شاملة وليست مقتصرة على التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها)، وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر والتي تكون موجودة لدى ترانسورلد. وجميع هذه البيانات والمعلومات تعتبر سرية إلى أقصى حد ولا تفشيها المؤسسة إلا للشركات التابعة لها ولا تفشيها الحكومة بدون موافقة ترانسورلد طوال سريان هذه الاتفاقية ومع ذلك فإنه يجوز للحكومة توصلا للحصول على عروض جديدة أن تطلع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية وذلك بخصوص المنطقة المجاورة لمنطقة العرض الجديد. (ولكن لا يجوز اطلاع الغير على تسجيلات الآبار إلا باتفاق أطراف هذه الاتفاقية).
المادة (14) : المسئولية عن الأضرار تتحمل ترانسورلد وحدها المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي تقوم بها ترانسورلد وعليها إخلاء مسئولية الحكومة مما عساه أن يحكم به عليها من تعويضات بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (15) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات المؤسسة وترانسورلد وترانس نايل وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية وتوصلا لهذه الأغراض. يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات ترانسورلد وترانس نايل في الحدود المعقولة بشرط الا ينتج من هذا الاستعمال بطريق مباشر أو غير مباشر أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية وتقوم الحكومة بتعويض ترانسورلد أو ترانس نايل وتسدد لها مقابل أية خسارة أو تلف يكون قد حدث فعلا من مثل هذا الاستعمال للآلات والأدوات وعلى مندوبي وموظفي ترانسورلد أو ترانس نايل تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين بحيث لا ينتج من نشاطهم خطر أو تعويق لسلامة وكفاية العمليات كما تقدم ترانسورلد أو ترانس نايل لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجانا مكانا مناسبا في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة ولا يجوز إفشاء أي أو أية معلومات تتعلق بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بمقتضى هذه الاتفاقية أثناء سريانها بدون موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة وترانسورلد.
المادة (16) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص المؤسسة وترانسورلد على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة وبكفاءة. 1- يمنح الأجانب من الإداريين والفنيين والمتخصصين من موظفي ترانسورلد أو ترانس نايل ومقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الخاصة الذي تخوله الفقرة (هـ) من المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل وإذن العمل للأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 المعدل وذلك دون إخلال بقوانين ولوائح (ج.م.ع) الخاصة بالنظام العام أو الأمن العام. 2- يدفع بالعملة المصرية ما لا يقل عن (50 %) من مجموع مرتبات وأجور الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين تستخدمهم ترانسورلد أو ترانس نايل. (ب) تختار كل من ترانسورلد وترانس نايل موظفيها وتحدد العدد اللازم للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (ج) تقوم ترانس نايل بعد التشاور مع المؤسسة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لكافة موظفيها من (ج.م.ع) الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول. وتتعهد ترانسورلد وترانس نايل بأن تستبدلا تدريجيا بموظفيها الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) أثناء قيام ترانسورلد بعمليات البحث تتعاون ترانسورلد مع المؤسسة في منح أعداد متفق عليها من موظفي المؤسسة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي تقوم بها ترانسورلد والشركات العالمية التابعة لها.
المادة (17) : القوانين واللوائح (أ) تلتزم ترانسورلد وترانس نايل باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 من هذا القانون) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على مصادر البترول في (ج.م.ع) بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات مخالفة أو متعارضة مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تعفى المؤسسة وترانسورلد من كافة الضرائب باستثناء ما تناولته في المادة الثالثة فقرة (و) من هذه الاتفاقية عن ضرائب الدخل وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج وتصدير أو نقل البترول بموجب هذه الاتفاقية. وتعفى ترانسورلد أيضا من أية ضريبة على رأس المال. (ج) حقوق والتزامات المؤسسة وترانسورلد الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع مقاولو ترانسورلد وترانس نايل ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية ويلتزمون أيضا بكافة اللوائح التي تصدرها الحكومة من وقت لآخر.
المادة (18) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من ترانس نايل زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولي على حقل الزيت ذاته وعند الاقتضاء على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في كافة الأحوال لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة المؤسسة وترانسورلد أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري، أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به المؤسسة وترانسورلد إخطارا قانونيا صحيحا. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقا لما سلف ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض المؤسسة وترانسورلد تعويضا كاملا عن مدة الاستيلاء بما في ذلك: 1- كافة الأضرار التي تنتج عن هذا الاستيلاء. 2- دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة بترول مخصوما منه حصتها في الإتاوة من هذا الزيت. ومع ذلك فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم الفقرة (د) وتدفع المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى ترانسورلد بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج، ويحدد سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع لترانسورلد ويحتسب طبقا لنص المادة السابعة فقرة (ج).
المادة (19) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو ترانسورلد أن تتنازل لأي شخص، أو شركة أو مؤسسة ليست طرفا في هذه الاتفاقية عن كل أو بعض حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة، ومع ذلك فلكل من المؤسسة أو ترانسورلد الحرية في التنازل عن حقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة لها بشرط أن يكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية، وباستثناء التنازل إلى شركات مملوكة بالكامل لترانسورلد فإنه يجب الحصول على موافقة الحكومة على التنازل مقدما. (ب) في حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو ترانسورلد التنازل عن كل أو بعض حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية على نحو ما سلف ذكره فإنه لا يجوز للحكومة أن تمتنع عن الموافقة المكتوبة على هذا التنازل اعتسافا وحتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: 1- يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ هذا الطلب. 2- يجب أن يقدم المتنازل إليه أو إليهم الدليل المعقول للحكومة على قدرتهم المالية والفنية. 3- يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الحكومة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا. (ج) كل وثيقة تنازل مبرمة ومسلمة تتنازل فيها المؤسسة أو ترانسورلد عن أي من حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية يجب تقديمها للحكومة في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل وذلك لقيدها في سجلاتها. (د) كل تنازل أجرى وفقا لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التنازل أو يرتبط بها.
المادة (20) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى ترانسورلد بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: 1- إذا قدمت عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. 2- إذا تنازلت عن أي من مصالحها الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية. 3- إذا أشهر إفلاسها بحكم صادر من محكمة مختصة بهذا الإشهار. 4- إذا لم تنفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية. 5- إذا استخرجت عمدا دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقا للأصول المقبولة في صناعة البترول وفي هذه الحالة يجب إخطار الحكومة أو ممثلها في أسرع وقت ممكن. 6- إذا ارتكبت أي مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض صراحة مع نصوص هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل ترانسورلد وفقا لنصوص هذه الاتفاقية، وفي حالة حدوث مثل هذا الإلغاء يحق لترانسورلد أن تنقل من المنطقة كافة ممتلكاتها الخاصة. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببا من الأسباب سالفة الذكر قائما لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الحادية والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ ترانسورلد بإخطار كتابي يرسل للمدير العام شخصيا بالطريق القانوني الرسمي يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه لإزالة هذه الأسباب وتصحيح الأوضاع في مدى تسعين (90) يوما ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير فإن نشر الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح لترانسورلد وإذا لم تتم إزالة الأسباب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوما، وهي فترة الإخطار فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره، ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته وعدم تصحيح الوضع ناتجا عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الطرفين فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في الاتفاقية. (ج) يسمح لترانسورلد بإزالة متعلقاتها من منطقة أي ترخيص ألغى بموجب هذه المادة بعد تسوية كافة المستحقات الواجب أداؤها للحكومة.
المادة (21) : القوة القاهرة (أ) تعفى ترانسورلد والمؤسسة كلاهما أو إحداهما من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا من قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه......... المدة تضافان إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام وللوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه وإلى مدة سريان هذه الاتفاقية بشرط أن يكون ذلك قاصرا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الحادية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية (أو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بالنسبة لترانسورلد) سواء صدر في شكل قانون أو أي شكل آخر أو ما يحدث قضاء وقدرا أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو حدوث الإضراب والاضطرابات العمالية الأخرى أو الحرائق والفيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجا بخطأ أو إهمال المؤسسة أو ترانسورلد أو أي منهما سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع المؤسسة وترانسورلد أو أي منهما السيطرة عليه بما هو معقول. (ج) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل في مواجهة المؤسسة وترانسورلد أو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمرا أو لائحة أو توجيها صادرا من حكومة جمهورية مصر العربية. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة سنتين (2) فإن ترانسورلد يكون لها الخيار في أن تنهي التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما ترسله إلى المؤسسة وذلك دون أن تتحمل أي مسئولية إضافية من أي نوع وإذا كان خطاب الضمان الوارد بالملحق (ج) ما زال ساري المفعول فإنه يصبح لاغيا تلقائيا وتقوم المؤسسة بإخطار البنك لإلغاء الضمان.
المادة (22) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائيا للفصل فيه. (ب) يفصل نهائيا في أي نزاع يثور بين ترانسورلد والمؤسسة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بطريق التحكيم ويعقد هذا التحكيم في استكهولم بالسويد ويجرى طبقا لقواعد التوفيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية. وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد لبعض الحالات فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم. (ج) ولأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول) قد عين محكما يذكر اسمه في هذا الإخطار وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني) أن يخطر الطرف الأول كتابة في خلال خمسة عشر (15) يوما بالمحكم الذي اختاره هو أيضا. (د) إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم على نحو ما سلف ذكره، فإنه يحق للطرف الأول أن يقدم طلبا إلى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية لتعيين محكم ثان وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكما ثالثا خلال ثلاثين (30) يوما فإذا أخفقا في ذلك فإن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية تقوم، بناء على طلب أي من الطرفين، بتعيين المحكم الثالث. (هـ) يجب أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة غير جمهورية مصر العربية وغير الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن يكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كما يشترط ألا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول في جمهورية مصر العربية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو لدى الأطراف الموقعة في هذه الاتفاقية. (و) يتعين على الطرفين أن يقدما لهيئة التحكيم كافة التسهيلات بما في ذلك الدخول إلى مكان عمليات البترول للحصول على أية معلومات يتطلبها نظر النزاع على الوجه السليم، ولا يسمح أن يؤدي غياب أو تخلف أي طرف من أطراف التحكيم إلى منع أو تعطيل إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو في أية مرحلة من مراحله. (ز) ولا توقف العمليات أو الأنشطة التي أثارت التحكيم لحين صدور قرار أو حكم لصالح أحد الطرفين وفي حالة صدور قرار أو حكم يؤيد حق المدعي في دعواه فإنه يجوز أن ينص فيه على تعويض الضرر لصالح المدعي. (ح) يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أية محكمة مختصة كما يجوز أن يقدم إليها طلب لقبول حكم التحكيم قضائيا وصدور أمر بتنفيذه، وذلك حسبما تقتضيه الأحوال. (ط) يرغب الأطراف في أن تحدد القرارات والأحكام موعدا للعمل بمقتضاها كلما كان ذلك مناسبا. (ي) تستمر النصوص الخاصة بالتحكيم في هذه الاتفاقية سارية المفعول على الرغم من انقضاء الاتفاقية ذاتها. (ك) مبادئ حسن النية - تقيم الأطراف المتعاقدة علاقاتهم فيما يختص بهذه الاتفاقية على أسس حسن النية وسلامة القصد. وبالنسبة لاختلاف جنسيات الأطراف فإنه يتعين بالنسبة للتحكيم أن يجري تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقا للمبادئ القانونية المشتركة في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة فإن ذلك يجرى وفقا للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الشعوب المتمدينة عموما بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (23) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة وترانسورلد في هذه الاتفاقية تعتبر مفصلة وغير تضامنية ولا جماعية حيث إنه من المفهوم أن هذه الاتفاقية لا يجوز أن تفسر على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال. (ب) تخضع ترانسورلد لقوانين ولاية ديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها وتنظيمها وعقد تأسيسها ولائحتها الأساسية وملكية أسهم رأس مالها وحقوق ملكيتها وأسهم رأس مال ترانسورلد الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها ولا يجوز تقديمها للاكتتاب العام في جمهورية مصر العربية وتعفى ترانسورلد من تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 وتعديلاته.
المادة (24) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على ترانسورلد وترانس نايل حسب الأحوال مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ما دامت أسعارهم ودرجة أدائهم متماثلة مع الأسعار ودرجة الأداء السائدة دوليا. وعلى أية حال فإن ترانسورلد وترانس نايل مع عدم الإخلال بالجملة السابقة تستثنيان من نصوص القرار الجمهوري رقم 1203 لسنة 1961 وتعديلاته. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية ما دامت متساوية من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دوليا، ومع ذلك فإنه يجوز استيراد المواد والمعدات والآلات والمنقولات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية تسليم مقر عمليات ترانسورلد أو ترانس نايل في جمهورية مصر العربية تزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن سعر هذه الأشياء قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (25) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية ويشترط مع ذلك أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين المؤسسة وترانسورلد وفقا لنص المادة الثانية والعشرين سالفة الذكر فإن النص الانجليزي يستعمل أيضا لتفسير هذه الاتفاقية وتأويلها.
المادة (26) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة وترانسورلد تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران أفضلها للمؤسسة وترانسورلد معا وما يصرف في الحقل من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب عند رأس البئر إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج جمهورية مصر العربية أو لم يستخدم في العمليات داخل المنطقة يبقى بالكامل ملكا للمؤسسة ولا تكون المؤسسة ملتزمة بأن تدفع لترانسورلد أي تكاليف أو مصاريف بخصوص أي عمليات سابقة قامت بها ترانسورلد متعلقة بذلك الغاز.
المادة (27) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد.
المادة (28) : اعتماد حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون ينشر في الجريدة الرسمية في (ج.م.ع) يخول لوزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفى على المواد الثالثة والرابعة والسابعة والحادية عشرة والثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين من هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن وجود أي تشريع حكومي مخالف لها في (ج.م.ع).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن