تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تحرر اتفاق التعديل هذا في اليوم ....... من شهر ......... عام 2004 بمعرفة وفيما بين من جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع." أو "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة بى. بى. مصر، وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية (ويطلق عليها فيما يلي "بي. بي." أو "المقاول"). تقرر الآتي: حيث أن جمهورية مصر العربية، الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر (حالياً شركة بي. بي. مصر) قد أبرموا اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983 للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة جنوب غارب بخليج السويس (ويطلق عليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام")، وحيث أن المقاول يرغب في إنفاق استثمارات إضافية للقيام بعمليات استكشاف وتنمية إضافية وفقاً لاتفاقية الالتزام لتدعيم مستويات الإنتاج الحالية أو تقليل تأثير الانخفاض الطبيعي في مستويات إنتاج الزيت الخام، وحيث أن المقاول يرغب في تعديل اتفاقية الالتزام من أجل استرداد هذه الاستثمارات ومد مدة اتفاقية الالتزام وفترة عقد تنمية جنوب غارب 300، وحيث أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد وافق على هذا التعديل مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. لذلك، فقد اتفق أطراف اتفاق التعديل المشار إليه على ما هو آت:-
المادة () : ملحق "أ - 1" الضمان الهيئة المصرية العامة للبترول تحية طيبة وبعد.. بالإشارة إلى اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة جنوب غارب والصادرة بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983 الصادرة بموجب القانون رقم " " لسنة 2004 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ج. م. ع.) والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) وشركة بي. بي. مصر (ويطلق عليها فيما يلي "بي. بي." أو "المقاول"). تتعهد شركة بي. بي. مصر وهي الشريك مع الهيئة في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976 بما أدخل عليه من تعديل كضامن للمقاول وبالنيابة عنه بموجب هذا الضمان أنه في حالة ما إذا أنفق المقاول خلال فترة الأربع (4) سنوات التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغاً أقل من الحد الأدنى المحدد لتلك الفترة وهو خمسة عشر مليون (15000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (وبوصف الفرق فيما يلي بـ "العجز") سوف تقوم الهيئة بإخطار شركة بي. بي. مصر كمقاول وكضامن كتابةً بقيمة هذا العجز. وخلال خمسة عشر (15) يوماً من استلام هذا الإخطار تقوم شركة بي. بي. مصر بالنيابة عن المقاول بدفع و/أو تحويل كمية من الزيت الخام إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز. وفي حالة تحويل الزيت الخام المذكور فإن ذلك يتم خصماً من حصة شركة بي. بي. مصر من إنتاج الزيت الخام من عقود التنمية، طبقاً لأحكام اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وإنتاجه بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة وشركة أموكو للزيت مصر الآن (شركة بي. بي. مصر) السارية اعتباراً من أول يوليو 1975 والصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1976، بما أدخل عليه من تعديل، وسوف يتم تقييم الزيت الخام المذكور في وقت التحويل إلى الهيئة طبقاً لأحكام المادة السابعة (ج) من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976. ويجوز لشركة بي. بي. مصر في أي وقت من الأوقات بين هذا التاريخ والتاريخ الذي سوف ينتهي فيه هذا الضمان، أن تقدم ضماناً مصرفياً بمبلغ خمسة عشر مليون (15000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا العجز بصيغة مرضية للهيئة وفي هذه الحالة تبطل تلقائياً أحكام هذا الضمان وينعدم أثره. وتنعدم صلاحية هذا الضمان ويصبح لاغياً وعديم الأثر عند انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الأربع (4) سنوات من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا أو عند التاريخ الذي تأكد فيه الهيئة أن المقاول قد أوفى بالتزاماته بموجب اتفاق التعديل هذا. شركة بي. بي. مصر عنها: ـــــــــــــــــــــــ التاريخ : ـــــــــــــــــ
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي. بي. مصر لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1983 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غارب بخليج السويس، وذلك وفقاً للشروط المرفقة.
المادة (1) : فيما عدا ما يتحدد خلافاً لذلك فيما يلي، يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في اتفاق التعديل هذا.
المادة (2) : يتم إضافة فقرة جديدة في نهاية المادة الثالثة "منح الحقوق والمدة" من القانون رقم 60 لسنة 1974 لتقرأ كالتالي:- بغض النظر عما يرد خلافاً لذلك بالمادة الثالثة (ج) من القانون رقم 60 لسنة 1974. فإن مدة اتفاقية الالتزام وفترة عقد تنمية جنوب غارب 300 سيتم مده. وفقاً لاتفاق التعديل هذا لمدة عشر (10) سنوات حتى 23 يناير 2016، ويمنح المقاول فترة امتداد إضافية لاحقة مدتها ثلاث (3) سنوات وذلك بناءً على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي يرسله إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة على نهاية فترة العشر (10) سنوات وبشرط موافقة وزير البترول. خلال ستة (6) شهور قبل نهاية خمس (5) سنوات من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، تجتمع الهيئة والمقاول لمراجعة المنطقة وذلك من أجل التخلي عن المنطقة (المناطق) الغير مشاركة أو التي لا يمكن أن تشارك في الإنتاج.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تضاف فقرات جديدة في نهاية المادة الرابعة (ب) "برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث" من القانون رقم 60 لسنة 1974 لتقرأ كالتالي:- يقوم المقاول بإنفاق ما لا يقل عن خمسة عشر مليون (15000000) دولار أمريكي على النفقات الرأسمالية للبحث والتنمية أثناء فترة الأربع (4) سنوات التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، ويتم استرداد هذا المبلغ وفقاً لنصوص اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل طبقاً لاتفاق التعديل هذا ولكن أية مبالغ تم صرفها قبل تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا سوف يستمر استردادها طبقاً لشروط القانون رقم 60 لسنة 1974. يقدم المقاول للهيئة الضمان بالصيغة الموضحة بالملحق (أ - 1) لتغطية الحد الأدنى من التزامات نفقات البحث والتنمية المنصوص عليها أعلاه وذلك قبل يوم واحد (1) من توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل هذا. ويكون هذا الضمان، ضماناً لدفع و/أو تحويل كمية من الزيت الخام تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ الخمسة عشر مليون (15000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي أنفقته الشركة القائمة بالعمليات فعلاً نيابةً عن المقاول وتم اعتماده من الهيئة (العجز). ويظل الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الأربع (4) سنوات المنصوص عليها أعلاه.
المادة (4) : الفقرة الثانية من المادة السادسة (أ) من القانون رقم 60 لسنة 1974، تحذف بالكامل وتستبدل بما يلي:- - القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. - القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن شركات القطاع العام. - القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال و - القانون رقم 88 لسنة 2003 فيما يتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي. - القانون رقم 26 لسنة 1954 بما أدخل عليه من تعديل يتم استبداله بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في نهاية الفقرة (ب) من المادة الرابعة والعشرين من القانون رقم 60 لسنة 1974.
المادة (5) : - تحذف بالكامل الفقرة (أ) (1) 1- من المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1974 وتستبدل بالآتي:- 1- "مصروفات التشغيل" وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادةً للاستهلاك، سوف تسترد في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات. - تحذف بالكامل الفقرة (أ) (1) 2- و3- من المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1974 وتستبدل بالآتي:- 3- النفقات الرأسمالية الخاصة بالاستكشاف والتنمية وتكاليف الحفر غير الملموسة تسترد بمعدل عشرين (20%) في المائة سنوياً تبدأ في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات وذلك اعتباراً من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا.
المادة (6) : يتم إضافة ما يلي في نهاية المادة التاسعة "منحة التوقيع والإنتاج" من القانون رقم 60 لسنة 1974:- يدفع المقاول للهيئة مبلغ مليوني (2000000) دولار أمريكي كمنحة توقيع غير مستردة في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا.
المادة (7) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب اتفاق التعديل هذا، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقاً لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام اتفاق التعديل هذا، فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسود.
المادة (8) : يكون تاريخ سريان التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج. م. ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابةً عن حكومة ج. م. ع. مضفياً عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف. شركة بي. بي. مصر عنها: ـــــــــــــــــــــــــــ الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ـــــــــــــــــــــــــــ جمهورية مصر العربية عنها: ــــــــــــــــــــــــــ التاريخ: ــــــــــــــــــــــ
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن