بشأن وضع استثنائين من أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن تنظيم الرقابة على عمليات النقد.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن تنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 331 لسنة 1952.
وعلى الكتابين المتبادلين بتاريخ 30 مايو سنة 1956 بين وزير المالية والاقتصاد لجمهورية مصر ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لقناة السويس البحرية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه يجوز لأصحاب السفن ومستأجريها أن يؤدوا رسوم المرور المستحقة لشركة قناة السويس إما في جمهورية مصر أو في لندن أو في باريس وذلك لغاية انتهاء مدة امتياز الشركة المذكورة.
المادة (2) : استثناءً من أحكام المادة الثالثة من القانون سالف الذكر تعفى شركة قناة السويس لغاية التاريخ المشار إليه في المادة السابقة من أن تعرض على وزير المالية والاقتصاد ما تقوم بتحصيله في الخارج من عملات.
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين