تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمواد الأولى والثانية والثالثة والخامسة والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأحكام الآتية: مادة 1- يحظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي أو تحويل النقد من مصر أو إليها كما يحظر كل تعهد مقوم بعملة أجنبية وكل مقاصد منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبي وغير ذلك من عمليات النقد الأجنبي سواء أكانت حالة أم كانت لأجل إلا بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها منه في ذلك. ويحظر على غير المقيمين في المملكة المصرية أو وكلائهم التعامل بالنقد المصري أو تحويل أو بيع القراطيس المالية المصرية إلا بالشروط والأوضاع التي تعين بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها منه في ذلك. ولا يجوز بأية حال استعمال العملة المفرج عنها لغير الغرض المعين لها. مادة 2- يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغير ذلك من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقومة بها إلا بالشروط والأوضاع التي يعينها وزير المالية بقرار منه. وينظم وزير المالية بقرار يصدره استيراد وتداول شيكات السياحية وتحديد المصارف المرخص لها بالتعامل فيها. مادة 3: على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرض للبيع عن طريق وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزير المالية جميع الأرصدة المصرفية من العملة الأجنبية المملوكة له. وكذلك كل دخل مقوم بعملة أجنبية أو أية مبالغ أخرى مستحقة لأي سبب كان يحصل عليها في مصر أو في الخارج لحسابه أو لحساب شخص أو هيئة ....... وكذلك كل ما يدخل في ملكه أو في حيازته من أوراق النقد الأجنبي. ولا يجوز لأي سبب كان الامتناع عن تحصيل الدخل أو المبالغ الأخرى المشار إليها في الفقرة السابقة، أو يثبت الامتناع بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق. وعليه أن يعرض للبيع ما يحصل عليه من دخل في مدى شهر من تاريخ إبلاغه بتحصيله لحسابه في الخارج أو بتحويله إلى مصر. ومع ذلك يجوز لوزير المالية أن يستثني من أحكام هذه المادة: (1) المصريين الذين يكون لهم في الخارج وظائف بالنسبة إلى ما يحصلون عليه من نقد أجنبي ناتج عنها. (2) الأجانب المقيمين في مصر بالنسبة إلى ما يحصلون عليه من دخل مقوم بعملة البلاد التي يتبعونها. ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي التصرف فيما له في تاريخ العمل بهذا القانون من رصيد مقوم بعملة أجنبية بغير الحصول على موافقة وزير المالية مقدماً، وعليه أن يعرض هذا الرصيد للبيع على وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمي في المهلة التي تحدد لذلك بقرار من وزير المالية. مادة 5: المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين في مصر والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً لأحكام هذا القانون، يعتبر مبرئاً للذمة دفعها في حسابات تفتح في أحد المصارف المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين في مصر. وتكون هذه الحسابات مجمدة ويعين وزير المالية بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة للتصرف في المبالغ التي تشتمل عليها الحسابات المتجمدة. مادة 9- يعاقب كل من خالف أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة أو شرع في مخالفتها أو حاول ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة جنيه ولا تزيد على الألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ التي كانت موضوع العملية التي رفعت الدعوى العمومية بسببها أو يحكم بمصادرتها لجانب الحكومة.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (14 مكرر) إلى القانون سالف الذكر يكون نصها كالآتى: مادة 14 مكرر: يكون للموظفين الذين يندبهم وزير المالية صفة الضبطية القضائية فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم بهذه الصفة الإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق وغير ذلك. على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن