تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون 157 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 331 لسنة 1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 584 لسنة 1954 شركات السفر والسياحة هي المنشآت التي تقوم بالأعمال والخدمات الخاصة بالسفر وعليها أن توفر للسائحين والمسافرين كافة أسباب الراحة والضمان خلال انتقالاتهم وزياراتهم للبلاد، وهي بحكم مزاولتها لهذه الأعمال تتصل بالجمهور اتصالا وثيقا وفضلا عن علاقاتها الوثيقة بنشر الدعاية للبلاد ولأن خدماتها لا تقتصر على حجز التذاكر للمسافرين المصريين بل هي التي تعمل على جلب السائحين والدعاية للبلاد في الخارج. ولذلك فتأثير هذه المؤسسات كبير في اتجاه حركة السياحة مما يجعل استغلالها وإدارتها عملا خطير الشأن يحتاج إلى خبرة طويلة وأمانة وثقة ومقدرة مالية. لذلك جرت أكثر التشريعات على تنظيم هذه الشركات وفرض رقابة حكومية عليها حماية للجمهور من جهة ولسمعة البلاد من عبث بعضها من جهة أخرى. وقد نظمت هذه الوكالات في فرنسا بالقانون الصادر في 19/3/1937 وفي إيطاليا بقانونين صدر أحدهما في 31/3/1931 والآخر في 12/4/1933. أما في مصر فليس هناك قيود تنظم فتح أو استغلال شركات السياحة وقد حدث نتيجة ذلك أن اندس في هذا الوسط عناصر خطيرة لا تراعي سمعة البلاد ولا مصالحها ويقتصر هم بعضها على النهب والاستغلال والبعض الآخر يقصر نتيجة لقلة موارده المالية عن أن يؤدي لعملائه الخدمات المطلوبة. لذلك فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى تدخل المشرع لتنظيم إنشاء هذه الشركات وإدارتها واستغلالها حتى تبعد عن السوق السياحية بقدر الإمكان تلك الهيئات التي تعمل على إضعاف الثقة بمصر. ويقوم مشروع القانون المرافق على المبادئ الأساسية الآتية: (1) اشتراط منح ترخيص لكل من يرغب في مزاولة أعمال السياحة حتى يمكن استبعاد العناصر التي تسيء إلى سمعة البلاد في هذا الميدان. (2) أن تكون المؤسسة على هيئة شركة ذات رأس مال محدد فلا يسمح للأفراد بمزاولة هذه المهنة فتضمن بذلك إبعاد الأشخاص الذين لا تمكنهم أحوالهم المالية من النهوض بأعباء الأعمال السياحية على وجه صالح وحتى توجد الثقة لدى العملاء حيث أن الصلة الظاهرة في أعمال السياحة هي تبادل الخدمات بين الشركات السياحية في البلاد المختلفة على أساس الدفع المؤجل. (3) قصر التعامل في أعمال السياحة على شركات السياحة المرخص بها. فلا يجوز للفنادق أو للأفراد مزاولة هذه المهنة مما يضمن من ناحية حماية شركات السياحة ومن الناحية الأخرى يبعد عن هذا الميدان العناصر الغير مؤمنة. (4) سرعة البت في الخصومات التي تنشأ بين السائح وشركات السياحة نتيجة لتعاقد بينهما ففي أغلب الأحوال إذا خلت إحدى المؤسسات السياحية بالتزاماتها قبل السائح يضطر الآخر إلى العودة إلى بلاده من غير أن يحصل على حقه ويكون ذلك أسوأ دعاية للبلاد. (5) مراقبة توريد النقد الأجنبي عن الخدمات التي تقوم بها الشركات السياحية للسائحين فتضمن بذلك دخول العملات الأجنبية إلى البلاد كما تحصل على إحصاءات دقيقة لما تبنى على أساسها مصلحة السياحة. (6) ضمان عدم استعمال المكتب في أغراض غير مشروع كان يعمل أداة للجاسوسية أو الهجرة المستترة أو مزاولة نشاط معاد لنظام الدولة. ويتشرف وزير الإرشاد القومي بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يقصد بشركات وكالات السفر والسياحة في تطبيق أحكام هذا القانون المؤسسات التي تقوم بالأعمال والخدمات الخاصة بالسفر وعلى الأخص: (1) بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز المحلات في وسائل النقل المنتظم. (2) حجز الغرف في الفنادق وغير ذلك مما يتصل بإقامة المسافر. (3) تنظيم الرحلات الفردية والجماعية والسفر بتذاكر مشتركة تشمل ما يحتاج إليه المسافر من خدمات. (4) القيام بعمليات تبادل النقل للسائحين. (5) مباشرة عمليات التأمين ضد أخطار الحريق أو الطريق لصالح السائحين لدى شركات التأمين المعتمدة. (6) بيع تذاكر الملاهي العامة والحفلات الخاصة. (7) القيام بخدمات خاصة للسائحين كتأشيرة السفر والخروج.
المادة (2) : لا يجوز لغير شركات ووكالات السفر والسياحة مزاولة شيء من الأعمال والخدمات المنصوص عنها في الفقرة 1 و2 و3 من المادة السابقة, ومع ذلك يجوز لشركات الملاحة وشركات الطيران مباشرة هذه الأعمال والخدمات للمسافرين على خطوطها الجوية والبحرية فإذا ما رغبت في مزاولة هذه الخدمات على غير خطوطها فلا يجوز لها هذا إلا إذا حصلت على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة على أن تخصص بمكاتبها قسما مستقلا للقيام بهذه الأعمال يكون له ميزانية مستقلة عن سائر أعمالها الأخرى.
المادة (3) : لا يجوز إنشاء أو استغلال شركات ووكالات السفر والسياحة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإرشاد القومي. وهذا الترخيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير.
المادة (4) : حتى يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة يجب أن تتوفر الشروط الآتية: (1) أن تكون المؤسسة على هيئة شركة مصرية أو إذا كانت شركة أجنبية فينبغي أن تكون تابعة لإحدى الدول التي تخول للمصريين أفرادا أو شركات حق إنشاء شركات أو مكاتب للسياحة والسفر في بلادها. (2) على المديرين والموظفين بشركات السياحة أن يقدموا إلى وزارة الإرشاد القومي شهادات حسن السير والسلوك وخلق سوابق قبل تعيينهم بهذه الشركات. (3) ألا يقل رأس مال الشركة عن 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) مدفوعة بالكامل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم 26 لسنة 1945 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. (4) أن تقدم الشركة تأمينا ماليا قدره 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) تودع بخزينة مصلحة المساحة.
المادة (5) : يخصم من التأمين المالي المنصوص عليه في المادة السابقة المبالغ التي تستحق على الشركة بسبب عمل من الأعمال التي تزاولها أو أي مبلغ يستحق عليها لأي مصلحة حكومية. ويكون الخصم بناء على قرار لجنة تحكيم تشكل وفقا لما هو وارد بالمادة 6.
المادة (6) : تشكل لجنة التحكيم من: مدير عام مصلحة السياحة أو من ينوب عنه ............. رئيسا ومن (1) رئيس غرفة صناعة السياحة أو من ينوب عنه من أعضاء الغرفة ........... أعضاء (2) شخص تختاره الوكالة من بين قائمة يصدر بها قرار وزاري بعد الاتفاق مع غرفة صناعة السياحة ............. عضو وفي حالة عدم اختيار الشركة أو الوكالة المشكو في حقها عضوا ينوب عنها يقوم رئيس اتحاد الصناعات باختيار عضو من هذه القائمة. ويشترط في عضوي اللجنة أن يكونا غير ذي مصلحة في النزاع.
المادة (7) : تختص لجنة التحكيم المشار إليها بالنظر في الشكاوى المقدمة من السائحين غير المقيمين في مصر أو من مصلحة السياحة نائبة عن أحد السائحين الذين اضطرتهم الظروف إلى مغادرة البلاد وكذلك تختص بالنظر في المبالغ المستحقة على الشركة بسبب مباشرة أغراضها لأي مصلحة حكومية بشرط ألا يتجاوز قيمة النزاع في كل الأحوال مائة جنيه - فإذا زاد على هذه القيمة أحيل النزاع إلى المحاكم العادية. ويجب أن تصدر اللجنة قرارها في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ وصول الشكوى إليها.
المادة (8) : يصدر قرار لجنة التحكيم بموافقة الأغلبية ويكون القرار نهائيا غير قابل للطعن.
المادة (9) : على المسئولين عن إدارة الشركة أداء جميع المبالغ التي تخصم من التأمين المالي خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة الإرشاد القومي إياهم بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وإلا جاز وقف نشاط الشركة بقرار من الوزير. وفي حالة تصفية أعمال الشركة أو إلغاء الترخيص يرد التأمين المالي لأصحاب الشأن بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بأعمال الشركة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر. وفي كل الحالات لا يرد التأمين إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تصفية أعمال الشركة أو الوكالة.
المادة (10) : يكون للشركات والوكالات الحق في إنشاء فروع لها في أي جهة في جمهورية مصر دون الحاجة إلى ترخيص جديد - على أن تخطر وزارة الإرشاد القومي بذلك وعليها أن تحتفظ في مقر كل فرع من فروعها بصورة رسمية من الترخيص الصادر للشركة الأصلية.
المادة (11) : يجوز للشركات الأجنبية التي يصرح لها بفتح فروع بمصر وفقا لأحكام هذا القانون ألا تكون هذه الفروع على هيئة شركة بشرط أن تدفع تأمينا ماليا قدره 500 جنيه (خمسمائة جنيه مصري) تودع بخزينة مصلحة السياحة - وأن يثبت الفرع بصفة دائمة أن لديه رأس مال في مصر لا يقل عن 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه مصري).
المادة (12) : على أصحاب الشأن في شركات ووكالات السفر والسياحة أن يعرضوا كافة المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور أو أي دليل سياحي أو دليل فنادق أو دليل محال عامة التي تصدرها هذه الشركات والوكالات لتوزيعها داخل البلاد أو خارجها ترغيبا في زيارة مصر - على مصلحة السياحة للحصول منها على إذن بالطبع والتوزيع - وعلى الشركات أن تذكر في المطبوعات الخاصة بها اسمها الذي تختاره وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 15.
المادة (13) : ينبغي على الشركات والوكالات التي ترغب في استغلال سيارات لأغراض سياحية أن تحصل مقدما على إذن من مصلحة السياحة بشأنها - وذلك قبل التقدم للترخيص لها من الجهات المختصة - وعلى مصلحة السياحة أن ترد على صاحب الشأن في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها ويعتبر عدم الرد في هذه المدة موافقة من مصلحة السياحة على استغلال السيارة.
المادة (14) : لا يجوز للشركات ولوكالات السفر أو السياحة مزاولة نشاطها في المناطق العسكرية أو مناطق الحدود إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الحربية.
المادة (15) : على شركات ووكالات السفر والسياحة أن تتقدم بالاسم الذي تختاره لها وزارة الإرشاد القومي لاعتماده قبل إشهاره وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين الأخرى.
المادة (16) : شركات السفر والسياحة الأجنبية التي تباشر نشاطها في مصر يجب أن تضع ميزانية مستقلة خاصة بأوجه نشاطها داخل الأراضي المصرية وأن تودع إيراداتها في خزينة فرع الوكالة الموجودة في مصر أو في إحدى البنوك المعتمدة.
المادة (17) : على شركات ووكالات السفر والسياحة أن ترسل لمصلحة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر كشوفا دورية بأسماء وجنسية المسافرين عن طريقها مع بيان القيمة النقدية للخدمات التي قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من وإلى مصر بإحدى طرق الدفع المقبولة قانونا وتقديم ما يثبت هذا عند الطلب.
المادة (18) : لجميع شركات ووكالات السفر والسياحة المعتمدة وفقا لأحكام هذا القانون الحق في التعامل بالعملات الأجنبية بالشروط والأوضاع الواردة في القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 321 لسنة 1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953 والقرارات الصادرة تنفيذا لهذه القوانين. وعلى شركات ووكالات السفر والسياحة أن تتقدم لمراقبة النقد المركزية للحصول على الترخيص اللازم لذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد.
المادة (19) : يحصل رسم قدره: مليم جنيه ــ 25 عن طلب استخراج للترخيص المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون. 500 ــ عن طلب مستخرج من البيانات الوارد في السجل. 500 ــ عن طلب تعديل بيانات واردة في السجل أو إضافة بيانات جديدة 500 ــ عن طلب استخراج بدل فاقد.
المادة (20) : يلغى الترخيص بحكم القانون في الأحوال الآتية: (1) إذا تنازلت الشركة عنه. (2) إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها في مدة سنة كاملة. (3) إذا باشرت الشركة في مكاتبها أعمالا غير الأغراض السياحية المبينة بالمادة 1 من هذا القانون. (4) إذا فقدت الشركة شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
المادة (21) : يعد بوزارة الإرشاد القومي سجل خاص بشركات السياحة والسفر المرخص لها ويعين وزير الإرشاد القومي بقرار يصدر منه طريقة إمساك ذلك السجل والبيانات التي يتضمنها والمستندات الخاصة بطلب الترخيص واستخراج بدل فاقد.
المادة (22) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات مصرية ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحول دون تأدية الموظفين المنتدبين لمراقبة تنفيذ هذا القانون لأعمال وظيفتهم أو منعهم من دخول المحال أو الأماكن التي تستغلها الشركة أو امتنع عن تقديم البيانات أو قدم إليهم بيانات غير صحيحة. ويحكم بالغلق لمخالفة أحكام المادتين 2 و3 أو في حالة استعمال المكتب في أغراض غير مشروعة أو مخالفة أحكام قانون مراقبة النقد وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى الأشد.
المادة (23) : عند رفع الدعوى العمومية ضد مدير الشركة أو الوكالة أو المسئولين عن إدارتها عن جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الخيانة أو مخالفة أحكام هذا القانون أو مخالفة قوانين النقد يجوز وقف نشاط الشركة بناء على طلب مصلحة السياحة بقرار من رئيس محكمة الموضوع المختص ريثما يصدر الحكم نهائيا. فإذا صدر الحكم بالإدانة تلغى الرخصة بحكم القانون.
المادة (24) : يكون لمفتش وموظفي مصلحة السياحة الفنيين الذين يعينهم وزير الإرشاد القومي بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولهم في سبيل ذلك حق التفتيش ودخول المحال والأماكن التي تشغلها الوكالة عدا ما أعد منها للسكن الخاص ولهم حق الإطلاع على الدفاتر والأوراق وطلب البيانات مع التزامهم بمراعاة سر المهنة.
المادة (25) : يكون التفتيش على الشركات ووكالات السفر على ما يلي: (1) مراقبة مدى النشاط السياحي للشركة أو الوكالة. (2) مراقبة مدى نجاح دعايتها السياحية ونظامها. (3) مراقبة طريقة أداء الشركة لأوجه نشاطها المختلفة خاصة فيما يتعلق بالاستعلامات ومستوى وسائل النقل التي تستعملها الوكالة لخدمة السائحين. (4) مراقبة الشركات في عدم تجاوز التسعيرة الجبرية التي يحددها وزير الإرشاد القومي بقرارات تصدر منه للعمليات السياحية في مصر. (5) مراقبة صلاحية المكان الذي تشغله الشركة أو الوكالة.
المادة (26) : على أصحاب الشأن ومستغلي الوكالة والشركات القائمة وقت صدور هذا القانون العمل بأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويجوز للشركة أو الوكالة أن تطلب منحها ثلاثة أشهر أخرى لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا كانت لديها أسباب جدية. أما الوكالات والشركات التي ستصفي أعمالها فتعطى لها فترة سنة بشرط أن لا تزاول نشاطا سياحيا جديدا.
المادة (27) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (28) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوزير الإرشاد القومي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن