بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدّل بالقانون رقم 157 لسنة 1950.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُعدّل المادة (4) من القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه على الوجه الآتي:
"مادة 4- يجب على كل من يُصدِّر بضاعة إلى الخارج أن يستورد قيمتها في مدى ستة أشهر من تاريخ الشحن وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد ما لم يقرر إعفاءه من ذلك بإذن خاص.
ويجوز لوزير المالية والاقتصاد وفقاً للقواعد التي يقررها أن يعفي من شرط استرداد القيمة الأشياء التي تُرسل للخارج دون ثمن كالعيّنات غير ذات القيمة التجارية والهدايا".
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت