تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 331 لسنة 1952، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 111 لسنة 1953 ظهر من تطبيق القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 331 لسنة 1952 أن العقوبات المنصوص عليها لعقاب بعض صور الأفعال المحرمة بمقتضى القانون رقم 80 لسنة 1947 غير رادعة ولا زاجرة فاستهان بها الجناة غير عابئين بتطبيقها عليهم مفضلين ما ينالونه من مغانم وأرباح بمخالفتهم لأحكام القانون. وقد اقتضى هذا الحال زيادة الحد الأقصى لمدة الحبس المنصوص عليه في المادة التاسعة وجعله خمس سنوات والنص على أن تكون الغرامة الواردة في تلك المادة معادلة لضعف المبالغ التي رفعت الدعوى العمومية بسببها على أن لا تقل عن مائة جنيه. وقد روعي النص في المادة التاسعة أيضاً على حالة العود ونص على تشديد العقوبة في تلك الحالة وجعلها الحبس والغرامة معا وجواز رفع عقوبة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى ما يعادل خمسة أمثال المبلغ محل الدعوى على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه، ونص على عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ في حالة العود وذلك زجراً لمن تسول له نفسه العود إلى مخالفة القانون في تلك الأحوال. ونص أيضاً في المادة التاسعة المشار إليها على أنه في الأحوال التي لم تتمكن فيها السلطات من ضبط المبالغ موضوع المخالفة التي رفعت الدعوى العمومية بسببها تحكم المحكمة على المخالف بغرامة إضافية تقوم مقام الحكم بالمصادرة وتعادل قيمة المبالغ التي كان يجب مصادرتها. ولما كانت الجرائم المعاقب عليها طبقا لنص المادة التاسعة من هذا القانون تغلب عليها الصفة المالية فقد نصت بعض التشريعات ومنها التشريع الفرنسي الصادر في 30 مايو سنة 1945 على تعليق حق رفع الدعوى الجنائية على إذن وزير المالية، لذلك رؤى الأخذ بهذا المبدأ فنص المشروع على عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية بالنسبة لتلك الجرائم إلا بناء على إذن وزير المالية أو من ينتدبه لذلك على النحو المنصوص عليه في القوانين الفرنسية المماثلة - وفي حالة ما إذا رأى وزير المالية أو مندوبه نظراً للظروف المخففة والملابسات التي أحاطت بالحادث عدم الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية عنه فله مصادرة المبلغ موضوع المخالفة وله أيضا التجاوز عن ذلك. وقد أعد المشروع المرافق وعرض على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء حتى إذا وافق عليه تفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره. وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بالمادة 9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 331 لسنة 1952 الأحكام الآتية: مادة 9: كل من خالف أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة أو شرع في مخالفتها أو حاول ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل ضعف المبالغ التي رفعت الدعوى الجنائية بسببها على ألا تقل عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً ويجوز رفع عقوبة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى ما يعادل خمسة أمثال المبلغ محل الدعوى على ألا تقل عن ألف جنيه ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ. وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها لجانب الخزانة العامة فإن لم تضبط يحكم على الجاني عدا العقوبات السابقة بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه المبالغ. ولا يجوز رفع الدعوى بالنسبة إلى الجرائم المتقدم ذكرها أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن من وزير المالية والاقتصاد أو ممن يندبه لذلك - وفي حالة عدم الإذن يجوز للوزير أو لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة.
المادة (2) : على وزراء العدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن