تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أًصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الشركات السياحية. ويقصد بالشركات السياحية الشركات التي تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية: 1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقاً لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات. 2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى. 3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين. ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك الأعمال أعمالاً أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.
المادة (2) : تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر إلى طبيعة النشاط الذي تمارسه إلى: (أ) شركات يرخص لها في مباشرة جميع الأعمال الواردة في المادة (1) من هذا القانون. (ب) شركات يرخص لها في مباشرة الأعمال الواردة في البند (2) من المادة (1) المشار إليها. (جـ) شركات يرخص لها في مباشرة الأعمال الواردة في البند (3) من المادة (1) المشار إليها.
المادة (3) : لا يجوز لأي شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز مائتي جنيه، كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص. ولا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها في المناطق العسكرية أو في مناطق الحدود إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الحربية بناء على اقتراح وزارة السياحة.
المادة (4) : يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة (3): (أ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها. (ب) ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضاً تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون. (جـ) أن تتخذ الشركة مقراً لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. (د) أن يكون للشركة مدير مصري الجنسية، وتحدد اللائحة التنفيذية المؤهلات ومستوى الخبرة اللازم توافرهما فيمن يشغل هذه الوظيفة. وعلى المديرين والموظفين بالشركات السياحية أن يقدموا لوزارة السياحة شهادات حسن السير والسلوك وصحيفة الحالة الجنائية قبل تعيينهم بهذه الشركات. (هـ) ألا يقل رأس مال الشركة من الشركات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الثانية عن خمسين ألف جنيه مصري يخصص منها عشرة آلاف جنيه كتأمين وألا يقل رأس مال الشركة من الشركات المنصوص عليها في البند (ب) في المادة المشار إليها عن عشرين ألف جنيه يخصص منها مبلغ أربعة آلاف جنيه كتأمين وألا يقل رأس مال الشركة من الشركات المنصوص عليها في البند (جـ) من المادة المشار إليها عن عشرة آلاف جنيه يخصص منها مبلغ ألفي جنيه كتأمين وذلك كله مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقاً للقانون. وعلى هذه الشركات أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية نوع تلك الوسائل وسنة صنعها وطريقة سداد التأمين والجهة التي يودع بها.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (1) من هذا القانون يجوز الترخيص للشركات السياحية في إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية على ألا تدخل قيمة هذه المنشآت في حساب الحد الأدنى من رأس المال الواجب توافره طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية في إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية، بعد إتباع الأحكام المقررة في هذا القانون وتوافر الشروط الآتية: (أ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التي تعطي للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها. (ب) أن تدفع تأميناً مالياً قدره خمسون ألف جنيه بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصري وغير قابل للإلغاء أو التجزئة. (جـ) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأس مال في مصر لا يقل عن مائة ألف جنيه.
المادة (7) : لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو التغيير في نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها القانوني أو في الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص إلا بموافقة وزير السياحة. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه.
المادة (8) : لا يجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أي من الأعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى إلا بترخيص من وزير السياحة.
المادة (9) : يجوز للشركات السياحية إنشاء فروع لها داخل أو خارج البلاد بشرط الحصول على موافقة وزير السياحة, وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في مقار تلك الفروع وفيمن يتولى إدارتها.
المادة (10) : يجب على الشركات المتخصصة في أعمال النقل السياحي أن تحصل مقدماً على موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل المختلفة التي تستخدمها قبل التقدم للحصول على ترخيص بها من الجهات المختصة, وتعتبر هذه الموافقة شرطاً من شروط الترخيص. ولا تدخل قيمة وسائل النقل في حساب الحد الأدنى من رأس المال الواجب توافره طبقاً لحكم المادة (4) من هذا القانون ويسري هذا الحكم على الشركات التي ترغب في شراء وسائل نقل خاصة بها.
المادة (11) : تعد وزارة السياحة سجلاً خاصاً للشركات السياحية المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التي يتضمنها والرسوم الخاصة باستخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فيه أو طلب تعديل هذه البيانات، وإضافة بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص على ألا تجاوز هذه الرسوم: مليم جنيه - 5 عن طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة في السجل. - 10 عن طلب تعديل بيانات واردة في السجل وإضافة بيانات جديدة. - 20 عن طلب استخراج بدل فاقد وصورة من الترخيص. وتعفى الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (12) : لوزير السياحة أن يضع حداً أقصى أو أدنى لأسعار بعض الخدمات التي تقدمها الشركات السياحية.
المادة (13) : على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر قبل تنفيذها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة (14) : على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر كشوفاً بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها مرفقاً بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التي قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من وإلى مصر بإحدى طرق الدفع المقبولة قانوناً وتقديم ما يثبت ذلك.
المادة (15) : على الشركات السياحية أن تعرض جميع المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور والأدلة السياحية التي تصدرها لتوزيعها داخل البلاد أو خارجها على وزارة السياحة والحصول منها على إذن كتابي بالطبع والتوزيع. ويعتبر عدم الرد خلال شهر من تاريخ العرض بمثابة موافقة على ذلك.
المادة (16) : على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بميزانياتها وحساباتها الختامية في ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة التزام القواعد التي تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية لأحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها.
المادة (17) : يخصم من التأمين المالي المنصوص عليه في المادة (4) المبالغ التي تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها, ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (18) أو حكم قضائي واجب النفاذ في موضوع يتعلق بالتزامات الشركة. وفي هذه الحالة يجب على الشركة أداء جميع المبالغ التي تخصم من التأمين المالي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مطالبة وزارة السياحة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا كان لوزير السياحة وقف نشاط الشركة.
المادة (18) : تشكل لجنة لفض المنازعات من كل من: (1) رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة. (2) وكيل الوزارة المختص. (3) رئيس غرفة الشركات السياحية أو من يحل محله.
المادة (19) : تختص لجنة فض المنازعات بالمسائل الآتية: 1- النظر في الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التي تدخل في حدود الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية. ولا يخل هذا الاختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل في هذا الصدد. 2- توقيع الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي على الشركات التي تخالف أحكام المواد 13، 14، 16 من هذا القانون. (أ) الإنذار بإلغاء الترخيص. (ب) وقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر. (جـ) إلغاء الترخيص. وللجنة فض المنازعات أن ترخص في تنفيذ ما تصدره من قرارات على مبالغ التأمين المودعة من الشركة.
المادة (20) : تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد عرض المنازعات والشكاوى على لجنة فض المنازعات.
المادة (21) : تصدر لجنة فض المنازعات قراراتها بالأغلبية المطلقة على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ عرض الموضوع عليها ويكون قرارها نهائياً، ولا تكون القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات الإدارية نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير السياحة.
المادة (22) : لا تخل نهائية قرارات لجنة فض المنازعات بحق أصحاب الشأن في الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالنسبة للقرارات الصادرة تطبيقاً للبند (1) من المادة (19) من هذا القانون وأمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالنسبة للقرارات الصادرة طبقاً للبند (2) من المادة (19) المشار إليها والفقرة الأخيرة من المادة (25).
المادة (23) : (أ) لوزير السياحة أن يصدر قراراً إدارياً بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون. ولا يخل الوقف الإداري بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون. (ب) للنيابة العامة أن تصدر قراراً بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.
المادة (24) : لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة, بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة في حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة. وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون.
المادة (25) : لوزير السياحة أن يصدر قراراً مسبباً بإلغاء الترخيص الصادر للشركة في الأحوال الآتية: (أ) إذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت بتغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص دون موافقة الوزارة. (ب) إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها مدة ستة أشهر بدون إذن كتابي من الوزارة. (جـ) إذا باشرت الشركة أعمالاً غير تلك المنصوص عليها في الترخيص الصادر لها. (د) إذا لم تقم الشركة باستكمال التأمين في حالة خصم أي مبلغ منه طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. (هـ) إذا فقدت الشركة أي شرط من شروط الترخيص. ويجوز للشركة التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام لجنة فض المنازعات ويكون قرار اللجنة نهائياً.
المادة (26) : إذا ألغي الترخيص لسبب من الأسباب الواردة في هذا القانون يرد رصيد التأمين المالي لأصحاب الشأن بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
المادة (27) : في حالة تصفية أعمال الشركة يرد التأمين المالي إلى أصحاب الشأن بناء على طلب المصفي بعد موافقة لجنة فض المنازعات.
المادة (28) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16 من هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحول دون تأدية الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم وذلك بمنعهم من دخول المحال أو الأماكن التي تشغلها الشركة أو عدم تقديم البيانات اللازمة إليهم أو عرقلة أعمالهم على أي صورة كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يقدم لهؤلاء الموظفين بسوء قصد بيانات خاطئة.
المادة (29) : على أصحاب المنشآت والشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل أوضاعهم وشركاتهم وفقاً لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به.
المادة (30) : للعاملين بوزارة السياحة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي وفقاً للقواعد القانونية المقررة دخول مقار الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع على السجلات والمستندات والدفاتر التجارية ويحق لهؤلاء العاملين ضبط المخالفات الخاصة بقوانين النقد والدفاتر التجارية فضلاً عما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (31) : يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر.
المادة (32) : يلغى القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (33) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن