تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1)، (6)، والفقرة الثانية من المادة (10)، والفقرة الأولى من المادة (17) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، النصوص الآتية: مادة (1): "تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أياً كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية: 1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقاً لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات. 2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى. 3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين. ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك المجالات مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدي تأميناً مالياً لوزارة السياحة وفقاً لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه." مادة (6): "لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية في إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتوافر الشروط الآتية: (أ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التي تعطي للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها. (ب) أن تدفع تأميناً مالياً قدره مائتي ألف جنيه إما نقداً أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصري وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل. (ج) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأس مال في مصر لا يقل عن ثلاثة ملايين من الجنيهات. وتسري أحكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة في شأن الشركات المصرية التي يدخل في تكوينها رأس مال أجنبي." المادة 10 (فقرة ثانية): "ولا تدخل قيمة وسائل النقل في حساب الحد الأدنى لرأس المال، ويسري هذا الحكم على الشركات التي ترغب في شراء وسائل نقل خاصة بها." المادة 17 (فقرة أولى): "تخصم من التأمين المالي المبالغ التي تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها، ويكون الخصم بناءً على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (18) أو على حكم قضائي واجب النفاذ في موضوع يتعلق بالتزامات الشركة عن مزاولتها للنشاط السياحي."
المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه، نصها الآتي: "مادة 2 (فقرة أخيرة)": ولوزير السياحة أن يضع شروطاً معينة لمباشرة بعض الأنشطة المرخص بها."
المادة (3) : يلغى البند (هـ) والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4) من القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه.
المادة (4) : على الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين من تاريخ العمل به.
المادة (5) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن