بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحة.
المادة (1) : يشترط في المقر الرئيسي للشركة وكذلك الفروع:
(أ) أن يكون في منطقة مناسبة للغرض الذي أنشئت من أجله ا ...
المادة (2) : يشترط فيمن يعين مديرا للشركة الشروط التالية:
(أ) أن يكون مصري الجنسية.
(ب) أن يكون حاصلا علي مؤه ...
المادة (3) : يتبع في إجراءات الترخيص للشركة ما يلي:
1- التقدم بطلب مدموغ للإدارة العامة للشركات السياحية بالوزا ...
المادة (4) : يكون التأمين بالعملة المصرية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية المقبول ...
المادة (5) : في حالة وقوع خلاف أو نزاع ضد الشركة يستوجب إحالة الموضوع إلي لجنة فض المنازعات يقوم مدير عام الإدار ...
المادة (6) : يجوز تعديل الترخيص بناء علي طلب مرفقا به جميع المستندات وفي حالة ...
المادة (7) : ينشأ بوزارة السياحة سجل للشركة السياحية تدون به البيانات الآتية:
1- اسم الشركة.
2- مقر الشركة.
3 ...
المادة (8) : في حالة استخراج أو تعديل بيان أو أكثر من البيانات الواردة بالسجل أو استخراج بدل فاقد أو صورة من الت ...
المادة (9) : يجب علي الشركات المشار إليها في البند (أ) ، (جـ) من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1977 المش ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : وزير السياحة والطيران المدنى