بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 .
المادة (1) : تتبع الإجراءات الآتية للحصول على ترخيص بمزاولة كل أو بعض الأعمال المنصوص عليها في المادة 1 من قانون ...
المادة (2) : يشترط في المقر الرئيسي للشركة وكذلك فروعها ما يأتي:
1-أن يكون في منطقة مناسبة لنوع العمل الذي تبا ...
المادة (3) : يشترط فيمن يعين مديرا مسئولا عن الشركة:
1- أن تكون له خبرة في العمل السياحي الذي تباشره الشركة لا ...
المادة (4) : يشترط ألا يقل رأس مال العامل ل ...
المادة (5) : يتم سداد مبلغ التأمين المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من المادة 4 من قانون تنظيم الشركات السياحية بالع ...
المادة (6) : يكون الحد الأدنى لوسائل النقل السياحي وسنة صنعها، ومواصفاتها بالنسبة للشركات المنصوص عليها في البند ...
المادة (7) : يجوز تعديل الترخيص بناء على طلب يقدم في هذا الشأن موضحا به نوع التعديل المطلوب, سواء كان متعلقا بنش ...
المادة (8) : ينشأ بوزارة السياحة سجل للشركات السياحية تدون به البيانات الآتية:
1- اسم الشركة.
2- مقر الشركة.
...
المادة (9) : تحصل الرسوم الآتية في حالة استخراج أو تعديل بيان أو أكثر من البيانات الواردة بالسجل أو إضافة بيانات ...
المادة (10) : تخطر شركات السياحة الإدارة العامة للشركات السياحية بالوزارة مشروعات برامجها قبل بداية الموسم بوقت ك ...
المادة (11) : تخطر الشركات السياحية الإدارة العامة للشركات بوزارة السياحة ببرامجها السياحية قبل تنفيذها بخمسة عشر ...
المادة (12) : يتبع الآتي عند تقديم شكوى ضد أحد الشركات السياحية:
1- تقدم الشكوى إلى إدارة الشركات السياحية.
2- ...
المادة (13) : يجب ألا يجاوز حجم نشاط الشركة في تصدير السائحين المقيمين للخارج سنويا عشرين في المائة من حجم نشاطها ...
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 1983 المشار إليه يعمل بهذا القرار من ا ...
المادة (15) : يلغى القرار الوزاري رقم 38 لسنة 1978 باللائح ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : وزير السياحة والطيران المدنى