تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يتولى العاملون - في الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، وفي الشركات المساهمة الخاصة وفي الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوي العاملة - انتخاب ممثليهم في مجلس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف وزارة القوى العاملة. ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب: (أ) من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة عند الانتخاب. (ب) من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة. (ج) المعينين تحت الاختبار.
المادة (2) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوفر فيه عند الترشيح، الشروط الآتية: (1) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة. (2) ألا يكون محجوراً عليه أو موضوعاً تحت الحراسة. (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بعقوبة تزيد عن الخصم لمدة خمسة عشر يوماً من مرتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقاً للقانون. (5) ألا يكون بحكم عمله، قائماً بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشين وعمال النظافة والمصاعد.. والبوابين والخفراء والعتالين ومن في حكمهم. (6) ألا يكون من شاغلي وظائف الإدارة العليا، أو من المفوضين في توقيع الجزاء في الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، وألا يكون مفوضاً في كل أو بعض سلطات الإدارة في باقي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون. (7) ألا يكون معاراً أو منتدباً أو مكلفاً أو مجنداً لمدة تجاوز السنة من بداية الدورة الانتخابية. (8) أن يجيد القراءة والكتابة، وتثبت هذه الإجادة بالنسبة إلى غير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم في الامتحان الذي تجريه وزارة القوى العاملة. (9) أن يكون عضواً عاملاً في الاتحاد الاشتراكي العربي، ويجوز للمرشح إثبات صفة العضوية في الاتحاد الاشتراكي العربي بمقتضى بطاقة العضوية الصادرة منه.
المادة (3) : يقوم الناخبون بانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين العاملين، على أن يكون خمسون في المائة منهم - على الأقل - من العمال، وذلك في الجهات التي تمارس نشاطاً إنتاجياً في الصناعة أو الزراعة. ويقصد بالعامل في حكم هذه المادة من يؤدي عملاً في الإنتاج الصناعي أو الزراعي وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويفصل وزير القوى العاملة في أي خلاف ينشأ في هذا الشأن. ويدعى رئيس اللجنة النقابية بالوحدة وأمين الاتحاد الاشتراكي بها، لحضور اجتماعات مجلس إدارتها، دون أن يكون لهما صوت معدود في المداولات.
المادة (4) : على رئيس مجلس الإدارة، أو من يقوم مقامه عند غيابه، بعد إبلاغه كشوف المرشحين المعتمدة، أن يعلن في أماكن العمل عن أسماء المرشحين واليوم المعين لإجراء الانتخاب.
المادة (5) : يشكل بقرار من وزير القوى العاملة في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة أو أكثر للانتخاب برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة، وعضوية اثنين من العاملين يرشحهما رئيس مجلس الإدارة من بين من تتوفر فيهم شروط الترشيح بالجهة المذكورة.
المادة (6) : تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه. ويجوز لكل ذي شأن أن يطعن في نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجته، وذلك بعريضة توجه لوزير القوى العاملة، ويكون قراره فيه نهائيا.
المادة (7) : إذا قبل الطعن أو خلا محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شرط من الشروط، حل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات وتستمر عضويته للمدة الباقية للعضو الذي حل محله. ويراعى في اختيار هذا المرشح الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة. وفي الحالات التي تكون الانتخابات قد تمت بالتزكية، يشغل المكان الخالي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (8) : مدة عضوية الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة سنتان، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة القومية العامة، مد هذه المدة لفترة لا تجاوز سنتين.
المادة (9) : تجرى الانتخابات لعضوية مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (10) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : لوزير القوى العاملة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن