بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمل في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تستبدل بكلمة "العمال" الواردة في عنوان القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة كلمة "العاملين"، كما يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 8 من القانون المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 2- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
1- ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
2- ألا يكون محجوراً عليه.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوماً من مرتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقاً للقانون.
5- ألا يكون، بحكم عمله، قائماً بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن في حكمهم.
6- ألا يكون معاراً أو منتدباً أو مكلفاً أو مجنداً أو في أجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلسي الشعب والشورى.
7- أن يجيد القراءة والكتابة، وتثبت هذه الإجادة بالنسبة إلى غير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم في الامتحان الذي تجريه وزارة القوى العاملة والتشغيل.
وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطاً من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.
مادة 3- ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين على أن يكون خمسون في المائة منهم على الأقل من العمال وذلك في الجهات التي تمارس نشاطاً إنتاجياً في الصناعة أو الزارعة.
ويقصد بالعامل في حكم هذه المادة من يؤدي عملاً في الإنتاج الصناعي أو الزراعي وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويصدر وزير القوى العاملة والتشغيل قراراً بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالفصل في أي خلاف ينشأ في هذا الشأن.
ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
وفي حالة تعدد اللجان النقابية في الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء، هذه اللجان الأكثر تمثيلا للعمال.
وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضواً بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها في حضور المجلس.
مادة 8- تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها في هذا القانون في ذات الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص عليها في القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة مساوية لمدة العضوية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.
المادة (2) : تسري في شأن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للدورة الحالية 91 / 95 المدة المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية