تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة النص الآتي: "يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي - بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به".
المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد 6، 11 فقرة ثانية، 12 فقرة ثانية وثالثة، 14، 16، 17، 18، 21، 22، 25، 27، 36 فقرة أولى، 37 فقرة أولى، 46، 57 فقرة أولى من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المشار إليه، النصوص الآتية: (مادة 6) تتمتع المشروعات المقبولة في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون وأياً كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم بالضمانات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون. كما تتمتع المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة "3" من هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة في المواد 9، 14، 15، 16، 17، 18 منه وذلك بشرط موافقة الهيئة طبقاً للقواعد وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. وتسري الإعفاءات المشار إليها على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون في حدود ما تستحدثه عن طريق زيادة رأس المال باكتتاب نقدي في إنشاءات في مجال من المجالات المنصوص عليها في هذا القانون بشرط موافقة الهيئة. مادة 11- (فقرة ثانية): يستثنى العاملون بهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة، والمادة (21) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يستثنى العاملون وأعضاء مجالس إدارة تلك المشروعات من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب عن خمسة آلاف جنيه. مادة 12(فقرة ثانية): كما تستثنى هذه الشركات من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه الواردة في المادة (2) فقرة (1) والمادة (11) والمادة (15) فقرة (1)، والمادة (21) فقرة (1), وفقرة (4), والمادة (24) فقرة (2) والمواد 28، 30، 33، 33 (مكرراً) والمادة 41 فقرة (4) والمادة 66 فقرة (1) والمادة 29 بالنسبة لممثلي الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية والمادة (3) بالنسبة لغير المصريين، ولا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الأوليين للشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة. وكذلك تستثنى هذه الشركات من أحكام القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة. (مادة 14) استثناء من أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يكون للمشروع حق فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبي في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري في جمهورية مصر العربية ويقيد بالجانب الدائن من هذا الحساب أو الحسابات رصيد رأس المال المدفوع بالعملات الأجنبية والقروض وغير ذلك من أموال المشروع متى كانت بالعملات الحرة وكذلك المبالغ التي يشتريها المشروع من البنوك المحلية بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي، وكذلك حصيلة صادرات المشروع المنظورة وغير المنظورة وحصيلة المبيعات بالنقد الأجنبي في الأسواق المحلية. وللمشروع دون إذن أو ترخيص خاص الحق في استخدام الحساب المذكور في تحويل المبالغ المصرح بها طبقاً لأحكام هذا القانون في سداد قيمة الواردات السلعية والاستثمارية اللازمة لتشغيل المشروع وفي مواجهة المصروفات غير المنظورة المتعلقة بهذا الاستيراد في سداد ما يستحق على المشروع من أقساط القروض المعتمدة بالنقد الأجنبي وفوائدها وفي أداء غير ذلك من المصروفات اللازمة للمشروع، ويجوز للمشروع أن يستبدل من البنوك المحلية أي مبلغ من هذا الجانب مقابل جنيهات مصرية بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي. ويلتزم المشروع بأن يقدم إلى الهيئة بياناً في نهاية كل سنة مالية بحركة هذا الحساب وبالمستندات والتفاصيل التي تطلبها الهيئة للتحقق من أن الاستخدام قد التزم الأغراض المقررة في هذا القانون على أن يكون هذا البيان معتمداً من أحد المحاسبين القانونيين. (مادة 16) مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها وتعفى الأرباح التي توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال، ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص وذلك كله لمدة خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ويسري هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع والاحتياطات الخاصة المكونة التي يحمل بها حساب التوزيع بعد استخراج الأرباح الصافية والمخصصة لدعم مركز الشركة والأرباح المحتجزة المحققة عن فترة الإعفاء والتي يتم توزيعها بعد انقضائها، وتعفى الأسهم من رسم الدمغة النسبي السنوي لمدة خمس سنوات اعتباراً من التاريخ المحدد لاستحقاق الرسم قانوناً لأول مرة. ويشترط لسريان الإعفاء من الضريبة العامة على الإيراد ألا يصبح الإيراد محل هذا الإعفاء خاضعاً فعلاً لضريبة مماثلة في دولة المستثمر الأجنبي أو الدولة التي يحول إليها هذا الإيراد، بحسب الأحوال. وتكون مدة الإعفاء ثماني سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقاً لطبيعة المشروع وموقعه الجغرافي ومدى أهميته في التنمية الاقتصادية وحجم رأس ماله ومدى مساهمته في استغلال الموارد الطبيعية وفي زيادة الصادرات طبقاً لما يقترحه مجلس إدارة الهيئة ويعتمده مجلس الوزراء. ويكون الإعفاء بالنسبة لمشروعات التعمير وإنشاء المدن الجديدة متى كانت هذه المشروعات خارجة عن الأراضي الزراعية ونطاق المدن واستصلاح الأراضي لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إلى خمسة عشر عاماً. كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إعفاء كافة عناصر الأصول الرأسمالية والمواد وتركيبات البناء المستوردة اللازمة لإنشاء المشروعات المقبولة في نطاق أحكام هذا القانون من كل أو بعض الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم أو تأجيل استحقاقها أو تقسيطها وذلك كله بشرط عدم التصرف في الأشياء محل الإعفاء أو التأجيل أو التقسيط لمدة خمس سنوات من تاريخ ورودها أو لمدة التقسيط أو التأجيل بحسب الأحوال وإلا حصلت عليها الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها أو تأجيلها أو تقسيطها. (مادة 17) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 تعفى من الضريبة العامة على الإيراد الأرباح التي يوزعها كل مشروع وذلك بنسبة 5% (خمسة في المائة) من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأس مال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 16. (مادة 18) تعفى من جميع الضرائب والرسوم الفوائد المستحقة على القروض التي يعقدها المشروع بالنقد الأجنبي ولو اتخذت شكل ودائع، ويسري هذا الإعفاء على فوائد تلك القروض التي يمول بها الجانب المصري نصيبه في المشروع. (مادة 21) لصاحب الشأن أن يطلب إعادة تصدير المال المستثمر إلى الخارج أو التصرف فيه بموافقة مجلس إدارة الهيئة بشرط أن يكون قد مضى على ورود المال خمس سنوات اعتباراً من التاريخ الثابت في شهادة التسجيل ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة التجاوز عن هذا الشرط إذا تبين أنه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول والمحول من أجله المال أو الاستمرار فيه لأسباب خارجة عن إرادة المستثمر أو لظروف غير عادية أخرى يقرها مجلس إدارة الهيئة وذلك كله مع مراعاة الآتي. (1) يكون تحويل المال المستثمر إلى الخارج بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي على خمسة أقساط سنوية متساوية، واستثناء من ذلك يتم تحويل المال المستثمر كله محسوباً طبقاً لأحكام هذه المادة إذا كان رصيد المستثمر بالنقد الأجنبي في الحساب المشار إليه في المادة 14 يسمح بهذا التحويل أو إذا كان قد تصرف فيه مقابل نقد أجنبي حر على أن تخطر الهيئة بهذا التصرف. (2) إذا كان المال المستثمر قد ورد عيناً فيجوز إعادة تصديره عيناً بموافقة مجلس إدارة الهيئة. (3) يكون تحويل المال المستثمر في حدود قيمة الاستثمار عند التصفية أو التصرف فيه بحسب الأحوال على أن تعتمد الهيئة نتيجة التصفية. ويجوز التصرف في المال المستثمر المسجل لدى الهيئة بعد إخطارها بذلك بنقد أجنبي حر، ومع ذلك يجوز للمستثمر بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة التصرف في أمواله المسجلة لديها أو جزء منها إلى آخر بعملة محلية وفي هذه الحالة لا ينتفع المتصرف إليه بحقوق التحويل الواردة في هذا القانون، ويحل المتصرف إليه في الحالتين محل المستثمر الأصلي في الانتفاع بأحكام القانون. ويجوز في جميع الأحوال بيع الأسهم المقومة بعملة أجنبية حرة في البورصات المصرية بنقد أجنبي حر وفي هذه الحالة يحول ناتج البيع لحساب البائع إلى الخارج. (مادة 22) تتضمن موافقة الهيئة على المشروع تحديد القواعد الخاصة بتحويل عائد المال المستثمر إلى الخارج - إذا رغب المستثمر في ذلك وفقاً لما يأتي: (1) بالنسبة للمشروع الذي يحقق اكتفاء ذاتياً من حيث احتياجاته من النقد الأجنبي وتغطى حصيلة ما يحققه من صادرات منظورة أو غير منظورة جميع عناصر احتياجاته من استيراد آلات ومعدات ومستلزمات إنتاج ومواد ومن سداد للقروض المعقودة بالنقد الأجنبي وفوائدها، ويسمح بتحويل صافي الأرباح السنوية للمال المستثمر بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي في حدود الرصيد الدائن لحساب العملة الأجنبية المرخص به طبقاً لأحكام المادة 14 من هذا القانون. (2) بالنسبة للمشروعات التي لا تكون موجهة أساساً للتصدير والتي تحد من حاجة البلاد إلى الاستيراد يسمح بتحويل صافي أرباحها كلها أو بعضها بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي وفقاً لما تقرره الهيئة وطبقاً للقواعد النقدية السارية. (3) يحول بالكامل صافي العائد بالنسبة للمساكن التي تدفع أجرتها بالنقد الأجنبي الحر كما يتم تحويل صافي العائد بالنسبة للمساكن التي تدفع أجرتها بالعملة المحلية في حدود نسبة 8% سنوياً من المال المستثمر وفي حدود 14% سنوياً بالنسبة للمساكن الشعبية وكذلك بالنسبة للمساكن المنشأة في مدن جديدة وخارج الرقعة الزراعية ونطاق المدن ومع السماح بإعادة استثمار ما لا يتم تحويله من صافي العائد في حدود 8% أخرى سنوياً من المال المستثمر، مع اعتبار إعادة استثماره وفقاً لهذا الحكم في المجالات الأخرى مالاً مستثمراً في مفهوم أحكام هذا القانون. الفصل الثالث في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. (مادة 25) تنشأ هيئة عامة يشرف عليها ويرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي وتسمى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز أن يكون لها مكاتب خارج جمهورية مصر العربية, (ويشار إليها في هذا القانون باسم الهيئة). ويكون للهيئة شخصية اعتبارية ومجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية. ويكون مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الهيئة. ويعين بقرار من رئيس الجمهورية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة يكون مديرها العام ويرأس الجهاز التنفيذي للهيئة الذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون طبقاً للهيكل التنظيمي الذي يعتمده مجلس الإدارة. ويتولى نائب رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير، ويرأس مجلس الإدارة في حالة غياب الرئيس. ويجوز للمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته. ويكون لرئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس المجلس والموظفين الرئيسيين الذين يعتمدهم المجلس حق التوقيع نيابة عن الهيئة. (مادة 27) تقدم طلبات الاستثمار إلى الهيئة ويوضح في الطلب المال المراد استثماره وطبيعته وسائر البيانات الأخرى التي من شأنها إيضاح كيان المشروع المقدم بشأنه الطلب ولمجلس إدارة الهيئة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار التي تقدم إليه وتسقط هذه الموافقة إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية بتنفيذها خلال ستة أشهر من صدورها ما لم يقرر المجلس تجديدها للمدة التي يراها. مادة 36- (فقرة أولى): مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأن منع تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع التي تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات والصادرات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم, وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون، كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة للمنشآت المرخص بها في هذه المنطقة. مادة 37- (فقرة أولى): تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد التصنيع مع مراعاة الإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد. وتؤدى هذه الضرائب والرسوم على البضائع التي تشتمل على مكونات محلية بنسبة المكونات الأجنبية الداخلة في صناعتها بحسب قيمة تلك المكونات, على أنه إذا بلغت المكونات المحلية في هذه البضائع نسبة 40% أو أكثر خفضت إلى النصف الضرائب والرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذه المادة. (مادة 46) مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التي توزعها، من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية، كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الأيلولة. ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للرسوم التي تستحق مقابل خدمات ولرسم سنوي لا يجاوز 1% (واحد في المائة) من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس إدارة الهيئة. وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (الترانزيت). كما تخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال وإخراج سلع لرسم سنوي يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط، وذلك بما لا يجاوز 3% (ثلاثة في المائة) من القيمة المضافة التي يحققها المشروع سنوياً. مادة 57 (فقرة أولى): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 42، 52 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (3) : تضاف إلى نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المشار إليه النصوص الآتية: (مادة 2- مكرر) يتم تحويل المال المستثمر إلى جمهورية مصر العربية وإعادة تصديره وكذلك تحويل الأرباح المحققة إلى الخارج وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي القابل للتحويل بواسطة السلطات المصرية المختصة. ويسري حكم الفقرة السابقة على المال المستثمر اللازم لشراء الأراضي والعقارات التي تمثل جزءاً متكاملاً من الأصول الرأسمالية للمشروعات التي تقرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. مادة 3- بنود 7، 8، 9 (7) نشاط التعمير في المناطق الخارجة عن الرقعة الزراعية ونطاق المدن الحالية. (8) نشاط المقاولات الذي تقوم به شركات مساهمة لا تقل مشاركة رأس المال المصري فيها عن خمسين في المائة. (9) نشاط بيوت الخبرة الفنية المتخدة شكل شركة مساهمة بالمشاركة مع بيوت الخبرة الأجنبية العالمية إذا كان يتعلق بمشروع من المشروعات الداخلة في المجالات المشار إليها في البنود السابقة والتي تعتبر هذه الخبرة من مقتضياته وبشرط موافقة مجلس إدارة الهيئة في كل حالة على حدة، على أن يمسك لكل عملية حساب خاص وفقاً للنظام الذي يقرره وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس إدارة الهيئة. مادة 11(مكرراً): تخضع المشروعات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة للقيود الخاصة بموظفي الدولة وأعضاء الهيئات النيابية المنصوص عليها في المواد من 95 إلى 98 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه، وللحظر المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب. ويعتبر في حكم الأعمال المحظورة طبقاً للمواد المشار إليها في الفقرة السابقة القيام بأي عمل من أعمال المهن الحرة بالذات أو بالواسطة ولو كان هذا العمل على سبيل الاستشارة إذا كان للوزير أو للموظف العمومي - خلال السنة السابقة على تركه المنصب أو الوظيفة - شأن في الترخيص إقامة هذه المشروعات أو الإشراف على نشاطها. ويقصد بالوزراء في تطبيق أحكام هذه المادة رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء. مادة 15 (فقرة ثانية). ويسمح للمشروعات المشار إليها بأن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين. مادة 20 (فقرة ثانية): ويعفى من الضريبة العامة على الإيراد المبالغ الخاضعة لضريبة كسب العمل من الأجور والمرتبات والمكافآت وما في حكمها التي تؤديها المشروعات المقامة طبقاً لهذا القانون للعاملين بها من الأجانب. مادة 23 (فقرة رابعة): ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات أياً كان شكلها القانوني وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس مال المشروع وذلك بحد أقصى مقداره ألف جنيه أو ما يعادله من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج وتعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس أي من هذه المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع بما في ذلك عقود القرض والرهن وشراء العقارات والآلات وعقود المقاولة وغيرها وذلك حتى تمام تنفيذ المشروع ومضي سنة كاملة على تشغيله ويسري هذا الحكم على المشروعات المقامة في المناطق الحرة. مادة (26 بند 8): الموافقة على المشروعات المقامة بأموال مصرية مملوكة للمصريين طبقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (6) من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
المادة (4) : تحذف عبارة (بالسعر الرسمي) الواردة في المادة 2 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المشار إليه.
المادة (5) : بالنسبة للمشروعات التي تم تحويل كل أو بعض الأموال المستثمرة فيها إلى جمهورية مصر العربية بالسعر الرسمي طبقاً لأحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة يجوز باتفاق الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل في المشروع أو بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بحسب الأحوال إعادة تقييم حصصهم في المشروع في حدود ما تم تحويله منها وفقاً لحكم المادة "2 مكرراً" من النظام المشار إليه، وفي هذه الحالة يكون للمشروع زيادة قيمة الحصص أو إصدار أسهم مجانية بما يعادل فروق إعادة التقييم ودون أن يكون لذلك أثر على حقوق التصويت، ولا تخضع عملية إعادة التقييم وزيادة قيمة الحصص أو إصدار الأسهم المشار إليها لأية ضرائب أو رسوم. فإذا لم تتم إعادة التقييم على النحو المتقدم تظل قيمة الحصص أو قيمة ما تم تحويله منها بحسب الأحوال على ما هي عليه محسوبة بالسعر الرسمي الذي تم تحويلها على أساسه، كما تظل نسبة المشاركة في الأرباح المحددة على أساس تلك القيمة عند قبول المشروع دون تعديل، وتوزع الأرباح الناتجة عن هذه الحصص أو الناتجة عما تم تحويله منها بحسب الأحوال على أساس نسبة المشاركة المشار إليها.
المادة (6) : يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة للمشروعات المشتركة المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون في الداخل والمناطق الحرة ولا يلتزم أصحاب المشروعات بإتباع هذه النماذج إلا في الحدود التي تتعلق أحكامها بقواعد النظام العام المصري، كما يصدر بالنظام الأساسي للشركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون في الداخل أو المناطق الحرة قرار من وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي.
المادة (7) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن