تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : 1- إذا كانت حالة الحرب قد تطلبت من مصر, قبل حرب رمضان المجيدة تعبئة كافة الموارد والطاقات المتاحة لخدمة الأمن القومي والتأهب العسكري من أجل أسترداد الحقوق المشروعة مع الحفاظ على الحد الأدنى من التنمية, فإن الانطلاق نحو تحقيق أهداف الإستراتيجية الحضارية التي بدأت بعد انتصار أكتوبر, وتزايدت كثافتها بعد توقيع معاهدة السلام, يحتم على المجتمع أن يندفع بكل عزيمته وإمكانياته لاقتحام المشاكل وتنفيذ الحلول الجزرية لعلاج تراكمات الماضي وتثبيت وتدعيم ركائز الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي الذي ينشده الشعب ويتطلع إليه في مرحلة ما بعد السلام. 2- ولقد وضعت الحكومة برنامجا على أسس علمية لتحديد الحجم الحقيقي للمشاكل, وللتعريف السليم على احتمالات احتياجات التنمية في كافة القطاعات. وتسعى الحكومة جاهدة للتأكد من توافر التمويل المحلي والأجنبي للاستثمارات المطلوبة من أجل القضاء على معوقات التنمية, بل والإسراع بمعدلاتها وفق خطط وبرامج زمنية محددة. 3- ويتطلب تنفيذ هذه الخطط والبرامج تدعيم البنية الأساسية وبناء القدرة الإنتاجية للمجتمع بطريقة منظمة وذلك من خلال استقطاب الموارد المالية المتاحة داخليا وخارجيا, بحيث لا تتراجع معدلات النمو نتيجة نقص في التمويل أثناء تنفيذ هذه البرامج, وبحيث تضمن استمرارية التنفيذ دون التقيد بسنوية الميزانية, ومصر - شأنها في ذلك شأن معظم الدول الآخذة في النمو السريع تحتاج إلى قدر من الاستثمارات يفوق قدرتها الذاتية على تعبئة المدخرات المحلية حتى يمكن اقتحام مرحلة الانطلاق بجهد مكثف, وتملي هذه الحقيقة أمرين هامين أولهما - ضرورة تعبئة الموارد الخارجية وهو أمر تعضده السياسة الخارجية الحكيمة التي تتبعها والتي تؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الخارجية من الحكومات والشركات العالمية والأفراد. ثانيهما: ضرورة الحرص على توجيه تلك الموارد حيث تغل أقصى عائد اقتصادي للمجتمع, مع متابعة الاستثمارات لتقسيم إنجازاتها والعمل على إزالة أية اختناقات تعترضها لضمان استمرارها في تحقيق دورها في رفع مستوى الحياه لكافة أفراد الشعب. وفي ضوء ذلك تبدو أهمية تعبئة الادخار القومي والمعونات والقروض الأجنبية وتنظيم استخدمها لتمويل الاستثمارات بالقدر اللازم, وفي الوقت المناسب, ويتطلب ذلك وضع قواعد وضوابط تكفل الالتزام بما تضمنه البرنامج الاستثماري وفي حدود القدرات التنفيذية الحقيقية ضمانا لانتظام الإنفاق واستكمال المشروعات المفتوحة. والشروع في الاستثمارات الجديدة وفقا للأولويات القومية. 5- ولما كانت الجهود الاستثمارية المنشودة تفوق بكثير تلك التي كانت سائدة في الماضي, فإن الأمر يتطلب تدعيم جهاز تمويل الاستثمار ومتابعته دون الاكتفاء بأسلوب الضوابط عن طريق التأشيرات العامة في الخطة والموازنة. 6- وتزيد من أهمية ذلك ضرورة وضع حدود للتداخل بين المديونية الخاصة بالحكومة وتلك المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية, إذا تضمن مديونية الحكومة بالبنك المركزي نتيجة العمليات الجارية, مديونيتها المرتبة بتمويل مساهمتها في القطاعات الاقتصادية, خاصة بعد حلول الحكومة محل المؤسسات الملغاة في قروضها والتزاماتها, وقد أدى ذلك إلى تضخيم حجم المديونية الحكومية التي تعتبر مؤشرا على تشابك حسابات الحكومة وحسابات الشركات. ولقد كان الهدف من إنشاء صندوق استثمار الودائع والتأمينات خلق وعاء يحتوي على المدخرات الحقيقية بهدف توجيهها إلى الاستثمار. إلا أن الممارسة العملية لنشاط صندوق استثمار الودائع والتأمينات كشفت عددا من الثغرات أهمها تسرب الموارد الرأسمالية من ادخارات حقيقية لتمويل العجز الجاري في كل من ميزانيتي الخدمات والأعمال, الأمر الذي يتعارض مع مبادئ المالية العامة ويضعف قدرة الصندوق على تمويل الإنفاق الاستثماري, ذلك أن الإنفاق الجاري يجب أن يغطى بموارد سيادية, فإذا حدث عجز في هذه الموارد, يستلزم الأمر الالتجاء إلى الاقتراض قصير الأجل إلى حين ترشيد نظام الضرائب وتحصيلها. ولعل الأخطر من ذلك إدماج ميزانية الصندوق في ميزانية الدولة, ولا يخفى ما في هذا الإدماج من قيود وإجراءات تفرضها الميزانية عند التصرف في بنودها بما أفقد الصندوق المرونة الكافية في ممارسة أعمال وأفرع حقيقية مضمونة بل وأصبح الصندوق بالفعل مجرد إدارة من إدارات وزارة المالية. ولا شك أن هذا الوضع قد جرد الصندوق من وجوده الفعلي كمشروع يقوم بتجميع الموارد الاستثمارية لتمويل استثمارات الخطة, ويعمل على ضمان تنفيذها على الوجه المستهدف, وينظم التدفق الرأسمالي المطلوب, وتحول الصندوق إلى مجرد وجود محاسبي كوسيلة لاستخدام المدخرات الحقيقية في أن إنفاقا جاريا أو استثماريا تتطلبه الموازنة. 7- وبالنظر إلى أن أي علاج جذري لهذه المشاكل والملاحظات يجب أن يكون إحدى ركائزه الهامة دعم قرارات التمويل الذاتي للتنمية الاقتصادية, فإنه من الأهمية بمكان أن يناط بهذه المهمة إلى جهاز يكون قادرا على تحقيقها على أفضل صورة ممكنة فضلا عن ضرورة منح الجهاز المنوه عنه القدر الكافي من الاستقلال المالي والإداري والفني, على أن يتوفر له الصلاحيات الكافية لتنفيذ اختصاصاته بما يمكنه من الوصول إلى الأغراض الجوهرية والكسب القومي الذي تستهدفه الدولة من إنشائه. 8- ولكي يتسنى للجهاز الاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقه يتعين أن يكون في شكل بنك يعمل في إطار القواعد والأسس المصرفية السليمة, ويتطلب ذلك من الناحية الفنية أن يكون وضعه وضع المقترض بالنسبة لما يحصل عليه من الموارد العامة أو حصيلة المدخرات الإجبارية. كما يتخذ البنك في مجال تمويل الوحدات الاقتصادية وضع المقرض في إطار الخطة العامة للدولة على ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والاعتبارات المصرفية الأخرى المستقرة. 9- وترى الحكومة أن العلاج الجذري لمشاكل تمويل المشروعات تمويلا محليا وأجنبيا دون اللجوء إلى المسكنات في صورة الاقتراض من البنوك التجارية لتمويل استثمارات القطاع العام دون توقف المشروعات انتظار الميزانية الجديدة التي تبوء بأعباء المصروفات الجارية ودون الإخلال بالانضباط المالي الواجب توافره - ترى أن العلاج الجذري يتأتى عن طريق "بنك الاستثمار القومي" الذي يستهدف إنشاؤه ما يلي: (أ) التحديد الحاسم للمشروعات المدرجة في البرنامج الاستثماري والتي يسمح بالإنفاق عليها دون غيرها - وفي حدود الاعتمادات المخصصة لها في الخطة. (ب) كفالة التمويل اللازم لكل مشروع حتى لا يتعثر تنفيذه, نظرا لقصور الاعتمادات المخصصة له في أية سنة مالية وذلك بالعمل على تدبير التمويل الكامل له - محليا وأجنبيا - خلال سنوات التنفيذ. (جـ) تنظيم تدفق الإنفاق الاستثماري حسب ما يتحقق من تقدم تنفيذ المشروعات دون التقيد بسنوية الميزانية حتى يمكن توفير مقومات الاطراد في تمويل العمليات الاستثمارية اللازمة لتكامل تنفيذ المشروعات وسرعة إنجازها, ويقضي على الخسائر المصاحبة للتخلف الزمني في تنفيذها. (د) الاطمئنان إلى أن التوازن الاقتصادي العام بين الموارد والاستخدامات القومية يشمل أيضا توازنا على مستوى حجم الإنفاق على كل مشروع. (هـ) المتابعة الفعالة - ميدانيا ومكتبيا - للاستثمارات على مستوى كل مشروع بحيث يتم الصرف على بنود الإنفاق الاستثمارية التي يتضمنها المشروع وفق الدراسات المتعمدة وفي حدود المخصص لها وعلى الأغراض المحددة. (و) التوصل - تدريجيا - إلى ضمان استخدام أموال الأوعية الادخارية في أغراض الاستثمار وليس الاستهلاك وذلك بتجنيب مصادر تلك الأموال لتمويل مشروعات الخطة. (ز) المشاركة في تعبئة المزيد من المدخرات المحلية ورؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتمويل المكون المحلي والأجنبي للمشروعات. (ح) تقديم الخدمات والدراسات الفنية للمشروعات ووضع خطط التمويل التفصيلية لها. (ط) إنشاء فروع للبنك في المحافظات تتولى دراسة وتمويل مشروعات التنمية الشعبية على مستوى المحليات وذلك في إطار الخطط الإقليمية التي تعتمد ضمن الخطة القومية. 10- وبناء على ما تقضي به المادة 20 من قانون الخطة رقم 70 لسنة 1973 من أن يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التخطيط تنظيم الهيئات والوحدات القائمة على التخطيط على المستوى المركزي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية, ومن أجل هذا أعد مشروع القرار بقانون بإنشاء بنك الاستثمار القومي, على أن يباشر نشاطه بتنفيذ خطة سنة 1980 باعتبارها السنة الأولى من خطة السنوات الخمس 80 - 1984.. ومن أهم ما نص عليه مشروع قانون إنشاء البنك ما يلي: (المادة الأولى) تنص على إنشاء البنك وتمنحه الشخصية الاعتبارية وتحدد مقره الرئيسي بمدينة القاهرة. (المادة الثانية) تحدد هدف البنك وتحصره في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المدرجة بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وتبين أشكال هذا التمويل ووسائل التنفيذ. (المادة الثالثة) تنص على أن يقوم البنك بمهمته السابقة على الأسس المصرفية, كما أعطته الحق في أن يعهد إلى الجهاز المصرفي - تحت إشراف البنك المركزي - بالقيام بالأعمال المصرفية المتعلقة بتحقيق أهدافه. (المادة الرابعة) تحدد موارد البنك فيما يخصص له من اعتمادات الموازنة العامة للدولة وكذا إيراداته الناتجة عن مباشرة نشاطه وحصيلة بيع ما يملكه من أسهم وكذا المساعدات المحلية والخارجية التي يقبلها مجلس إدارة البنك, والقروض التي يعقدها البنك وحصيلة ما يطرحه من سندات وتعطى لوزير المالية الحق في ضمان هذه القروض والسندات وذلك في حدود التمويل المقرر للخطة الاستثمارية للدولة. (المادة الخامسة والسادسة) تنصان على ضرورة إيداع أو تضمين حسابات البنك كافة موارده من الاعتمادات المخصصة بالموازنة العامة للدولة وفق برنامج زمني يتم تحديده بالاشتراك مع وزارة المالية والقروض المتاحة للمشروعات وما يقترضه البنك من الدولة والأموال التي تضعها الدولة تحت تصرفه لتنفيذ مشروعاتها والأموال المخصصة له من الأوعية الادخارية ومن المؤسسات التمويلية المختلفة بما في ذلك أموال هيئتي التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التوفير وحصيلة شهادات البنك الأهلي المصري وسندات التنمية أيضا وفق برامج زمنية يتم تحديدها مع الجهات المعنية, وكذا التمويل المتاح من القروض والمساعدات التي تعقدها وزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي والمخصصة للاستثمار في المشروعات المدرجة بالخطة وذلك في صورة حسابات نظامية نظرا لطبيعة هذه الأموال. وكذا فائض التمويل الذاتي بوحدات القطاع العام بعد مراعاة أعبائها بتمويل مشروعاتها الاستثمارية المدرجة بالخطة وفوائض الحصص النقدية وحصص الخدمات المركزية والمحلية للعاملين وفقا لما تقرره الموازنة العامة للدولة دون إخلال بالقرارات المنظمة لاستخدام هذه الموارد. وبالإضافة إلى ذلك قيمة الـ 5% المحتجزة من أرباح الشركات والمخصصة لشراء السندات الحكومية. وذلك مع التزام الجهات المتولدة لديها هذه الأموال بإبقاء فائض أموالها المخصصة للاستثمار مودعة بالبنك أو في حسابات البنك لدى الجهاز المصرفي, عدم جواز استثمارها إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك وذلك دون الإخلال بنصوص قانون رأس المال العربي والأجنبي. وفى المقابل يلتزم البنك بإيداع الفوائد عند استحقاقها لحساب هذه الجهات لمواجهة الاستثمار كما ينظم البنك إصدار الصكوك لصالح الجهات ذات الشأن واسترداد قيمتها. (المادة السابعة والثامنة) ينظمان موازنة البنك وحساباته, فتنصان على أن يكون للبنك موازنة مستقلة وحسابات ختامية سنوية وأن تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام كما تنصان على أن تكون للبنك حسابات خاصة تودع فيها موارده المحلية أو الخارجية وتتخذ ترحيل الفائض من موازنة البنك بما في ذلك الفائض عن الموارد الموجهة للاستثمارات والمودعة بالبنك أو حسابات لدى الجهاز المصرفي من سنة أخرى وذلك ضمانا لاستمرارية تدفق التمويل للمشروعات الاستثمارية في حدود تكلفتها الكلية المقررة في الخطة. (المادة التاسعة) تقضي بتحمل البنك أعباء خدمة قروضه بما في ذلك خدمة سائر قروض البنك وموارده من الأوعية الادخارية الأخرى. (المادة العاشرة) أعطت البنك لتحقيق أهدافه الحق في إجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج المقررة, فله أن يتعاقد مباشرة أو عن طريق الوزارات المعنية مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التي تحددها السياسة العامة للدولة واللوائح الداخلية للبنك. (المادة الحادية عشرة) توجب على الجهات التي تقوم بتنفيذ المشروعات التي يمولها البنك الالتزام بالبرامج التنفيذية للمشرعات المقررة طبقا للخطة وأحكام هذا القانون, وتوجب عرض أي خلاف بين هذه الجهات والبنك على رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على اللجنة الوزارية المختصة ويكون قراره في هذا الشأن ملزما لجميع الجهات والبنك. (المواد من الثانية عشرة حتى السادسة عشرة) تنظم مجلس إدارة البنك, فتنص المادة الثانية عشرة على تشكيل المجلس وتمثيل وزارات التخطيط والمالية والتعاون الاقتصادي والأمانة العامة للحكم المحلي والبنك المركزي والهيئة العامة لاستثمار رأس المال العربي والأجنبي والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ورؤساء الأجهزة الادخارية الممولة للبنك, ومجلس الدولة وتنص المادة الثالثة عشرة على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ثم تحدد اختصاصاته على سبيل الحصر, أما المادة الرابعة عشرة والخامسة عشرة فتنظم اجتماعات واتخاذ قراراته, أما المادة السادسة عشرة فأناطت برئيس مجلس إدارة البنك مهمة تمثيله في علاقاته لدى الغير وأمام القضاء ومسئوليته عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحديد أغراض البنك, كما حددت اختصاصاته بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح اللوائح الداخلية للبنك وعرضها على مجلس الإدارة وأجازت له حق تفويض غيره من نوابه في مباشرة بعض اختصاصاته. (المادة السابعة عشرة) أوجبت أن يقدم البنك إلى مجلس الشعب تقريرا سنويا عن أعماله خلال السنة المنتهية مشفوعا بالتقرير السنوي لمجلس إدارته بعد إقراره من مجلس الوزراء. (المادة الثامنة عشرة) أعفت عمليات البنك وأرباحه من جميع أنواع الضرائب والرسوم. (المادة التاسعة عشرة) أعطت البنك الحق في إتباع أساليب الإدارة وفقا لما يجرى عليه العمل في النشاط المصرفي دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة والقطاع العام. (المادة العشرون) صرحت للبنك باستيراد الآلات والأجهزة والعقول الحسابة والإلكترونية اللازمة. (المادة الحادية والعشرين) أوجبت تولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات البنك سنويا عن طريق مراقبة حسابات تنشأ لهذا الغرض. (المادة الثانية والعشرين) حددت بدء نشاط البنك اعتبارا من تاريخ العمل بخطة عام 1980. (المواد من الثالثة والعشرين حتى السادسة والعشرين) نظمت عمليات حلول البنك محل صندوق الودائع والتأمينات في ذمته المالية واتخاذ إجراءات تصفية الصندوق جنبا إلى جنب مع مباشرة البنك لمهامه والحفاظ على حقوق العاملين بالصندوق. ويتشرف وزير التخطيط بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 10/12/1979, وذلك لإحالته إلى مجلس الشعب تمهيدا لإقراره. رجاء التفضل بالموافقة على إصداره.
المادة (1) : ينشأ بنك يسمى "بنك الاستثمار القومي" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة.
المادة (2) : غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات وله في سبيل ذلك: (أ) تحديد قواعد التمويل وشروطه وفق نوعية المشروع وطبيعته وفي ضوء عائده الاقتصادي والاجتماعي. (ب) وضع برنامج التمويل لتنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة والتي يسمح بالإنفاق عليها دون غيرها وفي حدود الاعتمادات المخصصة لها طبقا للخطة بما في ذلك القروض الأجنبية المتاحة. (جـ) كفالة التمويل المحلي والأجنبي اللازم لتنفيذ كل مشروع خلال سنوات التنفيذ طبقا للخطة. (د) الإذن بالصرف من الأموال المودعة لديه أو في حساباته وفقا لأحكام هذا القانون بما يكفل تنظيم تدفق الإنفاق الاستثماري حسب ما يتحقق من تقدم في تنفيذ المشروعات خلال سنوات تنفيذها. (هـ) المتابعة الفعالة للاستثمارات - ميدانيا ومكتبيا - على مستوى كل مشروع لكفالة الصرف على بنود الإنفاق الاستثماري المخصص له وفق الدراسات المعتمدة وعلى الأغراض المحددة, وله في سبيل ذلك أن يستعين بأجهزة التنفيذ وأجهزة الحكم المحلي. (و) العمل على استخدام أموال الأوعية الادخارية في أغراض الاستثمار دون الاستهلاك وذلك بتجنيب مصادر تلك الأموال لتمويل مشروعات الخطة. (ز) المشاركة في تعبئة المزيد من المدخرات المحلية ورؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتمويل المكون المحلي والأجنبي للمشروعات المدرجة بالخطة. (ح) تقديم الخدمات والمشاركة في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات وله في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة المتخصصة. (ط) دراسة وتمويل ومتابعة مشروعات التنمية على مستوى المحليات في إطار الخطط الإقليمية المعتمدة. (ي) إدارة أمواله ومحفظة أوراقه المالية, وتنظيم عمليات إصدار الأسهم في المشروعات التي يشارك فيها البنك وكذلك السندات وتسويتها.
المادة (3) : للبنك أن يعهد إلى الجهاز المصرفي تحت إشراف البنك المركزي بالقيام بالأعمال المصرفية المتعلقة بتحقيق أغراضه بما في ذلك الاقتراض والإقراض والمساهمة وإصدار خطابات الضمان وسائر عمليات الوساطة المالية اللازمة في عمليات التمويل المتوسط وطويل الأجل وخدمة قروض التمويل.
المادة (4) : تتكون مواد البنك الخاصة من: (أ) ما يخصص له من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة. (ب) الإيرادات الناتجة عن مباشرة البنك لنشاطه. (جـ) حصيلة بيع الأسهم التي يملكها البنك في المشروعات التي يشارك فيها. (د) الوصايا والمنح المحلية والأجنبية التي يقبلها مجلس إدارة البنك. (هـ) القروض التي يعقدها البنك. (و) حصيلة السندات التي يطرحها البنك بالعملة المحلية والأجنبية.
المادة (5) : يجب أن تودع أو تضمن حسابات البنك الموارد الاستثمارية التالية: (أ) القروض المتاحة للمشروعات شاملة ما يتقرر تخصيصه بالموازنة العامة للدولة من الأوعية الادخارية ومن المؤسسات والهيئات التمويلية المختلفة وسندات التنمية والاحتياطيات الفنية المتولدة لدى هيئتي التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبما لا يتعارض مع قوانين التأمين الاجتماعي السارية. (ب) المبالغ المتاحة بالموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة والهيئات الاقتصادية والحكم المحلي للاستثمارات العامة والمشتركة مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي. (جـ) القروض والمنح المخصصة للاستثمار والمبرمة مع الدول والهيئات والمؤسسات الدولية العالمية والإقليمية. (د) فائض التمويل الذاتي بوحدات القطاع العام بعد مراعاة أعبائها المتعلقة بتمويل مشروعاتها الاستثمارية المدرجة في الخطة والحد اللازم من المال العامل. (هـ) فوائض الحصص النقدية وحصص الخدمات المركزية والمحلية للعاملين وفقا لما تقرره الخطة العامة للدولة في هذا المجال.
المادة (6) : تلتزم الجهات المتولد لديها الأموال المشار إليها في المادة السابقة بإبقاء فائض أموالها المخصصة للاستثمار مودعة في البنك أو في حسابات البنك لدى الجهاز المصرفي ولا يجوز لتلك الجهات أن تستثمر هذا الفائض في أي وجه آخر من أوجه الاستثمار إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك وذلك دون الإخلال بنصوص القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 الخاص باستثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة ويحدد وزير التخطيط إجراءات ومواعيد الإيداع في حسابات البنك. ويلتزم البنك بإيداع الفوائد عند استحقاقها لحساب الجهات المودع فوائض أموالها بالبنك لمواجهة الاستثمار وينظم البنك استرداد قيمتها.
المادة (7) : يكون للبنك موازنة مستقلة وحسابات ختامية سنوية, وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. كما يكون للبنك حسابات خاصة به تودع فيها موارده المحلية أو الخارجية, وتتخذ إجراءات ترحيل الفائض من موازنة البنك من سنة إلى سنة أخرى.
المادة (8) : ترحل فوائض البنك بما في ذلك الفائض من الموارد الموجهة للاستثمارات والمودعة لدى البنك أو في حساباته لدى الجهاز المصرفي من سنة إلى سنة أخرى ضمانا لاستمرارية تدفق التمويل للمشروعات الاستثمارية في حدود تكلفتها الكلية المقررة في الخطة.
المادة (9) : يتحمل البنك تكاليف وأعباء خدمة قروضه.
المادة (10) : للبنك في سبيل تحقيق أغراضه إجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق مشروعات الخطة, وله أن يتعاقد مباشرة أو عن طريق الوزارات المعنية مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التي تحددها السياسة العامة للدولة واللوائح الداخلية للبنك.
المادة (11) : على جميع الجهات التي تقوم بتنفيذ المشروعات التي يمولها البنك أن تلتزم بالبرامج التنفيذية للمشروعات المقررة طبقا للخطة وأحكام هذا القانون, وفي حالات الاختلاف بين الجهات المختصة والبنك يجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن ملزما لجميع الجهات والبنك.
المادة (12) : يشكل مجلس إدارة البنك على الوجه التالي: - وزير التخطيط, رئيسا لمجلس الإدارة. - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التخطيط. - ممثل عن كل من وزارات التخطيط, المالية, الاقتصاد والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لاستثمار رأس المال العربي والأجنبي من درجة وكيل وزارة على الأقل ويختار كلا منهم الوزير المختص. - عضو يمثل الجهاز المصرفي, يحدده محافظ البنك المركزي. - مستشار إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. - أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة بناء على ترشيح وزير التخطيط ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء. ويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التي يشرفون عليها, كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لدى بحث مسائل معينة, دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات. ويحدد بدل حضور الجلسات بقرار من وزير التخطيط.
المادة (13) : مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها. وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها وفي إطار الخطة القومية وعلى الأخص ما يأتي: (أ) الموافقة على عقد القروض وإصدار السندات والصكوك وتحديد مواعيد وشروط وأوضاع استهلاكها أو استمرارها. (ب) وضع نظام خاص بقبول الودائع من الغير بدون فوائد. (جـ) الموافقة على المساهمة في المشروعات المختلفة وفي رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية وفي شركات القطاع العام والمشترك والخاص أو تقديم القروض لها. (د) اقتراح تكوين إحتياطيات ومخصصات لمواجهة أعباء غير عادية. (هـ) تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في إطار السياسة العامة التي يضعها البنك المركزي. (و) إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات. (ز) اقتراح تعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات المشتركة الذين يمثلون البنك في هذه الشركات وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك. (ح) إصدار اللوائح المنظمة للشئون الاقتصادية والمالية والمحاسبية والإدارية بإتباع أساليب الإدارة وفقا لما يجري عليه العمل في النشاط المصرفي دون التقيد بالنظم المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة والقطاع العام. (ط) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك ووضع اللائحة المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد بقوانين العاملين في الحكومة والقطاع العام وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية. (ي) الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية والحسابات الختامية للبنك. (ك) النظر في تقارير المتابعة الدورية لأعمال البنك ونشاطه. (ل) النظر في كل ما يرى رئيس مجلس إدارة البنك عرضه من مسائل ترتبط باختصاصاته ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة.
المادة (14) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك. وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء, وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويتعين أن ينعقد مجلس الإدارة برئاسة وزير التخطيط عند نظر مشروع الميزانية والحسابات الختامية للبنك.
المادة (15) : في غير الحالات التي يرأس فيها وزير التخطيط جلسات مجلس الإدارة يرأس نائب الرئيس والعضو المنتدب جلسات المجلس, وتبلغ قرارات المجلس في جميع الأحوال خلال أسبوع من تاريخ صدورها إلى وزير التخطيط لاعتمادها ويعتبر عدم اعتراضه على القرارات خلال أسبوع من تاريخ وصولها إليه بمثابة موافقة عليها.
المادة (16) : يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض البنك كما تكون له الاختصاصات التالية: (أ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (ب) اقتراح اللوائح الداخلية للبنك وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
المادة (17) : يقدم وزير التخطيط لمجلس الشعب تقريرا سنويا عن أعمال البنك خلال السنة المنقضية مشفوعا بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة وذلك بعد إقراره من مجلس الوزراء تطبيقا للمادة 18 من قانون الخطة رقم 70 لسنة 1973, ويقدم التقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للدولة.
المادة (18) : تعفى عمليات البنك وأرباحه من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
المادة (19) : يصرح للبنك باستيراد الآلات والأجهزة والعقول الحاسبة والإلكترونية اللازمة لأغراضه, وتعفى هذه الآلات وكذلك الأدوات والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمزاولة نشاطه من كافة الضرائب والرسوم الجمركية و ما يتبعها من الرسوم الإضافية بشرط عدم التصرف فيها محليا إلا بعد سداد الرسوم المستحقة عليها والتعريفة الجمركية المقررة طبقا لحالتها وقت التصرف فيها. وبعد استيفاء كافة الشروط الاستيرادية والنقدية.
المادة (20) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات البنك سنويا عن طريق مراقبة حسابات تنشأ لهذا الغرض.
المادة (21) : يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما البنك المركزي. وعلى البنك أن يضع تحت تصرف المراقبين ما يريانه ضروريا من الأوراق والدفاتر والبيانات للقيام بهذه المراجعة.
المادة (22) : يباشر البنك أعماله اعتبارا من تاريخ العمل بخطة عام 1980 - 1981.
المادة (23) : تشكل بقرار من وزير التخطيط لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه وممثل عن كل من وزارات المالية والتخطيط والتأمينات الاجتماعية, والجهاز المركزي للمحاسبات, والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والبنك المركزي, ممن لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة, وأحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار, وذلك بناء على ترشيح السلطة المختصة بكل من الأجهزة المذكورة. وتكون مهمة اللجنة تصفية الذمة المالية لصندوق استثمار الودائع والتأمينات.
المادة (24) : يحل البنك محل صندوق استثمار الودائع والتأمينات في ذمته المالية بالنسبة للحقوق والالتزامات قبل الجهات المتعاملة معه في سبيل قيامه بأعماله الاستثمارية, وذلك تبعا للنتائج التي تسفر عنها تصفية الصندوق على أن تبدأ عمليات التصفية وذلك بالنسبة للقروض السابقة للصندوق وكافة الحقوق والالتزامات التي على الصندوق وغير ذلك من الحقوق التي ترتبت على عملياته, عند قيام البنك بنشاطه.
المادة (25) : تلغى المادة 21 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1743 لسنة 1974 بشأن نظام صندوق استثمار الودائع والتأمينات. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (26) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن