تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1999/2000 وفقا للمعدلات التالية بالمقارنة بالمتوقع لعام 98/1999 وبأسعار 96/1997. وينمو كل من الإنتاج والناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج بمعدل 6.6% و6.8%، وذلك على النحو الموضح بالقائمة (1). ـ الاستهلاك النهائي الخاص ينمو بمعدل 5 %. ـ الاستهلاك النهائي الحكومي ينمو بمعدل 4.2%. ـ الاستهلاك النهائي الكلي ينمو بمعدل 4.9%.
المادة (1) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئة مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات محلية لأغراض محددة وتعدل الموازنة تبعا لذلك.
المادة (2) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبناء على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئة وفي حدود المدرج بموازناتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومي من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية شهريا لها بعد استنداء حقوق وزارة المالية طرفها. كما يجوز لبنك الاستثمار القومي بناء على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الهيئة من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئة عن مشروعاتها الاستثمارية.
المادة (2) : يعتمد برنامج الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 1999/2000 بمجموع قدره 71.6 مليار جنيه، منه مبلغ 12.3 مليار جنيه استثمارات للجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، 6.4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 2.2 مليار جنيه لوحدات القطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، 50.7 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام والخاص والتعاوني، وذلك على النحو الموضح بالقائمة (2).
المادة (3) : تقوم جهات الإسناد التابعة للجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 1999/2000، ويتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم لها في حدود التزاماته المقررة بالخطة ووفقا لما هو موضح بالقائمة (3). وتظل الجهات المعنية كل في حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى 30/6/1999. وتعتبر أصول هيئات وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها.
المادة (3) : لا يجوز نقل الاعتمادات الاستثمارية من مشروع إلى مشروع كما لا يجوز النقل بين مكونات المشروع النقدية أو العينية، ومع ذلك يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز المكونات النقدية والعينية للمشروع، وتعامل المباني غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد، كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد. ويجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" الموافقة على ما يأتي: (أ) زيادة اعتمادات المشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذا من وفورات الجهة أو من الوفورات الإجمالية للموازنة الاستثمارية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التي لم توزع. (ب) النقل بين مكونات المشروع إذا كان النقل بسبب تغير في الأسعار أو الإسراع في إنجاز المشروع على ألا يتعارض النقل مع مقتضيات التوازن العام. (ج) النقل بين مكونات المشروع بناء على طلب وزارة المالية أو بنك الاستثمار القومي لمواجهة كل من الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية والفوائد السابقة على بدء التشغيل المستحقة في سنة الموازنة. (د) تدبير النقد المحلي اللازم لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام، وذلك من الوفورات الإجمالية للموازنة الاستثمارية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التي لم توزع. وفي جميع الأحوال يتم إخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة وبشرط ألا يترتب في أي من تلك الحالات عبء مالي إضافي على الموازنة.
المادة (4) : تلتزم الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بالتكاليف الواردة بالخطة الخمسية لكل مشروع وما يطرأ عليها من تعديل، أما المشروعات التي تضاف أو تستبدل بمشروع أخر أو المشروعات التي يتطلب الأمر تعديل تكلفتها أو لم تحدد لها تكاليف، فعليها الاتفاق مع وزارة التخطيط على التكاليف الكلية وتعديلاتها لهذه المشروعات وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المخصصة لها، ويحظر على هذه الجهات التعاقد إلا على مشروعات واردة بالخطة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الارتباط بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية إلا بعد موافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" على تعديل التكاليف ويتم إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي ولا يجوز القيام بأعمال استثمارية دون الالتزام بأحكام قانون أو لوائح المناقصات والمزايدات، كما لا يجوز تنفيذ مشروعات بأوامر تكليف غير محددة القيمة.
المادة (4) : يجوز لبنك الاستثمار القومي وبموافقة رئيس مجلس إدارة البنك إتاحة التمويل للدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية الرابعة 97/1998 ـ 2001/2002 وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وكذلك عجز الموارد الذاتية أو المصادر الأخرى لتمويل الاستثمار لجهات الإسناد أو عجز سيولتها، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 1999/2000، ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز المصرفي لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة.
المادة (5) : تخصص قروض ميسرة تبلغ 850 مليون جنيه منها 610 مليون جنيه للإسكان الشعبي وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة (4)، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%، ويجوز لوزيري التخطيط والمالية تخصيص الاحتياطي والمناقلة وفقا للاحتياجات التي يسفر عنها التنفيذ.
المادة (5) : على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيا توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية على المشروعات المختلفة وكذا توزيع اعتمادات المشروعات توزيعا إقليميا على المحافظات المختلفة وفقا لمكونات الاستثمار وتبعا لطريقة التمويل المعتمدة بما في ذلك المكون النقدي الأجنبي ويتم اعتماد التوزيع بموافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لتعديل الموازنات تبعا لما تقدم. ويتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات ولم توزع بموازنة الجهة على بنود الأجور بالاستبعاد من الاستخدامات الاستثمارية بموافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
المادة (6) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها. وكذلك لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توفر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير التخطيط وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
المادة (6) : يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
المادة (7) : تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 1999/2000 ضمن المجلدين الأول والثاني لخطة العام.
المادة (7) : يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي وعلى أن يتم ذلك وفقا للتوزيع المعتمد لمكونات الاستخدامات الاستثمارية الخاصة بكل مشروع ولا يجوز الصرف على الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفى حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشرا ولا يجوز الاتفاق في أغراض يعود الخصم بها أصلا على الاستخدامات الجارية إلا إذا كانت في حدود التوزيع المعتمد، كما لا يجوز صرف أي دفعات مقدمة لا تقابلها توريدات أعمال خلال السنة خصما على المكونات الأخرى وفي جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال تنفيذية يترتب عليها تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
المادة (8) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء وذلك خصما على موازنات تلك الجهات وفقا لبرامج تنفيذية معتمدة. كما يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بموازنات الجهات لمشروعات حماية البيئة من التلوث وفقا لبرامج يتفق عليها بين تلك الجهات وجهاز شئون البيئة. وذلك فيما عدا المشروعات المختص بتنفيذها جهات محددة يتم ذلك مباشرة بين تلك الجهات وبنك الاستثمار القومي. ولا يجوز النقل من هذه الاستثمارات إلى قطاعات استثمارية أخرى في نفس الجهات إلا بموافقة كل من وزارة التخطيط ووزارة الكهرباء لمشروعات الكهرباء وجهاز شئون البيئة بالنسبة لمشروعات حماية البيئة من التلوث مع إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي على أن تتم المحاسبة في ضوء تنفيذ هذه البرامج.
المادة (8) : تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط. وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزاء لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالمجلد الأول من هذه الخطة.
المادة (9) : يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا أخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الموارد الإضافية التي يوفرها بنك الاستثمار القومي أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية، وذلك في حدود الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية بذلك.
المادة (9) : يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" الترخيص عند الضرورة بزيادة الاستثمارات خلال السنة في حدود القيمة المتاحة من حصيلة بيع أو تعويض عن المباني والأراضي والسيارات وغيرها من الأصول الثابتة بعد سداد التزاماتها وبشرط ألا تكون قد سبق مراعاتها كموارد ضمن موازنة الجهة.
المادة (10) : يجوز بناء على طلب الوزير المختص استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع أخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية أو من الموارد الإضافية التي يوفرها بنك الاستثمار القومي في حالة الضرورة وذلك في حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية بذلك.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 1999. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (11) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة في شراء سيارات الركوب (الصالون) إلا بعد موافقة وزير التخطيط للسيارات التي لا تزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك بعد الحصول مسبقا على موافقة وزير التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض. وينطبق هذا على سيارات الركوب العادية أو الاستيشن أو الجيب التي تستخدم كسيارة ركوب (صالون) والمنتجة محليا وما يماثلها من الإنتاج الأجنبي وكذلك السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيا كان الغرض منها. وفي هذه الحالات ينبغي الحصول مسبقا على موافقة وزير التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة لذلك وتعامل سيارات الإسعاف والدراجات العادية والبخارية معاملة وسائل النقل. وتعطى أولوية لوسائل النقل والانتقال المنتجة محليا ويحظر على كافة الجهات إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها. وذلك كله دون إخلال بالقواعد الصادرة في هذا الشأن بقرارات من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (12) : يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص المجنب لدى بنك الاستثمار القومي من حصيلة الـ 4/1% المرحل من السنوات السابقة للصرف منه على الأغراض الضرورية لتطوير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها وتجارب التصنيع المحلي ويرحل المتبقي من الرصيد من سنة إلى أخرى لذات الأغراض ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التخطيط.
المادة (13) : تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة السنوية متضمنا الاستخدامات والموارد الاستثمارية وتمويل بنك الاستثمار القومي ويوزع كل ذلك على فترات زمنية ربع سنوية. ولا يجوز سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البنك للبرنامج ويراعي البنك عند تمويله لبرامج الاستثمار موقف التنفيذ وإقرار الجهات بعدم تجاوز الاعتمادات المقررة. ويجوز للبنك سداد المستحقات المطلوبة من بعض الجهات عن أعمال تم تنفيذها فعلا لمشروعات واردة قي خطة عام 98/1999 وفي حدود اعتماداتها وتضمنتها حساباتها الختامية. وفيما عدا ذلك يتعين الحصول على موافقة وزير التخطيط وذلك في حدود موارد عام 98/1999 التي توفرت فعلا لدى بنك الاستثمار القومي أو تلك التي يتم تحصيلها خلال عام 99/2000 من متأخرات تلك السنة وتخطر وزارة المالية لتعديل ختاميات تلك الجهات.
المادة (14) : يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه": (أ) زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية في الخطة السنوية مقابل زيادة في مصادر التمويل الذاتي بحيث لا يؤثر ذلك على الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار القومي وفقا لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنك. (ب) إضافة قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية على الخطة مقابل ما يتاح منها خلال العام بموافقة مجلس الوزراء بالنسبة للقروض والتسهيلات الخارجية بناء على عرض من وزير التخطيط وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة. (ج) تخصيص دفعات مقدمة خصما على تسهيلات وقروض خارجية متاحة لتمويل مشروعات بذاتها وفقا للاتفاق المبرم في هذا الشأن. وفي كل الأحوال يتم إخطار كل من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة. كما لا يجوز للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة الاتفاق على تمويل بعملة أجنبية نقدا أو بقروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية إلا بعد الرجوع لبنك الاستثمار القومي للتأكد من عدم وجود البديل المحلي وبعد الرجوع إلى وزارة التعاون الدولي للتأكد من عدم وجود قروض حكومية أجنبية ميسرة يمكن استخدامها.
المادة (15) : يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض أو المساهمة وتنظيم شروط الإقراض أو المساهمة وفقا لما يتم الاتفاق عليه فيما بين بنك الاستثمار القومي والجهات المستفيدة.
المادة (16) : تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصما على الاستخدامات الاستثمارية نظير قيد مقابلها كموارد القروض الخارجية (التسهيلات الائتمانية) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التي يتم إنجازها خلال السنة المالية.
المادة (17) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وبالبرنامج التمويلي المعتمد من بنك الاستثمار القومي لمشروعاتها وبتحقيق الأهداف وفقا للخطة السنوية والبرامج التنفيذية وبإعطاء الأولوية طبقا للقوانين واللوائح المقررة للإنتاج المحلي ولاستغلال الطاقات المحلية.
المادة (18) : لا يجوز استخدام الحساب الاعتيادي بالبنك المركزي المصري في الاستخدام الاستثماري المدرج بالخطة السنوية والذي يموله بنك الاستثمار القومي ولا يجوز استخدام الأموال المخصصة للاستثمار إلا عن طريق حسابات مفتوحة لدى بنك الاستثمار القومي.
المادة (19) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المقدمة في الصرف على استثمار عيني يرد خلال نفس العام.
المادة (20) : لا يجوز للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الأغراض المخصصة لها أصلا وتعطى الفوائد والأقساط المستحقة أولوية في السداد وفق برنامج زمني خلال العام يتفق عليه مع بنك الاستثمار القومي وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد ويجوز لبنك الاستثمار القومي أن يستخدم مستحقاته لدى الجهات من فوائد وأقساط في تمويل الاستخدامات الاستثمارية المعتمدة لها في الخطة وفقا للمكونات النقدية والعينية المدرجة لها دون تعديل فيها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن