بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 91/1992.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 91/1992 طبقا لما يلي:
(أ) يبلغ معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي عام 91/1992 مقيما بأسعار 86/1987 نحو 5.3% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 90/1991، كما يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تكلفة عوامل الإنتاج 5.5% (قائمة 1).
(ب) يبلغ معدل نمو الاستهلاك العائلي مقيما بأسعار عام 1986/1987 4.3%، والاستهلاك العام 4.2% والاستهلاك الكلي 4.3%، وذلك مقارنة بالمستوى المتوقع لعام 90/1991.
المادة (2) : يبلغ إجمالي الاستخدامات الاستثمارية العامة 10.7 مليار جنيه، كما تبلغ الاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص 8.1 مليار جنيه.
المادة (3) : تقوم جهات الإسناد التابعة للجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وهيئات ووحدات القطاع العام بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام 91/1992، ويتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم لها في حدود التزاماته التمويلية المقررة قبلها والتي تبلغ في جملتها 5.4 مليار جنيه (قائمة 2).
وتظل الجهات المعنية كل في حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع البنك، وكذلك الموارد التي لم تصل حتى 30/6/1991.
المادة (4) : يجوز لبنك الاستثمار القومي بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك إتاحة التمويل للدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية 87/1988 ـ 91/1992 وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال السنوات من 1982/1983 حتى 90/1991 ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وكذلك عجز سيولة الموارد الذاتية لتمويل الاستثمار لجهات الإسناد، وكذلك عجز التمويل من المصادر الأخرى وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 91/1992، ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية بالاقتراض من الجهاز المصرفي لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة.
المادة (5) : تخصص قروض ميسرة لا تتجاوز جملتها 1000 مليون جنيه وذلك لاستصلاح واستزراع الأراضي والإسكان الشعبي والتعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية ومشروعات الأمن الغذائي والمشروعات التي تنتج للتصدير مع ربط القرض بأهداف تصديرية، محددة وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة (3) وذلك كله بأسعار فائدة ميسرة بحيث لا يزيد ما تتحمله الدولة على 9% لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي والإسكان الشعبي والتعاونيات، و6% لمشروعات الأمن الغذائي، و5% للمشروعات التصديرية.
المادة (6) : لا يجوز لأي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حسابات بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
المادة (7) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في مواد هذا القانون ووفقا للبيانات الواردة في مجلدي خطة 91/1992، وذلك باعتبارها العناصر التفصيلية له.
المادة (8) : يجوز بناء على طلب الوزير المختص استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي إضافي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التي لم توزع في حالة الضرورة وذلك في حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية بذلك.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1991.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية