بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند 2 من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية النص الآتي:
2- سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية واحدة بشرط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا تخصص للاستخدام الشخصي لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين أصيبوا أو يصابون في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ونتج عن إصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف والذين تستدعي حالاتهم بناء على قرار المجلس الطبي العسكري المركزي تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، وذلك وفقا للشروط الآتية:
(أ) أن تكون العربة أو الدراجة الآلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب وحالة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبي العسكري العام.
(ب) ألا يزيد عدد سلندرات السيارة على أربعة وألا تجاوز سعة محرك السيارة 1800 سم3.
(جـ) ألا تجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفي حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الأخرى فيقتصر الإعفاء على ما يساوي القيمة المذكورة.
(د) يحظر التصرف في السيارة أو الدراجة المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة سبع سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تحدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها.
وفي حالة التصرف في السيارة أو الدراجة بعد مضي سبع سنوات تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد. ويكون للمعوق في هذه الحالة أن يتمتع بإعفاء سيارة أو دراجة آلية أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا بدلا من السيارة الدراجة التي تم التصرف فيها طبقا لهذا القانون بعد مضي المدة المحددة وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على السيارة أو الدراجة المشار إليها، ويسري على هذا الإعفاء القواعد والشروط المحددة بهذا البند والبنود السابقة.
وفي جميع الأحوال لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إذا تم التصرف بعد وفاة المعوق مالك السيارة أو الدراجة.
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة في عجز البند (2) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية نصها:
"ويجوز للمصابين في العمليات الحربية الذين سبق لهم استيراد سيارات ركوب أو دراجات آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وأعفيت من الضرائب والرسوم الجمركية بمقتضى قوانين سابقة على القانون رقم 91 لسنة 1983، أن يطلبوا تطبيق هذا البند عليهم بشرط توافر القواعد والشروط الواردة به".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية