تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التعاون الإنتاجي.
المادة (1) : التعاون الإنتاجي فرع من القطاع التعاوني يعمل على تنظيم وتنمية طاقات الإنتاج في الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية ويتولى دعمها فنيا واقتصاديا وإداريا وعلى الأخص في مجالات التمويل والتوريد والتسويق والتدريب والتنظيم والتعاقد وتنمية المصالح المشتركة لأعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد القومي في إطار الخطة العامة للدولة وفي ظل المبادئ التعاونية.
المادة (2) : الجمعيات التعاونية الإنتاجية منظمات جماهيرية ديمقراطية تتكون طبقا لأحكام هذا القانون ممن يباشرون نشاطهم في مجالي الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية.
المادة (2) : لا تسري على الجمعيات التعاونية الإنتاجية أحكام القانونين رقمي 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية، 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم. ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها بشأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية في تاريخ العمل بهذا القانون وفيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق.
المادة (3) : على كل من الجمعيات التعاونية الإنتاجية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص. ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى واحدة.
المادة (3) : منظمات التعاون الإنتاجي هي: (أ) الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية. (ب) الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحادية. (ج) الجمعيات التعاونية الإنتاجية العامة. (د) الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي.
المادة (4) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسري على الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحادية والجمعيات التعاونية الإنتاجية العامة وعلى الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي القواعد المقررة بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية.
المادة (4) : تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الإنتاجية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل مجالس الإدارة الجديدة وفقا لأحكام القانون المرافق.
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي وفقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به، ويباشر اختصاصات هذا المجلس المنصوص عليها في القانون المرافق مجلس مؤقت يصدر بتشكيله خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من وزير الدولة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية. ويراعى في تشكيل هذا المجلس المؤقت تمثيل أوجه النشاط الإنتاجي المختلفة وذوي الخبرة التعاونية المتخصصة، ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذا المجلس أحد من العاملين في الجهات الإدارية المختصة بالرقابة على الجمعيات التعاونية. ويجب على المجلس المؤقت المذكور أن ينتهي خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تشكيله من إعداد وشهر النظام الداخلي للاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، وذلك بمراعاة الأحكام المقررة في القانون المرافق.
المادة (5) : تباشر الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية نشاطها في فرع أو أكثر من فروع الصناعات الحرفية أو الخدمات الإنتاجية المتماثلة طبقا لما هو محدد في نظامها الداخلي. ولا يجوز للجمعية مباشرة نشاط غير منصوص عليه في هذا النظام ويباشر أعضاء الجمعية نشاطهم لحسابهم أو لحساب الجمعية أو لدى الجمعية بصورة جماعية. ويصدر الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي قرارا يتضمن تحديد عدد الأعضاء وأسلوب توزيع العمل بين الأعضاء وكيفية تحديد مقابل العمل طبقا لمعدلات الأداء, بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية الإنتاجية التي يعمل الأعضاء فيها بصورة جماعية. ويجب أن يباشر الأعضاء نشاطهم, وفقا لأحكام النظام الداخلي للجمعية.
المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : تتولى الجمعية مباشرة كل ما يحقق خدمة المصالح المشتركة لأعضائها اقتصاديا وفنيا وعلى الأخص ما يأتي: 1- تهيئة فرص العمل. 2- توريد مستلزمات الإنتاج من آلات وأدوات وقطع غيار وخامات. 3- تسويق الإنتاج وإقامة المعارض. 4- تطوير الإنتاج بما يلائم حاجة المستهلكين للسلع أو الخدمات. 5- تقديم الإرشادات الفنية المؤدية لتحسين أسلوب العمل وتطويره. 6- الافتراض وإقراض أعضاء الجمعية أو الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأخرى للأعمال الجارية والاستثمارية وذلك كله وفقا للقواعد وفي الحدود التي يصدر بها قرار من الاتحـاد التعاوني الإنتاجي المركزي.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (7) : يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية ما يأتي: 1- أن يكون حرفيا يعمل لحسابه الخاص بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية للصناعات الحرفية، أو أن تكون مهنته الأصلية مباشرة النشاط المحدد في النظام الداخلي للجمعية بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية للخدمات وذلك طبقا للتعريف الذي يصدر به قرار من الوزير المختص. 2- أن يكون كامل الأهلية المدنية. 3- ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو بإحدى الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو بإحدى الجهات التي تتولى تمويلها. 4- ألا يكون من يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعية ويتعارض مع مصالحها.
المادة (8) : يجوز في حالة وفاة العضو قبول القاصر من ورثته عضوا بالجمعية إذا لم يوجد بينهم حرفي بالغ سن الرشد. ويمثل العضو القاصر في المعاملات مع الجمعية وفي الحضور والتصويت في الجمعية العمومية ولية أو وصية حتى بلوغ القاصر الثامنة عشرة من عمره ويعامل أعضاء الجمعية الذين بلغوا هذه السن، ولم تبلغ أعمارهم إحدى وعشرين سنة بالنسبة لعلاقاتهم ومعاملاتهم مع الجمعية أو بين بعضهم البعض فيما يتعلق بهذه المعاملات وبالنسبة لحقوقهم في الترشيح والاقتراع وفي الحضور في الجمعية العمومية وفي مجلس الإدارة وفيما يختص بمسئولياتهم المدنية والجنائية المترتبة على أي تصرف يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو الأنظمة أو اللوائح الداخلية للمنظمات التعاونية الخاصة لأحكامه ذات المعاملة المقررة قانونا لكاملي الأهلية.
المادة (9) : تؤسس الجمعية من عشرة أعضاء على الأقل من الأفراد المنتجين للسلع أو الخدمات. وللاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي أن يقرر زيادة الحد الأدنى للأعضاء المشار إليه في الفقرة السابقة ولا تسري هذه الزيادة بالنسبة للجمعيات القائمة وقت تقريرها.
المادة (10) : يتكون رأس مال الجمعية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة. وتكون قيمة كل سهم من هذه الأسهم مائة قرش ويجب أداء قيمته بالكامل عند الاكتتاب. ويجوز للاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي أن يعين الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الجمعية حسب طبيعة ونوع نشاطها وظروفها. كما يجوز أن يحدد النظام الداخلي للجمعية اشتراكات دورية يلتزم بسدادها الأعضاء بجانب أسهم رأس المال وذلك في الجمعيات التي لا تحقق أعمالها بطبيعتها فائضا كافيا. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي مطالبة عضو الجمعية بزيادة قيمة اكتتابه بما لا يجاوز عشرين مثل قيمة اكتتابه أو خمس قيمة رأس مال الجمعية أيهما أقل. ولا يجوز الحجز على أسهم العضو في رأس مال الجمعية إلا استيفاء لمستحقاتها قبله.
المادة (11) : يتبع في تأسيس وشهر الجمعية الإجراءات الآتية: 1- يضع طالبو التأسيس مشروع النظام الداخلي للجمعية ويوقعونه مع عقد التأسيس وينتخبون لجنة ثلاثية من بينهم يفوضونها في مباشرة إجراءات التأسيس. وتنتخب اللجنة رئيسا لها وتحدد مقرا للجنة توجه عليه كافة المكاتبات المتعلقة بتأسيس الجمعية. 2- تتولى اللجنة الثلاثية جمع قيمة اكتتاب طالبي التأسيس وإيداعها في أحد بنوك القطاع العام الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلهم لهذه الاكتتابات. 3- تقدم اللجنة الثلاثية إلى الجهة الإدارية المختصة عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلي, مرفقا بها محضر اجتماع المؤسسون وانتخاب لجنة التأسيس ورئيسها والإيصال الدال على إيداع رأس مال التأسيس. 4- الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب شهر الجمعية أن تطلب من اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول استكمال الأوراق واستيفاء البيانات اللازمة لإتمام الشهر في ميعاد مناسب. ويترتب على هذا الطلب وقف سريان المدة المنصوص عليها في البند (6) حتى تاريخ استكمال الأوراق أو البيانات المطلوبة. 5- تبلغ الجهة الإدارية المختصة قرارها برفض طلب الشهر وأسبابه إلى رئيس اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ولذوي الشأن حق الطعن في هذا القرار. 6- إذا لم ترفض الجهة الإدارية طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها، اعتبرت الجمعية مشهرة بحكم القانون ويتعين على هذه الجهة قيد الجمعية في السجل المعد لذلك.
المادة (12) : لا يجوز لأي من طالبي التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات طلب شهر الجمعية أو صدور قرار برفض الشهر من الجهة الإدارية المختصة وفوات ميعاد الطعن فيه أو صدور الحكم النهائي بتأييد هذا القرار بحسب الأحوال. ولا يجوز للجنة الثلاثية الصرف من قيمة اكتتابات طالبي التأسيس إلا على الإجراءات الإدارية أو القضائية اللازمة لإتمام شهر الجمعية. ويجب عليهم رد هذه المبالغ إلى طالبي التأسيس خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن في قرار رفض شهر الجمعية دون طعن فيه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي برفض الطعن بحسب الأحوال. ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون أعضاء هذه اللجنة مسئولين بالتضامن عن هذه المبالغ حتى إتمام إجراءات شهر الجمعية أو ردها إلى طالبي التأسيس. ويقع باطلا كل تصرف في المبالغ المشار إليها بالمخالفة لأحكام هذه المادة، كما يبطل كل نشاط يباشره طالبو التأسيس باسم الجمعية لا يتعلق بتأسيس الجمعية أو شهرها قبل إتمام هذا الشهر.
المادة (13) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الداخلي. ويتم شهر الجمعية بالقيد في السجل المعد لذلك في المركز الرئيسي للجهة الإدارية المختصة وتلتزم هذه الجهة بنشر ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية في الجريدة الرسمية طبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (14) : يجوز لمجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي وقف زيادة أعضاء الجمعية مؤقتا إذا كان حجم نشاط الجمعية لا يسمح بهذه الزيادة أو كانت جهود الجمعية وظروفها تقصر عن أداء الخدمة لراغبي الانضمام إليها. ومع ذلك يقيد طالبو الانضمام الجدد وفقا لتاريخ تقديم طلباتهم إلى الجمعية في قائمة انتظار. ويسلم للطالب شهادة بهذا القيد وتاريخه. ويتم النظر في قبول الأعضاء الجدد بالجمعية عند إعادة فتح باب الانضمام لعضويتها وفقا لترتيب القيد بقائمة الانتظار.
المادة (15) : تزول عن العضو بالجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية صفة العضوية في أحد الأحوال الآتية: 1- الانسحاب من الجمعية أو التنازل عن جميع أسهمه فيها لعضو آخر. 2- الفصل من الجمعية. 3- فقد أحد شروط العضوية. 4- الوفاة. ويبقى العضو الذي زالت عضويته مسئولا قبل الغير عن الالتزامات التي ترتبت في ذمته أثناء عضويته بالجمعية لمدة سنتين من تاريخ زوال عضويته فإذا انقضت الجمعية أو حلت خلال هذه المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حسابات تصفية الجمعية.
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة (8), تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية من كافة الأعضاء البالغين إحدى وعشرين سنة الذين انقضى على عضويتهم بالجمعية شهران على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. ويكون لعضو الجمعية صوت واحد في إصدار القرارات مهما كان عدد الأسهم المكتتب بها.
المادة (17) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية، ولا يجوز للجمعية العمومية التفويض في اختصاصاتها.
المادة (18) : تختص الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية بما يلي: 1- مناقشة تقارير الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي والجهة الإدارية المختصة وتقارير مجلس إدارة الجمعية. 2- مناقشة الميزانية وحساب التشغيل والمتاجرة وحساب الأرباح والخسائر الخاصة بالجمعية والتصديق عليها. 3- اعتماد مشروع توزيع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية. 4- تقرير مكافأة أعضاء مجلس إدارة الجمعية. 5- تقرير منح مقابل تفرغ لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية. 6- تحديد قواعد ومواعيد توزيع مكافأة رأس المال. 7- مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية عن السنة المالية التالية في حدود الخطة العامة للدولة. 8- انتخاب مجلس الإدارة واستكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة بانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم لأي سبب كان. 9- اعتماد وتعديل اللوائح المالية والإدارية. 10- تعديل الخطة السنوية للجمعية. 11- اعتماد التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية العقارية. 12- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وطرح الثقة له كله أو بعضه وانتخاب مجلس إدارة بدلا منه عند الاقتضاء. 13ـ إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة. 14ـ فصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية. 15ـ تعديل النظام الداخلي للجمعية. 16ـ الإدماج في جمعيات تعاونية إنتاجية أخرى والاندماج في جمعية منها. 17ـ تقسيم الجمعية. 18ـ حل الجمعية وتصفيتها.
المادة (19) : يجب على اللجنة الثلاثية دعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر النظام الداخلي للجمعية التعاونية وإلا تولى الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي هذه الدعوة ويجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الأولى المسائل الآتية: 1- التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس. 2- اعتماد مصاريف التأسيس. 3- اعتماد خطة العمل السنوية التي تضعها اللجنة الثلاثية. 4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول.
المادة (20) : تنعقد الجمعية العمومية انعقادا عاديا بدعوة من مجلس إدارة الجمعية التعاونية ويجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد سنويا خلال الأربعة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية إلا إذا وافقت الجهة الإدارية المختصة على ميعاد آخر لانعقاد الجمعية بسبب ظروف استثنائية تبرر ذلك.
المادة (21) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي إذا اقتضت الظروف أو مصلحة الجمعية ذلك. ويجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي أو من الجهة الإدارية المختصة بتوجيه هذه الدعوة وإلا كان للاتحاد أو الجهة المذكورة بحسب الأحوال توجيه الدعوة مباشرة لاجتماع الجمعية العمومية. ويجب على مجلس الإدارة في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يضع جميع البيانات والأوراق والمستندات اللازمة لنظر جدول الأعمال تحت تصرف الجهة التي قررت توجيه الدعوة للجمعية العمومية.
المادة (22) : توجيه الدعوة للاجتماع العادي للجمعية العمومية موضحا بها جدول الأعمال وموعد ومكان الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل. ويجوز أن توجه الدعوة للاجتماع غير العادي للجمعية العمومية على النحو السابق قبل الموعد المحدد لانعقادها بسبعة أيام على الأقل. وتبلغ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية المختصة والاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي في ذات تاريخ إبلاغ الدعوة لأعضاء الجمعية.
المادة (23) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بمقر الجمعية. ويجوز أن يعقد الاجتماع في مكان آخر بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة. كما يجوز أن تنظم طريقة ومكان اجتماع الجمعية العمومية للجمعيات التي تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو بقرار من الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي.
المادة (24) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتكامل هذا النصاب في الموعد المحدد يجوز انعقاد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من هذا الميعاد بحضور خمس أعضائها على الأقل. فإذا لم يتكامل خمس الأعضاء وجب على الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي إعادة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية خلال الخمسة عشر يوما التالية من الموعد السابق، ويكون اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحا بحضور عشر عدد أعضائها.
المادة (25) : يجب على عضو الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها بشخصه. ومع ذلك يجوز في الأحوال وطبقا للإجراءات التي تحدد بقرار من الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي الإنابة كتابة في حضور الجمعية العمومية، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد. ويجب على العضو أن يبلغ اعتذاره عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية كتابة إلى رئيس الجمعية أو من ينوب عنه قبل موعد انعقادها. ويسقط حق عضو الجمعية في عائد معاملاته المستحق بناء على الميزانية المعروضة على الجمعية العمومية إذا تخلف عن حضور اجتماعها دون عذر تقبله هذه الجمعية. وتلزم قرارات الجمعية العمومية كافة أعضاء الجمعية، ومع ذلك فإنه في حالة تعديل النظام الداخلي للجمعية على نحو يرتب زيادة في حدود مسئولية الأعضاء يجوز للعضو - الرافض لهذا التعديل من الحاضرين أو الغائبين ـ الانسحاب من الجمعية خلال شهر من تاريخ نشر التعديل ويعتبر انسحابه مقبولا من تاريخ تقديمه.
المادة (26) : لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير الموضوعات الواردة بجدول أعمالها. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين. ويجب أن يصدر القرار بموافقة نصف أعضاء الجمعية العمومية على الأقل في الموضوعات المبينة في البنود (11)، (15 ـ 18) من المادة (18) ولا تنفذ قرارات الجمعية العمومية الصادرة في هذه الموضوعات إلا بعد قيدها في السجل المعد لذلك في المركز الرئيسي للجهة الإدارية المختصة ونشر ملخصها في الجريدة الرسمية. ويجب أن تصدر قرارات الجمعية العمومية بموافقة ثلثي الحاضرين في المسائل المبينة في البنود (8 ـ 10)، (12 ـ 14) من المادة (18).
المادة (27) : يشكل مجلس إدارة الجمعية بالانتخاب السري من خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية المجلس، ومدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات.
المادة (28) : يشترط فيمن يكون عضو بمجلس الإدارة ما يأتي: 1- أن تكون قد مضت على عضويته بالجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على الترشيح. 2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- أن يكون مقر عمله في منطقة الجمعية. 4- أن يجيد القراءة والكتابة. 5- أن يكون سددا ما عليه من ديون مستحقة الأداء للجمعية حتى تاريخ الترشيح. 6- عدم اعتراض الجهة الإدارية المختصة على ترشيحه إذا كانت قد أسقطت عضويته في مجلس إدارة جمعية تعاونية إنتاجية أو زالت عنه هذه العضوية نتيجة لحل المجلس أو صدر قرار بفصله منها. 7- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة جمعية تعاونية إنتاجية أخرى من ذات المستوى والنشاط.
المادة (29) : يتولى مجلس الإدارة إدارة وتسيير شئون الجمعية طبقا لنظامها الداخلي. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء.
المادة (30) : لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (31) : يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية ارتكاب الأفعال الآتية: 1- تقديم عطاءات تتصل بنشاط الجمعية في المزايدات أو المناقصات أو الممارسات التي تعلن عنها الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام وذلك بالمنافسة للجمعية سواء قدمت هذه العطاءات لحساب عضو مجلس الإدارة أو لحساب غيره أو باسم من يعولهم. 2- إبرام عقد بيع أو إيجار أو توريد مع الجمعية أو استغلال مواد أو التعاقد معها بأي عقد آخر لا يتصل بنشاطها الأساسي وذلك فيما عدا الأحوال وبالشروط التي يحددها النظام الداخلي وبعد موافقة الجهة الإدارية المختصة على إبرام العقد في كل حالة.
المادة (32) : أعضاء مجلس إدارة الجمعية مسئولون مع مديرها، بالتضامن فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات تترتب في ذمة الجمعية وعن أية خسائر تلحقها نتيجة إدارتهم لها بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو لنظام الجمعية أو لوائحها الداخلية أو لخطتها السنوية أو لقرارات الجمعية العمومية.
المادة (33) : على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي والجهة الإدارية المختصة بكل تغيير يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة أو على أعضائه على أن يشمل التبليغ أسماء الأشخاص الذين شملهم التغيير ومجال تخصص كل منهم وصفاتهم بالمجلس.
المادة (34) : على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ صور محاضر جلسات واجتماعات المجلس والجمعيات العمومية والقرارات التي تصدر عن أي منهما إلى كل من الاتحاد التعاوني المركزي والجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الانعقاد.
المادة (35) : يختص مجلس إدارة الجمعية بتعيين العاملين اللازمين لها بمراعاة نشاطها وظروفها وموازنتها. ويجوز أن يعين المجلس مديرا للجمعية تكون له الرئاسة على العاملين في الجهاز التنفيذي لها. ويتولى مجلس الإدارة الإشراف والرقابة على كافة العاملين في الجمعية وذلك كله طبقا للقواعد الواردة في اللوائح التي تعتمدها الجمعية العمومية.
المادة (36) : يجوز ندب وإعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلي للعمل بالجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية. ولا يجوز أن يندب العاملون بالجهات التي لها سلطات الرقابة أو الإشراف على أوجه النشاط الذي تباشره الجمعية في غير أوقات العمل الرسمية. ويجوز بعد موافقة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي ندب أو نقل العاملين من جمعية إلى أخرى تمارس نفس النشاط أو بين الجمعيات والاتحاد المذكور.
المادة (37) : لا يجوز الجمع بين العمل في الجهة الإدارية المختصة أو أي جهاز له الإشراف أو الرقابة على الجمعيات التعاونية وبين أي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر أو بغير أجر في هذه الجمعيات.
المادة (38) : تسري أحكام قانون العمل كلما كانت أكثر سخاء على العاملين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية وتسري أحكام القانون المذكور فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له كما تسري على العاملين في هذه الجمعيات أحكام القانون المنظم للتأمينات.
المادة (39) : أموال الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية مملوكة لها ملكية تعاونية ولا يجوز أن تزيد حقوق أي من أعضائها عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على قيمة أسهمه في رأس مال الجمعية.
المادة (40) : تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية من: 1- الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية. 2- الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الحكم المحلي. 3- الضرائب الجمركية والرسم الإحصائي والجمركي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تستحق بمناسبة دخول البضاعة وبالنسبة لما يستورد لهذه الجمعيات من الخامات والأدوات والآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لنشاطها وتستحق هذه الضرائب والرسوم على من تتولى إليه ملكية الأشياء المشار إليها مقدرة قيمتها وفقا لحالتها في تاريخ التصرف. 4- ضريبة الدمغة التي يقع عبء أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها. 5- الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس الجمعية وشهرها أو تعديل نظامها الداخلي ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها. 6- رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على الجمعية بالنسبة للعقود التي تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود. 7- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والتي يقع عبء أدائها على الجمعية والشهادات العقارية والاطلاعات المتعلقة بالقروض التي تقدمها الجمعية إلى البنوك والشركات. 8- الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة أو وحدات الحكم المحلي للجمعيات من عقارات أو منقولات. 9- الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون. 10- رسوم النظر المنصوص عليها في قوانين المباني وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم. 11- أجور النشر في الجريدة الرسمية التي تتم تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (41) : تتمتع الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية بالمزايا المقررة للجمعيات التعاونية غير الإنتاجية أو لشركات القطاع العام أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أيهما أفضل وذلك في المجالات الآتية: (أ) الحصول على مستلزمات الإنتاج والخامات والسلع والعبوات اللازمة لنشاطها. (ب) الحصول على الأراضي والمباني اللازمة لنشاطها وتحقيق أغراضها. (ج) المناقصات والمزايدات وغيرها من وسائل التعاقد. (د) الاستيراد والتصدير والتعامل بالجملة. (هـ) أجور النقل بوسائل النقل التي تمتلكها الدولة والقطاع العام. (و) رسوم وأجور الاستشارات والبحوث العلمية والفنية والتحاليل التي تجريها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام.
المادة (42) : للجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية الأولوية على الأفراد في الحصول على القروض من بنوك القطاع العام، ولا يجوز لهذه البنوك اقتضاء فائدة عن القروض اللازمة لنشاط هذه الجمعيات تزيد قيمتها على الفائدة المقررة للقروض التي تحصل عليها الجمعيات التعاونية الزراعية من بنك التسليف الزراعي والتعاوني.
المادة (43) : تدرج الدولة سنويا في موازنة الجهة المختصة المبالغ اللازمة لإعانة الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية، وبوجه خاص: 1- الاعتمادات اللازمة للعاملين بالأجهزة الخاصة بمراجعة حسابات الجمعيات والقيام بأعمال التصفية. 2- الاعتمادات اللازمة لمواجهة التكاليف والأعباء التي تترتب على القيام بما تكلفها الدولة به من مهام. ويجوز أن تخصص وحدات القطاع العام من الحصة المخصصة للخدمات من أرباحها مبالغ تقرضها بدون فوائد للجمعيات التعاونية الإنتاجية التي يساهم نشاطها في تحقيق أهداف هذه الوحدات.
المادة (44) : يجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية قبول الهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراضها. ويجوز للواهب أو الموصي أن يشترط تخصيص الهبة أو الوصية لأداء خدمة معينة من الخدمات الاجتماعية أو الثقافية التي تباشرها الجمعية. وفي جميع الأحوال لا يجوز قبول الهبات أو الوصايا من أية جهة أجنبية قبل موافقة الجهة الإدارية المختصة.
المادة (45) : لا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. ويجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدي الذي يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق الإداري. ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجمعيات قبل أعضائها امتياز على جميع أموال العضو المدين، تأتي مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة. ويجوز للجمعيات المذكورة تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري بواسطة مندوبي الحجز والتحصيل الذي يعتمدهم الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي. ويجوز للاتحاد المذكور أن ينيب الأجهزة الحكومية المحلية في تحصيل المبالغ المذكورة طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
المادة (46) : تحدد قواعد التوزيع والانتفاع والتصرف في الأموال والسلع والخدمات والأدوات وقطع الغيار التي يحصل عليها الأعضاء عن طريق الجمعية بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي وذلك بالنسبة إلى كل وجه من أوجه نشاط الجمعية أو فرع منه. ولا يجوز أن تتعامل الجمعية مع غير أعضائها في مستلزمات الإنتاج إلا فيما يفيض من هذه المستلزمات عن حاجاتهم وطبقا لما يقرره مجلس الإدارة وبعد موافقة الجهة الإدارية المختصة. ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف هذه القواعد ويحدد القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى الجزاءات التأديبية التي توقع على عضو الجمعية الذي يخالف القواعد المشار إليها.
المادة (47) : تمسك الجمعية حسابا خاصا لكل عضو من أعضائها وحسابا آخر لغير الأعضاء. وتعد الجمعية لكل من المتعاملين معها بطاقة تكون أساسا للتعامل مع الجمعية. وينظم الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي بقرار منه نظام وإجراءات إمساك حسابات الأعضاء إذا زاد عددهم على حد معين. كما يصدر بالبيانات التي تتضمنها بطاقة التعامل مع الجمعية وطريقة القيد بها قرار من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي الاتحاد المذكور.
المادة (48) : على مجلس الإدارة التأمين على مخازن الجمعية ومحلاتها ومنشآتها وأموالها وعلى أصحاب العهد ضد جميع المخاطر في إحدى شركات التأمين بالقطاع العام.
المادة (49) : يضع مجلس إدارة الجمعية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر كما يضع مشروع توزيع فائض الجمعية. ويجب على المجلس أن يقدم هذه الأوراق والمستندات المؤيدة لها خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي والجهة الإدارية المختصة لمراجعتها. ويجب على المجلس أن يعرض الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع فائض الجمعية مع المستندات المؤيدة لها مع تقريره السنوي وتقريري الاتحاد والجهة الإدارية المختصة بمقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وعلى مجلس الإدارة تمكين الأعضاء من الإطلاع عليها.
المادة (50) : لا يجوز توزيع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية إلا بعد تغطية ما يكون قد أصاب رأسمالها من عجز وبعد استنزال جميع المصروفات والالتزامات المالية التي تلتزم بها الجمعية خلال السنة المالية وبصفة خاصة ما يأتي: (أ) الاستهلاكات والمخصصات التي يقررها مجلس إدارة الجمعية. (ب) اشتراك الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي.
المادة (51) : مع مراعاة حكم المادة السابقة توزع النسب التالية من الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الأوجه المبينة قرين كل منها. (أ) الاحتياطي القانوني: (15%). (ب) مكافأة رأس المال: النسبة التي يحددها الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي من قيمة الأسهم التي انقضى على سدادها سنة كاملة حتى نهاية السنة المالية، ولا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 15%. (جـ) الخدمات الاجتماعية التي يحددها مجلس الإدارة (15%). (د) مكافآت مجلس الإدارة: (10%) كحد أقصى. (هـ) حصة العاملين في الجمعية: (5%) كحد أقصى. (و) التدريب التعاوني: 5%. (ز) صندوق الاستثمار التعاوني: 5%. ويعتبر الباقي بعد إتمام التوزيع طبقا للفقرة السابقة عائدا على المعاملات.
المادة (52) : ويضاف إلى الاحتياطي القانوني للجمعية المبالغ الآتية: (أ) عائد معاملات الأعضاء الذين يسقط حقهم فيه بسبب عدم حضور الجمعية العمومية أو بمضي سنة على استحقاقه دون مطالبة. (ب) مكافأة رأس المال التي تنقضي سنة على استحقاقها دون مطالبة. (ج) الإيرادات المتحصلة من بيع الأصول الثابتة للجمعية بما يزيد على قيمتها الدفترية. وتستثمر احتياطيات الجمعية في الأوجه التي يحددها مجلس إدارتها وتوافق عليها الجهة الإدارية المختصة.
المادة (53) : يعتبر الباقي بعد توزيع المبالغ المنصوص عليها في المادة (51) ـ عائدا على المعاملات ـ ويوزع هذا العائد على أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية للصناعات الحرفية طبقا للأحكام الآتية: (أ) في الجمعيات التي يعمل الأعضاء فيها بصورة جماعية يوزع العائد بنسبة ما تقاضاه كل عضو من مقابل العمل خلال السنة. (ب) في الجمعيات التي يعمل أعضاؤها في محلاتهم الخاصة يوزع العائد بنسبة مشتريات كل عضو من مستلزمات الإنتاج خلال السنة على أن يقسم هذا العائد مناصفة بين العضو وبين العاملين لديه ويوزع نصيب العاملين بنسبة ما تقاضاه كل منهم من أجور خلال السنة. أما العائد الناشئ عن معاملات غير الأعضاء، فيضاف إلى رصيد حساب صندوق الاستثمار في الجمعية التعاونية العامة طبقا للمادة (62). (ج) وينشأ بكل جمعية سجل يدون به أسماء العاملين لدى كل عضو من أعضائها وحركة هذه العمالة ويجب على كل عضو الإبلاغ عن أسماء العاملين لديه وعن كل تغيير يطرأ على هذه العمالة ويبين النظام الداخلي للجمعية الجزاءات التي تترتب على مخالفة تلك الأحكام. وتقوم الجمعية مقام العضو في إجراء التوزيع طبقا لما هو مدون في السجل المشار إليه في (البند جـ). ويحدد الوزير المختص بقرار منه بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي إجراءات توزيع عائد معاملات الأعضاء وميعاد التوزيع بحيث لا يجاوز هذا الميعاد نهاية السنة المالية التالية.
المادة (54) : توزع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على أساس مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التي يتم عنها التوزيع أو مدى المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة والمدة التي قضاها العضو في هذا المجلس خلال السنة المالية. ويسقط حق عضو مجلس الإدارة في المكافأة المذكورة في الأحوال الآتية: 1ـ إذا لم يحضر نصف عدد جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية ولو كان تخلفه بعذر مقبول. 2ـ إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو نصف اجتماعات الجمعية العمومية التي تعقد خلال السنة. 3ـ إذا انقضت أو زالت أو أسقطت عنه عضوية المجلس قبل بداية النصف الثاني من السنة المالية.
المادة (55) : توزع حصة العاملين في فائض الجمعية حسب مدى مساهمتهم في زيادة الإنتاج وتحسين الأداء طبقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الجمعية.
المادة (56) : يتولى مجلس إدارة الجمعية صرف ثلثي حصيلة مخصص الخدمات الاجتماعية في منطقة الجمعية. كما يتولى مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي صرف باقي هذه الحصيلة على مستوى الجمهورية.
المادة (57) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يضع الوزير المختص ـ بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني المركزي ـ القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية ويجب أن يتضمن النظام الداخلي على الأخص البيانات والقواعد الآتية: 1ـ اسم الجمعية مرتبطا بصفتها التعاونية ومقرها. 2ـ منطقة عمل الجمعية وقواعد إنشاء الفروع والمكاتب لها خارج منطقة عملها. 3ـ تحديد أغراض الجمعية ونوع النشاط الذي تباشره. 4ـ نظام قبول الأعضاء ومدة البت في طلب العضوية وواجبات والتزامات الأعضاء والجزاءات المترتبة على الإخلال بها وشروط ومجالات وآثار الانسحاب أو الفصل من العضوية. 5ـ قواعد تقسيط قيمة الأسهم ـ عند زيادة الاكتتاب ـ وقواعد استردادها. 6ـ قيمة رسم العضوية والاشتراكات الدورية إن وجدت. 7ـ السنة المالية للجمعية وطريقة تحضير الحساب الختامي والتصديق عليه. 8ـ تحديد عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس إدارة الجمعية التي تشكل من الرئيس ونائب أو أكثر للرئيس والسكرتير، وبيان اختصاصات تلك الهيئة واختصاص كل من أعضائها وقواعد تشكيل لجان المجلس الدائمة والمؤقتة والتنفيذية وتحديد اختصاصات كل منها. 9ـ قواعد تحديد مكافأة مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية واللجان المختلفة وبدل حضور الجلسات ومصاريف وبدل الانتقال وبدل التفرغ والحد الأقصى لمكافأة عضو مجلس الإدارة أو العامل في الجمعية. 10ـ مواعيد وإجراءات ومكان انعقاد مجلس الإدارة وتحديد مسئولياته ومسئوليات كل عضو بالنسبة لدفاتر الجمعية وأختامها وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها ومن لهم حق التوقيع على أذونات الصرف الخاصة بها. 11ـ قواعد وإجراءات شغل عضوية مجلس إدارة الجمعية عند خلوها أو عند عدم اكتمال عدد المرشحين إلى العدد اللازم لعضوية المجلس، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية. 12ـ الدفاتر التي تمسكها الجمعية. 13ـ قواعد تعامل الجمعية مع الأعضاء وغيرهم وقواعد البيع بالآجل. 14ـ قواعد تكوين المخصصات والاحتياطيات المختلفة للجمعية ومواعيد وإجراءات توزيع الفائض. 15ـ قواعد ونظام استثمار ودائع الجمعية. 16ـ تحديد أوجه المعاملات وبيان طريقة حساب العائد على المعاملات بالنسبة إلى الأعضاء وغيرهم. 17ـ حالات وشروط تعاقد الجمعية مع أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بها. 18ـ قواعد وإجراءات دعوة الجمعية العمومية للاجتماعات العادية أو غير العادية للجمعية وطريقة الإعلان عنها وعن جدول أعمالها وسير العمل خلالها. 19ـ قواعد وإجراءات واختيار من يتولى رئاسة الجمعية العمومية. 20ـ نظام سير العمل في الجمعية وعلاقتها بأعضائها.
المادة (58) : يجوز لجمعيتين تعاونيتين إنتاجيتين أساسيتين أو أكثر لهما نشاط إنتاجي واحد الاشتراك في تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية اتحادية واحدة على مستوى المحافظة. وللجمعيات التعاونية الأساسية أو الاتحادية التي تمارس نشاطا إنتاجيا واحدا أن تشترك في تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية عامة واحدة على مستوى الجمهورية. ويجب على الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية الاشتراك إما في جمعية اتحادية أو في جمعية عامة إذا توفر الحد الأدنى اللازم لتأسيس أي منها.
المادة (59) : تعمل الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية على تحقيق الأغراض المشتركة للجمعيات الأساسية المنتمية إليها بكفاءة أعلى وبسعر تكلفة أقل وذلك بالوسائل الآتية: (أ) تنظيم النشاط الذي تمارسه الجمعيات الأساسية وتنسيق العلاقة بينها والإشراف على الأعمال التي تباشرها. (ب) الدفاع عن مصالح الجمعيات الأساسية ومصالح أعضائها وتوفير فرص العمل لهم. (جـ) المساهمة في تمويل الجمعيات الأساسية وتقديم المعونة الفنية لها. (د) توفير احتياجات الجمعيات الأساسية وتوريدها لها. (هـ) المساهمة في إنتاج الجمعيات الأساسية وفي تصريف منتجاتها والتعاقد لحسابها.
المادة (60) : تقوم الجمعية التعاونية العامة بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية إليها وتتولى على الأخص ما يأتي: 1ـ إجراء الدراسات والإحصاءات اللازمة لحصر مستلزمات الإنتاج لأعضاء الجمعيات المنتمية إليها وتحديد كميتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيرادها وتوفيرها من مصادرها المباشرة بالداخل بسعر الجملة. 2ـ إقامة المصانع لإنتاج المواد الأولية والخامات الوسيطة اللازمة للصناعة التي تمارسها الجمعيات المنتمية إليها. 3ـ تملك وسائل النقل اللازمة لتوزيع مستلزمات الإنتاج ومنتجات الجمعيات. 4ـ المساهمة في تصريف منتجات الجمعيات المنتمية إليها في الداخل والخارج بإقامة المعارض وتنظيم أساليب الدعاية لهذه المنتجات والاشتراك في المعارض الدولية لفتح أسواق جديدة أو توسيع الأسواق القائمة. 5ـ إنشاء مكاتب الرسم والتصميم وإمداد الجمعيات بالخبرات والتصميمات الصناعية اللازمة لتنمية وتطوير المنتجات وتحسينها وتوسيع مجال تسويقها. 6ـ إنشاء مراكز التدريب لرفع المستوى الفني بالجمعيات. 7ـ الاقتراض في الحدود ووفقا للقواعد التي يضعها الاتحاد التعاوني المركزي. 8ـ نشر المعلومات عن نشاط الجمعيات المنتمية إليها. وتتولى الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة اختصاصات الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية عند عدم وجودها.
المادة (61) : يتكون رأس مال الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية أو الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة من أسهم غير محدودة العدد قيمة كل منها خمسة جنيهات، ويجب أن تؤدى قيمة الأسهم المكتتب بها كاملة عند الاكتتاب.
المادة (62) : ينشأ بكل جمعية تعاونية عامة حساب خاص يسمى حساب صندوق الاستثمار وتتكون موارده من: 1ـ النسبة المقررة له في توزيع فائض الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية والاتحادية والعامة. 2ـ عائد معاملات غير الأعضاء في الجمعيات الإنتاجية التعاونية المنتمية إليها. 3ـ القروض والإعانات التي تقدمها الحكومة والأشخاص الاعتبارية. ويضع مجلس إدارة الجمعية لائحة داخلية لهذا الصندوق تتضمن كيفية استثمار حصيلة هذا الحساب واستخدام موارده في دعم النشاط التعاوني الإنتاجي. وفي حالة عدم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية عامة لفرع نشاط معين تودع حصيلة صندوق الاستثمار المشار إليه في حساب خاص بالاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي إلى أن تنشأ الجمعية العامة لهذا النشاط فيؤول إليها رصيد هذا الحساب بمجرد إنشائها.
المادة (63) : تتكون الجمعية العمومية لكل من الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية، والجمعية التعاونية الإنتاجية العامة من أعضاء منتخبين من مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأعضاء. ويحدد النظام الداخلي لهذه الجمعيات القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.
المادة (64) : الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي هو أعلى منظمة تعاونية إنتاجية ويتولى الإشراف على الجمعيات التعاونية الإنتاجية بهدف نشر وتوسيع وتطوير الحركة التعاونية الإنتاجية ودعم الجمعيات التعاونية الإنتاجية والتنسيق بينها.
المادة (65) : تشكل الجمعية العمومية للاتحاد من أعضاء منتخبين من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحادية والجمعيات التعاونية الإنتاجية العامة. ويحدد النظام الداخلي للاتحاد القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.
المادة (66) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد على النحو الآتي: (أ) عدد من الأعضاء المنتخبين من بين أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد يمثلون أوجه النشاط التعاوني الإنتاجي المختلفة ويبين النظام الداخلي للاتحاد عددهم وتوزيعهم وطريقة اختيارهم. (ب) خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في المجال التعاوني من غير العاملين في أية جهة من الجهات الإدارية المختصة يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدولة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية. ويجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من المنتخبين.
المادة (67) : يتولى الاتحاد الاختصاصات التالية: 1- اقتراح السياسة العامة للتعاون الإنتاجي. 2- حصر وتصنيف العاملين في مجال الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية والعمل على تجميع كل فئة منهم في جمعيات تعاونية إنتاجية. 3- حماية مصالح الجمعيات التعاونية التابعة له. 4- نشر الثقافة التعاونية ودعم التنظيم التعاوني ويشمل ذلك: (أ) نشر الحركة التعاونية ودعمها وإعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بالتعاون. (ب) تشجيع ورعاية الدراسات العليا في مجال التعاون الإنتاجي وتبادل الخبرات التعاونية في المحيطين العربي والدولي. (ج) عقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة في الخارج. (د) إجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها وإصدار الصحف والنشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاوني الإنتاجي. (هـ) إنشاء وتملك وإدارة مراكز التدريب التعاوني والإشراف على تنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية ودعم الأجهزة التي تقوم بذلك والتنسيق بينها. (و) عقد المؤتمر التعاوني والقطاع التعاوني الإنتاجي وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد ومتابعة تنفيذ توصياته والاشتراك في المؤتمرات التعاونية على جميع المستويات. 5- تمثيل جمعيات التعاون الإنتاجي في الداخل والخارج والاشتراك في المنظمات التعاونية الدولية. 6- التنسيق بين النشاط التعاوني الإنتاجي وسائر أوجه النشاط التعاوني الأخرى. 7- إعداد النظم الداخلية النموذجية للجمعيات التعاونية الإنتاجية وفق طبيعة عملها وظروفها. 8- إعداد اللوائح النموذجية المالية والإدارية والتنظيمية اللازمة لحسن سير العمل بالجمعيات. 9- توجيه الجمعيات التعاونية الإنتاجية وتقديم المشورة الفنية التعاونية والقانونية لها وإرشادها إلى النظم الحسابية والمالية والإدارية المناسبة ومعاونتها في تنظيم أعمالها وقيد حساباتها وإمساك وحفظ دفاترها ووضع حساباتها الختامية وميزانياتها. 10ـ العمل على فض المنازعات التي قد تنشأ بين الجمعيات أو بين أعضاء مجالس الإدارة في كل منها. 11ـ إعداد التقرير السنوي بملاحظات الاتحاد ونتائج أعماله ومقترحاته. 12ـ تولي أعمال تصفية الجمعيات التي تنقضي أو تحل. 13ـ تلقي محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات وفحص أعمال الجمعيات ومتابعة نشاطها.
المادة (68) : يتولى الاتحاد مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية الأساسية والجمعيات التعاونية الاتحادية في نهاية السنة المالية وذلك بمقر الجمعية كما يقوم بفحص ومراجعة حساباتها الختامية والميزانية ومطابقتها على الدفاتر والتوقيع عليها بعد التأكد من صحتها، وتقوم بهذه المراجعة الأجهزة الفنية التي يحددها الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي لهذا الغرض أو من يختاره من المحاسبين النقابين في حالة عدم كفاية هذه الأجهزة.
المادة (69) : على الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي الانتهاء من المراجعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال شهر على الأكثر من تاريخ ورود الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض من الجمعية ويجب عليه أن يرسل نسخة منها بعد التأشير عليها بالمراجعة مع تقرير المراجعة إلى كل من الجمعية والجهة الإدارية المختصة. وعلى الجهة الإدارية إعداد تقريرها وإرساله للجمعية خلال أسبوعين من تاريخ ورود الحسابات الختامية وتقرير المراجعة إليها من الاتحاد التعاوني المركزي. ويجب على مجلس إدارة الجمعية تنفيذ الملاحظات التي يتضمنها تقرير المراجعة وتقرير الجهة الإدارية المختصة وإعادة تصوير الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض وفقا لها وعرضها على الجمعية العمومية.
المادة (70) : تتكون موارد الاتحاد التعاوني المركزي من: 1- اشتراكات الجمعيات التعاونية الأساسية والاتحادية والعامة طبقا للفئات التي يحددها الاتحاد. 2- مخصص التدريب التعاوني في فائض الجمعيات. 3- ثلث النسبة المخصصة للخدمات الاجتماعية في فائض الجمعيات. 4- الإعانات التي تقدمها الحكومة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة. 5- الهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الاتحاد ولا تتعارض مع أغراضه أو مصالحه. 6- ناتج تصفية الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية. 7- عائد استثمار أموال الاتحاد ودخله من المشروعات التي ينشئها أو يساهم فيها.
المادة (71) : يصدر الوزير المختص قرارا بلائحة نظام العمل في الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي بناء على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد.
المادة (72) : يعتبر وزير الدولة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي. ويعتبر الوزير المذكور هو الوزير المختص كما يعتبر جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لباقي منظمات التعاون الإنتاجي. ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد الوزير المختص أو الإدارية المختص بالنسبة لبعض منظمات التعاون الإنتاجي.
المادة (73) : يتولى مفتشو الجهة الإدارية المختصة التفتيش الإداري والمالي ومراجعة السجلات وجرد الخزائن ومتابعة أعمال مجلس الإدارة والمديرين والعاملين بأي من منظمات التعاون الإنتاجي ومدى انتظام وسلامة العمل بها ومراجعة محاضر جلسات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية ورفع التقارير الدورية السنوية وإجراء التحقيق اللازم مع أعضاء مجلس الإدارة. وتشمل رقابة الجهة الإدارية المختصة التحقق من توفير العدالة والمساواة في أداء وتوزيع الخدمات ومتابعة تنفيذ الخطة المقررة ومدى الالتزام بها. وللمفتشين الذين تحددهم الجهة الإدارية المختصة حق حضور جلسات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت. وتتم أعمال التفتيش والرقابة في مقر المنظمة التعاونية ولا يجوز نقل دفاترها أو سجلاتها أو أوراقها أو أختامها من مقرها إلى أية جهة أخرى. ويجوز بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في المنظمات التعاونية المشار إليها في هذا القانون.
المادة (74) : للجهة الإدارية المختصة إدراج المبالغ الآتية في ميزانية المنظمة التعاونية إذا أغفلتها كلها أو بعضها. (أ) الالتزامات المالية المستحقة للغير. (ب) النفقات اللازمة لإدارة وتسيير شئون المنظمة التعاونية. (ج) المبالغ اللازمة لصيانة وتجديد الآلات والأدوات والمباني وما يماثلها مما يلزم لحسن أداء المنظمة لأغراضها.
المادة (75) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي والجمعيات التعاونية بكافة أنواعها.
المادة (76) : للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على القرارات التي تصدرها الجمعيات العمومية أو مجالس الإدارة إذا صدرت بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو بالمخالفة للنظام الداخلي للمنظمة التعاونية أو اللوائح المالية والإدارية الخاصة بها أو الخطة السنوية للمنظمة أو كانت لا تتفق مع الخطة العامة للقطاع التعاوني في الاقتصاد القومي. ويجوز في حالة جسامة المخالفة أو خطورة الآثار التي تترتب على القرار أن توقف الجهة الإدارية العمل به ويترتب على ذلك وقف كافة الآثار القانونية المترتبة على القرار من تاريخ إخطار المنظمة التعاونية بقرار الوقف. ويجب إخطار رئيس مجلس إدارة المنظمة التعاونية بأسباب الاعتراض على القرار أو وقفه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة بمحضر الجلسة التي صدر فيها القرار. وللمنظمة التعاونية التي أصدرت القرار وللاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي ولكل ذي شأن الطعن في قرار وقف تنفيذه.
المادة (77) : للوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة المنظمة التعاونية إذا تعذر على المجلس مواصلة عمله بانتظام بسبب الانقسام بين أعضائه أو بسبب خروجه على أحكام القوانين واللوائح أو على النظام الداخلي أو اللوائح المعمول بها في المنظمة التعاونية أو على قرارات الجمعية العمومية أو القرارات أو التعليمات التي تضعها الجهة الإدارية المختصة في حدود اختصاصها أو بسبب عدم توخي العدالة في أداء الخدمات أو الإهمال في المطالبة بحقوق المنظمة التعاونية قبل الأعضاء أو العاملين بها أو الغير. ويجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابي يسمح فيه دفاع أعضاء المجلس وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (73).
المادة (78) : يعين في قرار الحل مجلس إدارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من بين من يرشحهم الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي. ولا يجوز أن تزيد مدة المجلس المؤقت على سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء المجلس المؤقت أحد العاملين بالجهة الإدارية المختصة.
المادة (79) : ينشر قرار حل مجلس الإدارة وتعيين المجلس المؤقت في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة (80) : يتولى مجلس الإدارة المؤقت مباشرة جميع الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب ويجب عليه بحث الأوضاع القائمة في المنظمة التعاونية والأسباب التي أدت إلى عدم انتظام العمل بها وتقييم تصرفات القائمين على إدارتها وإعداد تقرير عن حالتها واتخاذ ما يراه في شأنها من إجراءات كما يتولى بوجه خاص تصحيح الأوضاع في المنظمة وإعادة تنشيطها. وعلى المجلس المؤقت قبل نهاية الأجل المحدد له بشهرين على الأقل أن يدعو الجمعية العمومية لعرض تقريره عن حالة المنظمة التعاونية لانتخاب مجلس إدارة جديد من بين أعضائها فإذا انتهت مدة المجلس المؤقت دون دعوته للجمعية العمومية اتخذ الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي أو الجهة الإدارية المختصة إجراءات دعوتها.
المادة (81) : تسقط العضوية عن عضو مجلس إدارة المنظمة التعاونية بقرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة في إحدى الحالات الآتية: (أ) فقد أحد شروط العضوية. (ب) إساءة استعمال السلطة وعدم مراعاة العدالة في أداء الخدمات. (جـ) عدم رد العجز في العهد الشخصية خلال الأجل الذي يحدده مجلس إدارة المنظمة التعاونية أو الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة بتسليم الأموال والموجودات والعهد الخاصة بالمنظمة التعاونية. (د) تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء الحقائق بقصد تعطيل الإنتاج أو التوزيع أو عرقلة تحقيق أغراض المنظمة التعاونية أو عرقلة الإشراف والرقابة بأية صورة من الصور أو عدم تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التعليمات الصادرة إليه من السلطة المختصة أو الحصول على منافع مادية أو أدبية غير مشروعة. (هـ) عدم المحافظة على سجلات الجمعية أو أوراقها وأختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها أو إخفائها أو التصرف فيها بغير إذن من مجلس الإدارة. (و) القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو الإخلال بانتظام العمل بها أو عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم. (ز) التخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس بشرط التنبيه عليه قبل الجلسة الرابعة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويشترط لصحة القرار الصادر بإسقاط العضوية أن يسبقه تحقيق دفاع عضو المجلس كتابة فإذا تخلف بدون عذر مقبول عن الحضور للتحقيق في الموعد المحدد بعد إخطاره مرتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تسقط عضويته دون حاجة إلى تحقيق دفاعه.
المادة (82) : للجهة الإدارية المختصة أن توقف عضو مجلس إدارة المنظمة التعاونية لصالح التحقيق مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلى أن يبت في أمر إسقاط العضوية عنه أيهما أقرب، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبت في هذا الأمر عاد عضو مجلس الإدارة إلى مباشرة اختصاصاته في المجلس. ويجب على عضو المجلس الذي يوقف عن العمل أو تسقط العضوية عنه أن يبادر إلى تسليم ما بعهدته من أموال المنظمة التعاونية ودفاترها وسجلاتها وأختامها إلى مجلس إدارة المنظمة التعاونية.
المادة (83) : يصدر قرار مسبب من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي بانقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية في أحد الأحوال الآتية: (أ) إذا نقص عدد أعضائها عن الحد اللازم قانونا لتأسيسها. (ب) إذا اندمجت في جمعية أخرى أو انقسمت إلى أكثر من جمعية. (جـ) إذا أتمت الأعمال التي أنشئت من أجل القيام بها.
المادة (84) : يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي حل الجمعية التعاونية الإنتاجية في أحد الأحوال الآتية: 1- إذا طرأت ظروف تحول دون استمرارها في مباشرة نشاطها بانتظام. 2- ضياع رأس المال كله أو بعضه، أو تحقق الخسارة الحتمية من الاستمرار في النشاط. 3- عدم اجتماع الجمعية العمومية رغم تكرار دعوتها إلى الانعقاد مرتين على الأقل.
المادة (85) : يباشر الاتحاد التعاوني المركزي إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الانقضاء أو حل الجمعية في الجريدة الرسمية. ومع ذلك يجوز أن يتضمن القرار منح الاتحاد سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدور القرار. وتعتمد الجهة الإدارية المختصة حسابات التصفية.
المادة (86) : لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم، ولا يجوز إجراء أي توزيع قبل نشر حسابات التصفية وصيرورتها نهائية طبقا للمادة (89) ويودع ما يتبقى من ناتج التصفية حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام الذي يحدده الاتحاد المركزي، ويتولى الاتحاد الصرف من هذا الحساب لدعم منظمات التعاون الإنتاجي المختلفة. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يوزع ناتج تصفية الجمعيات الاتحادية أو الجمعيات العامة على الجمعيات المنتمية إليها طبقا للقواعد التي يتضمنها النظام الداخلي للجمعية التي تمت تصفيتها.
المادة (87) : يقوم المصفي بإعداد مركز مالي مؤقت للتصفية في حالة تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية بسبب وجود منازعات جدية، وعلى المصفي أن يؤدي إلى الأعضاء قيمة أسهمهم كلها أو بعضها في ضوء ما يسمح به المركز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة لمقابلة التزامات الجمعية قبل الغير.
المادة (88) : يتولى الاتحاد التعاوني المركزي الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعيات التي انقضت أو حلت ولا يلتزم قبل دائنيها إلا في حدود ناتج التصفية، ويوزع هذا الناتج بعد استنزال مصروفات التصفية على هؤلاء الدائنين قسمة الغرماء.
المادة (89) : تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز لكل ذي شأن الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر عمل الجمعية وتضم جميع الطعون ليصدر فيها حكم واحد يكون حجة على جميع الدائنين وينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية. ويسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم كما يسقط الحق في إقامة دعوى الاتحاد التعاوني المركزي بانقضاء سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو نشر ملخص الحكم النهائي.
المادة (90) : يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني المركزي إدماج الجمعية التعاونية الإنتاجية في جمعية أخرى مماثلة وقبول إدماج جمعية أخرى فيها أو إدماج الجمعية مع أخرى في جمعية جديدة أو تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر. ويجب أن يتضمن قرار التقسيم في حالة تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر ما يأتي: (أ) منطقة عمل الجمعيات الجديدة على أن يتم ذلك في نطاق عمل الجمعية الأصلية. (ب) تحديد المراكز المالية وتوزيع أصول وخصوم الجمعية الأصلية على الجمعيات الجديدة.
المادة (91) : تكتسب الجمعية أو الجمعيات التي يتقرر إدماجها أو تقسيمها على حسب الأحوال الشخصية الاعتبارية بوضعها الجديد بمجرد شهر هذا القرار طبقا لأحكام هذا القانون وتضع الجمعية الجديدة خلال ساعة من تاريخ شهر هذا القرار نظامها الداخلي بما يتفق وأهداف الإدماج أو التقسيم على حسب الأحوال.
المادة (92) : لكل ذي شأن التظلم والطعن في القرارات الصادرة من الوزير المختص أو من الجهات الإدارية المختصة برفض طلبات شهر المنظمات التعاونية على اختلاف أنواعها أو بوقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية بإسناد العضوية عن عضو مجلس الإدارة أو وقفه أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انضمام الجمعية أو حلها أو إدماجها أو تقسيمها.
المادة (93) : تختص بالنظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات المشار إليها في المادة السابقة والصادرة في شأن الجمعيات التعاونية الأساسية والجمعيات التعاونية الاتحادية لجنة في كل محافظة تشكل بقرار من الوزير المختص على النحو التالي: (أ) مفوض الدولة لدى المحافظة التي يقع في دائرتها مقر الجمعية رئيسا. (ب) خبير في شئون التعاون يختاره مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي لمدة سنة عضوين (ج) خبير في شئون التعاون يختاره رئيس الجهة الإدارية المختصة لمدة سنة.
المادة (94) : ترفع التظلمات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نظر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية ومن تاريخ إعلان الجمعية أو صاحب الشأن بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أيهما أقرب. وللجنة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطاعن حتى يفصل في موضوع التظلم، ويحدد رئيس مجلس الدولة بقرار منه الإجراءات التي تتبع أمام هذه اللجنة. وتصدر اللجنة قراراتها على وجه الاستعجال دون مصروفات وتعتبر قراراتها نهائية.
المادة (95) : ترفع الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها في المادة (89) والصادرة في شأن الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي والجمعيات التعاونية العامة مباشرة إلى محكمة القضاء الإداري. كما يجوز الطعن أمام هذه المحكمة في القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة (92) خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
المادة (96) : يعتبر مؤسسو الجمعية أو المنظمة التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون وغيرهم من العاملين فيها من الموظفين العموميين. كما تعتبر أوراق المنظمات التعاونية ومستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها من الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية، وتعد أموال هذه المنظمات من الأموال العامة وذلك كله في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة (97) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من تعمد الإدلاء بوقائع أو أرقام كاذبة عن حالة المنظمة التعاونية أو تعمد إخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بذلك على الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية المختصة. 2- كل من تعمد توزيع أي بند من بنود التوزيع على خلاف الحسابات الختامية المصدق عليها من الجمعية العمومية للمنظمة التعاونية أو طبقا لحساب ختامي وضع بطريق التدليس. 3- كل من تعمد إجراء توزيعات أو تصرف في أموال المنظمات التعاونية أو فائضها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو للنظام الداخلي للجمعية أو لوائحها المالية والإدارية. 4- كل من امتنع دون مبرر عن توزيع عائد المعاملات أو حصة رأس المال في المنظمة التعاونية في مواعيدها المقررة. 5- كل من أصدر أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها أو غير في الحقائق والبيانات المتعلقة بالعضوية أو المساهمة في رأس مال المنظمات التعاونية. 6- كل من أقرض مالا لمنظمة تعاونية أو أجرى عمليات إيداع أو خصم متعلقة بها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو للنظام الداخلي للجمعية. 7- المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو العاملون أو مراجعو الحسابات أو مندبو التصفية إذا لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات الجوهرية التي يفرضها عليهم هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الداخلي للجمعية أو تعمدوا عرقلة أعمال المفتشين ومندوبي الجهات التي خولها هذا القانون حق الرقابة والإشراف والتفتيش ومراجعة الحسابات. 8- كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت الذين انتهى الأجل المحدد لهم والمديرين والعاملين ومندوبي التصفية عن رد أموال المنظمة التعاونية أو موجوداتها وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وأوراقها وأختامها وتسليمها إلى من يحل محلهم. 9- كل من استغل سلطته أو وظيفته أو صفته أو وضعه بالمنظمات التعاونية لتحقيق منافع مادية له أو لبعض الأعضاء دون الآخرين بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي أو استغل اسم المنظمة التعاونية وأموالها لحسابه أو لمصلحة غيره. 10ـ كل من يحتفظ بأموال المنظمة التعاونية بالمخالفة لما ينص عليه نظامها الداخلي أو قرارات جمعيتها العمومية أو تعليمات الجهة الإدارية المختصة رغم مطالبته بردها. 11ـ كل من يباشر نشاطا باسم منظمة تعاونية منحلة أو يتصرف في أموالها على خلاف حكم هذا القانون بعد شهر قرار الحل. 12ـ كل من زاول من المؤسسين لجمعية تعاونية نشاطا باسم الجمعية قبل شهرها. 13ـ أعضاء مجلس الإدارة بالمنظمة التعاونية الذين يكلفون الغير أو يسمحون له بالمخالفة لحكم هذا القانون في مزاولة اختصاصاتهم أو التعامل باسم المنظمة المذكورة. 14ـ كل شخص أطلق بالمخالفة لأحكام هذا القانون في مكاتباته مع الغير أو في لوحات محله أو في أي إعلان ينشر على الجمهور اسم التعاون أو أي تسمية توهم الجمهور بأن عملا أو مشروعا ما تعاوني أو استعمل في تسمية عمل أو مشروع عبارة يفهم منها أنه تعاوني أو فرع لمنظمة تعاونية أو توكيل لها. وفي هذه الحالة يحكم فضلا عن العقوبة المقررة، بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية. 15ـ كل من تعمد إذاعة تقارير أو معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك عن الحالة المالية والإدارية أو عن نشاط منظمة تعاونية أيا كان شكل هذه التقارير ومكان وطريقة إذاعتها. 16ـ كل من حصل من منظمة تعاونية على قرض أو شيء من مستلزمات الإنتاج واستخدمه كله أو بعضه في غير الغرض المخصص له ما لم يكن ذلك لعذر قهري يقرره مجلس إدارة المنظمة التعاونية ويعتمده الاتحاد التعاوني المركزي أو الوزير المختص.
المادة (98) : يكون لمندوبي الاتحاد التعاوني ولمندوبي الحجز أو التحصيل والعاملين بالجهة الإدارية المختصة الذين يتولون أعمال الرقابة أو التفتيش الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على ترشيح رئيس الجهة الإدارية المختصة من بين العاملين الذين لا تقل فئاتهم عن الفئة (مستوى 420 ـ 780 جنيه سنويا) صفة الضبط القضائي في ممارستهم لأعمالهم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن