بشأن تقرير إعفاء بعض مستلزمات الزراعة من الضرائب والرسوم.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ما يستورد من التقاوي بجميع أنواعها بما فيها البذور والأبصال والدرنات والعقل والشتلات وغيرها، والأسمدة والمبيدات والكيماويات اللازمة للزراعة والمواد الخام التي تدخل في صناعتها.
كما تعفى من الضرائب والرسوم المشار إليها الجرارات والآلات الزراعية اللازمة لنشاط الجمعيات التعاونية الزراعية ومستلزماتها من قطع غيار وغيرها.
المادة (2) : يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى على ما لم يتم سداده من الضرائب والرسوم المستحقة على كافة أنواع المبيدات والكيماويات اللازمة للزراعة والمواد الخام التي تدخل في صناعتها والتي تم استيرادها لحساب مؤسسة الائتمان الزراعي والتعاوني "بنك التسليف الزراعي والتعاوني" والجمعيات التعاونية الزراعية والباقية لدى هذه الجهات حتى 8 أبريل سنة 1964 وكذلك على ما تم استيراده منها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يلغى البند (6) من المادة (1) من القانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم. كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة