تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التعاون الاستهلاكي.
المادة (1) : التعاون الاستهلاكي فرع من القطاع التعاوني يعمل على توفير السلع والخدمات الاستهلاكية للأعضاء بمستوى الجودة الأعلى وسعر التكلفة الأقل في ظل المبادئ التعاونية وفي إطار الخطة العامة للدولة.
المادة (2) : الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منظمات جماهيرية ديمقراطية تتكون طبقاً لأحكام هذا القانون من المستهلكين للسلع أو الخدمات للعمل على تحقيق مطالب أعضائها اقتصادياً واجتماعياً بعقد الصلات المباشرة بين المنتج والمستهلك.
المادة (2) : لا تسري على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أحكام القانونين رقمي 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية، و128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتي من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية. ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها بشان الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق.
المادة (3) : يجب على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص. ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى.
المادة (3) : أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية ولا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على استرداد قيمة أسهمه في رأس المال.
المادة (4) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلى الملكية التعاونية بمقابل مقسط بغير فوائد أو بدون مقابل. ويتولى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي توجيه هذا المشروع أو المال في إنشاء جمعية تعاونية أو أكثر.
المادة (4) : تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل مجالس الإدارة الجديدة وفقا لأحكام القانون المرافق.
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (5) : لا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. ويجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدي الذي يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق الإداري. ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجمعيات قبل أعضائها امتياز جميع أموال العضو المدين، تأتي مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرةً.
المادة (6) : وحدات التعاون الاستهلاكي هي: (أ) الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية. (ب) الاتحادات التعاونية الاستهلاكية الإقليمية. (ج) الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العامة. (د) الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (7) : تؤسس الجمعية التعاونية الأساسية من عشرة أفراد على الأقل بصفتهم مستهلكين للسلع أو الخدمات. وللاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي أن يقرر زيادة الحد الأدنى للأعضاء المشار إليه في الفقرة السابقة ولا تسري هذه الزيادة بالنسبة للجمعيات القائمة وقت تقريرها.
المادة (8) : يؤسس في كل محافظة يصدر بتعيينها قرار من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي اتحاد تعاوني إقليمي تنضم إليه جميع الجمعيات التعاونية الأساسية التي تمارس نشاطها داخل نطاق المحافظة. وإلى أن تنشأ هذه الاتحادات الإقليمية يباشر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي الاختصاصات المقررة لها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : تؤسس جمعية تعاونية استهلاكية عامة على مستوى الجمهورية من عشر جمعيات أساسية على الأقل من ذات نشاط واحد. وتعتبر الجمعيات التعاونية الأساسية المنتمية لذات النشاط أعضاء في الجمعية العامة فور تأسيسها.
المادة (10) : يتكون الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي من الجمعيات الأساسية والعامة على مستوى الجمهورية. وتصبح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أعضاء في الاتحاد بمجرد تأسيسه.
المادة (11) : تسري على الجمعيات العامة وعلى الاتحادات التعاونية في غير ما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية الأساسية. وتسري على الجمعيات التعاونية الطلابية ما يسري على الجمعيات الأساسية من أحكام عدا قواعد التأسيس والإدارة والإشراف فتسري في شأنها الأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (12) : تتبع في تأسيس وشهر الجمعية التعاونية الاستهلاكية الإجراءات الآتية: (1) يضع طالبو التأسيس النظام الداخلي للجمعية ويوقعون عليه وعلى عقد التأسيس وينتخبون لجنة ثلاثية من بينهم يفوضونها في مباشرة إجراءات التأسيس. (2) تتولى اللجنة الثلاثية جمع قيمة اكتتاب طالبي التأسيس وإيداعها في البنك الذي تعينه الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تحصيلها. (3) تقدم اللجنة الثلاثية إلى الجهة الإدارية المختصة عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلي ومحضر اجتماع المؤسسين والإيصال الدال على إيداع رأس مال التأسيس. (4) للجهة الإدارية المختصة أن تطلب إلى اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تقديم الأوراق أو استيفاء البيانات اللازمة لإتمام الشهر خلال الميعاد الذي تحدده. ويترتب على هذا الطلب وقف سريان المدة المشار إليها في البند السابق حتى تاريخ استكمال الأوراق أو البيانات المطلوبة. (5) على الجهة الإدارية المختصة أن تبت في طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها، وإلا اعتبرت الجمعية مشهرة بحكم القانون ويتعين على الجهة الإدارية إجراؤه. (6) يتم شهر الجمعية بالقيد في السجل المعد لذلك بالمركز الرئيسي للجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية في الوقائع المصرية طبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. (7) تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الداخلي، ويقع باطلا كل نشاط يباشره طالبو التأسيس باسم الجمعية قبل هذا الشهر. (8) إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الجمعية وجب على اللجنة الثلاثية رد قيمة الاكتتاب المحصلة على ذمة التأسيس إلى طالبي التأسيس وذلك بعد خصم قيمة مصاريف التأسيس التي تقرها هذه الجهة بنسبة ما ساهم به كل عضو، ويكون أعضاء اللجنة الثلاثية مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن قيمة الاكتتاب في رأس المال حتى تاريخ شهر الجمعية أو رد قيمة الاكتتابات. (9) تبلغ الجهة المختصة قرار رفض طلب الشهر إلى رئيس اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويجب أن يتضمن القرار بيان أسباب الرفض. ولذوي الشأن حق الطعن في قرار الرفض وفقا لأحكام هذا القانون. (10) لا يجوز لأي من طالبي التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات شهر الجمعية أو رفضه وفوات ميعاد الطعن في قرار الرفض أو صدور الحكم النهائي في شأنه.
المادة (13) : يضع الوزير المختص ـ بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي ـ القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعية. ويجب أن يشتمل هذا النظام على البيانات الآتية: (1) اسم الجمعية بما يدل على صفتها التعاونية ومقرها. (2) منطقة عمل الجمعية وقواعد إنشاء الفروع والمكاتب خارج منطقة عملها. (3) أغراض الجمعية وتحديد نوع النشاط الذي تباشره. (4) شروط العضوية ونظام قبول الأعضاء ومدة البت في طلب العضوية وواجبات والتزامات الأعضاء والجزاءات المترتبة على الإخلال بها وشروط وحالات وآثار الانسحاب أو الفصل من العضوية. (5) قواعد تقسيط قيمة الأسهم ـ عند زيادة الاكتتاب ـ وقواعد استردادها. (6) قيمة رسوم العضوية والاشتراكات الدورية إن وجدت. (7) الدفاتر التي تمسكها الجمعية. (8) قواعد التعامل مع الأعضاء وغيرهم وقواعد الإيجار والبيع بالأجل أو التقسيط. (9) السنة المالية للجمعية وطريقة فحص الحساب الختامي والتصديق عليه. (10) الشروط الخاصة بعضو مجلس الإدارة وعدد أعضاء المجلس وقواعد توزيع مقاعده ونظام انتخاب المجلس واختيار أعضاء هيئة المكتب من الرئيس ونائب أو أكثر للرئيس وسكرتير وبيان اختصاصات كل منهم وقواعد تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والتنفيذية وتحديد اختصاصات كل منهم. (11) قواعد تحديد مكافأة مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية واللجان المختلفة وبدل حضور الجلسات ومصاريف بدل الانتقال وبدل التفرغ والحد الأقصى لنصيب عضو مجلس الإدارة أو العامل الواحد من المكافأة. (12) مواعيد وإجراءات ومكان انعقاد مجلس الإدارة وتحديد مسئولياته ومسئوليات كل عضو من أعضائه بالنسبة لدفاتر الجمعية وأختامها وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها ومن لهم حق التوقيع على أذونات الصرف الخاصة بها. (13) المجالات التي يجوز فيها للجمعية التعاقد مع أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بها بموافقة الوزير المختص. (14) قواعد شغل عضوية مجلس الإدارة عند خلوها أو عند عدم اكتمال عدد المرشحين إلى العدد اللازم لعضوية المجلس وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية. (15) مواعيد وإجراءات توزيع الفائض وقواعد تكوين المخصصات المختلفة. (16) بيان طريقة تحديد معاملات الأعضاء وطريقة توزيع العائد عليها وكيفية حسابه ومواعيد صرفه. (17) قواعد وإجراءات دعوة الجمعية العمومية واجتماعها وطريقة الإعلان عنها وعن جدول أعمالها، وطريقة إبداء الرأي كتابة عند الاشتراك في الجمعية العمومية الاستثنائية. (18) قواعد وإجراءات اختيار من يتولى رئاسة الجمعية العمومية. (19) قواعد ونظام استثمار ودائع الجمعية. (20) طريقة العمل في الجمعية وعلاقتها بأعضائها. (21) بيان من لهم حق التصويت في الجمعيات التي تباشر نشاطها في مجال الخدمات الاستهلاكية.
المادة (14) : لكل من تتوافر فيه شروط العضوية في الجمعية التعاونية الأساسية طبقا لنظامها الداخلي أن يطلب الانضمام إليها. وفيما عدا الجمعيات التعاونية المنزلية والطلابية يجوز لمجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي إقفال باب العضوية مؤقتا إذا كان حجم نشاط الجمعية لا يسمح بزيادة عدد الأعضاء أو كانت جهود الجمعية وظروفها تقصر عن أداء الخدمة لراغبي الانضمام إليها. وتعد قائمة انتظار بالجمعية يقيد بها تاريخ تقديم طلبات الانضمام وتسلم الطالب شهادة بذلك. ويتم قبول الأعضاء الجدد بالجمعية وفقا لأسبقية القيد بقائمة الانتظار.
المادة (15) : مع مراعاة الشروط والإجراءات التي يتضمنها النظام الداخلي للجمعية تزول عن عضو الجمعية صفة العضوية في الحالات الآتية: (1) الانسحاب من الجمعية أو التنازل عن جميع أسهمه فيها لعضو آخر. (2) انقضاء عضويته لوفاته أو لفقده أحد شروطها. (3) الفصل من الجمعية. ويبقى العضو الذي تزول عضويته طبقا للفقرة السابقة مسئولا قبل الغير لمدة سنتين من تاريخ زوال عضويته بالجمعية عن الالتزامات التي ترتبت على أعمالها حتى ذلك التاريخ، فإذا انقضت الجمعية أو حلت خلال هذه المدة امتدت مدة مسئوليته إلى تاريخ نشر حسابات تصفية الجمعية.
المادة (16) : يتكون رأس مال الجمعية التعاونية الأساسية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة قيمة كل منها مائة قرش تؤدى قيمتها بالكامل عند الاكتتاب. وتكون قيمة الأسهم في الجمعيات الطلابية خمسة وعشرين قرشا ويجوز للاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي أن يعين حدا أدنى لرأس مال التأسيس. كما يجوز مطالبة عضو الجمعية بزيادة قيمة اكتتابه بنسبة ما يؤدى له من خدمات بحيث لا تتجاوز عشرة أمثال اكتتاب كل عضو. ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لمستحقات الجمعية قبل العضو. ويجوز في الجمعيات التي لا تحقق أعمالها بطبيعتها فائضا كافيا أن تحدد بجانب أسهم رأس المال اشتراكات دورية ينص عليها في النظام الداخلي.
المادة (17) : يتكون رأس مال الجمعية العامة من أسهم غير محدودة العدد قيمة كل منها خمسة جنيهات تؤدى بالكامل عند الاكتتاب.
المادة (18) : تتكون موارد الاتحاد الإقليمي من الاشتراكات التي تؤديها إليه الجمعيات الأعضاء وذلك طبقا للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (19) : تتكون موارد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي على الوجه الآتي: (أولا) الاشتراكات التي تؤديها إليه الجمعيات الأعضاء وذلك طبقا للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. (ثانيا) مخصص التدريب التعاوني في فائض الجمعيات. (ثالثا) ثلث النسبة المخصصة للخدمات الاجتماعية في فائض الجمعيات. (رابعا) الإعانات التي تقدمها الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة. (خامسا) الهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أغراض الاتحاد أو مصالحه. (سادسا) ناتج تصفية الجمعيات الأساسية. (سابعا) عائد استثمار أمواله ودخله من المشروعات التي ينشئها أو يسهم فيها بما لا يتعارض مع نشاط الجمعيات التعاونية.
المادة (20) : ينشأ بكل جمعية تعاونية عامة حساب خاص يسمى حساب صندوق الاستثمار تكون موارده من المصادر الآتية: (1) النسبة المقررة له في توزيع فائض الجمعيات التعاونية الأساسية والعامة. (2) عائد معاملات غير الأعضاء في الجمعية التعاونية العامة وفي الجمعيات التعاونية الأساسية المنتمية إليها. (3) القروض أو الإعانات التي تقدمها الحكومة والأشخاص الاعتبارية. ويضع مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة لائحة داخلية لهذا الصندوق تتضمن كيفية استثمار حصيلة هذا الحساب واستخدام موارده في دعم النشاط التعاوني الاستهلاكي. وفي حالة عدم تأسيس جمعية تعاونية عامة لفرع نشاط معين تودع حصيلة صندوق الاستثمار المشار إليه في حساب خاص بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي إلى أن تنشأ الجمعية العامة لهذا النشاط فيئول إليها رصيد هذا الحساب بمجرد إنشائها.
المادة (21) : للجمعيات التعاونية الاستهلاكية أولوية على الأفراد في الحصول على القروض من بنوك القطاع العام. ولا يجوز لهذه البنوك اقتضاء فائدة على القروض اللازمة لنشاط هذه الجمعيات تزيد قيمتها على الفائدة المقررة للقروض التي تحصل عليها الجمعيات التعاونية الزراعية من بنك التسليف الزراعي والتعاوني.
المادة (22) : تخصص الدولة سنويا بموازنة الجهة الإدارية المختصة المبالغ اللازمة لإعانة وحدات التعاون الاستهلاكي وبوجه خاص: (1) الإعتمادات اللازمة للعاملين بالأجهزة الخاصة بمراجعة حسابات الجمعيات والقيام بأعمال التصفية. (2) الإعتمادات اللازمة لمواجهة التكاليف والأعباء التي تترتب على القيام بما تكلفها به الدولة من مهام أخرى. كما تخصص وحدات القطاع العام القروض اللازمة لتمويل أنشطة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المكونة من العاملين فيها دون فوائد وذلك من الحصة المخصصة للخدمات من أرباح هذه الوحدات.
المادة (23) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة قبول الهبات والوصايا ويجوز للواهب أو الموصي أن يشترط تخصيص الهبة أو الوصية لأداء خدمة معينة من الخدمات الاجتماعية أو الثقافية التي تباشرها الجمعية أو الاتحاد.
المادة (24) : تباشر الجمعية التعاونية الأساسية نشاطها في أحد مجالي توفير السلع أو الخدمات الاستهلاكية. ولا يجوز للجمعية مباشرة نشاط غير منصوص عليه في نظامها الداخلي.
المادة (25) : تقوم الجمعية التعاونية العامة بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات الأساسية المنتمية إليها، وتتولى على الأخص ما يأتي: (1) إجراء الدراسات والإحصاءات اللازمة لحصر احتياجات أعضاء الجمعيات المنتمية إليها. (2) تحديد كمية السلع والمواد المحلية والمستوردة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيرادها. (3) توفير السلع والمواد للجمعيات من مصادرها المباشرة بسعر الجملة. (4) إقامة المصانع لإنتاج السلع والمواد اللازمة للجمعيات المنتمية إليها. (5) تملك وسائل النقل اللازمة لنقل السلع وأداء الخدمات. (6) نشر المعلومات عن نشاط الجمعيات المنتمية إليها. (7) إمداد الجمعيات المنتمية إليها بالخبرات اللازمة وإنشاء مكاتب الرسم والتصميم لتنمية وتطوير نشاطها. (8) الاقتراض لتحقيق الأغراض سالفة الذكر وفقا للقواعد التي يضعها الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي.
المادة (26) : لا تتعامل الجمعية مع غير أعضائها إلا فيما يفيض عن حاجاتهم وتمسك الجمعية حسابا خاصا لكل عضو من أعضائها وحسابا لغير الأعضاء فإذا تجاوز عدد أعضاء الجمعية الحد الذي يعينه الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي جاز بقرار منه تحديد طريقة إثبات حسابات الأعضاء.
المادة (27) : تعين بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي قواعد التملك والتصرف والانتفاع بالأموال والسلع والخدمات التي يحصل عليها الأعضاء عن طريق الجمعيات التعاونية لبناء المساكن كما يتضمن هذا القرار بيان الجزاءات المترتبة على مخالفة هذه القواعد. ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذا القرار.
المادة (28) : تتمتع الجمعيات التعاونية بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام والجمعيات الخاصة ذات النفع العام في الحالات الآتية: (أ) الحصول على مستلزمات البناء والسلع والعبوات اللازمة لنشاطها. (ب) الحصول على الأراضي والمباني اللازمة لتحقيق أغراضها. (جـ) الاستيراد والتصدير والتعامل بالجملة بالنسبة للجمعيات العامة. ويجوز بقرار من الوزير المختص قصر توزيع بعض السلع والمواد التي ينتجها أو يستوردها القطاع العام على الجمعيات التعاونية.
المادة (29) : تعفى الجمعيات التعاونية من التأمين المؤقت والنهائي في المناقصات والمزايدات التي تطرحها الأشخاص الاعتبارية العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة. ويجوز للجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى التعامل مع الجمعيات التعاونية في مجالي التوريد وأداء الخدمات بطريق الأمر المباشر دون التقيد بالحدود القصوى المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات.
المادة (30) : تمنح الجمعيات التعاونية تخفيضا قدره 25% من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية ووسائل النقل المملوكة للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالنسبة للمعدات والآلات وقطع الغيار والسلع التي تقوم بنقلها. كما تمنح تخفيضا قدره 50% من رسوم أو أجور الاستشارات والبحوث العلمية والفنية والتحاليل التي تجريها لها الجهات التابعة للأشخاص الاعتبارية العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة.
المادة (31) : يتولى الاتحاد التعاوني الإقليمي الإشراف والرقابة على الجمعيات المنتمية إليه ويباشر على الأخص المسئوليات الآتية في دائرة المحافظة. (أولا) إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون الاستهلاكي. (ثانيا) عقد المؤتمر التعاوني الاستهلاكي بالمحافظة وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي للاتحاد التعاوني الإقليمي ومتابعة تنفيذ توصياته والاشتراك في المؤتمرات التعاونية على جميع المستويات. (ثالثا) حماية مصالح الجمعيات المنتمية إليه بجميع الوسائل ويشمل ذلك: (1) تمثيل البنيان التعاوني الاستهلاكي داخل المحافظة. (2) التنسيق بين النشاط التعاوني الاستهلاكي وسائر أوجه النشاط التعاوني الأخرى. (3) معاونة الجمعيات في تنظيم أعمالها وقيد حساباتها وإمساك وحفظ دفاترها ووضع حساباتها الختامية وميزانيتها العمومية. (4) تقديم المشورة الفنية التعاونية وإبداء الرأي القانوني. (5) فض المنازعات التي تنشأ بين الجمعيات أو بين مجالس الإدارة وأعضاء كل منها. رابعا ـ مراقبة انتظام وحسن سير العمل بالجمعيات التعاونية المنتمية إليه ويشمل ذلك: (1) تلقي صور محاضر جلسات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات. (2) إعداد التقرير السنوي بملاحظاته ونتائج أعماله ومقترحاته لعرضه على الجمعية العمومية. كما يباشر الاتحاد التعاوني الإقليمي أوجه النشاط الأخرى والتي يفوضه فيها الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي والجمعيات العامة.
المادة (32) : يتولى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي وفقا للخطة التي يعتمدها الوزير المختص الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ويباشر على الأخص المسئوليات الآتية: (أولا) اقتراح السياسة العامة للتعاون الاستهلاكي. (ثانيا) إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون الاستهلاكي. (ثالثا) نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاوني ويشمل ذلك: (1) نشر الحركة التعاونية ودعمها وإعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بالتعاون وتشجيع ورعاية الدراسات العليا في مجال العمل التعاوني. (2) تبادل الخبرات التعاونية في المحيطين العربي والدولي. (3) عقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة في الخارج. (4) إجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها وإصدار الصحف والمنشورات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاوني الاستهلاكي من وثائق وقرارات وبحوث. (5) إنشاء وتملك وإدارة مراكز التدريب ودعم الأجهزة التي تقوم بذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى وتنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية. (6) عقد المؤتمر التعاوني لقطاع التعاون الاستهلاكي وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد ومتابعة تنفيذ توصياته والاشتراك في المؤتمرات التعاونية على جميع المستويات. (رابعا) حماية مصالح الجمعيات التابعة له بجميع الوسائل ويشمل ذلك: (1) تمثيل البنيان التعاوني الاستهلاكي في الداخل والخارج والاشتراك في المنظمات التعاونية الدولية. (2) التنسيق بين النشاط التعاوني الاستهلاكي وسائر أوجه النشاط التعاوني الأخرى. (3) إعداد نماذج النظم الداخلية للوحدات التعاونية الاستهلاكية وفق طبيعة عملها وظروفها. (4) إعداد اللوائح النموذجية المالية والإدارية التنظيمية اللازمة لحسن سير العمل بالجمعيات. (5) توجيه الجمعيات وإرشادها إلى النظم الحسابية والمالية والإدارية المناسبة. (6) تقديم المشورة الفنية التعاونية وإبداء الرأي القانوني. (7) فض المنازعات التي تنشأ بين الجمعيات أو بين مجالس الإدارة وأعضاء كل منها. (خامسا) مراقبة انتظام وحسن سير العمل بالجمعيات التعاونية ويشمل المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الجمعيات واعتماد ميزانياتها وتلقي صور محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات وفحص أعمال الجمعيات ومتابعة نشاطها. (سادسا) تولي أعمال تصفية الجمعيات التي تنقضي أو تحل.
المادة (33) : يضع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي لائحة تتضمن تنظيم العمل فيه يصدر بها قرار من وزير التموين. كما يصدر لائحة تتضمن تنظيم العمل بالاتحادات التعاونية الإقليمية يعتمدها وزير التموين.
المادة (34) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية ولها وحدها حق التصرف في العقارات والتنازل عن الحقوق ولا يجوز لهم تفويض غيرها في هذه الاختصاصات.
المادة (35) : تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الأساسية من الأعضاء الذين بلغوا سن الثامنة عشرة ـ باستثناء الجمعيات الطلابية ـ وانقضى على قبول عضويتهم شهران قبل تاريخ انعقادها ولكل عضو صوت واحد مهما كانت قيمة الأسهم المكتتب بها. ويحدد النظام الداخلي للجمعيات التعاونية العامة والاتحادات التعاونية كيفية تمثيل الجمعيات الأعضاء في الجمعيات العمومية.
المادة (36) : في الجمعيات التي تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو يجوز أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يعين النظام الداخلي عددهم وكيفية اختيارهم.
المادة (37) : تدعو اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (12) الجمعية العمومية الأولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر النظام الداخلي للجمعية التعاونية وإلا تولى الاتحاد التعاوني المختص دعوتها. ويجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الأولى ما يأتي: (1) التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس. (2) اعتماد مصاريف التأسيس. (3) اعتماد خطة العمل السنوية التي تضعها اللجنة الثلاثية. (4) انتخاب مجلس الإدارة الأول.
المادة (38) : تدعى الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ـ إلا إذا وافقت الجهة الإدارية المختصة على مد هذا الميعاد لظروف استثنائية ـ وذلك للنظر في الموضوعات الواردة بجدول أعمالها وعلى الأخص ما يأتي: (1) مناقشة تقارير مجلس الإدارة والاتحاد التعاوني والجهة الإدارية المختصة. (2) مناقشة الميزانية وحساب التشغيل والمتاجرة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها. (3) اعتماد مشروع توزيع الفائض. (4) تقرير مكافأة مجلس الإدارة. (5) تقرير منح مقابل تفرغ عند الاقتضاء لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التالية. (6) مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية للسنة المالية التالية في حدود الخطة العامة للدولة. (7) انتخاب مجلس الإدارة أو استكماله. (8) اعتماد اللوائح المالية والإدارية وذلك مع مراعاة حكم المادة (60). (9) تحديد قواعد ومواعيد توزيع العائد ومكافآت رأس المال. وللجمعية العمومية السنوية النظر فيما يرد في جدول أعمالها من موضوعات تدخل في اختصاص الجمعية العمومية الطارئة.
المادة (39) : تدعى الجمعية العمومية الطارئة للنظر في موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ولا يحتمل التأجيل وبصفة خاصة الموضوعات الآتية: (1) تعديل اللوائح المالية والإدارية. (2) تعديل الخطة السنوية. (3) اعتماد التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية العقارية. (4) مناقشة تقرير مجلس الإدارة المؤقت وانتخاب مجلس إدارة بدلا منه عند الاقتضاء. (5) إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو طرح الثقة بالمجلس. (6) استكمال عدد أعضاء المجلس بانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم لأي سبب. (7) انتخاب مجلس الإدارة لانتهاء مدته أو نتيجة لسحب الثقة منه. (8) فصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية.
المادة (40) : تدعى الجمعية العمومية الاستثنائية للنظر فيما يأتي: (1) تعديل النظام الداخلي. (2) حالات الإدماج والاندماج. (3) تقسيم الجمعية. (4) حل الجمعية وتصفيتها. ولا تنفذ قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية إلا بعد قيدها في السجل المعد لذلك في المركز الرئيسي للجهة الإدارية المختصة ونشرها في الوقائع المصرية.
المادة (41) : يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية بحسب الأحوال للانعقاد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الاتحاد التعاوني المختص أو الجهة الإدارية المختصة. فإذا لم يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالطلب بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول كان لكل من الاتحاد والجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة مباشرة. وعلى مجلس الإدارة في هذه الحالة وضع جميع البيانات والمستندات المتعلقة بجدول الأعمال تحت نظر الجهة التي قررت توجيه الدعوة.
المادة (42) : توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية موضحا بها جدول أعمالها وموعد ومكان الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقادها بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال. ويعقد الاجتماع بمقر الجمعية. ويجوز أن يعقد في غير مقرها بناء على طلب الاتحاد التعاوني المختص أو بموافقته. وتبغ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية إلى الاتحاد التعاوني الإقليمي أو المركزي بحسب الأحوال والى الجهة الإدارية المختصة وذلك في نفس اليوم الذي تبلغ فيه الدعوة للأعضاء.
المادة (43) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية والطارئة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. فإذا لم يتكامل هذا النصاب في الموعد المحدد جاز انعقاد الجمعية بعد انقضاء ساعة من هذا الميعاد بحضور 25% من عدد الأعضاء على الأقل. فإذا لم يتكامل هذا النصاب الأخير وجب على الاتحاد التعاوني المختص إعادة توجيه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية للموعد الأول وفي هذه الحالة يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضر أي عدد من الأعضاء. وتصدر قرارات الجمعية العمومية السنوية والجمعية العمومية الطارئة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضا.
المادة (44) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية صحيحا إلا بحضور ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية سواء بالحضور الشخصي أو بالإنابة. وتصدر قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية بموافقة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين فإذا لم يتوافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع أو لصحة القرارات فلا يجوز إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية الاستثنائية قبل مضي ثلاثة أشهر من الموعد الأول. وتكون قرارات الجمعية العمومية الاسثنائية ملزمة لجميع الأعضاء على أنه إذا كان القرار يتضمن تعديل النظام الداخلي بزيادة حدود مسئولية الأعضاء فيجوز للعضو غير الموافق من الحاضرين أو الغائبين أن يستقيل في خلال شهر من تاريخ نشر ملخص التعديل في الوقائع المصرية وتعتبر استقالته مقبولة بمجرد تقديمها.
المادة (45) : يجب على عضو الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها بشخصه. ومع ذلك يجوز في الأحوال وطبقا للإجراءات التي تحدد بقرار من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي الإنابة كتابة في حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد. ويجب على العضو أن يبلغ اعتذاره عن عدم حضور اجتماعات الجمعية العمومية كتابة إلى رئيس الجمعية أو من ينوب عنه قبل موعد انعقاده.
المادة (46) : يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، ويختص بنظر جميع المسائل التي لم ينص القانون على اختصاص الجمعية لها وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء. ويمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء وينوب عنه في ذلك رئيسه.
المادة (47) : لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (48) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإقليمي على النحو الآتي: (أ) أعضاء منتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأساسية المنتسبة إليه. ويبين النظام الداخلي للاتحاد الإقليمي عددهم وطريقة اختيارهم وكيفية توزيع المقاعد بين ممثلي أوجه النشاط التعاوني الاستهلاكي المختلفة. (ب) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في التخصصات التعاونية من غير العاملين في الجهات الإدارية المختصة يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ المختص. ولرئيس الجهة الإدارية المختصة بالمحافظة حق حضور اجتماعات المجلس والاشتراك في مداولاته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (49) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي على النحو الآتي: (أ) رؤساء الاتحادات التعاونية الإقليمية وعضو يختاره مجلس إدارة اتحاد القاهرة الإقليمي من بين أعضائه ويبين النظام الداخلي للاتحاد المركزي كيفية تمثيل المحافظات التي لا يوجد بها اتحادات تعاونية إقليمية. (ب) خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في التخصصات التعاونية من غير العاملين في الجهة الإدارية المختصة يصدر بتعيينهم قرار من وزير التموين. ويجوز تمثيل القطاعات التي لم تمثل في مجلس الإدارة بعضوين على الأكثر ويبين النظام الداخلي للاتحاد كيفية هذا التمثيل. ولرئيس الجهة الإدارية المختصة حق حضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد والاشتراك في مداولاته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (50) : يضع مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية للجمعية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر كما يضع مشروع توزيع فائض الجمعية في حدود أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية. ويجب على المجلس أن يقدم هذه البيانات خلال شهرين من انتهاء السنة المالية إلى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي وإلى الجهة الإدارية المختصة لمراجعتها وفقا لأحكام المادتين (75) و(76). ويجب على المجلس أن يعرض هذه البيانات مشفوعة بالمستندات المثبتة لها مع تقريره السنوي وتقريري الاتحاد والجهة الإدارية المختصة بمقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تمكين الأعضاء من الاطلاع عليها حتى يتم التصديق عليها.
المادة (51) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ما يلي: (1) أن يكون كامل الأهلية المدنية. (2) أن يكون محل عمله أو مكتبه في منطقة عمل الجمعية. (3) أن يجيد القراءة والكتابة. (4) أن يكون مسددا ما عليه من ديون مستحقة الأداء للجمعية. (5) أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ فتح باب الترشيح. (6) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (7) ألا يكون من العاملين بالجمعية أو بالجهة الإدارية المختصة أو بإحدى الجهات التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة للجمعية ويستثنى من هذا الشرط الجمعيات التي تتكون من العاملين بتلك الجهات. (8) ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعية ويتعارض مع مصالحها. (9) ألا يكون عضوا في مجلس إدارة جمعية صدر قرار بحلها أو أسقطت عنه العضوية ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة على الترشيح. (10) ألا يكون عضو في مجلس إدارة جمعية تعاونية أخرى على ذات المستوى وفي ذات النشاط.
المادة (52) : يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية ما يأتي: (1) أن ينافس الجمعية بأن يتقدم باسمه ـ سواء لحسابه أو لحساب غيره ـ أو باسم من يعول بعطاءات تتصل بنشاط الجمعية في المزايدات أو المناقصات أو الممارسات التي تعلن عنها الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام وهيئات الإدارة المحلية. (2) أن يتعاقد مع الجمعية - سواء لحسابه أو لحساب غيره ـ أو باسم من يعول بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو بأي عقد آخر يتصل بمعاملاتها في غير ما يسمح به نظامها الداخلي.
المادة (53) : أعضاء مجلس الإدارة ومديرو الجمعية مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات أو خسائر تقع على الجمعية نتيجة إدارتهم للجمعية على خلاف القانون أو القرارات المنفذة لأحكامه أو نظام الجمعية الداخلي أو خطتها السنوية أو قرارات الجمعية العمومية وكذلك عن التصرفات التي تخرج عن اختصاصهم أو التي تعد إخلالا بالقيام بواجبات الرجل الحريص أثناء إدارتهم للجمعية.
المادة (54) : على رئيس الجمعية إبلاغ الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي والاتحاد التعاوني الإقليمي المختص والجهة الإدارية المختصة بكل تغير يطرأ على عضوية مجلس الإدارة وتشكيله على أن يشمل التبليغ بيان أسماء الأشخاص الذين شملهم التغيير ومجال تخصص كل منهم ووظائفهم بالمجلس.
المادة (55) : على مجلس الإدارة إبلاغ صور محاضر جلساته واجتماعات الجمعيات العمومية والقرارات التي تصدر عن أي منها إلى كل من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي والاتحاد التعاوني الإقليمي المختص والجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الانعقاد.
المادة (56) : على مجلس الإدارة أن يؤمن على مخازن الجمعية ومحلاتها ومنشآتها وأموالها وعلى أصحاب العهد ضد جميع المخاطر.
المادة (57) : يعاون مجلس الإدارة في أداء وظيفته ـ عند الاقتضاء جهاز تنفيذي يتولى المجلس التعيين في وظائفه والإشراف عليه في مباشرة عمله وذلك في حدود اللوائح التي تضعها الجمعية العمومية في هذا الشأن ويرأس هذا الجهاز مدير يعينه مجلس الإدارة.
المادة (58) : يجوز ندب وإعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلي للعمل بالجمعيات التعاونية. ويجوز بعد موافقة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي ندب أو نقل العاملين من جمعية إلى أخرى تمارس نفس النشاط أو بين الجمعيات والاتحاد المذكور. ولا يجوز أن يندب العاملون بالجهات التي لها سلطات الرقابة أو الإشراف على أوجه النشاط الذي تباشره الجمعية في غير أوقات العمل الرسمية.
المادة (59) : لا يجوز الجمع بين العمل في الجهة الإدارية المختصة أو أي جهاز رقابي من أجهزة الدولة وبين أي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر أو بغير أجر في الوحدات التعاونية التي تشرف عليها.
المادة (60) : يضع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بعد أخذ رأي الاتحادات الإقليمية لائحة للعاملين بالجمعيات التعاونية تتضمن المزايا والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار مع تحقيق النظام سير العمل.
المادة (61) : بعد استنزال جميع المصروفات والأعباء التي تلتزم بها الجمعية خلال السنة المالية بما في ذلك اشتراك كل من الاتحاد التعاوني الإقليمي والمركزي والاستهلاكات والمخصصات الأخرى التي يقررها مجلس الإدارة وتغطية ما يكون قد أصاب رأس مال الجمعية من عجز، يوزع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الوجه الآتي: (أ) 15% لتكوين الاحتياطي القانوني. (ب) 15% مكافأة لرأس المال بحد أقصى يحدده الاتحاد التعاوني المركزي بما لا يجاوز 6% من قيمة الأسهم وتخصص هذه المكافأة للأسهم التي انقضى على سداد قيمتها بالكامل سنة كاملة في نهاية السنة المالية. (ج) 15% لحساب الخدمات الاجتماعية التي يحددها مجلس الإدارة. (د) 10% كحد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة. (هـ) 5% كحد أقصى لحصة العاملين بالجمعية. (و) 5% للتدريب التعاوني. (ز) 5% لصندوق الاستثمار التعاوني. ويعتبر الباقي بعد إتمام التوزيع طبقا للفقرة السابقة عائدا على المعاملات ويضاف العائد الناتج عن معاملات غير الأعضاء إلى الاحتياطي القانوني.
المادة (62) : يضاف إلى رصيد الاحتياطي القانوني ـ علاوة على النسبة المخصصة للفائض السنوي الموارد الآتية: (أ) الهبات والوصايا التي لم تخصص لعرض معين. (ب) المبالغ التي يسقط الحق في المطالبة بها من أسهم رأس المال أو المكافأة أو عائد معاملات الأعضاء بانقضاء سنة على تاريخ استحقاق أي منها. (ت) الإيرادات المتحققة من بيع الأصول الثابتة بما يزيد على قيمتها الدفترية.
المادة (63) : يتولى مجلس إدارة الجمعية صرف ثلثي حصيلة مخصص الخدمات الاجتماعية في منطقة عمل الجمعية. كما يتولى مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي صرف باقي هذه الحصيلة على مستوى الجمهورية.
المادة (64) : يراعى في توزيع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التي يتم عنها التوزيع ومدى المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس. كما يراعى في التوزيع أيضا المدة التي قضاها العضو في المجلس خلال السنة المالية. ويسقط حق عضو مجلس الإدارة في المكافأة في الأحوال الآتية: (1) إذا لم يحضر نصف عدد جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية ولو كان تخلفه بعذر مقبول. (2) إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو نصف اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة أو الاستثنائية التي تعقد خلال السنة. (3) إذا استقال من عضوية المجلس قبل بداية النصف الثاني من السنة المالية.
المادة (65) : يراعى في توزيع مخصص حصة العاملين في فائض الجمعية مدى مساهمتهم في زيادة الإنتاج وتحسين الأداء طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الجمعية.
المادة (66) : يعتبر وزير التموين الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون على أنه بالنسبة للاتحادات التعاونية يتولى الوزير مباشرة جميع الاختصاصات المقررة في هذا القانون لكل من الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة ببعض أوجه النشاط التعاوني الاستهلاكي.
المادة (67) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بواسطة أجهزته وبغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد التعاوني المركزي والاتحادات التعاونية الإقليمية والجمعيات العامة. ويجوز بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع أعضاء مجالس الإدارة والعاملين في الوحدات التعاونية المشار إليها في هذا القانون. كما يجوز للاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية العامة أن تتولى النيابة الإدارية هذا الاختصاص بناء على طلب من مجلس إدارتها.
المادة (68) : تتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة تنفيذ الخطط الخمسية والسنوية للجمعيات التعاونية من خلال التقارير التي يقدمها إليها الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي والاتحادات الإقليمية وتقارير المراجعة. ولها في سبيل ذلك الاتصال مباشرة بالجمعيات التعاونية.
المادة (69) : للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على القرارات التي تصدرها الجمعيات العمومية أو مجالس الإدارة إذا صدرت بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو بالمخالفة للنظام الداخلي للوحدة التعاونية أو اللوائح المالية والإدارية الخاصة بها أو الخطة السنوية للوحدة أو كانت لا تتفق مع الخطة العامة للقطاع التعاوني في الاقتصاد القومي. ويجوز في حالة جسامة المخالفة أو خطورة الآثار التي تترتب على القرار أن توقف الجهة الإدارية العمل به ويترتب على ذلك وقف كافة الآثار القانونية المترتبة على القرار من تاريخ إخطار الوحدة التعاونية بقرار الوقف. ويجب إخطار رئيس مجلس إدارة الوحدة التعاونية بأسباب الاعتراض على القرار أو إيقافه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة بمحضر الجلسة التي صدر فيها القرار. وللوحدة التعاونية التي أصدرت القرار وللاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي ولكل ذي شأن الطعن في قرار إيقاف تنفيذه.
المادة (70) : للجهة الإدارية المختصة إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: (أ) فقد أحد شروط العضوية. (ب) التخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس بشرط التنبيه عليه قبل الجلسة الرابعة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. (ج) عدم المحافظة على سجلات الجمعية وأوراقها وأختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها أو إخفائها أو التصرف فيها بغير قرار من المجلس. (د) إساءة استعمال السلطة وعدم مراعاة العدالة في أداء الخدمات. (هـ) تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء الحقائق بقصد عرقلة أغراض الجمعية أو عرقلة أعمال الإشراف والرقابة بأية صورة من الصور، أو عدم تنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة إليه في حدود القانون أو الحصول على منافع مادية أو أدبية غير مشروعة. (و) عدم رد العجز في العهد الشخصية خلال الأجل الذي يحدده مجلس إدارة الجمعية أو الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة بتسليم الأموال والموجودات والعهد الخاصة بالجمعية. (ز) القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو الإخلال بنظام العمل بها أو عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم. ويشترط لصحة القرار الصادر بإسقاط العضوية أن يكون مسببا وأن يسبقه تحقيق دفاع عضو المجلس كتابة فإذا تخلف بدون عذر مقبول عن الحضور للتحقيق في الموعد المحدد بعد إخطاره به مرتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تسقط عضويته بدون حاجة إلى تحقيق دفاعه.
المادة (71) : للجهة الإدارية المختصة أثناء التحقيق مع عضو مجلس الإدارة أن توقفه عن مباشرة عمله بالمجلس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إلى أن يبت في أمر إسقاط العضوية، عنه فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبت في هذا الأمر عاد عضو مجلس الإدارة إلى مباشرة عمله. ويجب على عضو المجلس الذي تسقط عنه العضوية أو يوقف عن العمل أن يبادر إلى تسليم ما بعهدته من أموال الجمعية ودفاترها وسجلاتها وأختامها إلى مجلس إدارة الجمعية.
المادة (72) : للوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي أن يصدر قرار مسببا بحل مجلس إدارة وحدات التعاون الاستهلاكي إذا تعذر على المجلس مواصلة عمله بانتظام ويجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (70).
المادة (73) : يعين في قرار الحل مجلس إدارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة يرشحهم الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي ويكون شأنهم شأن الأعضاء المنتخبين في الحقوق والواجبات. وتكون مدة المجلس المؤقت محدودة بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يصدر قرار التجديد قبل انقضاء ذلك الأجل بشهرين على الأقل. ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء المجلس المؤقت أحد العاملين بالجهة الإدارية المختصة. وينشر قرار حل مجلس الإدارة وتعيين المجلس المؤقت في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره ذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة (74) : يختص المجلس المؤقت علاوة على الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب بمقتضى هذا القانون والنظام الداخلي ببحث الأوضاع القائمة في الجمعية والأسباب التي أدت إلى عدم انتظام العمل بها وتقييم تصرفات القائمين على إدارتها وإعداد تقرير عن حالة الجمعية واتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات، كما يتولى ـ بوجه خاص ـ تصحيح الأوضاع في الجمعية وإعادة تنشيطها. وعلى المجلس المؤقت قبل نهاية المدة المحددة له بشهر على الأقل أن يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد من بين أعضائها فإذا انتهت مدة المجلس المؤقت دون دعوة الجمعية العمومية اتخذ الاتحاد التعاوني الإقليمي المختص إجراءات دعوتها.
المادة (75) : يعد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي خطة خمسية وخطة سنوية لجميع أوجه النشاط التعاوني الاستهلاكي تلتزم الجمعيات التعاونية بتنفيذها, ويتم اعتمادها من الوزير المختص.
المادة (76) : يتولى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي في نهاية السنة المالية مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية الأساسية بمقر الجمعية كما يقوم بفحص ومراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها ومطابقتها على الدفاتر والتوقيع عليها بعد التأكد من صحتها. وتقوم بهذه المراجعة الأجهزة الفنية التي يعينها الاتحاد لهذا الغرض أو من يختاره من المحاسبين النقابيين في حالة عدم كفاية أجهزته.
المادة (77) : على الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي الانتهاء من عملية المراجعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال شهر على الأكثر من تاريخ ورود الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض من الجمعية وعليه أن يرسل نسخة منها بعد التأشير عليها بما يفيد إتمام عملية المراجعة إلى كل من الجمعية والجهة الإدارية المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة إعداد تقريرها وإرساله للجمعية في خلال أسبوعين من تاريخ ورود الحسابات الختامية وتقرير المراجعة إليها من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي. ويجب على مجلس إدارة الجمعية تنفيذ الملاحظات التي يتضمنها تقرير المراجعة وتقرير الجهة الإدارية المختصة وإعادة تصوير الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض وفقا لها وعرضها على الجمعية العمومية بعد إجراء التعديلات اللازمة.
المادة (78) : تنقضي الجمعية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي في الأحوال الآتية: (1) إذا أتمت الأعمال التي أنشئت من أجلها. (2) إذا اندمجت الجمعية في جمعية أخرى أو انقسمت إلى أكثر من جمعية. (3) إذا نقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى اللازم لإنشائها.
المادة (79) : مع عدم الإخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية في حل الجمعية التعاونية يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي في الأحوال الآتية: (1) إذا طرأت عليها عقبات تحول دون إتمام عملها. (2) إذا ضاع رأس المال كله أو بعضه بحيث يصبح الاستمرار في العمل متعذرا أو مؤديا للخسارة. (3) إذا لم يتم تعديل نظامها الداخلي وشهره بالتطبيق لأحكام هذا القانون خلال المدة المحددة.
المادة (80) : يباشر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الانقضاء أو حل الجمعية في الوقائع المصرية. ومع ذلك يجوز أن يتضمن القرار منح الاتحاد سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدور القرار. وتعتمد الجهة الإدارية المختصة حسابات التصفية. وللاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي أن يعهد إلى الاتحادات التعاونية الإقليمية بمباشرة إجراءات التصفية وأن يحدد لها ما تستحقه من أتعاب مقابل ذلك.
المادة (81) : لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم ولا يجوز إجراء أي توزيع قبل نشر حسابات التصفية وصيرورتها نهائية طبقا للمادة (82). ويودع ما يتبقى من ناتج التصفية في حساب خاص بالبنك الذي يحدده الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي ويتولى الاتحاد الصرف من هذا الحساب لدعم وحدات التعاون الاستهلاكي. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يوزع جميع ناتج التصفية في الجمعيات العامة على الجمعيات المنتمية إليها طبقا للقواعد التي تضمنها النظام الداخلي للجمعية التي تمت تصفيتها.
المادة (82) : في حالة تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية لها بسبب وجود منازعات جدية يقوم المصفي بإعداد مركز مالي مؤقت للتصفية وعليه أن يؤدي إلى الأعضاء قيمة أسهمهم كلها أو بعضها في ضوء ما يسمح به المركز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة لمقابلة التزامات الجمعية قبل الغير.
المادة (83) : يتولى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعيات التي انقضت أو حلت ولا يلتزم قبل دائنيها إلا في حدود ناتج التصفية.
المادة (84) : تنشر حسابات التصفية في الوقائع المصرية ويجوز لكل ذي شأن الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر عمل الجمعية. وتضم جميع الطعون ليصدر فيها حكم واحد يكون حجة على جميع الدائنين وينشر ملخص هذا الحكم في الوقائع المصرية. ويسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم كما يسقط الحق في إقامة الدعوى ضد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بانقضاء سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو نشر ملخص الحكم النهائي.
المادة (85) : مع عدم الإخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية في تقرير إدماج الجمعية التعاونية في جمعية أخرى أو قبول إدماج جمعية أخرى فيها أو إدماج الجمعية مع أخرى في جمعية جديدة أو تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر يجوز أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني المركزي. وفي حالة تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر يجب أن يتضمن قرار التقسيم ما يأتي: (أ) منطقة عمل الجمعيات الجديدة على أن يتم ذلك في نطاق عمل الجمعية الأصلي. (ب) تحديد المراكز المالية وتوزيع أصول وخصوم الجمعية الأصلية على الجمعيات الجديدة.
المادة (86) : تكتسب الجمعية أو الجمعيات التي يتقرر بشأنها الإدماج أو التقسيم على حسب الأحوال الشخصية الاعتبارية بوضعها الجديد بمجرد شهر هذا القرار طبقا للبند 6 من المادة (12) من هذا القانون وتضع الجمعية الجديدة خلال سنة من تاريخ شهر هذا القرار نظامها الداخلي بما يتفق وأهداف الإدماج أو التقسيم على حسب الأحوال.
المادة (87) : لكل ذي شأن الطعن في القرارات الصادرة من الوزير المختص أو من الجهات الإدارية المختصة برفض طلبات شهر الجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها أو بوقف تنفيذ قرارات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية وإسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة أو وقفه أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو إدماجها أو تقسيمها.
المادة (88) : تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها في المادة السابقة والصادرة في شأن الجمعيات التعاونية الأساسية لجنة في كل محافظة تشكل بقرار من الوزير المختص على النحو التالي: (أ) رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية، رئيسا. (ب) خبير في شئون التعاون يختاره مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المركزي لمدة سنة .......... عضوين (جـ) خبير في شئون التعاون يختاره رئيس الجهة الإدارية المختصة لمدة سنة ..............
المادة (89) : ترفع الطعون إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة تطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الوقائع المصرية أو من تاريخ إعلان الجمعية أو صاحب الشأن بالقرار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. وللجنة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطاعن حتى يفصل في موضوع النزاع. ويحدد وزير العدل بقرار منه الإجراءات التي تتبع أمام هذه اللجنة تصدر اللجنة قراراتها على وجه الاستعجال بدون مصروفات وتعتبر قراراتها نهائية.
المادة (90) : ترفع الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها في المادة 87 الصادرة في شأن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي والاتحادات التعاونية الإقليمية والجمعيات التعاونية العامة مباشرة إلى محكمة القضاء الإداري.
المادة (91) : تعفى الجمعيات التعاونية من: (1) الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية. (2) الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون نظام الحكم المحلي. (3) الضرائب الجمركية والرسم الإحصائي الجمركي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها من الأدوات والآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لنشاطها. وتستحق هذه الضرائب والرسوم على من آلت إليه ملكية السلع المشار إليها مقدرة قيمتها وفقا لحالتها في تاريخ التصرف. (4) ضريبة الدمغة التي يقع عبء أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها. (5) الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلي وشهرها ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها. (6) رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التي تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود. (7) الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها التي يقع عبء أدائها على الجمعية والشهادات العقارية والاطلاعات المتعلقة بالقروض التي تقدمها البنوك والشركات والمؤسسات والهيئات العامة إلى الجمعيات لتمويل المشروعات التي تقوم بها. وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التي تصدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لأعضائها بشأن الأراضي والمباني لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة السكن وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية العضو. (8) رسوم النظر المنصوص عليها في قوانين المباني وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم. (9) الرسوم القضائية المستحقة تنفيذا لأحكام هذا القانون. (10) أجور النشر في الوقائع المصرية التي تتم تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (92) : في تطبيق أحكام قانون العقوبات: (أ) يعتبر مؤسسو الجمعية التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين. (ب) تعتبر أموال الجمعيات التعاونية في حكم الأموال العامة. (ج) تعتبر أوراق الجمعيات التعاونية ومستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية.
المادة (93) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والعاملون بالجمعية والمفتشون في الجهات التي يكون لها بمقتضى هذا القانون حق الإشراف والتوجيه والمراجعة على هذه الجمعيات ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية إذا تعمدوا في أعمالهم أو في حساباتهم أو تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية الإدلاء بوقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بذلك. (2) المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعاملون ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية إذا لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الداخلي للجمعية أو تعمدوا عرقلة أعمال المفتشين ومندوبي الجهات التي خولها هذا القانون حق الرقابة والإشراف والتفتيش ومراجعة الحسابات. (3) المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمشرفون والعاملون بالجمعيات التعاونية ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية إذا احتفظوا بأموال الجمعية بالمخالفة لما ينص عليه النظام الداخلي للجمعية أو قرارات الجمعية العمومية أو تعليمات الجهة الإدارية المختصة رغم مطالبتهم بردها. (4) المؤسسون لجمعية تعاونية إذا زاولوا نشاطاً باسم الجمعية قبل النشر عنها في الوقائع المصرية. (5) أعضاء مجلس الإدارة والمديرون إذا أتوا فعلاً من الأفعال الآتية: (أ) تعمد توزيع أي بند من بنود التوزيع على خلاف الحسابات الختامية المصدق عليها من الجمعية العمومية أو طبقاً لحساب ختامي وضع بطريق التدليس. (أ) إجراء أية توزيعات أو تصرف في أموال الجمعيات أو فائضها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للجمعية أو لوائحها المالية والإدارية أو الامتناع عن أداء الاشتراك المستحق للاتحاد التعاوني. (جـ) إصدار أسهم بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عنها أو تغيير في الحقائق والبيانات المتعلقة بالعضوية أو المساهمة. (د) إقراض مال أو إجراء عمليات إيداع أو خصم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للجمعية. (هـ) استغلالهم لسلطاتهم بالمجلس أو وظائفهم ووضعهم بالجمعيات لتحقيق منافع مادية لهم أو لبعض الأعضاء دون الآخرين بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي أو استغلالهم اسم الجمعيات وأموالها لحسابهم وكذا عدم مراعاة العدالة عمداً في توزيع خدمات الجمعيات على أعضائها. (6) أعضاء مجلس الإدارة إذا امتنعوا عن توزيع عائد المعاملات أو حصة رأس المال في مواعيدها المقررة. (7) أعضاء مجلس الإدارة الذين يفوضون الغير أو يوكلونهم بالمخالفة لحكم هذا القانون في مزاولة اختصاصات الجمعية أو التعامل باسمها. (8) أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت الذين انتهى الأجل المحدد لهم والمديرون والعاملون ومندوبو التصفية إذا امتنعوا عن تسليم أموال الجمعية وموجوداتها وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وأوراقها وأختامها إلى من يحل محلهم. (9) كل من اشترك في مواصلة نشاط جمعية منحلة أو تصرف في أموالها على خلاف حكم هذا القانون بعد شهر قرار الحل. (10) كل شخص أطلق بالمخالفة لحكم هذا القانون في مكاتباته مع الغير أو في لوحات محاله أو في أي إعلان آخر ينشر على الجمهور عن الأعمال التي يديرها أو المشروعات التي يستغلها باسم التعاون أو أية تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني أو استعمل في تسمية عمله ومشروعه تسمية يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع جمعية تعاونية أو فرع منها أو توكيل لها. وفي هذه الحالة يحكم فضلاً عن العقوبة المقررة بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية. (11) كل من تعمد نشر تقارير أو معلومات غير صحيحة عن الحالة المالية والإدارية أو عن نشاط جمعية تعاونية أياً كان شكل هذه التقارير ومكان نشرها وتتعدد العقوبة بتعدد النشر. (12) كل من حصل من الجمعية على قرض أو شيء من مستلزمات البناء ولم يستعملها كلها أو بعضها في الغرض المخصص له ما لم يكن ذلك لعذر قهري يقره مجلس إدارة الجمعية ويعتمده الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي أو الوزير المختص.
المادة (94) : يكون لمندوبي الاتحاد التعاوني ولمندوبي الحجز والتحصيل والعاملين بالجهة الإدارية المختصة الذين يتولون أعمال الرقابة أو التفتيش ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة صفة الضبط القضائي في ممارستهم لأعمالهم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن