تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية؛ وعلى القانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم؛ وعلى القانون رقم 91 لسنة 1958 بتطبيق القانونين رقم 317 لسنة 1956 و128 لسنة 1957 المشار إليهما في إقليمي الجمهورية؛ وعلى القانون المدني المعمول به في كل من إقليمي الجمهورية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : للحكومة أن تقرض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن في إقليمي الجمهورية أو أن تقدم ضمانها للهيئات والمؤسسات العامة أو الخاصة التي تتفق معها على إقراض تلك الجمعيات وفق أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يكون إقراض الجمعيات المشار إليها وفقا للشروط التالية: (أ) تكون الجمعية قد تعاقدت على شراء الأرض التي ستقام عليها المباني وأجرت توزيعها على أعضائها. (ب) تلتزم الجمعية بإقامة الوحدات السكنية وفق النماذج والمواصفات والمقايسات التي تعدها أو تعتمدها من الناحيتين الهندسية والاجتماعية وزارتا الشئون البلدية والقروية والشئون الاجتماعية والعمل. (ج) لا يزيد مبلغ القرض على 70% من قيمة الأعمال المطلوب تمويلها وبحد أقصى قدره 1500 جنيه أو 15 ألف ليرة عن الوحدة السكنية الواحدة. (د) تودع الجمعية لدى الجهة التي تعينها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مبلغا يعادل الفرق بين مجموع تكاليف مقايسات النماذج التي التزمت بها الجمعية وبين المبلغ المطلوب اقتراضه. (هـ) يكون القرض بفائدة سنوية بسيطة بسعر 3% يزاد في حالة تأخير الوفاء إلى 4% ويجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تصرح للجمعيات بأن تقترض طبقا لأحكام هذا القانون بفائدة بسيطة أعلى سعرا ولا يترتب على هذا التصريح أي التزام على الحكومة بتحمل فرق سعر الفائدة. ويستهلك القرض في مدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة. (و) يكون ضمان القرض برهن تأميني من المرتبة الأولى على المباني، وكذلك على الأرض ما لم تكن محملة بحقوق عينية أخرى.
المادة (3) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية قرارا بتحديد نسبة مئوية من مجموع المبالغ التي ستقرض للجمعيات سنويا تخصص لطلبات القروض الخاصة بإنشاء وتمليك الشقق والطوابق، ويخصص الباقي لطلبات القروض الخاصة بإنشاء وتمليك المساكن المستقلة (الفيلات). ويتضمن هذا القرار قواعد الأسبقية في الحصول على القروض فيما بين كل نوع من نوعي الطلبات المشار إليها.
المادة (4) : تقدم طلبات القروض من الجمعيات التعاونية إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وتقيد في سجل خاص طبقا لتاريخ تقديمها، ثم تبحث بالاشتراك مع وزارة الشئون البلدية والقروية، مع استطلاع رأي الجهة المقرضة في المستندات المتعلقة بإبرام عقود القرض والضمان. وعند الموافقة على الطلب تحدد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مبلغ القرض الذي سيمنح للجمعية. ويصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل قرارا في الطلب بقبوله أو بإرجاء النظر فيه أو برفضه حسب الأحوال. ويبلغ القرار إلى الجمعية الطالبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويؤشر بمضمونه في سجل قيد الطلبات. ويكون تقديم الطلبات وقيدها وفحصها والبت فيها طبقا للإجراءات والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (5) : يستهلك أصل القرض أقساطا سنوية متساوية مضافا إليها الفوائد. ويستحق القسط في أول يناير (كانون الثاني) من كل سنة، على أن يبدأ استحقاق القسط الأول في أول شهر يناير التالي على مضي سنة من تاريخ تسلم المساكن بواسطة وزارة الشئون البلدية والقروية طبقا للمادة 8 من هذا القانون.
المادة (6) : يجب أن يتضمن عقد القرض المبرم بين الجمعية والجهة المقترضة الشرطين التاليين: (أ) تحديد نصيب كل عضو مستفيد من مجموع القرض ومن الأقساط السنوية المستحقة على الجمعية، وتقرير حقه في أن يسدد نصيبه من القسط السنوي على دفعات شهرية متساوية إلى الجمعية أو إلى الجهة المقرضة مباشرة. (ب) تنازل الجهة المقرضة عن حقوقها وضماناتها بالنسبة إلى العضو الذي يسدد نصيبه من القرض كاملا قبل الأجل المحدد مع إعفائه من بدل التعويض والإخطار. ويسري هذان الشرطان على عقود القروض التي أبرمتها الجمعيات المشار إليها قبل العمل بهذا القانون.
المادة (7) : لا يجوز صرف أية دفعة من مبلغ القرض ولا من المبلغ المودع من الجمعية طبقا للفقرة (د) من المادة الثانية إلا بأذن كتابي من وزارة الشئون البلدية والقروية.
المادة (8) : تتولى وزارة الشئون البلدية والقروية الإشراف على الأعمال الممولة بالقرض ومتابعة تنفيذها وتسلم الوحدات السكنية من المقاول بعد انتهاء الأعمال. وهي التي تأذن بصرف الدفعات طبقا للمادة السابقة تبعا لتقدم تنفيذ الأعمال. ولمندوبي الوزارة المذكورة دخول أماكن العمل والاطلاع على ما يرونه لازما من مستندات ورسومات تحت يد الجمعية أو المقاول. وتنظم قواعد الإشراف وتسلم الأعمال وصرف الدفعات بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (9) : يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تتحمل عن الجمعيات كل أو بعض الفرق بين سعر الفائدة المحدد بالفقرة (هـ) من المادة الثانية وبين سعر الفائدة الأعمال الذي يتعاقد عليه بموافقة الوزارة المذكورة، وذلك في حدود الاعتماد الذي يدرج في ميزانيتها سنويا لهذا الغرض.
المادة (10) : لا يجوز لأعضاء الجمعيات المشار إليها الذين انتفعوا بأحكام هذا القانون أو لورثتهم أن يجروا أي عمل قانوني من أعمال التصرف أو الإدارة في المسكن التعاوني كالبيع أو الإيجار إلا وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. وبعد موافقة مجلس إدارة الجمعية طبقا لهذه القواعد. ويقع باطلا كل عمل أو اتفاق يخالف هذه الأحكام مع حفظ حق الجمعية في الرجوع على العضو المخالف بالتعويض.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزراء الشئون الاجتماعية والعمل والشئون البلدية والقروية في إقليمي الجمهورية، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن