بشأن إضافة مادة جديدة برقم 42 مكرر إلى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 18 لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية مادة جديدة برقم 42 مكرر نصها كالآتي:
"مادة 42 مكرر - يجوز أن ينشأ في الاتحاد العام للغرف التجارية شعب تجارية لتنسيق العلاقات التجارية بين الجمهورية العربية المتحدة وأي من الدول الأجنبية.
وتضم كل شعبة ممثلين عن المؤسسة المصرية العامة للتجارة وشركات الطيران وشركات السياحة التي تتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
ويجوز أن يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجاري للدولة الأجنبية.
ويكون لكل شعبة لائحة لنظامها الأساسي تبين على الأخص ما يأتي:
(أ) اسم الشعبة ومقرها وغرضها.
(ب) كيفية تشكيل الشعبة وحلها وشروط قبول الأعضاء وفصلهم.
(ج) قيمة الاشتراكات التي تتقاضاها الشعبة من أعضائها.
(د) القواعد المتعلقة بسير أعمال الشعبة.
ويصدر قرار من وزير التموين بإنشاء كل شعبة واعتماد لائحة نظامها الأساسي, ويجوز لوزير التموين حل الشعبة إذا قامت بعمل لا يدخل في أغراضها أو وقعت منها مخالفة لأحكام هذا القانون".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره, ولوزير التموين إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة