تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد "5، 7، 8 ( فقرة أولى)، 12، 14، 25، 42، 42 مكرراً، 43، 44، 45، 46" من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، النصوص الآتية: مادة 5- "لكل تاجر مصري - شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً - مقيداً بالسجل التجاري حق انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التي يوجد في دائرة اختصاصها محله الرئيسي، أو التي يوجد له فيها فرع أو وكالة، إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أ) أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة قانوناً لمزاولة التجارة. (ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (جـ) ألا يكون قد أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (د) أن يؤدي الاشتراك المقرر بالمادة (25) من هذا القانون. ويباشر الشخص الاعتباري حق الانتخاب بواسطة ممثله القانوني أو من يفوضه في هذا الشأن، على أن يتم إبلاغ الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية والغرفة باسم الممثل القانوني أو المفوض قبل ميعاد الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل". مادة 7- "يشترط في عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية - منتخباً أو معيناً - علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، ما يأتي: 1- أن يكون مصري الجنسية. 2- ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية. 3- أن يحسن القراءة والكتابة. 4- أن يتقدم بطلب الترشيح وأن يودع خزانة المحافظة التي يقع بدائرتها مقر الغرفة تأميناً قدره خمسمائة جنيه عند الترشيح، ويصبح هذا المبلغ حقاً للغرفة ويضم لإراداتها إذا عدل عن الترشيح بعد الميعاد المحدد، أو إذا لم ينجح في الانتخاب". مادة 8- (فقرة أولى) - "تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، لجنة تشكل على النحو الآتي: مستشار بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، رئيساً. رئيس القطاع الذي يعينه الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية. عضوان يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية من بين أعضاء الغرفة المعنية. عضو من الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره الاتحاد العام، أعضاء. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء". مادة 12- "تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعها بدعوة من رئيس الغرفة ويجب على الرئيس دعوتها إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ربع أعضائها على الأقل، ولا تكون مداولات الغرفة صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يتكامل هذا العدد، يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية على الأكثر. ويدعى الأعضاء الذين تخلفوا للحضور في الاجتماع التالي، وتكون مداولات الغرفة في المسائل الواردة بجدول أعمال الجلسة المؤجلة صحيحة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتصدر قرارات الغرفة بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء، تكون الأرجحية للفريق الذي منه الرئيس. وللوزير المختص بشئون التجارة الداخلية دعوة مجلس إدارة الغرفة للاجتماع عند الضرورة". مادة 14- "تقوم الغرف التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد العرف التجاري". مادة 25- "يؤدي كل تاجر - شخصاً طبيعياًَ كان أو اعتبارياً - لكل غرفة تجارية يوجد له في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر، اشتراكاً سنوياً بواقع 2 في الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجاري بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيهاً ولا يجاوز ألفي جنيه. كما يؤدي التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك في المواعيد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضاً سنوياً عن هذا التأخير يعادل (25%) من قيمة الاشتراك السنوي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات سداد الاشتراكات السنوية والتعويضات المستحقة". مادة 42- "يتكون من الغرف التجارية اتحاد عام يسمى الاتحاد العام للغرف التجارية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، ويحل هذا الاتحاد محل الاتحاد العام للغرف التجارية المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 مارس 1955 ويقوم بتنسيق جهود الغرف التجارية والنهوض بها، وله على الأخص ما يأتي: 1- تمثيل الغرف التجارية لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها وفي المؤتمرات والمعارض في الداخل والخارج. 2- وضع ميثاق شرف لمهنة التجارة، بعد أخذ رأي الغرف التجارية. 3- إعداد الدراسات والبحوث، وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون التجارة. 4- متابعة أنشطة الغرف التجارية ووسائل تطويرها. 5- اقتراح إنشاء شعب نوعية يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية، ومتابعة سير عملها ودراسة واعتماد تقاريرها وتكون حساباتها ضمن حسابات الاتحاد. 6- القيام بالتحكيم الذي يتفق عليه بين أطراف أي نزاع يقع بين الغرف أو بين التجار، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة العامة للغرف التجارية المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون". مادة 42 (مكرراً) - "يكون للاتحاد العام مجلس إدارة يشكل من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وعضو عن كل من غرفتي القاهرة والإسكندرية تختاره الغرفة، وستة أعضاء من المهتمين بشئون التجارة الداخلية يعينهم الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لمدة أربع سنوات في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وإذا خلا محل العضو المعين في الاتحاد لأي سبب من الأسباب، عين الوزير من يحل محله لباقي مدته، على أن يتم تشكيل هيئة المكتب في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيساً ونائبين للرئيس نائب أول ونائب ثان، وسكرتيراً عاماً وأميناً للصندوق وأميناً مساعداً للصندوق، تتكون منهم جميعاً هيئة مكتب الاتحاد. ويكون انتخاب هيئة المكتب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا خلا محل أحد أعضاء هيئة المكتب لأي سبب، ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له، من يحل محله". مادة 43- "يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية حل مجلس إدارة الغرفة أو مكتبها، إذا خالفت أحكام المادة (23) من هذا القانون، أو إذا حدثت خلافات جوهرية تعوق عمل المجلس أو انعقاده، وبشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية. وفي حالة حل مجلس إدارة الغرفة يتعين إجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قرار الحل، ويعهد الوزير بإدارة أعمال الغرفة - أثناء فترة الحل - إلى لجنة مؤقتة من تجار من دائرة المحافظة تتولى تصريف شئونها". مادة 44- "يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لائحة عامة للغرف التجارية بعد أخذ رأي الاتحاد العام للغرف التجارية، تتضمن على الأخص ما يأتي: 1- الإجراءات والقواعد التي تتبع في إعداد جداول انتخاب أعضاء الغرف وفي عملية انتخابهم، وفي النزول عن الترشيح وتقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات وفي سقوط العضوية وإسقاطها وإبطال الانتخاب. 2- تشكيل لجان التحكيم واللجان الأخرى اللازمة للغرف وسير الأعمال فيها. 3- القواعد التي تتبع في استثمار الأموال الناتجة من أبواب الإيرادات المختلفة للغرف. 4- النظام الداخلي للغرف. 5- القواعد الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية والتكافل الاجتماعي لأعضاء الغرف". مادة 45 - "يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية قراراً باللائحة الداخلية لكل غرفة تجارية بناء على اقتراح مجلس إدارتها. وتنظم اللائحة الداخلية على الأخص الهيكل التنظيمي والمالي للغرفة، وقواعد تعيين العاملين وترقياتهم ومرتباتهم ومساءلتهم وتحديد الوظائف واختصاصات كل منها، والنظم المالية للغرفة، وذلك في حدود مواردها المالية". مادة 46- "تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية، ويقصد بالسلطة المختصة في تطبيق أحكام القانون المشار إليه الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية".
المادة (2) : تستبدل عبارة (الوزير المختص بشئون التجارية الداخلية) بعبارة (وزير التجارة والصناعة) أو (وزير الاقتصاد والتجارة) أو (وزير الشئون الاجتماعية والعمل)، وعبارة (الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية) بعبارة (وزارة التجارة والصناعة)، وكلمة (اشتراك) بكلمة (رسم) أينما وردت في القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه مواد جديدة بأرقام "42 مكرراً (أ)، 42 مكرراً (ب)، 42 مكرراً (ج)، 42 مكرراً (د)، نصوصها الآتية: مادة 42 مكرراً (أ): "يجتمع مجلس إدارة الاتحاد في مقره أو في مقر إحدى الغرف مرة كل شهرين على الأقل. ويضع المجلس اللوائح الخاصة بسير العمل فيه ويصدر بها قرار من الوزير المختص. وللوزير المختص بشئون التجارة الداخلية دعوة مجلس الإدارة للانعقاد عند الضرورة في المكان الذي يحدده". مادة 42 مكرراً (ب): "تتكون موارد الاتحاد من: (أ) (7%) من إجمالي إيرادات كل غرفة طبقاً لميزانيتها المعتمدة. (ب) التبرعات والإعانات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الاتحاد ويوافق عليها الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية. (جـ) عائد استثمار أموال الاتحاد. (د) إيرادات الشعب النوعية العامة والشعب المشتركة". مادة 42 مكرراً (ج): "تسري على الاتحاد أحكام المادة (23) وأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث المتعلقة بميزانية الغرف التجارية وحساباتها الختامية". مادة 42 مكرراً (د): "للاتحاد العام للغرف التجارية اقتراح إنشاء شعب تجارية مشتركة فيه وذلك لتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية، ويصدر بإنشائها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية، ويعتمد لائحة نظامها الأساسي. ويكون لكل شعبة لائحة بنظامها الأساسي يعدها الاتحاد العام، تتضمن على الأخص ما يأتي: (أ) اسم الشعبة ومقرها وغرضها. (ب) كيفية تشكيل الشعبة وحلها، وشروط قبول الأعضاء وفصلهم. (ج) القواعد المتعلقة بسير أعمال الشعبة. (د) قيمة الاشتراكات التي تتقاضاها الشعبة من أعضائها بحيث لا تقل عن أربعة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على ألفي جنيه سنوياً. ويجوز أن يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجاري للدولة الأجنبية أو المنظمة الدولية. ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص - بناء على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية - حل الشعبة إذا قامت بعمل لا يدخل في أغراضها، أو إذا وقعت منها مخالفة لأحكام هذا القانون".
المادة (4) : تلغى المادة (6) من القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يستمر العمل بالمرسوم الصادر في 18 أغسطس سنة 1953 باللائحة العامة للغرف التجارية، وباللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك حتى صدر اللوائح والقرارات الجديدة.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن