بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى ما عرضه الاتحاد العام للغرف التجارية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تستبدل عبارة "الوزير المختص" بعبارة "الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية" وعبارة "الوزارة المختصة" بعبارة "الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية" أينما وردتا في القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه فقرة أخيرة للمادة (25), ومادتان جديدتان برقما (44 مكررا), (46 مكررا), نصوصها كالآتي:
المادة (25) فقرة أخيرة:
ويجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (44 مكررا):
يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (46 مكررا):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون, يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال, وبإذن من الوزير المختص, تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص, أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.
ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة في هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية