تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير المالية   لسنة   1936   بتاريخ  2 / 5 / 1936

بشأن تحديد رسوم المرور في قنال السويس.

المادة (1) : حدد الرسم الأعلى للمرور المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة من فرمان امتياز

 التوقيع :  وزير المالية - أحمد عبد الوهاب

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   88   لسنة   1937   بتاريخ  11 / 10 / 1937

بشأن توسيع اختصاص المحاكم المختلطة بالنسبة لرعايا بعض الدول.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى لائحة ترتيب المحاكم المختلطة الصادرة بالقانون رقم

المادة (1) : فيما يتعلق بتحديد اختصاص المحاكم المختلطة تشمل كلمة "أجانب" علاوة على رعايا الدول الموقعة على اتفاق

المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   89   لسنة   1937   بتاريخ  11 / 10 / 1937

بشأن التشريع الذي تطبقه المحاكم المختلطة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه عل

المادة (1) : تطبق المحاكم المختلطة مع قانون العقوبات الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون تحقيق الجنايات ال

المادة (2) : تلغى أحكام القوانين واللوائح المترتبة على نظام الامتيازات. وبناء على ذلك تلغى على وجه الخصوص: (1

المادة (3) : استثناء من أحكام المادة 38 من الأمر العالي الصادر في 22 فبراير سنة 1894 بشأن الترع والجسور والمادة

المادة (4) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   91   لسنة   1937   بتاريخ  11 / 10 / 1937

بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 1937 بشأن توسيع اختصاص المح

المادة (1) : تختص محاكم الأحوال الشخصية المصرية بالنظر في المنازعات والمسائل الخاصة بالأحوال الشخصية فيما يتعلق

المادة (2) : تشمل الأحوال الشخصية - المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة

المادة (3) : يرجع في حالة الشخص وأهليته إلي قانون بلده. وفي الشروط الموضوعية المتعلقة بصحة الزواج إلى قانون بلد

المادة (4) : إذا كانت جنسية شخص غير معروفة أو كان له في آن واحد عدة جنسيات يعين القاضي القانون الواجب تطبيقه. و

المادة (5) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   92   لسنة   1937   بتاريخ  13 / 10 / 1937

بشأن الإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة (293) من قانون العقوبات.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى المادة 293 من قانون العقوبات والمادة 347 من لائحة ترتي

المادة (1) : لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المن

المادة (2) : إذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم حكم عليه بسب

المادة (3) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقان

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   35   لسنة   1938   بتاريخ  4 / 4 / 1938

بشأن منع انتشار دود القطن من زراعة البرسيم.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة 1913 لمنع انتشار دودة القطن من ز

المادة (1) : يمنع ري البرسيم المسقاوي بعد اليوم العاشر من شهر مايو في كل سنة. ومع ذلك فلوزير الزراعة بقرار يصدر

المادة (2) : عند ظهور دود القطن في زراعة برسيم يجب على المالك أو المستأجر أن يبلغ الأمر في أقرب وقت ممكن إلى عمد

المادة (3) : إذا فشا دود القطن في زراعة برسيم بدرجة يخشى منها خطر انتقاله إلى الزراعات المجاورة يثبت مفتش وزارة

المادة (4) : للمالك أو المستأجر أو الوكيل أن يتظلم إلى وزير الزراعة من الأمر المشار إليه في المادة السابقة في ظر

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون يعاقب مرتكبها بالحبس مع الشغل لمدة لا

المادة (6) : ما يقع من المخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون يكون إثباته بواسطة موظفي وزارة الزراعة الذ

المادة (7) : يلغى القانون رقم 6 لسنة 1913 الخاص ب

المادة (8) : على وزيري الزراعة والداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانو

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   59   لسنة   1938   بتاريخ  27 / 7 / 1938

بشأن مراقبة أصناف القطن.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () :

المادة (1) : لا يجوز زراعة أي صنف من القطن من غير الأصناف الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز لوزير الزر

المادة (2) : يعطى الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بناء على طلب صاح

المادة (3) : كل شخص استنبط صنفا جديدا من أصناف القطن يجوز له أن يطلب إلى وزارة الزراعة إضافته إلى الجدول المشار

المادة (4) : يكون الصنف المستنبط محلا لكافة عمليات الاختبار التي ترى

المادة (5) : يحرر محضر لكل عمليه لا سيما عمليات الزراعة وجني المحصول ووزنه يوقعه المستنبط أو من يمثل

المادة (6) : تعرض نتائج عمليات الاختبار المشار إليها في المادتين السابقتين على لجنه مكونة كالآتي: وكيل وزاره ال

المادة (7) : يعرض رأي اللجنة على وزير الزراعة ليأمر في شأنه بما يراه ويعلن المستنبط بقرار الوزير. فإذا رأى ال

المادة (8) : تدرج الأصناف التي تستنبطها الوزارة في الجدول ب

المادة (9) : كل صنف أدرج في الجدول لا يجوز زراعته في خلال عشر سنوات من تاريخ إدراجه إلا بأذن كتابي من المستنبط أ

المادة (10) : يجب على كل مستنبط لصنف جديد أضيف إلى الجدول الملحق بهذا القانون أن يحفظ لديه دفترا منمرا ومختوما بخ

المادة (11) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمعاونين وكل موظف فني تندبه الوزارة المذك

المادة (12) : يجوز لوزير الزراعة أن يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء قرار بحذف أي صنف من الأصناف المبينة بالجدول المل

المادة (13) : كل مخالفه لأحكام هذا القانون أو للقرارات التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز أسب

المادة (14) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ ن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   87   لسنة   1938   بتاريخ  2 / 11 / 1938

بشأن تنظيم صناعة وتجارة الصابون.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بالمرسوم الصادر في 28 أغسطس سنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة وا

المادة (2) : لا يجوز صنع أو استيراد أو تصدير أو بيع الصابون أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع إذا كانت نسبة الأ

المادة (3) : لمأمور الضبطية القضائية الحق في تفتيش مصانع الصابون والمخازن الخاصة به والحوانيت التي يباع فيها في

المادة (4) : تؤخذ أربع عينات وتوضع في أكياس مرقومة وتغلق هذه الأكياس ويوضع عليها ختم كل من الموظف المختص وصاحب ا

المادة (5) : تضبط، بعد إجراء التحليل، كمية الصابون التي توجد بحالة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأحكام القرارات

المادة (6) : يقوم بإجراء الضبط وإثبات المخالفات مأمورو الضبطية القضائية والموظفون الذين يعينهم لهذا ال

المادة (7) : كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له من وزير التجارة والصناعة يعاقب ع

المادة (8) : لا عقاب على من لم يكن صانعا وأحرز صابونا لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها ف

المادة (9) : تطبق أحكام هذا القانون بدون الإخلال بالأح

المادة (10) : يصدر وزير التجارة والصناعة قرارات باللائحة التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتي:

المادة (11) : يمنع أصحاب المصانع الموجودة حالا مهلة قدرها شهر من تاريخ العمل بهذ

المادة (12) : على وزراء التجارة والصناعة والحقانية والداخلية تنفيذ هذا القانون ك

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   5   لسنة   1939   بتاريخ  22 / 1 / 1939

بشأن تعديل دائرة اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تفصل محافظة السويس والبلاد الأخرى التي يشملها اختصاص محكمة السويس الجزئية الشرعية عن دائرة

المادة (2) : جميع القضايا المنظورة أمام محكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية والتي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من ا

المادة (3) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون،

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   6   لسنة   1939   بتاريخ  22 / 1 / 1939

بشأن تشكيل دوائر من ثلاثة مستشارين بمحكمة الاستئناف المختلطة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تشكل بمحكمة الاستئناف المختلطة دوائر من ثلاثة مستشارين

المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون, و

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner