تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   52   لسنة   1940   بتاريخ  16 / 6 / 1940

بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة "تقسيم" على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع

المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التن

المادة (3) : كل قطعة في تقسيم معد لإقامة مبان للسكنى

المادة (4) : يراعى في تحديد عرض الطرق الواردة في تقسيم (الشارع والأفاريز) ما يحتمل من ازدياد السكنى وحركة المرور

المادة (5) : يجب على المقسم أن يخصص ثلث جملة مساحة الأرض المعدة للبناء للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العام

المادة (6) : لا يجوز في تقسيم أن تشغل المباني مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التي تقام عليها ويجوز أن تشغل ا

المادة (7) : يجب أن يقدم الطلب الخاص بالموافقة على مشروع التقسيم طبقا للشروط والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذ

المادة (8) : يجب على السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن توافق على الطلب المقدم إليها وفقا لأحكام المادة السابقة

المادة (9) : تثبت الموافقة على التقسيم بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويترتب على صدور هذا

المادة (10) : يحظر بيع الأراضي المقسمة أو تأجيرها أو تحكيرها قبل صدور المرسوم المشار إليه في المادة السابقة وقبل

المادة (11) : يجب أن يذكر في عقد البيع أو الإيجار أو التحكير مرسوم الموافقة على التقسيم وقائمة الشروط المشار إليه

المادة (12) : للسلطة المختصة أن تلزم المقسم أن يزود الأراضي المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد ال

المادة (13) : لا يجوز تسجيل بيع قطعة أرض أو تأجيرها أو تحكيرها ما لم يقدم المقسم شهادة مثبتة لقيامه بأعمال التهيئ

المادة (14) : لا يجوز إقامة أي مبنى على قطعة أرض قبل إتمام الأعمال المشار إليها في المادة 12 ما لم يدفع المقسم أو

المادة (15) : تسري القوانين واللوائح الخاصة بالصحة في الطرق العامة وبالأمن العام وبالمرور على طرق التقسيم ال

المادة (16) : لا يجوز أن يطلب من السلطة المختصة تسلم طريق أو ميدان في تقسيم إلا بعد القيام بالأعمال المبينة في ال

المادة (17) : تعتبر القيود الواردة في قائمة شروط البيع والمتعلقة بالعين حقوق ارتفاق إيجابية أو سلبي

المادة (18) : لكل ذي شأن الحق في طلب صورة

المادة (19) : يكون لمهندسي التنظيم فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون صفة رجال الضبطية القضائية ويكون لهم الحق في

المادة (20) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش. ويجب في أحوال المخالفة لأحكام

المادة (21) : يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة إجراءات جنائية عن الجرائم التي ت

المادة (22) : لا يطبق هذا القانون إلا على المدن

المادة (23) : ولا يسري هذا القانون على مدينة مصر الجديدة وعلى كل تقسيم يكون بسبب أ

المادة (24) : يجوز تطبيق بعض أحكام هذا القانون على التقسيمات التي لم تبع قطع أراضيها أو تبن كلها قبل العمل بهذا ا

المادة (25) : على وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، و

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   54   لسنة   1940   بتاريخ  20 / 6 / 1940

بشأن الترخيص للحكومة بضمان دفع الفوائد الخاصة بشركة مصرية مساهمة تكون بعد.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تكفل دفع الفوائد المستحقة عن أسهم رأس مال شركة مصرية مساهمة تكون بعد بقصد إنشاء

المادة (2) : على وزيري الداخلية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   58   لسنة   1940   بتاريخ  8 / 7 / 1940

بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمعاشات الموظفين الأجانب الذين يقيمون خارج مصر.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على الاتفاق الذي تضمنته الخطابات الملحقة بهذا المتبادلة بين الحكومتين المصرية والبريطانية بشأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   61   لسنة   1940   بتاريخ  18 / 7 / 1940

بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : في تطبيق هذا القانون: (أ) يقصد "بالربان" كل شخص يتولى قيادة السفينة. (ب) يقصد "بضابط الملاحة" ك

المادة (2) : كل سفينة ذات محرك ميكانيكي تزيد حمولتها الكلية على 150 طنا وكل سفينة شراعية تزيد حمولتها الكلية على

المادة (3) : كل سفينة ذات محرك ميكانيكي تقوم بالملاحة الساحلية لنقل الركاب يجب أن يكون بها كبير مهندسين أو مهندس

المادة (4) : يجب أن يكون الربان وضباط الملاحة والمهندسون البحريون حائزين للشهادات المصرية التي تؤهلهم للقيام بأع

المادة (5) : تمنح الشهادات المنصوص عليها بالمادة السابقة من وزير المواصلات لمن قضى المدة المقررة للتدريب الفني و

المادة (6) : لا يجوز لطالب أن يتقدم لامتحان شهادات الربابنة وضباط الملاحة إلا إذ

المادة (7) : يجوز لوزير المواصلات أن يمنح بدون امتحان كل ضابط أو مهندس خدم المصالح البحرية ال

المادة (8) : لمندوب إدارة التفتيش البحري حق الدخول في كل وقت في أية سفينة توجد في المياه المصرية للتفتيش على شها

المادة (9) : لا تسري أحكام هذا القانون على السفن الحربية أو سفن الحكومة

المادة (10) : تحدد بقرار من وزير المواصلات الشروط الواجب توفرها والإجرا

المادة (11) : كل مالك أو مستغل أو مستأجر أو ربان لسفينة يستخدم فيها كربان أو ضابط ملاحة أو مهندس بحري شخصا غير حا

المادة (12) : على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ولوزير المواصلات أن يص

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   65   لسنة   1940   بتاريخ  29 / 7 / 1940

بشأن إنشاء نقابة عليا للمهن الطبية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ نقابة عليا لأرباب المه

المادة (2) : تنشأ نقابة فرعية لكل من المهن المشار إليها في المادة السابقة وهي: (1) الطب البشري. (2) طب الأسنان

المادة (3) : تؤلف النقابة العليا من أرباب المهن الطبية المقيدة أسماؤهم بسجلات وزارة الصحة العمومية. ولا يجوز لأ

المادة (4) : ينشأ جدول لأرباب المهن الطبية يقيد به اسم كل من توافر فيه الشرطان الآتيان: (1)

المادة (5) : تقدم طلبات القيد في الجدول مع الأوراق الدالة على توافر الشرطين المتقدمين إلى مجلس النقاب

المادة (6) : إذا توافر الشرطان المبينان في المادة الرابعة في طالب القيد أمر المجلس بقيد اسمه في الجدول مقابل رسم

المادة (7) : يقسم الجدول المذكور في المادة الرابعة إلى جداول فرعية بعدد المهن الطبية المنتمية للنقابة العليا ويق

المادة (8) : يجب على العضو الذي قيد اسمه بالجدول أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وأن يحلف

المادة (9) : استثناء من حكم المادة 206 من قانون المرافعات الأهلي للطبيب أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الأمر أو الت

المادة (10) : يجب على صاحب المهنة ألا يجمع بين أعمال مهنته وبين الأعمال التجار

المادة (11) : لا يجوز لعضو النقابة أن يروج صناعته أو صناعة غيره بطريقة من طرق الإعلان والنشر أو باستخدام الوسطاء

المادة (12) : إذا حصل للطبيب البشري أو طبيب الأسنان مانع يمنعه من معالجة المريض جاز

المادة (13) : يجوز لمجلس النقابة الفرعية في حالة وفاة العضو أو الحكم بشطب اسمه أو الحجر عليه أو إصابته بم

المادة (14) : يجب أن تقوم العلاقة بين أعضاء المهن الطبية على قواعد الإنصاف فيجتنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو

المادة (15) : يجب على كل من قيد اسمه بالجدول أن يدفع في أول يناير من كل سنة رسم اشتراك قيمته جنيه مصري واحد ما عد

المادة (16) : يجوز لكل عضو من أعضاء المهن الطبية أن يشترط أتعابا على عمله، فإذا لم يتفق على الأتعاب قبل مباشرة ال

المادة (17) : تعطى الصيغة التنفيذية على أمر تقدير الأتعاب من رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية حسب مقتضي

المادة (18) : لعضو النقابة ولمن صدر أمر التقدير ضده حق التظلم في أمر التقدير في العشرة الأيام التالية لإعلانه بال

المادة (19) : استثناء من حكم المادة 209 من القانون المدني الأهلي لا يسقط حق العضو في المطال

المادة (20) : يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة العليا كل عضو من أرباب المهن الطبية من غير موظفي الحكومة أتى أ

المادة (21) : تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من ثلاث درجات: (أ) الدرجة الأولى من: وكيل النقابة العليا

المادة (22) : تجري التحقيقات بمعرفة لجنة تؤلف لهذا الغرض من: (أ) عضوين ينتخبهما مجلس النقابة العليا، ينتمي أحدهم

المادة (23) : يعلن المتهم بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب موصى عليه بإيصال مرتجع يسلم إلى مكتب البريد قبل تار

المادة (24) : تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه على يد محضر في مدى عشرة أيام من تا

المادة (25) : إذا صدر القرار في غيبة المتهم جاز له المعارضة فيه في ظرف ثلاثين يوما كاملة من تاريخ إعل

المادة (26) : يجوز لمن صدر قرار بوقفه أو بمحو اسمه من السجل والجدول أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية ولمجلس النق

المادة (27) : يجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بمحو اسمه من السجل والجدول أن يت

المادة (28) : تنعقد هيئات التأديب في جلسات غير علنية ويصدر القرار بعد سماع طلبات الاتهام ودفاع المتهم أو وكيله.

المادة (29) : يجوز للمتهم والهيئات التحقيق وللهيئات التأديبية أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع ش

المادة (30) : تبلغ قرارات هيئات التأديب بواسطة مجلس النقابة العليا إلى وزارة الصحة العمومية في ظرف ثلاثة أيام من

المادة (31) : لمن صدر قرار بمحو اسمه من السجل والجدول أن يطلب، بعد مضي خمس سنوات ميلادية كاملة على الأقل من تاريخ

المادة (32) : إذا توصل من محي اسمه من السجل والجدول إلى أدلة جديدة على براءته حق له أن يلتمس من هيئة الدرجة الثال

المادة (33) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة العليات بجناية أو جنحة وجب على النيابة إخطار النقيب قبل البدء في التح

المادة (34) : يكون للنقابة العليا لأرباب المهن الطبية شخصية معنوية وتؤلف من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدو

المادة (35) : تقعد الجمعية العمومية للنقابة العليا اجتماعها العادي في شهر ديسمبر من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس ال

المادة (36) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العليا صحيحا إلا إذا حضره على الأقل مائة عضو ممن لهم حق حضو

المادة (37) : يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل الانعقاد بعشرة أيام يبين فيها زمان ومكان الاجتم

المادة (38) : تختص الجمعية العمومية للنقابة العليا بما يأتي: (أولا) اعتماد انتخاب النقيب والوكيلين مع مراعاة أحك

المادة (39) : يؤلف مجلس النقابة العليا من ثمانية عشر عضوا على الوجه الآتي: (1) عشرة من الأطباء البشريين تنتخبهم

المادة (40) : تكون مدة العضوية لمجلس النقابة العليا سنتين ويتجدد كل سنة انتخاب نصف الأعضاء الممثلين لكل مهنة. عل

المادة (41) : ينتخب مجلس النقابة العليا لمدة

المادة (42) : يكون انتخاب النقيب والوكيلين بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم ينلها أحد يعاد الانتخاب، و

المادة (43) : ينتخب مجلس النقابة العليا سنويا من بين أعضائه أمينا للصندوق وكاتم أ

المادة (44) : كل عضو من أعضاء مجلس النقابة العليا فقد شرطا من الشروط اللازمة للانتخاب زالت عضويته وما يترتب عليها

المادة (45) : إذا خلا محل النقيب حل محله أكبر الوكيلين سنا إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لاحق خلفا

المادة (46) : يختص مجلس النقابة العليا بما يأتي: (1) وضع اللائحة الداخلية للنقابة العليا مع مراعاة نص المادتين 4

المادة (47) : يجب تصديق وزارة الصحة العمومية على اللائحة الداخلية للنقابة

المادة (48) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور ثمانية

المادة (49) : يشكل مجلس النقابة العليا من بين أعضائه لجنة تمثل المهن الطبية وتختص بالنظر والفصل في الشكاوى التي ت

المادة (50) : يختار مجلس النقابة العليا في كل مديرية أو محافظة لجنة من طبيبين بشريين وعضو يمثل كلا م

المادة (51) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص، سلطة إدارية ب

المادة (52) : لوزير الصحة العمومية أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة العليا بتقرير يبلغ

المادة (53) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع في مدة لا تتجاوز ا

المادة (54) : تنشئ النقابة العليا صندوق يسمى صندوق المعاشات والإعانات يكون مقره القاهرة

المادة (55) : يكون رأس مال الصندوق: (أولا) من نصف رصيد المتجمد لدى النقابة عند العمل بهذا القانون. (ثانيا) من أ

المادة (56) : يدير هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة العليا - لجنة مشكلة من تسعة أعضاء، خمسة من أعضاء مجلس الن

المادة (57) : يكون لهذا الصندوق شخصية معنوية

المادة (58) : تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص أحد المصارف بالقاهرة الذي يختاره مجلس النقابة العليا، ويكون الصرف

المادة (59) : يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقا لميزانية توضع له ويصدق عليها من الجمعية العمومية، ولا تتعدى

المادة (60) : لا يكون للعضو الحق في معاش إلا إذا توافر فيه الشرطان الآتيان: (1) أن يكون قد أصبح عاجزاً صحياً عن

المادة (61) : لمجلس النقابة العليا الحق في حرمان العضو من معاشه كله أو

المادة (62) : في حالة وفاة العضو الذي تقرر له معاش يصرف لأرملته ولأولاده القصر ولأبويه معاش يوازي نصف المعاش المق

المادة (63) : تقدم طلبات المعاش والإعانة كتابة للنقيب، وعلى لجنة الصندوق

المادة (64) : إذا طرأ على العضو ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن تقرر له مرتبا شهريا لمدة لا تزيد على السنة مع جواز ت

المادة (65) : المعاش والمرتبات الشهرية والإعانات الوقتية تعتبر نفقة وهي غير قابلة للتحويل ولا للح

المادة (66) : كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب شهري، بمقتضى أحكام هذا القانون، يكو

المادة (67) : تضع لجنة الصندوق في شهر أكتوبر من كل سنة ميزانية السنة المقبلة وتضع لغاية آخر فبراير التالي على الأ

المادة (68) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة فللأعضاء مجتمعين بهيئة جمعية عمومية وحدهم حق تقرير ح

المادة (69) : طلب القيد في الجدول يتضمن حتما خضوع الطالب لأحكام المواد الخ

المادة (70) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضا

المادة (71) : يجب على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهنة طبقا للأنظمة المعمول بها وقت العمل بهذا القانون أن يطلبوا

المادة (72) : يتولى مجلس إدارة الاتحاد الملكي للجمعيات الطبية اختصاصات مجلس النقابة العليا إلى أن ينتخب هذا المجل

المادة (73) : يلغى من الأنظمة الخاصة بأرباب المهن الطبية

المادة (74) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به ب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   66   لسنة   1940   بتاريخ  8 / 8 / 1940

بشأن مد أجل الامتياز الخاص بإصدار ورق النقد الممنوح للبنك الأهلي المصري.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يمد لمدة أربعين سنة تبتدئ من تاريخ العمل بهذا القانون الامتياز الممنوح للبنك الأهلي المصري بموجب ال

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   68   لسنة   1940   بتاريخ  14 / 8 / 1940

بشأن الدين المضمون والممتاز والموحد.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تطلق عبارة "الدين المصري العام" في هذا ا

المادة (2) : يكون للدين المضمون الذي تبلغ قيمته الاسمية 9.424.000 جنيه استرليني فائدة سنوية قدرها ثلاثة في المائ

المادة (3) : قيمة الدين العام صادر بها سندات لحاملها

المادة (4) : لا يجوز أن تفرض على سندات الدين العام ول

المادة (5) : يكون دفع قيمة الكوبونات وسداد قيمة السندات بالعملة ا

المادة (6) : يحصل الوفاء باستحقاقات الدين المضمون والدين الممتاز والدين الموحد (فوائد

المادة (7) : يجوز في أي وقت سداد جملة الدين المضمون والدين الممتاز والدين ال

المادة (8) : إذا رغبت الحكومة في استهلاك أي دين من الديون الثلاثة فيكون الاستهلاك بطريق الشراء بسعر السوق إذا كا

المادة (9) : يكون سداد السندات المسحوبة ابتداء

المادة (10) : يحدد وزير المالية بقرار يصدره سعر الصر

المادة (11) : لا تقبل معارضة في دفع الكوبونات أو في سداد السندات، على أنه يجوز للمصارف المنوط بها دفع الكوبونات أ

المادة (12) : يستمر تطبيق أحكام المادتين 272 و275 من القانون المدني الخاصتين بسقوط الحق بمضي خمس سنوات وخمس عشرة

المادة (13) : يلغى القانون رقم 17 الصادر في 28 نوفمبر سنة 1904 الخاص بالدين المصري العام. على أنه لا يجوز أن يكو

المادة (14) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   69   لسنة   1940   بتاريخ  14 / 8 / 1940

بشأن تخفيف الضريبة عن صغار ملاك الأراضي الزراعية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق المادة ( 21 ) من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان يقصد بصغار ملاك ا

المادة (2) : يكون تخفيف الضريبة عن صغار ملاك الأراضي الزراعية بحسب الفئات الآتية: أولا - عن سنة 1940 : 15 % إذ

المادة (3) : يكون استحقاق التخفيف وتحديد نسبته على أساس جملة الضريبة المربوطة على جميع أطيان المالك ولو في مديري

المادة (4) : يكون التخفيف عن طريق خصم قيمته من الضريبة التي تستحق على المالك في السنة التالية. ولا يستحق التخف

المادة (5) : يجب على المالك الذي يريد الإفادة من التخفيف أن يقدم للصراف في الموعد الذي

المادة (6) : تفرض على المالك الذي يضمن طلبه بيانات كاذبة غرامة مساوية لمقدار التخفيف الذي يستحقه لو كانت هذه الب

المادة (7) : يعين مقدار الغرامة والمبالغ الواجبة الرد المنصوص عليها في المادة السابقة

المادة (8) : تحصل المبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لأحكام الأوامر العالية الصادرة في 25 مارس

المادة (9) : يراعى في تحديد الرسوم الإضافية تنفيذا للقوانين واللوائح الحالية أو التي تصدر ف

المادة (10) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   5   لسنة   1941   بتاريخ  10 / 2 / 1941

بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة بالمملكة المصرية بأية صفة كانت ما لم يكن حائزا على بكالوريوس

المادة (2) : الصيادلة الحائزون دبلوما من الخارج لا يجوز لهم مزاولة مهنة الصيدلة بالمملكة المصرية إلا إذا كانت أس

المادة (3) : يكون امتحان حاملي الدبلومات الأجنبية على أساس برنامج امتحان الصيدلة النهائي في كلية الطب المصرية، و

المادة (4) : لا يجوز للصيادلة أن يجمعوا بين مهنتهم ومهنة الطب البشري أو الطب البيطري أو طب الأسنان. ولا تعتبر م

المادة (5) : ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل تقيد فيه أسماء الصيادلة الذين لهم حق مزاولة مهنة الصيدلة في المملكة

المادة (6) : القيد الذي يحصل عليه بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غ

المادة (7) : تتولى وزارة الصحة العمومية سنويا نشر الجدول ا

المادة (8) : يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون: (أولا) كل شخص غير مقيد الاسم في الجدول الرسمي لأسماء الصيادلة يعل

المادة (9) : إلى أن يصدر قانون بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية يشكل بوزارة الصحة العمومية مجلس عال للصيادلة يرأسه

المادة (10) : للمجلس العالي للصيادلة أن يقضي بالإنذار أو بالإيقاف عن تعاطي المهنة لمدة لا تتجاوز السنة، أو بشطب ا

المادة (11) : يجوز للصيدلي الذي تقرر إيقافه لمدة معينة بسبب العقوبة أن يحصل على إعادة التصريح بمزاولة المهنة في ن

المادة (12) : يجوز للمجلس أن يقرر بصفة مؤقتة أو لمدة غير محددة إيقاف الصيدلي الذي يصبح غير لائق للعمل جسمانيا أو

المادة (13) : لا يجوز فتح صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ولا يمنح هذا الترخيص إلا لصيدلي مرخص له بمزاو

المادة (14) : لا يرفض إعطاء الترخيص إلا إذا كان المحل غير مطابق للشروط المبينة بالمادة التالية أو للشروط الصحية ا

المادة (15) : يراعى في منح الترخيص بفتح الصيدليات ألا يزيد عدد الصيدليات عن صيدلية واحدة لكل 12 ألف شخص، ويعتبر ك

المادة (16) : يجوز لصاحب الصيدلية المرخص بها قبل صدور هذا القانون إذا كان صيدليا أن يديرها بنفسه أو يعين لها مدير

المادة (17) : لا يجوز لصاحب الصيدلية أن يكون مالكا لأكثر من صيدلية واحدة إلا إذا وضع في كل صيدلية صيدليا قانونيا،

المادة (18) : يجب أن يكتب اسم صاحب الصيدلية ومديرها على واجهة الصيدلية بحروف لا يق

المادة (19) : لا يجوز استعمال محل الصيدلية لأي غرض آخر غير خزن الأدوات الطبية وأدوات الزينة والتصوير والأدوية وال

المادة (20) : تعتبر الرخصة الممنوحة بفتح صيدلية شخصية لمالكها فإذا تغير المالك لأي سبب من الأسباب وجب على المالك

المادة (21) : إذا توفى صاحب صيدلية سواء أكان صيدليا أم غير صيدلي جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة لمدة خ

المادة (22) : إذا منح ترخيص بفتح صيدلية ولم تفتح قبل نهاية س

المادة (23) : نقل أية صيدلية من مكان لآخر يجب الترخيص به مقدما من وزارة الصحة العمومية. ويجب أن يصحب طلب الترخيص

المادة (24) : يجب إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه عن كل تكبير أو تصغير أو تعديل يراد إحداثه في محل الص

المادة (25) : كل دواء محتو على إحدى المواد السامة المبينة في المادة التالية لا يجوز صرفه إلا بموجب تذكرة طبية من

المادة (26) : كل دواء محتو على إحدى المواد السامة المدرجة بالجداول (1) و(2) و(3) لا يجوز أن يجهزها إلا صي

المادة (27) : كل ما يوجد في الصيدلية من الأدوية يجب أن يحفظ بحالة جيدة وبطريقة فنية في أوعية نظيفة مكتوب عليها اس

المادة (28) : يجب على صاحب الصيدلية أن يجهزها بالأدوية المبينة في الجدول الرابع عشر الملحق بهذا القانون، كما يجب

المادة (29) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي القانون رقم 21 لسنة 1928 عن الاتجار في الم

المادة (30) : يجب على الصيدلي أو مساعد الصيدلي أن يستعمل الفارما كوبيا المنصوص عليها بالتذكرة الطبية، وفي حالة عد

المادة (31) : لا يجوز للصيدلي أو مساعد الصيدلي من تلقاء نفسه أو بالاتفاق مع حامل التذكرة أن يغير من كميات المواد

المادة (32) : كل دواء يصرف من الصيدلية يجب أن يكون في غلاف مغلق مختوم عليه بالشمع الأحمر بختم محضره وأن توضع عليه

المادة (33) : يجب على مدير الصيدلية أن يكون لديه دفتر خاص يقيد فيه الوارد من المواد المدرجة بالجدول الثالث عشر وا

المادة (34) : كل تذكرة صرف دواؤها ولو كان الدواء من المستحضرات الخصوصية يجب قيدها أولا بأول في دفتر قيد التذاكر ا

المادة (35) : إذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة بالجدولين 1 و2 فيكتفى بأن يذكر في دفتر قيد التذ

المادة (36) : يجوز للصيدلي سواء أكان صاحب صيدلية أو مدير

المادة (37) : يشترط فيمن يشتغل بصفة مساعد صيدلي أن يكون اسمه مقيدا بهذه الصفة بالسجل بوزارة الصحة العمومية. وتطب

المادة (38) : يجوز لمدير الصيدلية عند غيابه عن صيدليته أن ينيب عنه من الساعة الواحدة إلى الساعة الخامسة بعد الظهر

المادة (39) : لا يجوز لمساعدي الصيادلة فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يجهزوا أدوية تحتوي على

المادة (40) : يجوز لكل تلميذ صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة بكلية الطب بالقاهرة وكل تلميذ صيدلة مقيد اسمه بالطريقة ال

المادة (41) : يجوز لتلاميذ الصيدلة والصيادلة الحاصلين على دبلوم من الخارج أن يساعدوا الصيدلي الذي يقضون مدة التمر

المادة (42) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة لا يجوز لأي شخص كان بالصيدلية أن يتدخل في تحضير ال

المادة (43) : يجب على المستشفيات التي تجهز أدوية للمرضى كما يجب على المستوصفات والعيادات أن تعين لتجهيز الأدوية و

المادة (44) : للطبيب البشري أو البيطري المقيد اسمه بالسجل أن يصرف أدوية لمرضاه وحدهم أو يجهزها لصرفها إليهم بشرط

المادة (45) : يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الخارج في الأدوية والمستحضرات الطب

المادة (46) : الترخيص للوسيط شخصي وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه في القطر المصري أو

المادة (47) : يحظر على الوسطاء أو الوكلاء أن تكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو

المادة (48) : وللحصول على هذا الترخيص يتعين على الطالب أن يقدم للوزارة رسما كروكيا عن المحل الذي يخصص للمستودع مص

المادة (49) : تراعى في بيع الأدوية بواسطة الوسطاء الشروط الآتية: (1) تباع مغلفة في غلافاتها الأصلية. (2) أن يكو

المادة (50) : لا يجوز نقل المستودع أو تعديله بتصغير أو تكبير أو نقل محل التوكيل دون حصول الطالب على ترخيص بذلك من

المادة (51) : على الوسطاء ألا يمتنعوا في أي وقت كان عن بيع ما لديهم من الأدوية والمستحض

المادة (52) : يجب على كل من يريد فتح مخزن أدوية بسيطة بقصد الاتجار أن يحصل مقدما على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ال

المادة (53) : الترخيص لصاحب المخزن شخصي فإذا تغير وجب على المالك الجديد أن يطلب ترخيصا جديدا. ويجب على صاحب التر

المادة (54) : يجب إخطار وزارة الصحة العمومية عن كل تكبير أو تصغير يراد إحداثه في مخزن الأدوية قبل إجرائه بثلاثين

المادة (55) : تسمى مستحضرات خصوصية - فيما يختص بتطبيق هذا القانون - المتحصلات والتراكيب التي تحتوي أو يعتبر أنها

المادة (56) : يحظر صنع مستحضرات خصوصية في المملكة المصرية بدون الحصول مقدما على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومي

المادة (57) : إذا مضت ستة أشهر على طلب ترخيص لتسجيل مستحضر ولم يقم الطالب بإتمام الإجراء

المادة (58) : المستحضرات الخصوصية المقيدة في دفاتر وزارة الصحة يجب أن تباع وعليها بطاقة يذكر فيها اسم المستحضر وا

المادة (59) : لوزير الصحة العمومية إصدار قرارات تقضي بمنع تداول أي مستحضر خصوصي سواء صنع في مصر أو في الخارج سبق

المادة (60) : يرخص باستيراد المستحضرات الخصوصية الأجنبية إذا توافرت فيها الشروط الآتية: (1) أن تعتبر مستحضرات خص

المادة (61) : قبل نشر أي إعلان عن المستحضرات الخصوصية سواء أكانت مصرية أم أجنبية يجب أن يرسل مشروع الإعلان بخطاب

المادة (62) : لا يجوز فتح مصنع لصنع المستحضرات الدوائية سواء أكانت رسمية أم غير رسمية أم خصوصية إلا بترخيص من وزا

المادة (63) : المستحضرات الخصوصية المحتوية على إحدى المواد السامة المدرجة بالجدولين (1 و2) تطبق فيما يختص باستيرا

المادة (64) : يجب على من يريد فتح مخزن أدوية لبيع المواد السامة المدرجة في أي جدول من الجداول الثلاثة الأول الملح

المادة (65) : يخصص في المخزن محل لحفظ المواد السامة والمستحضرات التي تحتوي على مواد سامة ويجب

المادة (66) : لا يجوز منح الترخيص بفتح مخزن للاتجار في مادة أو أكثر من المواد السامة المعدة للصناعة والزراعة المب

المادة (67) : يشترط أن يكون المحل المعد للاتجار في مواد الجداول (1 و2 و3 و4) مستوفيا للشروط الصحية ا

المادة (68) : لا يمنح ترخيص بفتح مخزن أدوية إلا في محلات كائنة بالمحافظات أو عواصم المديريات والمراكز بشرط أن يكو

المادة (69) : يجب على مدير المخزن المعد للاتجار في المواد السامة المدرجة بالجداول (1 و2 و3) أن يكون موجودا بالمخز

المادة (70) : لا يجوز لمدير المخزن أن يشتغل في صيدلية أخرى أو مخزن آخر أو مستوصف أو عيادة أو صيدلية

المادة (71) : رخص مخازن الأدوية شخصية لصاحب المحل فإذا تغير وجب على المالك الجديد أن يطلب رخصة جديدة به وإذا كان

المادة (72) : نقل أي مخزن من مكان إلى آخر يجب الترخيص به مقدما من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص ب

المادة (73) : يجب إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه عن كل تكبير أو تصغير يراد إحداثه في مخزن الأدوية قبل

المادة (74) : جميع المواد السامة الموجودة في المخزن سواء كانت متحصلات كيماوية أو عقاقير أقرباذينية أو متحصلات أخر

المادة (75) : لا يجوز تخزين المواد السامة أو المخدرة في محل آخر غير المخزن المرخص به، كما

المادة (76) : المستحضرات الخصوصية المحتوية على مواد سامة، والمواد السامة المدرجة بالجداول (1 و2 و3 و4) الملحقة به

المادة (77) : المواد السامة التي تباع يجب أن تسلم داخل أكياس أو علب أو أوعية محكمة السد ومختومة بخاتم المحل وملصق

المادة (78) : لا يجوز بيع الزرنيخ أو مركباته إلا للأشخاص المذكورين بعد: (1) الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 76 من

المادة (79) : يجب على مدير مخزن الأدوية السامة في حالة الاتجار في المواد المبينة بالجداول (1 و2 و3) وعلى صاحب الم

المادة (80) : المواد السامة المدرجة بالجدولين (1 و2) وكذلك المستحضرات الرسمية المحتوية عليها والمستحضرات الخصوصية

المادة (81) : يجب أن يكون لدى مخازن الأدوية موازين دقيقة وفي حالة جيدة ومجموعات من السنج كما يجب أن يكون لد

المادة (82) : المواد السامة المدرجة في الجدول الرابع يجب استيرادها في براميل أو (دمجان) مكتوب عليها اسم الصنف با

المادة (83) : يجب على أصحاب المصانع والصناعات الذين يستعملون المواد المدرجة في الجدول الرابع إخطار وزارة الصحة ال

المادة (84) : يجب على كل من يريد الاتجار في النباتات الطبية المصرية أو الأجنبية المدرجة بالجدول الخامس الملحق بهذ

المادة (85) : الرخصة شخصية فإذا تغير المالك وجب على المالك الجديد أن يطلب رخصة جديدة. وقبل نقل أي محل تخزن فيه ا

المادة (86) : إذا كانت الرخصة ممنوحة عن جملة أنواع من النباتات وجب على صاحبها فصل هذه الأنواع المختلف

المادة (87) : الرخصة تخول صاحبها الحق في جمع النباتات الطبية وتخزينها بحالتها الطبيعية وفي تصديرها للخارج كما تخو

المادة (88) : كل ما يرد إلى المخزن من النباتات والصادر منه يجب قيده في الحا

المادة (89) : يحظر على العطارين والبدالين وكل شخص آخر الاتجار في النباتات السامة المذكورة في هذا القانون إلا إذا

المادة (90) : لا يجوز بيع الأدوية أو المواد السامة أو المستحضرات الخصوصية إلا

المادة (91) : الأدوية والمتحصلات الأقرباذينية والعقاقير والمركبات والمجهزات والمستحضرات الخصوصية والمواد السامة ا

المادة (92) : يحظر جلب المجهزات المسماة "ابسنتين" وتقطيرها وصنعها وبيعها وإعطاؤها كما يحظر كل ذلك بالنسبة للمجهزا

المادة (93) : الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون والمستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية والفواتير والطلبات يجب ح

المادة (94) : مرخص لمفتشي وزارة الصحة العمومية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون أن يفتشوا في أي وقت كان أية صيدل

المادة (95) : إذا وقعت مخالفة لأحكام هذا القانون ساغ للمفتشين المندوبين أن يضبطوا الأدوية أو المتحصلات الأقرباذين

المادة (96) : يجب على أصحاب الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء والمرخص لهم بالإتجار في النباتات الطبية أن يخطروا و

المادة (97) : لا يجوز للصيدليات ومخازن الأدوية والمصالح الحكومية وأصحاب المصانع أو المعامل والأطباء المرخص لهم بت

المادة (98) : لا يجوز بأي حال من الأحوال الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الخصوصية المصنوعة للدعاية (والتي تو

المادة (99) : يجب على مدير الصيدلية أو المخزن أو المحل المرخص به أو مدير المصنع أو الوسيط عند تركه إدارة المحل أن

المادة (100) : يجب أن تكون الأوعية والأواني والأدوات المستعملة في الصيدلية ومخازن الأدوية والمستشفيات والمستوصفات

المادة (101) : يجب ألا تباع الأمصال والطعوم والهورمونات والأنابيل والمحاليل المعدة للحقن (تحت الجلد أو في العضلات

المادة (102) : لا يجوز لمخازن الأدوية بأي حال من الأحوال تجهيز أدوية بموجب تذكرة طبية أو التوسط في تجهيز

المادة (103) : إقفال دواليب السموم والمخدرات في الصيدليات ومخازن الأدوية وا

المادة (104) : جميع الأدوية والمجهزات الأقرباذينية كالخلاصات والصبغات والأشربة والمراهم المحتوية على مواد فعالة يج

المادة (105) : الأدوية ومجهزاتها المستعملة من الظاهر فق

المادة (106) : يجب على مديري الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء والأشخاص المرخص لهم أن ي

المادة (107) : السوائل والمجهزات المعدة للتطهير يجب أن تكون فعالة وعوامل التطهير لقتل الميكروبات ونحوها متوفرة حسب

المادة (108) : كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سبعة أيام وبغرامة لا تزيد

المادة (109) : ينفذ حكم الإغلاق ضد كل شخص يكون المحل في حيازته وقت التنفيذ أيا كانت صفة تلك الحيازة. وكل شخص مرخص

المادة (110) : (1) لا تسري أحكام المادتين 13 و17 على الصيدليات الموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون ولكن في حالة ت

المادة (111) : تعطى مهلة قدرها ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون لأصحاب مخازن الأدوية السامة المرخص لهم وقت صدو

المادة (112) : تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون وتعتبر مكملة له. ويجوز لوزير الصحة العمومية لصالح الصحة العامة

المادة (113) : لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام القانون رقم 21

المادة (114) : يلغى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1929 الخاص ب

المادة (115) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه, وي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   7   لسنة   1941   بتاريخ  12 / 3 / 1941

بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة () :

المادة (1) : يرفع العلم الوطني على جميع مباني الحكومة وما في حكمها في أيام الجمعة وأيام الأعياد الرسمية المبينة

المادة (2) : يرفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بمناسبة الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة. يحظر رفع العلم

المادة (3) : مع مراعاة تطبيق قواعد القانون الدولي في هذا الشأن وبوجه خاص فيما يتعلق بالممثلين السياسيين والقنصلي

المادة (4) : يحظر استعمال العلم الأجنبي في الطريق العام وفي المواكب وفي المظاهرات إلا بعد الحصول على ترخيص سابق

المادة (5) : يحظر بغير ترخيص سابق من وزير الداخلية وضع

المادة (6) : يحدد وزير الخارجية القواعد الخاصة باستعمال العلم الوطني بالنسبة لهيئات التمثيل السياسي والقنصلي الم

المادة (7) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات كل من رفع العلم الوطني أو علم دولة أجنبية مخالفا لأحكام المواد

المادة (8) : على وزراء الداخلية والخارجية والمواصلات والمالية والدفاع الوطني تنف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner