بشأن الدين المضمون والممتاز والموحد.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تطلق عبارة "الدين المصري العام" في هذا القانون على الدين المضمون والممتاز والموحد.
المادة (2) : يكون للدين المضمون الذي تبلغ قيمته الاسمية 9.424.000 جنيه استرليني فائدة سنوية قدرها ثلاثة في المائة تدفع في أول مارس وأول سبتمبر ويخصص لخدمة هذا الدين قسط سنوي ثابت قدره 315.000 جنيه استرليني ويخصص ما يبقى بعد دفع الكوبونات لاستهلاك الدين.
ويكون للدين الممتاز الذي تبلغ قيمته الاسمية 31.648.000 جنيه استرليني فائدة سنوية قدرها ثلاثة ونصف في المائة وتدفع في 15 أبريل و15 أكتوبر.
ويكون للدين الموحد الذي تبلغ قيمته الاسمية 60.958.240 جنيها استرلينيا فائدة سنوية قدرها أربعة في المائة تدفع في أول مايو وأول نوفمبر.
المادة (3) : قيمة الدين العام صادر بها سندات لحاملها مصحوبة بكوبونات يستحق دفعها كل ستة أشهر.
المادة (4) : لا يجوز أن تفرض على سندات الدين العام ولا على سداد قيمتها أية ضريبة لمصلحة الحكومة.
المادة (5) : يكون دفع قيمة الكوبونات وسداد قيمة السندات بالعملة الاسترلينية بدون إجراء أي خصم في مصر وفي لندن وفي باريس.
المادة (6) : يحصل الوفاء باستحقاقات الدين المضمون والدين الممتاز والدين الموحد (فوائد واستهلاكا) باعتبارها فرضا أول على موارد الخزانة العامة وبالترتيب المذكور.
المادة (7) : يجوز في أي وقت سداد جملة الدين المضمون والدين الممتاز والدين الموحد بقيمتها الاسمية سواء أكان ذلك في وقت واحد أم في أوقات مختلفة.
المادة (8) : إذا رغبت الحكومة في استهلاك أي دين من الديون الثلاثة فيكون الاستهلاك بطريق الشراء بسعر السوق إذا كان السعر المذكور أقل من القيمة الاسمية وإلا كان الاستهلاك بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية.
ويعلن عن كل سحب في الجريدة الرسمية قبل الموعد بشهرين إلا ما كان خاصا باستهلاك الدين المضمون المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 2 من هذا القانون.
المادة (9) : يكون سداد السندات المسحوبة ابتداء من استحقاق الكوبون الذي يلي السحب.
المادة (10) : يحدد وزير المالية بقرار يصدره سعر الصرف الخاص بالدفع في باريس بالعملة الفرنسية.
المادة (11) : لا تقبل معارضة في دفع الكوبونات أو في سداد السندات، على أنه يجوز للمصارف المنوط بها دفع الكوبونات أو سداد السندات إذا ثبت لديها ثبوتا كافيا ضياع أو سرقة سندات أو كوبونات جاز لها أن توقف مؤقتا دفع قيمتها.
المادة (12) : يستمر تطبيق أحكام المادتين 272 و275 من القانون المدني الخاصتين بسقوط الحق بمضي خمس سنوات وخمس عشرة سنة على الدين العام، ويكون تطبيق المدة الأولى بالنسبة لفوائد سندات الدين المذكور، والمدة الثانية بالنسبة لقيمة السندات التي تكون قد سحبت للاستهلاك.
وتحتسب مدة السقوط وفقا للتقويم الميلادي.
المادة (13) : يلغى القانون رقم 17 الصادر في 28 نوفمبر سنة 1904 الخاص بالدين المصري العام.
على أنه لا يجوز أن يكون من شأن هذا الإلغاء أن يصبح أي حكم من أحكام القوانين والمراسيم أو العقود التي ألغاها ذلك القانون بالذات أو بالواسطة معمولا بها.
ولا يترتب عليه الإخلال بأحكام المعاهدة الدولية المؤرخة 18 مارس سنة 1885 الخاصة بالكفالة التي تتمتع بها سندات الدين المضمون.
المادة (14) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر