تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   13   لسنة   1941   بتاريخ  1 / 4 / 1941

بشأن الإعفاء والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية بمصر وأعضاء البعثة العسكرية البريطانية في الشؤون القضائية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لعبارات "القوات البريطانية" و"السلطات البريطانية المختصة" و"المعسكر

المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة 9 من اتفاق 26 أغسطس سنة 1936 المذكور لا يجوز انتهاك حرمة المعسك

المادة (3) : لا يخضع أفراد القوات البريطانية وأعضاء البعثة العسكرية البريطانية لقضاء المحاكم المصرية في المواد ا

المادة (4) : أفراد القوات البريطانية وأعضاء البعثة العسكرية البريطانية غير خاضعين لاختصاص المحاكم المصرية المدني

المادة (5) : يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات: (1) كل شخص تخلف عن الحضور أما

المادة (6) : يلغى الأمر العالي الصادر في 25 فبراير سنة 1895 الخاص بتشكيل محكمة

المادة (7) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   48   لسنة   1941   بتاريخ  18 / 9 / 1941

بشأن قمع التدليس والغش.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين ا

المادة (2) : يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين ا

المادة (3) : يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (3) : تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز

المادة (4) : يحظر استيراد شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبي

المادة (5) : يجوز فرض حد أدنى من العناصر النافعة في العقاقير الطبية أو في المواد المستعملة في غذاء الإنسان أو ال

المادة (6) : دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام ا

المادة (6) : دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، يسأل الشخص المعنوي جنائيا عن الجرائم

المادة (6) : يجوز فرض استعمال أوان أو أوعية أو أشياء مختلفة في تحضير العقاقير الطبية والمواد الغذائية المعدة للب

المادة (7) : تعتبر الجرائم التي ترتكب ضد أحكام المواد الثانية والثالثة والخامسة مخالفات إذا كان المتهم حس

المادة (8) : في حالة الحكم بعقوبة بسبب مخالفة أحكام المواد السابقة يجوز للمحكمة أن تأمر إما بنشر الحكم في جريدة

المادة (9) : لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقو

المادة (10) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي

المادة (11) : يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه ولأحكام المراسيم المنصوص عليها في

المادة (12) : إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد أن هناك مخالفة

المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين ال

المادة (13) : تلغى المواد 266 و347

المادة (14) : في حالة ارتكاب مخالفة جديدة لأحكام القرارات الصادرة بتنفيذ هذا القانون في خلال الثلاث السنوات التال

المادة (15) : على وزراء الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   87   لسنة   1942   بتاريخ  10 / 9 / 1942

بشأن تحصيل أجور الري من طلمبات وآلات حكومية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يقدر لري الأراضي التي تروى من المياه المرفوعة بواسطة طلمب

المادة (2) : يحصل الأجر المذكور في المادة الأولى على حسب الأقساط والحص

المادة (3) : تحصل الأجور المستحقة قبل العمل بهذا القانون بالطريقة المذكورة في المادة السابقة وطبقا لل

المادة (4) : يبطل العمل بهذا القانون بالنسبة للأراضي المقدر أو التي يقدر لها أجور الري ثم يعا

المادة (5) : على وزيري الأشغال العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون, كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   65   لسنة   1943   بتاريخ  12 / 7 / 1943

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1942 - 1943.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1942 - 1943 القسم 12 "وزارة الأشغال العمومية" فرع 6 "مصلحة المجاري ال

المادة (2) : على وزيري الأشغال العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   66   لسنة   1943   بتاريخ  12 / 7 / 1943

بشأن استقلال القضاء.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () : (أولا) كل من يعين في وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط من غير قيد ولا شرط، وعلى

المادة () :

المادة (1) : يشترط فيمن يولى القضاء: (1) أن يكون مصريا ممتعا بالأهلية المدنية الكاملة. (2) ألا تقل سنه عن ثلاث

المادة (2) : لا يجوز تعيين أحد في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفايته وصلاحيته للقضاء. وتطلب وزارة العدل من الهي

المادة (3) : يعين قضاة الدرجة الثانية من الهيئات الآتية: (1) وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية والمحامين من

المادة (4) : مع مراعاة ما نص عليه في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو وكيل محكمة

المادة (5) : متى توافرت الشروط المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا: (أ) في وظائف قضاة الدرجة الأولى: ـــــ

المادة (6) : يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض والإبرام أن يتوافر أحد الشروط الآتية: (أ‌) أن يكون قد شغل وظي

المادة (7) : يكون التعيين في وظائف القضاء بمرسوم. ويحدد للقضاة في

المادة (8) : حددت مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، ولا يصح أن يقرر لأحد

المادة (9) : لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض من الدرجة الثانية أن تزيد نسبة التعيينات على الثلث من غير رجال الن

المادة (10) : مستشارو محكمة النقض والإبرام ومحاكم الاستئناف ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية لا يعزل

المادة (11) : لا يجوز عزل أحد من قضاة المحاكم الابتدائية الذين لم يمض على تعيينهم

المادة (12) : لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في ا

المادة (13) : استثناء من حكم المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 37 سنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية يحال القضاة بجمي

المادة (14) : استثناء من حكم المادتين 15 و 58 من المرسوم بقانون رقم 37 سنة 1929 المذكور بالمادة السابقة لا يترتب

المادة (15) : يجب على القضاة أن يحلفوا قبل اشتغالهم بوظائفهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق، ويحلف ا

المادة (16) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل بمرتب أو مكافأة أو أي عمل لا يتف

المادة (17) : يحظر على المحاكم إبداء الآراء والميول السيا

المادة (18) : إذا لم تكتب أسباب الحكم ويوقع عليه ويودع قلم الكتاب ف

المادة (19) : لا يجوز للقضاة إ

المادة (20) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. كما ل

المادة (21) : لا يجوز في المحاكم الابتدائية أن يبقى بغير نقل قاض الدرجة الثانية أو من الدرجة الأولى أكثر من خمس س

المادة (22) : يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله أو في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها، ولا يجوز له أ

المادة (23) : تشكل بوزارة العدل لجنة تسمى "لجنة الترقية" من وكيل الوزارة الدائم رئيسا والنائب العام ومستشار من مح

المادة (24) : مع مراعاة ما نص عليه في القانون رقم 40 لسنة 1933 بشأن أقدمية الأفوكاتو العمومي والقانون رقم 22 لسنة

المادة (25) : في غير حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين الق

المادة (26) : مستشارو محكمة استئناف مصر لا يجوز ندبهم ولا نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم. ويجوز أن يندب أو ينق

المادة (27) : لا يجوز تعيين قضاة المحاكم الابتدائية في و

المادة (28) : يجوز ندب مستشاري محاكم الاستئناف للنيابة العامة برضائهم لإجراء التحقيق في وقائع معين

المادة (29) : يجوز لوزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة النقض والإبرام وموافقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أ

المادة (30) : يكون تشكيل الدوائر بالمحاكم وندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتد

المادة (31) : في حالة غياب رئيس المحكمة ووكيلها أو قيام مانع لديهما يقوم أقدم القضاة بمباشرة اخت

المادة (32) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة, فإذ

المادة (33) : وتؤلف في كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشؤون الوقتية" من رئيس المحكمة رئيسا أو وكيلها أو من يقوم مقامهم

المادة (34) : ينشأ بوزارة العدل مجلس أعلى للقضاء يؤلف من: رئيس محكمة النقض والإبرام ...........................

المادة (35) : يجتمع المجلس بوزارة العدل وجميع مداولاته وقراراته سرية. ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خ

المادة (36) : يؤخذ رأي مجلس القضاء في: (1) تعيين قضاة المحاكم الابتدائية ووكلائها ورؤسائها وكذلك تعيين مستشاري م

المادة (37) : يبدي مجلس القضاء الأعلى رأيه في المسائل المت

المادة (38) : في الأحوال المبينة في المادة السابقة وفي سائر الأحوال التي يكون رأي المجلس فيها استشاريا يحيط وزير

المادة (39) : يكون بوزارة العدل إدارة من بين رجال القضاء للتفتيش القضائي على أعمال قضاة المحاكم الابت

المادة (40) : للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من 15 يونيه وتنتهي في آخر أغسطس، وتعتبر مدة

المادة (41) : تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية أثناء العطلة القضائية

المادة (42) : تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتحدد عدد الجلسات وأ

المادة (43) : لا يرخص للقضاة بأجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل في خلالها وكانت الحالة تسمح ب

المادة (44) : استثناء من حكم المادة الخامسة من دكريتو 29 أبريل سنة 1895 بشأن إجازات المستخدمين الملكيين تكون الإج

المادة (45) : إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة يحال إلى ال

المادة (46) : يرفع طلب الإحالة إلى المعاش في جميع الأحوال من وزير العدل سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب القاضي

المادة (47) : يجوز للمجلس في قراره الصادر بقبول الطلب أن يزيد على مدة خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة

المادة (48) : يبلغ رئيس محكمة النقض والإبرام لوزير العدل القرارات الصادرة بالإحالة إل

المادة (49) : يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات النهائية الصادرة بالإحالة إلى المعاش، ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المع

المادة (50) : لوزير العدل حق الإشراف

المادة (51) : لرئيس كل محكمة وللجمعية العمومية لكل م

المادة (52) : لرئيس المحكمة وللجمعية العمومية بها حق تنبيه القضاة إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات

المادة (53) : استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة للمكان تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء عل

المادة (54) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللج

المادة (55) : يترتب حتما على حبس القاضي، بناء على أمر أو حكم، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة اعتقاله. ويجوز لمج

المادة (56) : تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل من رئيس محكمة النقض والإبرام رئيسا ومن أق

المادة (57) : تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل أو الجمعية العمومية للمحكمة التي يتبع

المادة (58) : ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة، والأدلة المؤيدة لها، ت

المادة (59) : يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من الت

المادة (60) : إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة كلف القاضي بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل

المادة (61) : عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعم

المادة (62) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول وزير العدل لها. ولا تأث

المادة (63) : لمجلس التأديب السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيم

المادة (64) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية. ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العمومية ودفاع القاض

المادة (65) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأ

المادة (66) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيع

المادة (67) : كل خطأ في أداء العمل أو تقصير في الواجبات المفروضة على القاضي جزاؤه توجيه اللوم، فإذا تكرر الخطأ أو

المادة (68) : يتبع أحكام المادتين 48و49 من هذا القانو

المادة (69) : استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 10 لا يكون قضاة المحاكم الابتدائية المعينون قبل سنة من تا

المادة (70) : يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة أن يكون مستكملا للشروط المبينة في المادة الأولى من هذا القانون على

المادة (71) : يعين معاونو النيابة على سبيل الاختبار بقرار من

المادة (72) : لا يجوز تعيين أحد من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا

المادة (73) : يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة من بين المساعدين، وفي وظيفة وكيل من الدرج

المادة (74) : المعينون لأول مرة في النيابة في أية وظيفة أقل من وظيفة وكيل م

المادة (75) : لا يجوز أن يعين في وظيفة النائب العام إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحكمة النقض والإبرام، كما

المادة (76) : يجوز أن يعين قضاة المحاكم المختلطة ال

المادة (77) : يجوز أن يعين رأسا في وظائف النيابة العمومية بحسب درجات وظائفهم أعضاء النيابة المختلطة

المادة (78) : يكون تعيين وكلاء النيابة ورؤسائها

المادة (79) : يحلف أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة 15 من هذا القانون. ويح

المادة (80) : يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الكلية التابعين لها بقرار من

المادة (81) : ينشأ بوزارة العدل مجلس استشاري أعلى للنيابة العامة، ويؤلف من وكيل الوزارة الدائم والنائب العام ومست

المادة (82) : حددت مرتبات رجال النيابة بجميع درج

المادة (83) : تتقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأ

المادة (84) : أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام. وهم جميعا لا يتبعون إلا وزير العدل. لوزير العدل حق الر

المادة (85) : لكل من وزير العدل والنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة

المادة (86) : يكون تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتي: الوكيل الدائم لوزارة العدل....

المادة (87) : العقوبات التأديبية التي يحكم بها على أعضاء النيابة هي نفس العقوبات ا

المادة (88) : يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل. وللوزير وللنائب العام أن يوقف عضو الني

المادة (89) : تسري أحكام المادة 14 على وكلاء ا

المادة (90) : تستبدل: المادتان 1 و6 من هذا القانون بالمادة 37 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 الخاص

المادة (91) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   77   لسنة   1943   بتاريخ  8 / 12 / 1943

بشأن المواريث.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة ب

المادة (1) : يستحق الإرث بموت المورث أ

المادة (2) : يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتبا

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر ب

المادة (3) : إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأح

المادة (4) : يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: (أولا) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلي الدفن.

المادة (5) : من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى

المادة (6) : لا توارث بين مسلم وغير مسلم. ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض. واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث

المادة (7) : أسباب الإرث: الزوجية والقرابة والعصوبة السببية. يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض. ويكون الإرث بالق

المادة (8) : الفرض سهم مقدر للوارث في التركة، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: الأب، الجد الصحيح وإن علا، ال

المادة (9) : مع مراعاة حكم المادة 21 للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل. والجد الصحي

المادة (10) : لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للإثنين فأكثر، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. وفي الحالة الثان

المادة (11) : للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل. وللزوجة ول

المادة (12) : مع مراعاة حكم المادة 19: (أ‌) للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان. (ب‌) ولبنات ال

المادة (13) : مع مراعاة حكم المادتين 19 و20: (أ‌) للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.

المادة (14) : للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات. ولها الثلث في

المادة (15) : إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على الت

المادة (16) : إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض

المادة (17) : للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: (1) البنوة, وتشمل الأبناء و

المادة (18) : إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت، فإذا اتحدوا في الجهة والد

المادة (19) : العصبة بالغير هن: (1) البنات مع الأبناء. (2) بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا

المادة (20) : العصبة مع الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل، ويكون لهن الباقي من الت

المادة (21) : إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن

المادة (22) : إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان: الأولى - أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذ

المادة (23) : الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا

المادة (24) : المحروم من الإرث لمانع من م

المادة (25) : تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة,

المادة (26) : يحجب أولاد الأم بكل* من الأب والجد الصحيح وإن علا والولد وولد الابن وإن نزل. ـــــــــــــــــــــ

المادة (27) : يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة، ويحجبها أ

المادة (28) : يحجب الأخت لأبوين كل من ال

المادة (29) : يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت

المادة (30) : إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة

المادة (31) : إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأر

المادة (32) : الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة, فإن استووا في الدرجة فولد صاحب ال

المادة (33) : الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن استووا في الدرجة قدم من كان

المادة (34) : الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن استووا في الدرجة وكان فيهم و

المادة (35) : في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم

المادة (36) : في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه، وعند الاستواء واتحاد الحيز يقد

المادة (37) : لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وار

المادة (38) : في إرث ذوي الأرحام يكو

المادة (39) : العاصب السببي يشمل: (1) مولي العتاقة ومن أعتقه أو أعتق من أعتقه. (2) عصبة المعتق أو عصبة من أعتقه

المادة (40) : يرث المولى ذكرا كان أو أنثى معتقة على أي وجه كان العتق، وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيب

المادة (41) : إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم

المادة (42) : يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر ا

المادة (43) : إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على ال

المادة (44) : إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه م

المادة (45) : يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يس

المادة (46) : للخنثى المشكل وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى

المادة (47) : مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 43 يرث و

المادة (48) : التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم, فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر

المادة (49) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة ل

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   92   لسنة   1943   بتاريخ  12 / 8 / 1943

بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية السنة المالية 1943 - 1944.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1943 - 1944 القسم 6 "وزارة المالية" فرع 2 "مصلحة الضرائب" فصل 2 "قسم

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخات

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   93   لسنة   1943   بتاريخ  12 / 8 / 1943

بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1939 على الوجه الآتي: "يقدر الإيجار السنوي طبقا لأحكام

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون, وله أن يصدر جميع القرارات اللازمة لذلك. يأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   25   لسنة   1944   بتاريخ  27 / 3 / 1944

بشأن بيان القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والوصايا.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : قوانين الميراث والوصية وأحكام الشريعة الإسلامية فيها هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا ع

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   90   لسنة   1944   بتاريخ  24 / 7 / 1944

بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () :

المادة (1) : يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره ستة قروش على كل مائة قرش من مائتي الجنيه الأولى والثاني

المادة (2) : إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حك

المادة (3) : يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في الماد

المادة (4) : يفرض رسم ثابت قدره 800 قرش في دعاوى النقض. وفي دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت حسب درجة الم

المادة (5) : إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وألغي حكمه

المادة (6) : تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية: (1) دعاوى القسمة بين الشركاء. (2) التوزيع بين الدائنين و

المادة (7) : إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع

المادة (8) : يفرض على المتدخل منضما إلى المدعي أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى إذ

المادة (9) : لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 400 جنيه، فإذا حك

المادة (10) : يحصل ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول. فإ

المادة (11) : تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الإعلان أو الطلب في الأحوال الآتية: (أولا) الرسوم المخفضة.

المادة (12) : فيما عدا دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية إذا لم تقيد الدعوى في الجدول ومضى اليوم المعين للجلسة ج

المادة (13) : تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا

المادة (14) : يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف. ومع ذل

المادة (15) : تحصل مقدما رسوم الإشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة

المادة (16) : تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوا

المادة (17) : يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعا

المادة (18) : تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها ب

المادة (19) : يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعق

المادة (20) : إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي

المادة (20) : إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر ا

المادة (21) : في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 400 جنيه يسوى الرسم على أساس 400 جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله

المادة (22) : ترد الرسوم في الحالتين الآتيتين: (الأولى) طلب تفسير الحكم أو تصح

المادة (23) : يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها. ويشترط في حالة الإعفاء السابق على رفع

المادة (24) : تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من اثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاس

المادة (25) : تفصل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في طلب الإعفاء بعد الاطلاع على

المادة (26) : الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤل

المادة (27) : إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم في أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه

المادة (28) : إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر

المادة (29) : لا تسلم صورة حكم بيع العقار للراسي عليه المزاد الذي سبق إعفاؤه من الرسو

المادة (30) : يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم قدره عشرون قرشا عن كل ورقة. ويفرض على ال

المادة (31) : يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره خمسة قروش عن كل اسم وفي

المادة (32) : يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل ا

المادة (33) : يفرض رسم قدره عشرون قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير الم

المادة (34) : فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 51 يفرض رسم قدره عشرة قروش في القضايا الجزئية وعشرون قرشا في ال

المادة (35) : يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على كل ورقة من أصل المذكرات التي ت

المادة (36) : يؤخذ رسم قدره عشرون قرشا على كل تأشير لإثبات التاريخ. كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أي

المادة (37) : لا يفرض رسم على اطلاع ذوي

المادة (38) : يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتي: (أولا) فيما يتعلق بالنقود والسندات ال

المادة (39) : لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي: (أولا) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة. (ثانيا) ما يودعه

المادة (40) : الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ - بعد الفصل

المادة (41) : إذا تقرر سماع شهود ورئي تقدير أمانة لهم كان تقديرها بم

المادة (42) : فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء س

المادة (43) : يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو من المح

المادة (44) : يفرض رسم نسبي قدره 1/2 2% على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذي يرسو به المزاد سواء أكانت ال

المادة (45) : في حالة حلول آخر مكان الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع.

المادة (46) : في الحالات التي يقضي فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون تحصيل الرسوم عل

المادة (46) : علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد 43 و44 و45 و46 يفرض رسم ثابت على الوجه الآتي: (1) عشرون قرش

المادة (47) : لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتي: (أولا) رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الح

المادة (48) : يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا.

المادة (49) : تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة في قانوني الرسوم بالمجالس الحسبي

المادة (50) : لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الر

المادة (51) : تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف ا

المادة (52) : تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف ا

المادة (53) : يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى انت

المادة (54) : يؤخذ رسم نسبي قدره عشرة قروش في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على مائة قرش. وفيما

المادة (55) : يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور

المادة (56) : لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أي دعوى أو من أي دفتر أو من أي ورقة إلا بعد تحص

المادة (57) : يفرض رسم قدره 20 قرشا على الأحكام والإشهادات التي يط

المادة (58) : يفرض رسم نسبى قدره 2% على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه

المادة (59) : لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوى إلى الد

المادة (60) : يحصل رسم قدره عشرون قرشا على التأشيرات الصادرة من كبير كتاب المحكمة والمصدق عليها من

المادة (61) : لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما. أما إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من

المادة (62) : لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة ل

المادة (63) : يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما

المادة (64) : تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف و

المادة (65) : فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلب

المادة (66) : لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا الق

المادة (66) : يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغاً يعادل ثلثي الرسوم

المادة (66) : لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائي

المادة (66) : يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغاً يعادل نصف ال

المادة (67) : يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذ

المادة (68) : يفرض على الإشهاد رسم قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ور

المادة (69) : يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الإشهاد

المادة (70) : إذا تعددت موضوعات الإشهاد وكان لكل منها آثار

المادة (71) : تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 69 على العق

المادة (72) : يفرض رسم قدره أربعون قرشا على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فر

المادة (73) : يحصل رسم قدره عشرون قرشا عن

المادة (74) : يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الإشهاد و30 قرشا في حالة التصديق، وذلك بخلا

المادة (75) : يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: (أولا) على المبالغ التي يطلب الحكم بها. (ثانيا) ع

المادة (76) : تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة: (أولا) دعاوى صحة التوقيع. (ثانيا) الدعاوى والإشكالات التي تقد

المادة (77) : تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها: (أولا) الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 بالتصديق على

المادة (78) : يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. على أنه يستمر العمل بالقوانين وا

المادة (79) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner