المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تفرض ضريبة بالأسعار المبينة بعد على جميع إيرادات رءوس الأموال المنقولة التي استحقت أو تستحق اعتبارا
المادة (2) : تسري الضريبة كذلك على التسديدات والاستهلاكات التي تجريها الشركات والمنشآت المشار إليها في النصوص ال
المادة (3) : الشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر يكون حكمها فيما يتعلق بتطبيق الضريبة عليها حكم الشركات ا
المادة (4) : تسري الضريبة كذلك على ما يستولى عليه المصريون أو الأجانب المستوطنون أو المقيمون عادة في مصر سواء أك
المادة (5) : تعفى من الضريبة الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه القيم المنقولة الأجنبية التي يتحتم على الشركات ال
المادة (6) : إذا أخذت شركة مصرية مساهمة في مقابل ما قدمته عينا أو نقدا إلى شركة أخرى مساهمة مصرية أو أجنبية أسهم
المادة (6) : تعفى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير بالبريد و
المادة (7) : حدد سعر الضريبة بعشرة في المائة من الإيرادات التي تسري الضريبة عليها، على أنه، كتدبير مؤقت(1)، لا ت
المادة (8) : يكون تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة. (أولا) فيما يتعلق بالأسهم بقيمة الربح المقرر دفعه عن السهم ط
المادة (9) : على كل شركة أو منشأة أن تقدم إلى مصلحة الضرائب محاضر وملخصات القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية
المادة (10) : علي كل شركة أو منشأة أو هيئة أن تحجز مما يكون عليها دفعة من الأرباح والفوائد وغيرها مما تسري عليه ا
المادة (11) : لأجل تطبيق المادة السابقة في الأحوال المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة فإن الجزء الذ
المادة (11) : تعد من الشركات التي تعمل في مصر وحدها كل شركة أجنبية يكون غرضها الوحيد أو غرض
المادة (12) : يستحق أداء الضريبة في ذات المواعيد المقررة لسداد الإيرادات التي تتناولها الضريبة. ويجب
المادة (13) : فيما يتعلق بإيرادات القيم الأجنبية الخاضعة للضريبة بمقتضى المادة الرابعة من هذا القانون يكون على صا
المادة (14) : على الشركات والمصارف والمحال المشار إليها في المادة السابقة أن تورد إلى مصلحة الضرائب في الخمسة عشر
المادة (15) : تسري الضريبة بذات السعر المقرر في المادة السابعة من هذا القانون على فوائد الديون سواء كانت من الديو
المادة (16) : وكذلك تسري الضريبة المقررة في المادة السابقة على فوائد رءوس الأموال المس
المادة (17) : تسري الضريبة على كل الفوائد التي يحل ميعاد استحقاقها بعد تاريخ ا
المادة (18) : تحصل الضريبة على المجموع الكلي للفوائد، ويستحق أداؤه
المادة (19) : تكون الضريبة على حساب الدائن، و
المادة (20) : فيما يتعلق بفوائد الديون المطلوبة للمصارف ودور التسليف والشركات المساهمة التي مركزها بمصر أو لها فر
المادة (21) : فيما يتعلق بفوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة في مصر أو
المادة (22) : فيما يتعلق بفوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بأوراق عرفية أو لم تكن قد حررت سند
المادة (23) : كذلك يجب على المدين أن يحجز مقدار الضريبة وأن يورده إلى مصلحة الضرائب في المواعيد المبينة في المادة
المادة (24) : بالرغم مما هو مقرر من إلزام أحد الفريقين بتوريد قيمة الضريبة إلى الخزانة فإن الفريق الآخر إذا كان م
المادة (25) : في حالة تسديد كل أو بعض الدين دون الفوائد فإن الضريبة تحسب على أساس أن الفوائد هي التي سددت أولا.
المادة (26) : على كل من ينتقل إليه دين ذو فائدة مهما تكن الطريقة التي آل أو انتقل الدين إليه بها أن يتحقق من أداء
المادة (27) : تقرر اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل الضريبة
المادة (28) : تؤول إلى الحكومة نهائيا جميع المبالغ التي يلحقها التقادم قانونا بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسقط
المادة (29) : على الشركات والمصارف والمحال والهيئات والجماعات لمنصوص عليها في المادة السابقة أن توافي مصلحة الضرا
المادة (30) : اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1938 تفرض ضريبة سنوية على أرباح المهن والمنشآت التجارية والصناعية أو
المادة (30) : تسري الضريبة على الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة والهيئات العامة مع مراعاة الإعفاءات الم
المادة (31) : تسري الضريبة على الشركات ا
المادة (32) : تسري الضريبة كذلك على أرباح: (1) شركات التعاون للاستهلاك متى كانت تملك محال أو حوانيت أو مخازن لبي
المادة (32) : تسري الضريبة بالسعر المقرر في المادة 37 وبغير أي تخفيض على كل مبلغ يدفع
المادة (33) : تستحق الضريبة على أربا
المادة (34) : تفرض الضريبة على كل ممول على مجموع المنشآت التي يستثمرها في مصر بمركز إدارة المنشآت. وفي حالة عدم
المادة (34) : إذا ربطت الضريبة على شخص أو شركة، وثبت انه يعمل لحساب شخص آخر أو شركة أخرى بطريق الصورية أو التواطؤ
المادة (35) : يكون للشركات المساهمة الحق في تخفيض على الضريبة المستحقة على أرباحها يعادل مجموع الضرائب المسددة فع
المادة (36) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 فقرة ثانية فإن إيرادات رءوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات الم
المادة (37) : سعر الضريبة المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية هو ذات السعر المقر
المادة (38) : تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابق
المادة (39) : يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الش
المادة (39) : ترد الضريبة المدفوعة عن الأرباح الناتجة عن البيع أو الهلاك أو الاستيلاء على الأصول الرأسمالية للمنش
المادة (40) : يعفى من أداء الضريبة: (1) جمعيات التعاون الزراعي المؤلفة بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1927. (2) الج
المادة (41) : يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء في شركات التضامن والشركاء المتضامنون في شركات التوصية الذين لا يتج
المادة (41) : إذا لم يتجاوز رأس المال الحقيقي المستثمر مائتي جنيه مصري ولم يكن بالمنشأة غير صاحبها وعامل واحد، وك
المادة (42) : تحسب الضريبة بالنسبة للشركات المساهمة على
المادة (43) : على الشركات أن تقدم إلى مصلحة الضرائب في ظرف الثلاثين يوما الأولى من الشهر التالي للتاريخ المحدد لت
المادة (44) : يرفق بالإقرار المشار إليه في المادة السابقة ملخص لحساب الأرب
المادة (45) : تربط الضريبة على واقع الأرقام المقدمة من الشركة إذا قبلتها مصلحة الضرائب. على أنه يحق لمصلحة الضرا
المادة (46) : الشركات المساهمة التي لا تقدم ميزانياتها إلى مصلحة الضرائب تعامل فيما يتعلق بتقدير إيراداتها
المادة (47) : فيما يتعلق بسائر الممولين عدا الشركات المساهمة تربط الضريبة كذلك على الأرباح الحقيقية الثابتة بمقتض
المادة (47) : فيما عدا الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975 المنصوص علي
المادة (47) : إذا توفى الممول وكانت تركته محددة طبقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات
المادة (47) : يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً وقطعياً. ومع ذلك إذا تحققت مصلحة الضرائب - دون إخلال بأجل
المادة (48) : يكون الممول مكلفا بأن يقدم إلى مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل سنة
المادة (49) : يظل الممول ملزما بتقديم الإقرار المشار إليه ولو كان تحديد الأرباح حاصلا بطريق التقدير. و
المادة (50) : تتولى إجراء التقدير لجان مؤلفة من ثلاثة أعضاء من موظفي الحكومة يضم إليهم بناء على طلب الممول - إذا
المادة (51) : يكون مقر لجان التقدير بعواصم المحافظات والمديريات وكذلك في غيره
المادة (52) : تحيل مصلحة الضرائب إلى لجان التقدير جميع المسائل التي لم يتم اتفاق عليها بين المصلحة والممول مع موا
المادة (53) : تقوم مصلحة الضرائب بإعلان الممول بتقدير اللجنة وذلك بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. ويكون هذا التقد
المادة (54) : يجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول في بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان قرار لجنة التقدير علي الوجه ا
المادة (54) : "استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يتبع في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الابتدائي
المادة (55) : "يعمل بالربط الذي تجريه مصلحة الضرائب لمدة سنة تالية بالنسبة إلى الممول ال
المادة (55) : استثناء من أحكام المادة 48 يؤدي الممولون الخاضعون لأحكام الربط الحكمي الضريبة المستحقة عن كل
المادة (55) : تطبق أحكام المواد 55 و55 مكررا و55 مكررا (1), 55 مكررا (2), 55 مكررا (3) على الشركاء المتضامنين في
المادة (55) : بالنسبة إلى الممولين الوارد ذكرهم بالبند (2) من المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية لل
المادة (55) : استثناء من أحكام المادة 48 يؤدي الممولون الخاضعون للربط على أساس الأرباح الحكمية الضريبة المستحقة ع
المادة (55) : يعمل بالتقد
المادة (56) : في الدعاوى التي أشير إليها في المادتين 45 و54 يكون للمحكمة أن تقضي إما بتكليف البيوت المالية بتقديم
المادة (57) : إذا ختم حساب إحدى السنين بخسارة فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصاريف السنة التالية وتخصم من أرباحها. فإذ
المادة (58) : إذا وقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه وقوفا كليا أو جزئيا تحصل الضريبة على الأرباح
المادة (59) : التنازل عن كل أو بعض المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقوف التعامل وتطبق عليه أحكام
المادة (60) : يكون تحصيل الضريبة على أقساط شهرية أو كل ثلاثة شهور أو كل ست
المادة (60) : لا تسري أحكام المادتين 60 مكرر، و60 مكرر (1) من هذا القانون علي المنشآت غير الخاضعة أو المعفاة من ض
المادة (60) : على الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها التابعة والمؤسسات الصحفية، وك
المادة (60) : على أقسام المرور عدم تجديد أو نقل أية رخصة لسيارات الأجرة أو النقل المبينة بالجدول المرفق بهذا القا
المادة (61) : تسري ضريبة المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات على: (1) كل المرتبات وما في حكمها وال
المادة (62) : تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات م
المادة (63) : حدد سعر الضريبة على الوجه الآتي: 2% عن الـ 120 جنيها الأولى. 3% عن الـ 180 جنيها التالية. 4% عن
المادة (63) : حددت الأرقام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 63 لتعيين سعر الضريبة. أما الضريبة فهي مستحقة
المادة (63) : لا يعد من العمال والمستخدمين بالمياومة بالمعنى المقصود في الفقرة الأخيرة من المادة 63 إلا: (1) الع
المادة (64) : على الأفراد أو الشركات أو الهيئات الذين يستخدمون موظفين أو مستخدمين أو عمالا أو صناعا أو مساعدين بم
المادة (65) : على الشركات ومديري المنشآت والهيئات أن يقدموا لمصلحة الضرائب فضلا عما تقدم وفي الميعاد عينه: (1) ك
المادة (66) : على الأفراد والشركات والهيئات والجمعيات الذين يدفعون معاشات أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة أن يقدموا
المادة (67) : يجب تبليغ مصلحة الضرائب كل تعديل يطرأ على البيانات المنصوص
المادة (68) : كل شخص يستولى من الأفراد أو الشركات أو الهيئات أو الجمعيات أيا كانت على مرتبات أو مكافآت أو ماهيات
المادة (69) : أصحاب العمل والملتزمون بالمعاش أو بالإيراد هم الذين
المادة (70) : على أصحاب العمل والملتزمين بدفع المعاش أو الإيراد أن يوردوا إلى خزانة الحكومة في الخمسة العشر يوما
المادة (71) : إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بالمعاش أو بالإيراد غير مستوطن في مصر أو لم يكن له بها مركز أو منشآت
المادة (72) : اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور هذا القانون تفرض ضريبة سنوية على أرباح مهنة المحامي والطبيب والمه
المادة (73) : تحسب الضريبة على مجموع القيمة الإيجارية للمكان أو الأمكنة التي تشغلها المهنة والقيمة الإيجارية للمس
المادة (74) : القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسا لربط الضريبة هي ذات القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوائد الم
المادة (75) : يجمع بين الضريبة المقررة فيما تقدم وبين الضرائب التي يكون صاحب المهنة ملزما بأدائها على ما يستولى ع
المادة (76) : أصحاب المهن الذين تسري عليهم الضريبة بمقتضى أحكام هذا الباب يعفون من أدائها في السنوات الخمس الأولى
المادة (76) : يعفى من الضريبة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا وغيرهم بالنسبة للأرباح الناتجة عن الك
المادة (77) : تدفع الضريبة كل
المادة (77) : على الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحداتها الاقتصادية أن تخصم من كل مبلغ تدفعه إلى أرباب المهن
المادة (77) : تفرض ضريبة بسعر 25% وبغير أي تخفيض على كل مبلغ يدفع مكافأة عن الإرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جر
المادة (78) : لا يجوز لأية مصلحة من المصالح التابعة للحكومة أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أن
المادة (79) : يجوز للنيابة العمومية أن تطلع مصلحة ال
المادة (80) : على مندوبي القضاء والموظفين القضائيين والموظفين الإداريين أن يبلغوا مصلحة الضرائب كل بيان يتصل بعلم
المادة (81) : أصحاب المصارف والمكلفون بإدارة أموال ما والتجار الذين من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل
المادة (82) : المعاهد والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة ملزمة بأن تقدم إلى موظفي مصلحة الضرائب عند
المادة (83) : الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو إتلافها قبل ان
المادة (84) : كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القا
المادة (85) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد 9 و11 و12 و14 و20 و21 و24 و26 و29 و43 و44 و47 و48 و49 و64 و65 و66
المادة (85) : تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه ولا
المادة (85) : يلزم كل من يخالف أحكام المادتين 60 مكررا و77 مكررا "سواء من أفراد القطاع الخاص أو من المختصين بأي م
المادة (85) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يقضى
المادة (85) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى ها
المادة (85) : يكون رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بإذن من وزير المال
المادة (86) : كل مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية التي يضعها و
المادة (87) : استثناء لحكم المادة 38 من هذا القانون يكون التقدير فيما يختص بأرباح الفترة الواقعة بين تاريخ العمل
المادة (87) : إذا كان الممول يخضع لعدة ضرائب من المنصوص
المادة (88) : عندما تنظر المحكمة فيما يقدم إليها من الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون
المادة (89) : إذا أمرت المحكمة بندب خبير فلا يجوز اختيار الخبير إلا من بين الخبراء الو
المادة (90) : يكون للحكومة، لأجل تحصيل الضرائب المقررة بمقتضى هذا القانون، حق امتياز على جميع م
المادة (91) : تحصل الضرائب المذكورة بالطرق الإدارية طبقا للأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 المعدل بمقتضى ال
المادة (92) : يكون تحصيل الضرائب بمقتضى أوراد واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بتسديدها للخزانة بغير إ
المادة (93) : دين الضريبة واجب الأداء في مقر مصلحة الضرائب
المادة (93) : 1- إذا لم تؤد الضريبة المستحقة من واقع الإقرارات في المواعيد القانونية استحقت على ما لم يؤد منها فا
المادة (93) : على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب مصلحة الضرائب أو قام بتوريدها إليها لتطبيق لأحكام هذا
المادة (93) : يجوز تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه الممول إ
المادة (93) : لوزير الخزانة التنفيذي أو من ينيبه حق إعفاء الممول من الفوائد المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك
المادة (93) : يعفى الممول من الضرائب كلها أو بعضها التي استحقت وأصبحت واجبة الأداء والمربوطة عن السنوات المالية ا
المادة (94) : الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه تنظر في
المادة (95) : في الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه المختصة بالتقدير الأول
المادة (96) : يكون للإعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم ال
المادة (97) : يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سن
المادة (97) : تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في
المادة (97) : تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 97 من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم
المادة (97) : تقع مقاصة بحكم القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في كل ضريب
المادة (98) : الطعون في التقدير التي ترفع بمقتضى هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية منعقدة ب
المادة (99) : فيما يختص بالاستئناف الذي يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب عن الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتد
المادة (100) : فيما يتعلق بالطعون التي ترفع من الممولين ضد مصلحة الضرائب سواء أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة
المادة (101) : لا يترتب على رفع الدعوى من المصلحة أو من الممول إيقاف استحقاق الضرائب إلا إذا صدر فيها حكم من ال
المادة (102) : المقصود بعبارة مصلحة الضرائب في هذا القانون وزارة المالية والمصالح أو الموظ
المادة (103) : لموظفي مصلحة الضرائب الذين تعينهم اللائحة التنفيذية صفة مأموري الضبطية القضائي
المادة (104) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ولوزير الما
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان
المادة () : المادة (2) : تتخذ إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل لديها موازين ومقاييس ومكاييل رس المادة (3) : محظور على صانعي الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل وعلى المشتغلين بالات المادة (4) : لا تجوز حيازة أو استعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو آلات للوز المادة (5) : تقوم إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل بمعايرة الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس وا المادة (6) : لا يجوز دمغ الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل إلا بتوافر الشروط الآتية:
(1) المادة (7) : لا يجوز للتجار والصناع والوزانين العموميين وغيرهم أن يستعملوا في وزن الأحجار المادة (8) : الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل التي لم يحكم بمصادرتها لا ترد لأصحابها إلا المادة (9) : يجوز تعديل هذه الرسوم بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة وينشر بالج المادة (10) : لا يجوز لأحد مزاولة حرفة القبانة والكيالة العمومية ما لم يكن قد حصل مقدما على رخصة من وزارة التجارة المادة (11) : الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل التي تكون مدموغة ق المادة (12) : يعتبر مفتشو إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل من مأموري الضبطية القضائية فيما يتعلق بإثبات المخالف المادة (13) : كل من وجد عنده بغير مبرر مشروع موازين أو مقاييس أو مكاييل مزورة أو غير ذلك من الآلات غير المضبوطة ا المادة (14) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنف المادة (15) : يلغى القانون رقم 9 لسنة 19 المادة (16) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به بعد مضي ثلا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات وا المادة (2) : يعد سجل بوزارة التجارة والصن المادة (3) : يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا است المادة (4) : للأشخاص الآتي ذكرهم حق تسجيل علاماتهم:
(1) كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر مصري الجنس.
(2) كل صاحب م المادة (5) : لا يسجل كعلامة تجارية أو كنعصر منها ما يأتي:
(أ) العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من المادة (6) : يقدم طلب تسجيل العلامة إلى إدارة تسجيل العلامات التجارية بال المادة (7) : لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المادة (8) : إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامة أو علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من الم المادة (9) : يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيح المادة (10) : يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلى المادة (11) : إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات المادة (12) : يجب على إدارة التسجيل في حالة قبول العلامة الإشهار عنها بالكيفية المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا المادة (13) : قبل الفصل في المعارضة يتعين على الإدارة سماع الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك.
وتصدر الإدارة قراراً ب المادة (14) : يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا إلى إدارة التسجيل لإدخال أية إضافة أو تعديل على المادة (15) : يكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب.
ويجب إشهار ال المادة (16) : يعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية:
أولا ـ الرقم المتتابع للعلامة.
المادة (17) : لكل شخص أن يطلب مستخ المادة (18) : لا يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المحل المادة (19) : يشتمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اع المادة (20) : لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأ المادة (21) : مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها أن يضمن استمرار الحماية لمدة جدي المادة (22) : يجوز للمحكمة بناء على طلب صاحب شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم المادة (23) : إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح المادة (24) : شطب التسجيل أو تجديده يجب إشهاره با المادة (25) : مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لإدارة تسجيل العلامات ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب ا المادة (26) : فيما يختص بتطبيق هذا القانون يعتبر بيانا تجاريا أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
المادة (27) : يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعا على نفس المنتجات أم على ا المادة (28) : لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم يكن مقترنا المادة (29) : لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من المادة (30) : يجوز أن يطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت ألفاظا عامة تدل في الاصطلاح الت المادة (31) : لا يجوز ذكر مداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان سواء أكانت اكتسبت في معرض أو م المادة (32) : إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو وكيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيب المادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة من عشرة جنيهات إلى 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط المادة (34) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة من خمسة جنيهات إلى مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط المادة (35) : يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر - بناء على عريض المادة (36) : يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاس المادة (36) : في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33 و34 يجب الحكم على المتهم بعقوبة الحبس ونشر المادة (37) : الأشخاص والجمعيات سواء أكانت لهم صبغة صناعية أم تجارية أم لم تكن، الذين يتولون مراقبة منتجات معينة المادة (38) : ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات التي ت المادة (39) : العلامات التي تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون ويتم تسجيلها في خلال سنتين من هذا التاريخ تعت المادة (40) : يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص ب المادة (40) : يكون للموظفين المذكورين بعد صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، أو المراس المادة (41) : لكل مصري ولكل شخص مقيم بمصر وكذلك لكل جماعة مؤسسة في مصر أو يوجد مركز عملها في مصر ولكل مصلحة عامة المادة (42) : تلغى من قانون العقوبات المواد التي تخا المادة (43) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : تضاف إلى المادة السادسة والثلاثين من لائحة الأوقاف المصدق عليها بالأمر العالي الصادر في 13 من يوليه المادة (2) : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة السابعة والثلاثين من اللائحة المذكورة على الوجه الآتي:
"وكذلك الحال المادة (3) : تعدل المادة الرابعة والخمسون من اللائحة المذكورة على الوجه الآتي:
"تعفى الأوقاف الخيرية من الرسوم المادة (4) : على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون، و
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : يمنع صنع عيدان الكبريت من الفوسفور الأبيض (الأصفر) ويمنع كذلك بيع عيدان ا المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات مع مصادرة وإعدا المادة (3) : على وزراء الصحة العمومية والمالية والعدل تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه عل المادة (1) : يحظر القيام بأية عملية حالة أو مؤجلة تتعلق بنقود أو أوراق نقد أجنبية عدا الجنيه الإسترليني إلا إذا المادة (2) : لا يجوز القيام بالعمليات الجائزة بحسب المادة السابقة إلا بطريق البنوك المعينة لهذا الغرض بقرار من و المادة (3) : على البنوك المرخص لها بإجراء العمليات المذكورة أن ترسل كل ثمانية أيام إلى وزارة المالية بالشروط وال المادة (4) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 1 و2 من هذا المرسوم بقانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة المادة (5) : يعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه كل من يمتنع عن تقد المادة (6) : يكون المسئول عن المخالفة في حالة صدورها عن شركة أو جمعية الشريك المادة (7) : مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبات أشد مما يكون منصوصا عليه في قانون العقوبات يعاقب الأشخاص المكلفون بالم المادة (8) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : تفرض ضريبة الأطيان على جميع الأراضي الزراعية المنزرعة فعلا أ المادة (2) : يقدر الإيجار السنوي طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 لمدة سبع سنوات ويعاد تقدير الإيجار المادة (3) : ابتداء من أول يناير سنة 1939 تكون الضريبة بنسبة 16% من الإيجار السنوي للأراضي، على ألا تزي المادة (4) : الأراضي التي تصبح قابلة للزراعة بعد عملية توزيع الضرائب يقدر لها إيجار سنوي طبقا لأحكام المرسوم بقا المادة (5) : إذا ترتب على تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة أن زادت قيمة الأراضي الواقعة في منطقة تلك الأعمال أو نقص إي المادة (6) : لا تخضع الأراضي الزراعية الداخلة في أملاك الحكومة العامة أو الخاصة لضريبة الأطيا المادة (7) : لا ترفع الضريبة التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة إلا من المادة (8) : لا تخضع لضريبة الأطيان:
(1) الأجران (روك الأهالي).
(2) الأراضي الداخلة في نطاق المدن المربوط على المادة (9) : الأراضي الشراقي والأراضي المخصصة للزراعة أو غرس أشجار الأحراش والغابات وأر المادة (10) : ترفع ضريبة الأطيان في الأحوال الآتية:
(1) الأراضي التي تتلف من انهيار الرمال عليها رغم العناية بوق المادة (11) : لا ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة المادة (12) : تعرض طلبات رفع الضريبة بعد تحقيقها بواسطة لجان المساحة على اللجان المشار إليها في المادتين الثالثة المادة (13) : الأراضي التي تقرر رفع الضريبة عنها تعاين سنويا إذا كانت أسباب الرفع محتملة الزوال.
والأراضي التي ت المادة (14) : أراضي الجزائر التي تصبح غير قابلة للزراعة ترفع عنها الضريبة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين المادة (15) : تدفع ضريبة الأطيان سنويا وتحدد بمرسوم مواعيد استحقاق الأقساط ومقدار كل منها, وفي حالة عدم الدفع في المادة (16) : للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق امتياز على الأراضي المستحقة عليها ا المادة (17) : لا يترتب بحال من الأحوال على ما يقدم من المع المادة (18) : لا يجوز للمحاكم النظر في المادة (19) : مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة الثالثة عشرة من هذا القانون تبقى أوامر الرفع التي تكون قد صدرت في المادة (20) : لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقات القائمة الآن بشأن الضرائ المادة (21) : يخصص مبلغ يوازي جزءا من ستة عشر من الضريبة للتخفيف عن صغار ملاك الأراضي الزراعية ابتداء من أول يناي المادة (22) : تلغى كافة الأحكام السابقة ال المادة (23) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون,
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه عل المادة (1) : يجب على كل شخص يكون في حيازته أو موضع إشرافه قطن محلوج أن يؤمن ذلك القطن ضد الأخطار الناتجة عن أعما المادة (2) : وإذا قام نزاع بشأن التعويض يحيل الوزير ملف المسألة إلى المحكمة المختصة .
ويجب على قلم كتاب المحكمة المادة (3) : يجب فيما يتعلق بالقطن المحلوج عند العمل بهذا المرسوم بقانون أن يقدم عنه طلب التأمين المادة (4) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون بغر المادة (5) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه عل المادة (1) : يؤذن للحكومة فيما يتعلق بالقروض على القطن التي تصدرها بنوك غير بنك التسليف الزراعي المصري أن تمنح ك المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه عل المادة (1) : يؤذن للحكومة منعا لكل هبوط غير عادي في سعر القطن ببورصة إسكندرية أن تتقدم مشترية في البورصة لكل "ال المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 57
لسنة 1939
بتاريخ 13 / 7 / 1939
بشأن العلامات والبيانات التجارية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 87
لسنة 1939
بتاريخ 7 / 8 / 1939
بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الأوقاف الصادر بها الأمر العالي الرقيم 13 من يوليه سنة 1895.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 104
لسنة 1939
بتاريخ 8 / 12 / 1939
بشأن منع صنع عيدان الكبريت من الفوسفور الأبيض (الأصفر) أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها من الخارج.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 109
لسنة 1939
بتاريخ 25 / 9 / 1939
بشأن تنظيم العمليات الخاصة بالنقود وأوراق النقد الأجنبية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 113
لسنة 1939
بتاريخ 10 / 10 / 1939
بشأن ضريبة الأطيان.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 120
لسنة 1939
بتاريخ 25 / 10 / 1939
بشأن التأمين الحكومي للقطن المحلوج ضد الأخطار الناتجة عن أعمال الحرب.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 121
لسنة 1939
بتاريخ 25 / 10 / 1939
بشأن منح الحكومة حق ضمان بعض القروض الممنوحة على القطن.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 122
لسنة 1939
بتاريخ 25 / 10 / 1939
بشأن الترخيص للحكومة بضمان بعض القروض على القطن.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
تطبيق الهواتف الذكية