تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   48   لسنة   1932   بتاريخ  6 / 8 / 1932

بشأن طرح البحر وأكله.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالبندين الثاني عشر والرابع عشر من لائحة الأطيان الصادر

المادة (2) : كل طرح بحر يكون من أملاك الدولة طب

المادة (3) : يحصر وزير المالية كل عام بعد عمل المساحة مقدار طرح البحر وأكله ويعين تاريخ حدوث كل منهما، وينشر إعل

المادة (4) : لوزير المالية أن يصدر قرارا بتخصيص طرح البحر المتصل بمراسي المعادي المقررة أو بمواقع الموا

المادة (5) : فيما عدا طرح البحر الذي يصدر به القرار المشار إليه بالمادة السابقة وطرح البحر الذي يظهر في دائرة مد

المادة (6) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يشمل زمام البلد أو المدينة المساحة الواقعة بين الجسر ومحور النهر المب

المادة (7) : لا يجوز توزيع طرح البحر إلا إذا بلغ خمس الأكل اللازم تعويضه واستمر سنتين متتاليت

المادة (8) : يعوض أكل البحر من الطرح الحادث معه أو بعده أو من الطرح الساب

المادة (9) : خلافا للأحكام السابقة يخصص طرح البحر الذي يظهر في موقع

المادة (10) : يوزع الطرح بقرار من وزير المالية ويكون ذلك التوزيع نهائيا لا تجوز المعارضة فيه. ويصدر القرار في خل

المادة (11) : إذا لم يوزع الطرح خلال خمس سنوات من تاريخ ظهوره لعدم وجود أكل يلزم تعويضه فلوزارة المالية بعد الاتف

المادة (12) : طرح البحر الذي لم يوزع حتى العمل بهذا القانون وتكون الحكومة واضعة اليد عليه يو

المادة (13) : يكون الطرح الموزع أو المبيع خاضعا لحقوق الارتفاق التي يرتبها القان

المادة (14) : ترفع الضرائب عن الأطيان التي يأكلها البحر من تاريخ حدوث الأكل الذي يعين طبقا للمادة الثالثة من هذا

المادة (15) : على وزيري المالية والأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون كل منه

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   49   لسنة   1932   بتاريخ  6 / 8 / 1932

بشأن منح مكافأة خاصة لسائقي القاطرات بمصلحة سكك حديد الحكومة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : سائقو القاطرات بمصلحة السكك الحديدية الذين لا تتوافر فيهم الشروط المقررة باللائحة الخاصة بدرجة إبصا

المادة (2) : يشترط للحصول على المكافأة المنصوص عنها في المادة السابقة أن يكون سائق القاطرات وقت إحالته إلى المعا

المادة (3) : تؤخذ المبالغ اللازمة للمكافآت المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القانون من رصيد الجز

المادة (4) : يسقط حقه في المكافأة الخاصة المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القانون سائق القاطرات الذي يتقرر ع

المادة (5) : على وزيري المالية والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل من

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   32   لسنة   1933   بتاريخ  29 / 5 / 1933

بشأن استبدال حقوق الموظفين والمستخدمين وضباط الجيش في المعاش.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة () : لمشروع القانون الخاص باستبدال حقوق الموظفين والمستخدمين وضباط الجيش في المعاش على أثر صدور المرسو

المادة (1) : يرخص لوزير المالية أن يستبدل ما قد يكون مستحقا من المعاش للموظفين والمستخدمين الملكيين الدائمين ولض

المادة (2) : الموظف أو المستخدم أو الضابط الذي استبدل حقوقه في المعاش طبقا لأحكام هذا القانون يستقطع من ماهيته م

المادة (3) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   40   لسنة   1933   بتاريخ  8 / 6 / 1933

بشأن أقدمية الأفوكاتو العمومي لدى محكمة النقض والإبرام حينما يعين مستشارا بمحاكم الاستئناف.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : تتقرر أقدمية الأفوكاتو العمومي لدى محكمة النقد والإبرام إذا

المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   48   لسنة   1933   بتاريخ  22 / 6 / 1933

بشأن وضع نظام لتشغيل الأحداث من الذكور والإناث في الصناعة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : يسري هذا القانون على تشغيل الأحداث من الذكور والإناث في الصناعة. وكلمة "الصناعة" تشمل على الأخص ما

المادة (2) : لا يسري هذا القانون على أعمال الأراضي الزراعية واستغلالها ولا على المصانع المنزلية التي

المادة (3) : لا يجوز تشغيل أحداث دون الثانية عشرة سنة من عمرهم في الصناعة ولا يجوز السماح لهم بالدخول في أمكنة ا

المادة (4) : لا تزيد ساعات العمل للأحداث الذين تتراوح سنهم بين التاسعة والثانية عشرة على سبع ساعات في اليوم لا ت

المادة (5) : لا يجوز تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة من عمرهم مدة تزيد على تسع ساعات في اليوم لا يدخل فيها الفترا

المادة (6) : يجب أن يتخلل ساعات العمل اليومي للأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة فترة أو أكثر للراحة وتناول

المادة (7) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أثناء الليل. ويقصد بكلمة "ليل" الواردة في هذ

المادة (8) : يجب إعطاء الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية، و

المادة (9) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال الآتي بيانها: (1) العمل تحت سطح ال

المادة (10) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة في الصناعات الآتية بعد إلا إذا كان بيدهم شهادة

المادة (11) : الصناعات الواردة في المادتين 9 و10 يجوز تعديلها بقرار يصدر من وزير الداخلية بناء على اقتراح مكتب ال

المادة (12) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الخامسة عشرة سنة في حمل أثقال أو جرها أو دفعها إذ

المادة (13) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين دون السابعة عشرة سنة من عمرهم إلا إذا كان بيدهم تذكرة عمال تثبت شخصيتهم

المادة (14) : في حالة تشغيل أحداث في الصناعة يجب على صاحب المحل: (أ‌) أن يعلق في عنابر العمل نسخة من هذا القانون

المادة (15) : لتنفيذ أحكام هذا القانون يجوز في أي وقت تفتيش المحلات الصناعية أو أي مكان آخر تزاول فيه إح

المادة (16) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن مائة قرش وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأحدا

المادة (17) : إذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية في بحر السنة ج

المادة (18) : تقام الدعوى على مدير المحل أو المقاولة أو المشرف على المكان الذي يؤدي فيه العمل، وكذا تقام الدعوى ع

المادة (19) : إذا صدر حكم على ريس لجناية أو جنحة ارتكبها أثناء تأدية أعماله أو بسببها أو إذا تعددت الأحكام الصادر

المادة (20) : يلغى القانون رقم 14 لسنة 19

المادة (21) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة شهور من تا

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   69   لسنة   1933   بتاريخ  3 / 7 / 1933

بشأن العزب.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : في تطبيق هذا القانون تعتبر عزبة مهما اختلفت تسميتها عن ذلك عرفا مجموعة الأبنية التي تقام في أرض زرا

المادة (2) : لا تنشأ عزبة إلا بعد الترخيص بذلك من المديرية بعد موافقة مجلس المديرية, ويكون الترخيص لاز

المادة (3) : يقدم طلب الترخيص إلى المديرية بمعرفة المالك, أو من يقوم مقامه, ويجب أن يرفق به رسم الموقع المراد إن

المادة (4) : لا يجوز الترخيص بإنشاء عزبة تكون حدودها الخارجية على أقل من المسافات الآتية: (أولا) عشرين متراً من

المادة (5) : يكون الترخيص ببناء العزبة نافذ المفعول لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أخرى لا تتجاوز السنتين بشرط أن

المادة (6) : إذا قرر المالك بعد انتهاء مدة الترخيص أنه اقتصر على إقامة جزء من الأبنية المرخص له بإنشائها وكا

المادة (7) : إذا أنشئت عزبة أو شرع في إنشائها بدون ترخيص أو كان مرخصاً بها ولم تستوف الشروط والإجراءات المبينة ف

المادة (8) : لمالك العزبة أن يضيف إليها أبنية جديدة بدون حاجة إلى ترخيص سابق بشرط أن يتبع الشروط والإجراءات المن

المادة (9) : للمجلس أن يقرر هدم كل عزبة إذا صارت عادة ملجأ لأكثر من واحد ممن سبق الحكم عليهم للقتل عمداً أو لجنا

المادة (10) : للمجلس أن يقرر إزالة كل عز

المادة (11) : للمجلس أن يقرر هدم كل عزبة أنشئت بدون رخصة قبل العمل بهذا القا

المادة (12) : لا يصدر قرار بالهدم إلا بعد تكليف مالك العزبة كتابة بإبداء أقواله للمجلس أو لمن يندبه المجلس لذلك م

المادة (13) : يجوز تطبيق أحكام المواد 9 و10 و11 بالشروط المبينة في المادة السابقة على النج

المادة (14) : لوزير الداخلية في كل وقت أن يأمر بإزالة ما ينشأ من مضارب العربان خارج منطقة السكن في القرى أو خارج

المادة (15) : يكون تنفيذ الإزالة أو

المادة (16) : تلغى المادة الحادية والأربعون من

المادة (17) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   80   لسنة   1933   بتاريخ  17 / 7 / 1933

بشأن وضع نظام لتشغيل النساء في الصناعة والتجارة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : يسري هذا القانون على استخدام النساء في الصناعة وفي المحلات التجارية وملحقاتها. وكلمة "الصناعة" تش

المادة (2) : لا يسري هذا القانون على أعمال الأراضي الزراعية واستغلالها ولا على المصانع المنزلية التي لا

المادة (3) : لا يجوز تشغيل النساء مدة تزيد على تسع ساعات في اليوم لا تدخل فيها الفترات المقررة في المادة الرابعة

المادة (4) : يجب أن يتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن

المادة (5) : لا يجوز تشغيل النساء أثناء الليل ويستثنى من ذلك: (أولا) العاملات في المحلات المبينة في الفقرة (ج)

المادة (6) : ويستثنى كذلك من القيود الواردة في المواد 3 و4 و5 من هذا القانون: (أولا) النساء اللواتي يشغلن وظائ

المادة (7) : يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 إذا كان العمل لمنع وق

المادة (8) : يجوز للمحافظ أو المدير بعد موافقة مكتب العمل أن يبيح العمل ليلا بصفة مو

المادة (9) : يجب إعطاء كل عاملة راحة أسبوعية لا تقل مدتها عن 24 ساعة متوالية. وفي المحلات التي

المادة (10) : لا يجوز استخدام النساء في الأعمال الآتية: (1) العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعم

المادة (11) : لا يجوز استخدام النساء في حمل أثقال أو جرها أو دفعها إذا زاد وزنها على ما

المادة (12) : للحامل إذا شاءت أن تنقطع عن العمل قبل الوضع بشهر بشرط أن

المادة (13) : لا يجوز تشغيل النساء في خلال الخمسة عشر يوما التالية للوضع وفضلا عن ذلك فللنساء الحق في إطالة مدة ا

المادة (14) : لا يجوز لصاحب العمل أن يرفت امرأة لانقطاعها عن العمل أثناء المدد المبينة في المادتين 12 و13. كذلك

المادة (15) : للاستفادة من أحكام الفقرة الثانية من المادتين 13 و14 يجب أن تكون الم

المادة (16) : إذا انقطعت امرأة عن عملها وفقا لأحكام المواد 12 و13 و14 ثم ثبت أنها اشتغلت بمحل آخر سقط حقه

المادة (17) : في خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للمرأة التي ترضع طفلها، فضلا عن مدة الراحة المن

المادة (18) : يجب على صاحب العمل أن يخصص لكل محل سجلا يقيد فيه أولا فأولا أسماء العاملات فيه ومدد غيابهن بسبب الح

المادة (19) : لتنفيذ أحكام هذا القانون يجوز في أي وقت تفتيش المحلات أو المقاولات أو أي مكان تزاول فيه صنا

المادة (20) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش. وتتعدد الغرامات بقدر عدد النس

المادة (21) : إذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية في بحر السنة ج

المادة (22) : تقام الدعوى على مدير المعمل أو المقاولة أو المحل وكذا تقام الدعوى على صاحب ال

المادة (23) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وله أن ي

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   85   لسنة   1933   بتاريخ  7 / 12 / 1933

بشأن فرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه عل

المادة () : دور التمثيل والسينما وحفلات الموسيقى الآلية أو الصوتية وقهاوي الملاهي والسرك والحفلات الراقصة والمر

المادة () : جدول "أ" ميادين سباق الخيل, محال صيد الحمام, البيلوت باسك, وجميع المحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات:

المادة (1) : تفرض ضريبة على كل دخول أو أجرة مكان في المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المبينة بالجدولين (أ,

المادة (2) : تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلي المسارح وغيرها من محال ال

المادة (3) : تفرض الضريبة على الدخول المجاني بواقع الأجرة المقررة للمكان المماثل وتفرض الضريبة على تذاكر الدخول

المادة (4) : إذا حصل على وجه الإلزام علاوة على الأجرة أو بدلا من الأجرة مبلغ نظير إيجار أو حفظ م

المادة (5) : في حالة زيادة أجرة الدخول في الحفلات المخصصة الإيراد والحفلات الخا

المادة (6) : يجب على المستغلين أن يوضحوا على كل

المادة (7) : يجب على أصحاب المحال أن يوردوا في اليوم التالي لكل حفلة إلى أقرب خزانة تابعة لوزارة المالية

المادة (8) : لا تحصل الضريبة من المحال التي يكون الدخول فيها حرا. وتعتبر من هذا القبيل المحال التي لا يفرض على

المادة (9) : يجوز أن يعفى من الضريبة المقررة: (أولا) الحفلات التي تنظم خصيصا لمساعدة الأعمال المعتبرة من المنفع

المادة (10) : يجب على المنظمين الذين يرغبون في الانتفاع بالإعفاء المشار إليه في المادة التاسعة أن يقدموا لوزارة ا

المادة (11) : للحكومة الحق في أن تجري مراقبة دائمة بواسطة مندوبيها على ما يتحصل من الضريبة سالفة الذكر, ولهذا الغ

المادة (12) : يجب على المستغلين تكملة كل فرق بالنقص يتضح للمندوبين المذكورين بين المستحق. من الضريبة وبين ا

المادة (13) : في حالة عدم دفع ما تحصل من الضريبة أو عدم تكملة النقص في الميعاد المعين تجري الحكومة التحصيل بات

المادة (14) : كل من استعمل طرقا قصد بها أو نشأ عنها التخلص من دفع الضريبة المنصوص عليها في المواد السابقة أو الان

المادة (15) : يتولى إثبات المخالفات مأمورو الضبطية القضائية وكذلك المستخدمون الذين تعينهم وز

المادة (16) : لا تسري الأحكام السابقة الذكر إلا في حدود مدينة القاهرة ويجو

المادة (17) : يصدر وزير المالية قرار بالإجر

المادة (18) : على وزيري المالية والحقانية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون الذي ي

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   24   لسنة   1934   بتاريخ  11 / 6 / 1934

بشأن وضع نظام لمجالس المديريات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ينشأ في كل مديرية مجلس م

المادة (2) : (أ‌) أعضاء ينتخبون طبقا لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجالس المديريات رقم 43 لسنة 1931. (ب‌) وأعضاء

المادة (3) : اختصاص مجالس المديريات في الشئون الصحية يخصص مجلس المديرية 20% على الأقل من مجموع الرسوم المقررة ط

المادة (4) : تتولى مصلحة الصحة العمومية التفتيش على جميع المنشآت الصحية والطبية

المادة (5) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في إنشاء المستشفيات التابعة لمصلحة الصحة العمومية أو

المادة (6) : اختصاص مجالس المديريات في شؤون التعليم يقوم مجلس المديرية بالتعليم الأولي ويتولى إدارته في جميع ال

المادة (7) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في إنشاء مد

المادة (8) : اختصاص مجالس المديريات في الشؤون الزراعية لمجلس المديرية: (أ‌) أن ينشئ متاحف وينظم معارض محلية لل

المادة (9) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في تنفيذ كافة المشروعات المتعلقة بالزراعة. ويجب أ

المادة (10) : يؤخذ رأي مجلس المديرية في تحديد المن

المادة (11) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في: أولا - إنشاء أو إبطال الترع والمصارف العمومية الخاصة بالمديرية دو

المادة (12) : اختصاص مجالس المديريات في شؤون المواصلات يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في إنشاء طرق المواصلات، البر

المادة (13) : اختصاص مجالس المديريات في أملاك الحكومة العامة والخاصة يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما: (1) فيما يعر

المادة (14) : اختصاص مجالس المديريات في الشؤون الإدارية يقرر مجلس المديرية، بمصادقة وزارة الداخلية، عدد الخفراء

المادة (15) : لا يقام مولد أو سوق في أي جهة من جهات المديرية لم تجر العادة بإقامته فيها إلا بعد الترخيص به من الم

المادة (16) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في منح امتيازات

المادة (17) : موافقة مجلس المديرية مقدما واجبة: (1) لتغيير أسماء أو حدود القرى التي لا يو

المادة (18) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في الأمور الآتية: (1) تغيير حدود المديرية. (2) تغيير دوائر الاختصاص

المادة (19) : اختصاص مجالس المديريات في الشؤون المالية لمجلس المديرية أن يقرر رسوما إضافية لمدة معينة على ضرائب

المادة (19) : "لمجلس المديرية أن يقرر أيضا رسوما إضافية على ضرائب الأطيان في المديرية لمدة معينة بما يوازي تكاليف

المادة (20) : للمجلس أن يقرر كذلك رسوما إضافية لمدة معينة على كل ضريبة عامة أخرى مقررة في المديري

المادة (21) : بعد صدور المرسوم باعتماد الرسوم الإضافية من أي نوع كانت، إذا أصدر مجلس المديرية قرارا بتخفيضها أو ت

المادة (22) : يتبع في تحصيل الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون، القواعد المتبعة في تحصيل أموال الدولة. وت

المادة (22) : تعفى مجالس المديريات من جميع الضرائب والرسو

المادة (23) : لمجلس المديرية أن يراقب استعمال ما لا يباشر هو صر

المادة (24) : أحكام عامة موافقة مجلس المديرية مقدما واجبة في الأمور الآتية: (1) إصدار المدير لائحة محلية أو تعد

المادة (25) : يؤخذ رأي مجلس المديرية مقدما في الأمور الآتية: (1) تطبيق قانون على مدينة أو قرية في ال

المادة (26) : فيما عدا الاختصاصات المقررة لمجلس المديرية بنص صريح في هذا القانون أو في أي قانون آخر يجوز للمدير و

المادة (27) : تخرج من اختصاص مجلس المديرية المسائل الداخلة في اختصاص المجالس البلدية الموجودة في المديرية. ولا ي

المادة (28) : للمجلس أن يطلب من الوزارات والمصالح كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة

المادة (29) : يجب على المجلس أن يبدي رأيه في المسائل المعروضة عليه في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور. فإذا طلب المدير

المادة (30) : في سير أعمال مجالس المديريات قبل أن يتولى أعضاء مجلس المديرية المنتخبون عملهم، يقسمون أن يكونوا مخ

المادة (31) : يكون لمجلس المديرية دور اجتماع عادي في كل شهر مرة على الأقل بدعوة من المدير. والدور عبارة عن جلسة

المادة (32) : جلسات مجلس المديرية علنية، على أنه يجوز انعقاده بهيئة سرية بناء على طلب الرئيس أو ربع الأعضاء ال

المادة (33) : الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم طبقا للمادة الثانية، لا يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا في المسائ

المادة (34) : لا تكون مداولات المجلس قانونية إلا إ

المادة (35) : في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر قرارات المجلس بالأغ

المادة (36) : إذا لم يتكامل العدد القانوني بعد مضي نصف ساعة من الميعاد المحدد لإحدى جلسات دور الاجتماع فتؤجل الجل

المادة (37) : إذا تكامل العدد القانوني ومضت نصف ساعة ولم يحضر ا

المادة (38) : لوزير الداخلية أن يصدر بموافقة مجلس الوزراء لوائح عامة تتضمن القواعد المتعلقة بالنظام الداخلي لمجال

المادة (39) : اللجان في شهر يناير من كل سنة، يعين المجلس اللجان الدائمة اللازمة لفحص وتحضير الأعمال ويحدد عدد أع

المادة (40) : تعرض تقارير اللجان على مجلس المديرية لإصدار قرار في شأنها. وفيما عدا ما هو م

المادة (41) : جلسات اللجان سرية، وما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك يكون لكل عضو من أعضاء الم

المادة (42) : يصدر وزير الداخلية قرار

المادة (43) : ميزانية مجالس المديريات يضع مجلس المديرية ميزانية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويقدمها إلى وزير الداخ

المادة (44) : يجوز للجنة أن تحذف أو تخفض من مشروع الميزانية أرقاما أدرجها المجلس مع اقتراح كيفية استعمال المبالغ

المادة (45) : على اللجنة أن تخطر المجلس بملاحظاتها على مشروع ميزانيته ليبدي رأيه فيها، فإذا ظلا مختلفين، رفع الأم

المادة (46) : إذا لم يصدر قرار وزير الداخلية بالميزانية، قبل ابتداء السنة الم

المادة (47) : كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها، وكل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخ

المادة (48) : على المجلس أن يضع حسابه الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي بعد ثلاثة أشهر على الأكثر من انتها

المادة (49) : تنشر الميزانية والحساب الختامي

المادة (50) : حقوق أعضاء مجالس المديريات وواجباتهم لكل عضو أن يوجه أسئلة للرئيس في المسائل التي من اختصاص المجلس

المادة (51) : لا يجوز لعضو مجلس المديرية أن يشترك، سواء في جلسات المجلس أم في لجانه، في

المادة (52) : لا يجوز لعضو مجلس المديرية أن يقوم بالذات أم بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أي كان لحسا

المادة (53) : لا يجوز لعضو مجلس المديرية أن يشتغل في قضية ضد المج

المادة (54) : العضوية في مجالس المديريات مجانية. ولا يجوز أن يتناول العضو من المجلس أي أجر أو مكافأة على عمل يؤد

المادة (55) : إذا غاب العضو المنتخب بدون عذر مقبول أكثر من ثلاث مرات في السنة عن جلسات المجلس، فللمجلس أن يقرر تع

المادة (56) : لمجلس المديرية أن يعتبر مستقيلا كل عضو منتخب تخلف عن الحضور ثلاث أدوار عادية متوالية بدون عذر مقبول

المادة (57) : يسقط من العضوية كل عضو مجلس مديرية يخالف أحكام المواد (51) و(52) و(53). ويت

المادة (58) : لا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس المديرية وإحدى الحالات المنص

المادة (59) : فيما عدا أحوال عدم الجمع المنصوص عليها في القانون الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات يعتبر الشخص

المادة (60) : في التعاون بين المجالس على الأعمال ذات المصلحة المشتركة لكل مجلس مديرية، بموافقة وزير الداخلية، أن

المادة (61) : يكون لمجلس المديرية أهلية التقاضي وله أن يقبل بأذن من وزير الداخلية التبرعات التي ترد إليه من طريق

المادة (62) : ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (74) لا يجوز للمجلس بدون مصادقة مجلس الوزراء ا

المادة (63) : لمجلس المديرية، بمصادقة مجلس الوزراء، أن يقوم بعمل من ال

المادة (64) : تتبع في الإعفاء من الرسوم المقررة من المج

المادة (65) : لا يجوز لمجلس المديرية، بدون مصادقة مجلس الوزراء، أن يعقد قرضا أو ي

المادة (66) : على مجلس المديريات أن تعرض التصميمات والمقايسات الخاصة بمشروعات تزيد قيمتها على 200 جنيه على وزارة

المادة (67) : لوزارة الداخلية أن تفتش على حسابات مجال

المادة (68) : تكون مداولات مجلس المديرية باطلة ولا يعمل بها إذا جاوز ال

المادة (69) : كل اجتماع يعقده الأعضاء كمجلس مديرية خارجا عن المكان المخصص لاجتماعه يعتبر غير مشروع. وتكون القرار

المادة (70) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في قانون الانتخاب أو في هذا القانون لإبطال الانتخاب وعدم الجمع والسق

المادة (71) : لوزير الداخلية أن يأخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 43 من هذا

المادة (72) : يجوز حل مجلس المديرية بمرسوم تبين فيه أسباب الحل. وحينئذ يجب

المادة (73) : عقب صدور المرسوم بحل مجلس المديرية، يصدر وزير الداخلية قرار بتأليف لجنة من: (1) أعضاء المجلس المنحل

المادة (73) : استثناء من حكم المادة 2 من القانون المشار إليه تتولى مؤقتا اللجنة المنصوص عليها في المادة 73 ، جميع

المادة (74) : إذا انتهى أجل سريان الرسوم المقررة في المادتين (19) و(20) في الفترة التي تنقضي بين حل المجلس واجتما

المادة (75) : تستمر مجالس المديريات على إدارة مدارسها ولا يدخل في ذلك الملاجئ والمدارس المخصصة للتعليم الإلزامي إ

المادة (76) : يلغى القانون النظا

المادة (77) : على وزراء حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويصدر

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   38   لسنة   1934   بتاريخ  28 / 6 / 1934

بشأن عدم جواز التنازل عما يخص المستحقين في الأوقاف أو الحجز عليه إلا فيما زاد عن 120 جنيها سنويا.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز الحجز على حصة مستحق في وقف ولا ال

المادة (2) : لا يحتج بأحكام المادة السابقة بالنسبة للنفقات المقررة على المستحق ومع ذلك لا يصح الحجز أو التنازل ب

المادة (3) : الأحكام السابقة لا تمنع المحاكم من أن تقضي للمستحق بنفقة تزيد على 120 جنيها سنوياً، وفي هذه الحالة

المادة (4) : لا يسري هذا القانون على الديو

المادة (5) : على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner