تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة () : دور التمثيل والسينما وحفلات الموسيقى الآلية أو الصوتية وقهاوي الملاهي والسرك والحفلات الراقصة والمراقص وسباق القوارب وحفلات الألعاب الرياضية (ما عدا حفلات سماع البيانو الميكانيكي والجراموفون العادي والربابة) وحلقات الإنزلاج وأحواض السباحة العمومية وذلك بحسب التعريفة الآتية: عن كل أجرة دخول أو ثمن محل: قرش مليم قرش لغاية 1 تكون الضيبة 1 ــــ أكثر من 1 لغاية 2 ،، 2 ــــ ،، 2 ،، 3 ،، 3 ــــ ،، 3 ،، 4 ،، 4 ــــ ،، 4 ،، 5 ،، 5 ــــ ،، 5 ،، 10 ،، ـــ 1 ،، 10 ،، 20 ،، ــــ 2 ،، 20 ،، 30 ،، ـــ 3 ،، 30 ،، 40 ،، ــــ 4 ،، 40 ،، 50 ،، ـــ 5 قرش مليم قرش أكثر من 50 لغاية 60 تكون الضريبة ـــ 6 ،، 60 ،، 70 ،، ــ 7 ،، 70 ،، 80 ،، ــ 8 ،، 80 ،، 90 ،، ــ 9 ،، 90 ،، 100 ،، ــ 10 ،، 100 ،، 110 ،، ــ 11 ،، 110 ،، 120 ،، ــ 12 ،، 120 ،، 130 ،، ــ 13 ،، 130 ،، 140 ،، ــ 14 ،، 140 ،، 150 ،، ــ 15 ،، 150 ،، 160 ،، ــ 16 ،، 160 ،، 170 ،، ــ 17 ،، 170 ،، 180 ،، ــ 18 ،، 180 ،، 190 ،، ــ 19 ،، 190 ،، 200 ،، ــ 20 ،، 200 ،، 210 ،، ــ 21 ،، 210 ،، 220 ،، ــ 22 ،، 220 ،، 230 ،، ــ 23 ،، 230 ،، 240 ،، ــ 24 ،، 240 ،، 250 ،، ــ 25 ،، 250 ،، 300 ،، ــ 30 ،، 300 ،، 350 ،، ــ 35 ،، 350 ،، 400 ،، ــ 40 ،، 400 ،، 450 ،، ــ 45 ،، 450 ،، 500 ،، ــ 50 ،، 500 ،، 600 ،، ــ 60 ،، 600 ،، 700 ،، ــ 70 ،، 700 ،، 800 ،، ــ 80 ،، 800 ،، 900 ،، ــ 90 ،، 900 ،، 1000 ،، ــ 100 ثم تكون الضريبة عن الزيادة بواقع 10 قروش عن كل 100 قرش أو كسر منها.
المادة () : جدول "أ" ميادين سباق الخيل, محال صيد الحمام, البيلوت باسك, وجميع المحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات: خمسة قروش عن الشخص في أمكنة الدرجة الأولى. قرشان ونصف عن الشخص في أمكنة الدرجات الأدنى. يجب أن يخصص لأمكنة الدرجة الأولى باب خاص ومكان منفصل لا يتصل بالأمكنة الأخرى وإلا اعتبرت جميع تذاكر الدخول من درجة واحدة وخاضعة كلها لضريبة واحدة قدرها خمسة قروش عن كل شخص.
المادة (1) : تفرض ضريبة على كل دخول أو أجرة مكان في المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المبينة بالجدولين (أ, ب) الملحقين بهذا القانون وذلك طبقا للفئات الواردة فيهما. ويجوز لوزير المالية بقرار يصدره أن يضيف إلى المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المبينة بالجدولين (أ, ب) المذكورين آنفا أية محال مماثلة لها.
المادة (2) : تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلي المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي الخاضعة لهذه الضريبة مع أجرة الدخول أو أجرة المكان.
المادة (3) : تفرض الضريبة على الدخول المجاني بواقع الأجرة المقررة للمكان المماثل وتفرض الضريبة على تذاكر الدخول المخفضة الأجرة على أساس الأجرة المدفوعة فعلا. وتفرض الضريبة على تذاكر الاشتراك على أساس الأجرة العادية للأمكنة المعطاة عنها تذاكر الاشتراك. تحصل الضريبة على تذاكر الاشتراك الدائمة التي تسمح بالدخول مرات غير محدودة, إما عن كل دخول يحصل بموجبها أسوة بالتذاكر العادية وإما بناء على طلب المحال, بواقع عدد من مرات الدخول مساو لعدد الأيام التي تسري فيها تذاكر الاشتراك. وفي هذه الحالة يجب تسديد الضريبة عند تسليم تذاكر الاشتراك.
المادة (4) : إذا حصل على وجه الإلزام علاوة على الأجرة أو بدلا من الأجرة مبلغ نظير إيجار أو حفظ ملابس أو ثمنا لشيء أو مقابل ما يورد فإن الضريبة تؤخذ عن كل ما يدفع في الوجوه المتقدمة.
المادة (5) : في حالة زيادة أجرة الدخول في الحفلات المخصصة الإيراد والحفلات الخاصة المنظمة لغرض خيري تحصل الضريبة على أساس التعريفة العادية للأماكن.
المادة (6) : يجب على المستغلين أن يوضحوا على كل تذكرة مقدار الضريبة المستحقة للحكومة.
المادة (7) : يجب على أصحاب المحال أن يوردوا في اليوم التالي لكل حفلة إلى أقرب خزانة تابعة لوزارة المالية بموجب كشف تفصيلي وفي مقابل إيصال جميع المبالغ المتحصلة من الضريبة على الدخول أو أجور الأمكنة.
المادة (8) : لا تحصل الضريبة من المحال التي يكون الدخول فيها حرا. وتعتبر من هذا القبيل المحال التي لا يفرض على عملائها أو المتفرجين فيها دفع شيء سوى ثمن المشروبات. وكل ما يفرض دفعه غير ذلك بأي شكل من الأشكال يعتبر أجرة دخول وتسري عليه الضريبة النسبية المقررة في المادة الأولى. وتحصل هذه الضريبة بواسطة المستغلين وتورد لخزانة وزارة المالية بالكيفية المبينة في هذا القانون.
المادة (9) : يجوز أن يعفى من الضريبة المقررة: (أولا) الحفلات التي تنظم خصيصا لمساعدة الأعمال المعتبرة من المنفعة العامة الموجهة للبر والتي لا يقصد بها تحقيق أي نفع تجاري أو مالي. (ثانيا) المعارض التي تنظمها الجمعيات المعتبرة من المنافع العامة والتي لا تعمل إلا بقصد تشجيع الفنون الجميلة والآداب. وكذلك ما كان متعلقا بالزراعة من المباريات والمعارض والأسواق.
المادة (10) : يجب على المنظمين الذين يرغبون في الانتفاع بالإعفاء المشار إليه في المادة التاسعة أن يقدموا لوزارة المالية ما يثبت أن مجموع الإيرادات خصص فعلا بعد استنزال المصاريف فقط للغرض الذي أقيمت الحفلة أو أعدت المعارض لتعضيده.
المادة (11) : للحكومة الحق في أن تجري مراقبة دائمة بواسطة مندوبيها على ما يتحصل من الضريبة سالفة الذكر, ولهذا الغرض يجب أن توضع تحت تصرف هؤلاء المندوبين الدفاتر ومجموعات التذاكر وخرائط المقاعد المعدة للتأجير وغير ذلك. وتحتفظ الحكومة لنفسها علاوة على ذلك بحق مراقبة العمليات المالية الخاصة بكل حفلة أو فرجة في نفس المحل.
المادة (12) : يجب على المستغلين تكملة كل فرق بالنقص يتضح للمندوبين المذكورين بين المستحق. من الضريبة وبين المودع بخزانة وزارة المالية وذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار الذي يرسله إليهم بذلك.
المادة (13) : في حالة عدم دفع ما تحصل من الضريبة أو عدم تكملة النقص في الميعاد المعين تجري الحكومة التحصيل باتخاذ الإجراءات الإدارية ضد المستغلين المذكورين طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
المادة (14) : كل من استعمل طرقا قصد بها أو نشأ عنها التخلص من دفع الضريبة المنصوص عليها في المواد السابقة أو الانتقاص منها يعاقب بغرامة لا تزيد عن جنيه مصري واحد وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مع عدم الإخلال بجواز إغلاق المحل بأمر من القاضي لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما. وعلى كل حال تحصل قيمة الضريبة التي حرمت منها الخزانة.
المادة (15) : يتولى إثبات المخالفات مأمورو الضبطية القضائية وكذلك المستخدمون الذين تعينهم وزارة المالية. ويعتبر هؤلاء المستخدمون فيما يتعلق بذلك من مأموري الضبطية القضائية.
المادة (16) : لا تسري الأحكام السابقة الذكر إلا في حدود مدينة القاهرة ويجوز سريانها فيما بعد بقرارات وزارية على مدن أخرى أو بعض أحيائها.
المادة (17) : يصدر وزير المالية قرار بالإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (18) : على وزيري المالية والحقانية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ويقدم إلى البرلمان عند انعقاده.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن