تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   38   لسنة   1929   بتاريخ  28 / 5 / 1929

بشأن استبدال المعاشات.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 الصادر في 19 يوليه سنة 1928؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 20 مايو سنة

المادة () :

المادة (1) : يرخص لوزير المالية أن يستبدل حقوق أصحاب المعاشات من الموظفين والمستخدمين في معاشهم مدة حياتهم إم

المادة (2) : لا يجوز استبدال المعاشات إلا لغاية ثلاثة أرباع قيمتها على أن لا يقل مع ذلك المقدار الذي يبقى مقيدا

المادة (3) : لا يكون الاستبدال إجباريا بالنسبة للحكومة ولا بالنسبة لأصحاب المعاش ولا يؤثر إلا على حقوقهم الشخصية

المادة (4) : لا يجوز للمستحقين عن صاحب المعاش أو

المادة (5) : يحدد رأس مال المعاش المستبدل على أساس الجدول المرفق

المادة (6) : يحدد وزير المالية بمقتضى لائحة يصدرها لهذا الغرض بعد موافقة مجلس الوزراء كيفية وشروط قبول

المادة (7) : المعاشات التي تقل قيمتها عن خمسمائة مليم في الشهر الواجبة الاستبدال حتما بمقتضى الأمر العالي الصادر

المادة (8) : يطبق هذا القانون على أصحاب المعاشات من الموظفين والمستخدمين الذين يطلبون استبدال معاشاتهم مهما كان

المادة (9) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   37   لسنة   1929   بتاريخ  28 / 5 / 1929

بشأن المعاشات الملكية.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 الصادر بتاريخ 19 يوليه سنة 1928؛ وبناء عل

المادة () : ملحق رقم 7 (أ) المنصوص عنه في المادة السابعة والأربعين جدول استبدال معاشات الذكور الذين لم يبلغوا

المادة () :

المادة () :
المادة () : ملحق رقم 1 جدول حرف (أ) بيان الوظائف الملكية التي لم يسر على ماهية أربابها حكم الاستقطاع ولذلك ليس

المادة (1) : معاشات ومكافآت الموظفين والمستخدمين الملكيين الذين يدخلون في خدمة الحكومة من تاريخ صدور هذا القانون

المادة (2) : يستقطع سبعة ونصف في المائة من ماهيات جميع الموظفين والمستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة. ولا يج

المادة (3) : المرتبات التي تعطى علاوة على الماهية الثابتة بأية صفة كانت مثل المكافآت وبدل السفر وبدل التمثيل وال

المادة (4) : لا يستقطع الاحتياطي من ماهيات الآتي ذكرهم ولذلك لا يكون لهم أي حق في المعاش: (أولا) العمال الذين م

المادة (5) : لا يستقطع شيء ما من المعاشات ولا يجوز التنازل عن المعاشات والمكافآت و

المادة (6) : لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في أي معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي

المادة (7) : لا تسري أحكام هذا القانون على الآتي ذكرهم: (أولا) ضباط العسكرية البرية والبحرية وضباط

المادة (8) : تحسب مدة الخدمة الملكية في تسوية المعاشات أو المكافآت ابتداء من سن الثماني عشرة سنة كاملة. ولا تست

المادة (9) : الخدمات التي لا يجرى على ماهيتها حكم الاستقطاع لا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة في حال من الأحوا

المادة (10) : مدة الخدمة التي تؤدى في العسكرية البرية والبحرية أو في قوة الطيران الحربي تضم إلى مدة الخدمة الملك

المادة (11) : مدة الخدمة العسكرية التي تؤدى في الحرب قبل بلوغ سن الثماني عشرة سنة كاملة تحسب في تسوية المعاش أو ا

المادة (12) : تنقسم المعاشات والمكافآت المنصوص عنها في هذا القانون إلى ستة أنواع وهي: (أولا) معاشات التقاعد. (ث

المادة (13) : يستحق الموظف أو المستخدم معاش التقاعد بعد مضي خمس وعشرين سنة كاملة في ا

المادة (14) : متى بلغت سن الموظف أو المستخدم ستين سنة وجبت إحالته إلى المعاش حتما ما لم يصدر قرار خاص من مجلس الو

المادة (15) : تكون تسوية المعاشات بصفة عامة باعتبار متوسط الماهيات التي استولى عليها الموظف أو المستخدم في السنتي

المادة (16) : يسوى معاش أو مكافأة الموظفين والمستخدمين الدائمين الذين تشمل مدة خدمتهم مددا خفضت فيها أوقات العمل

المادة (17) : يسوى المعاش باعتبار جزء واحد من خمسين جزءا من المتوسط أو من الماهية الأخيرة حسبما يكون الحال عن كل

المادة (18) : يسوى معاش الضباط الموجودين في الخدمة العاملة وينقلون إلى الخدمة الملكية بعد أن يكونوا قد اكتسبوا حق

المادة (19) : إذا دخل أحد أصحاب المعاشات العسكرية في خدمة مصلحة ملكية قطع معاشه ما دام موجودا في الخدمة الملكية.

المادة (20) : من يرفت من خدمة الحكومة من الموظفين أو المستخدمين الدائمين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر أو بأمر ملكي

المادة (21) : كل موظف أو مستخدم دائم عزل بدون سقوط حقوقه في المعاش أو المكافأة يعطى معاشا أو مكافأة تحسب طبقا لأح

المادة (22) : كل موظف أو مستخدم دائم أصبح غير قادر على خدمة الحكومة بسبب عاهات أو أمراض أصابته في أ

المادة (23) : عدم القدرة على الخدمة المنصوص عليه في المادة السابقة يجب إثباته بواسطة قومسيون طبي القاهرة بناء على

المادة (24) : إذا لم ير القومسيون الطبي أن العاهة أو المرض قد بلغا من الشدة درجة تجعل الموظف أو المستخدم غير قادر

المادة (25) : الموظف أو المستخدم الذي يتقرر عدم قدرته على خدمة الحكومة بالطريقة الموضحة في المادة السابقة لا يجوز

المادة (26) : إذا توفى صاحب المعاش يكون للأشخاص الآتي بيانهم الحق في معاش بالنسب الآتية: (1) إذا ترك أرملة أو أر

المادة (27) : إذا توفى موظف أو مستخدم وهو في الخدمة وكانت مدة خدمته خمس عشرة سنة أو أكثر يستحق الأشخاص المذكورون

المادة (28) : لا حق للأشخاص الآتي بيانهم في المعاش أو المكافأة: (1) أرامل أصحاب المعاشات إذا كان الزواج عقد بعد

المادة (29) : يقطع معاش الأشخاص الآتي بيانهم وهم: (1) الأرامل والأمهات إذا تزوجن. (2) الأبناء والأخوة الذين بلغ

المادة (30) : لا يعاد المعاش إلى الأرامل والأخوات والوالدات اللواتي ف

المادة (31) : حصص المستحقين للمعاش التي تقطع لأي سبب من الأسباب لا تؤول إلى باقي المستحقين إلا حصة الأرملة فإنها

المادة (32) : تمنح المعاشات الخاصة للأشخاص الآتي بيانهم: (1) الموظفون والمستخدمون الدائمون الذين يصبحون غير قادر

المادة (33) : الحوادث سواء نشأت عنها وفاة أو إصابات لم تترتب عليها الوفاة يجب إثباتها فورا بواسطة طبيبين من مستخد

المادة (34) : المعاش الخاص الممنوح بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية والثلاثين يقيد بصفة نهائية متى تجاوز صاحبه

المادة (35) : الموظفون والمستخدمون الجاري عليهم حكم الاستقطاع إذا أصبحوا غير قادرين على الخدمة في الظروف المنصوص

المادة (36) : المستحقون عن الموظفين أو المستخدمين الذين فقدوا الحياة في الظروف المنصوص عليها في الماد

المادة (37) : الأحكام المتعلقة بتقسيم المعاشات بين الأرامل والأولاد والآباء والأمهات والإخوة والأخوات وبمقدار الن

المادة (38) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر بناء على اقتراح وزير المالية ولأسباب يكون تقديرها موكولا إلى المجلس منح

المادة (38) : يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعهد بالاختصاصات المخولة له بمقتضى الفقرة الأولى من المادة السابقة

المادة (39) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة مع جميع المستندات في ميعاد ستة أشهر يبتدئ من اليوم الذي يفقد فيه ا

المادة (40) : كل طلب يتعلق بالمعاش أو بالمكافأة يقدم بعد انقضاء المواعيد المقررة في المادة السابقة يكون مرفوضا وي

المادة (41) : طلبات المعاش التي تقدم من المستحقين يجب أن تكون مصحوبة بشهادة وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعا

المادة (42) : المعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين أو المستخدمين المل

المادة (43) : تحسب سن الموظفين والمستخدمين ومدد خدمتهم

المادة (44) : تسوية المعاشات أو المكافآت تكون على حسب مدة خدمة الموظف أو المستخدم بعد إسقاط المدد الآتية: (1) مد

المادة (45) : مدد الخدمة في السودان يضاف إليها نصف مقدارها. ويضاف مقدار النصف أيضا إلي مدد الخدمة في فنار أبي ال

المادة (46) : عند عمل حساب مدة الخدمة لتسوية المعاش أو المكافأة يصرف النظر في المجموع الختامي

المادة (47) : المعاشات التي تسوى بمقتضى هذا القانون ويكون مقدارها أقل من 500 مليم في الشهر ل

المادة (48) : يرتب المعاش للموظف أو المستخدم من تاريخ قطع ماهيته ويرتب لمستحقي المعاش عن الموظف أو المستخدم أو صا

المادة (49) : صرف المعاشات يكون شهريا باعتبار جزء واحد من اثني عشر جزءا من المعاش السنوي ب

المادة (50) : يجوز لوزارة المالية أن تصرف مؤقتا من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يك

المادة (51) : إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة سواء كان بصفة نهائية أو وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال يو

المادة (52) : كل موظف أو مستخدم نال معاشا أو مكافأة بسبب عاهة أو مرض يجوز إعادته إلى الخدمة إذا ثبتت لياقته بقرار

المادة (53) : صاحب المعاش الذي يعود إلى خدمة الحكومة بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال

المادة (54) : المستحقون عن صاحب المعاش الذي استبدل معاشه كله أو بعضه قبل أول يوليه سنة 1909 ثم أعيد إلى الخدمة وع

المادة (55) : إذا حكم على موظف أو مستخدم أو صاحب معاش بعقوبة جناية يوقف حقه في الحصول أو الانتفاع بمعاشه مدة تنفي

المادة (56) : كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم في جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير ف

المادة (57) : لا يجوز الحكم بسقوط الحق في كل أو بعض المعاش أو المكافأة في حالة العزل التأديبي إلا من مجلس التأديب

المادة (58) : الموظف أو المستخدم الذي يستعفى تسقط حقوقه في المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في ا

المادة (59) : يستثنى من أحكام المادة السابقة المستخدمات اللواتي يستعفين بقصد الزواج فيمنحن المعاش أو المكافأة الت

المادة (60) : إذا استمر صاحب المعاش بعد عودته إلى الخدمة بصفة نهائية أو بصفة وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة ال

المادة (61) : كل صاحب معاش لا يطالب به في ميعاد ثلاث سنوات تمضي من تاريخ آخر صرف يسقط حقه في ذلك ال

المادة (62) : كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب صاحبه به في ميعاد سنة واحدة من تاريخ استح

المادة (63) : معاشات ومكافآت الموظفين والمستخدمين الموجودين الآن في الخدمة تستمر تسويتها بمقتضى أحكام القوانين ال

المادة (64) : الموظفون والمستخدمون الذين يكونون في الخدمة وقت صدور هذا القانون ماعدا المبينين في المادة 4 منه لهم

المادة (65) : الموظفون والمستخدمون المحالون إلى المعاش أو المرفوتون والمستحقون عن الموظفين والمستخدمين المتوفين ق

المادة (66) : لا تسري أحكام هذا القانون إلا على الموظفين والمستخدمين المربوطة ماهياتهم في ميزانية الحكومة العمومي

المادة (67) : يعرض وزير المالية على مجلس الوزراء الأحوال التي يظهر له أنها تستدعي تفسيرا لأحد أحكام هذا ال

المادة (68) : على وزراء حكومتنا تنفيذ

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   40   لسنة   1929   بتاريخ  28 / 5 / 1929

بشأن شروط توظف مستشاري محاكم الاستئناف الأهلية.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وبعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1912 الخاص بشروط توظف

المادة (1) : يلغى القانون رقم 17 لسنة 1912 المشار إليه. على أنه يستمر تطبيقه على مستشاري محاكم الاستئناف الأهلية

المادة (2) : إذا رأى وزير الحقانية أن أحد المستشارين أصبح غير حائز لشروط الأهلية اللازمة لأداء وظيفته جاز له بنا

المادة (3) : تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة فيما يختص بمحكمة استئناف مصر من الرئيس والوكيل وخمسة من

المادة (4) : على وزيري الحقانية والمالية تنفيذ هذا القانون كل من

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   41   لسنة   1929   بتاريخ  28 / 5 / 1929

بشأن شروط الخدمة بالقضاء المختلط.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وبعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1920 الخاص بشروط الخد

المادة (1) : قضاة المحاكم الابتدائية ومستشارو محكمة الاستئناف المختلطة وكذلك النائب العمومي لدى المحاكم المختلطة

المادة (2) : تسري المادة السابقة على القضاة الموجودين في الخدمة في تاريخ

المادة (3) : تلغى المادة السادسة من القانون رقم 16 لسنة 1920 الخاص بشروط الخدمة بالقضاء المختلط وتستبدل بنص الما

المادة (4) : عند تطبيق نص المادة 46 من اللائحة العمومية لترتيب المحاكم المختلطة على أحد القضاة أو المستشارين يجو

المادة (5) : على وزيري الحقانية والمالية تنفيذ هذا القانون كل من

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   45   لسنة   1929   بتاريخ  28 / 5 / 1929

بشأن الصيد في البحيرات بدون رخصة.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 الصادر في 19 يوليو سنة 1928؛ وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر ف

المادة (1) : مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 12 من المرسوم بقانون السالف ذكره كل شخص يصيد بدون رخصة في البحيرات وكذ

المادة (2) : إثبات الجريمة يعد صحيحا إذا قام به أحد رجال الضبطية

المادة (3) : على وزيري الحقانية والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   46   لسنة   1929   بتاريخ  28 / 6 / 1929

بشأن تخفيض رسم المنائر بالمواني المصرية في البحرين الأبيض والأحمر.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وعلى الأمرين العاليين الصادرين في 25 ديسمبر سنة 1894 و28 د

المادة (1) : تخفض رسوم المنائر في الموانئ المصرية من 15 يونيه سنة 1929 كما يأتي: أولا - في مواني البحر الأبيض

المادة (2) : على وزيري المواصلات والمالية

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   28   لسنة   1929   بتاريخ  21 / 3 / 1929

بشأن إضافة أحكام تكميلية إلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجت

المادة (1) : تعدل المادتان 8 و11 من القانون رقم 14 لسنة 1923 المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 8- يعتبر من الا

المادة (2) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة ا

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   17   لسنة   1930   بتاريخ  1 / 5 / 1930

بشأن تعديل القانون نمرة 1 لسنة 1904 بشأن المحلات العمومية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : تعدل نصوص المواد المبينة بعد من القانون نمرة 1 لسنة 1904 بشأن المحلات العمومية كما يأتي: "مادة 19

المادة (2) : بمجرد العمل بهذا القانون يلغى المرسوم بقانون الصادر في 21 مارس سنة 1925 المعدل للقانون نمرة 1 لسن

المادة (3) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   34   لسنة   1930   بتاريخ  3 / 7 / 1930

بشأن إلغاء محاكم الأخطاط وبوضع أحكام وقتية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : تلغى محاكم الأخطاط المشكلة بموجب القانون رقم

المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محاكم الأخطاط بما فيها القضايا المحجوزة للحكم تحال على القاضي الجزئ

المادة (3) : الأحكام الصادرة من محكمة الخط قبل العمل بهذا القانون يجوز استئنافها أمام القاضي الجزئي التابع له ال

المادة (4) : عند إحالة القضايا المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون على القاضي الجزئي لا تؤخذ عليها رسو

المادة (5) : الخصوم الذين نالوا المساعدة القضائية أمام محكمة الخط يبقون متمت

المادة (6) : فيما عدا الأحكام الوقتية المنصوص على تطبيقها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون يلغى القان

المادة (7) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون ك

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   59   لسنة   1930   بتاريخ  15 / 12 / 1930

بشأن المعاشات العسكرية.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير ا

المادة (1) : معاشات ومكافآت ضباط الجيش البري والبحري وقوة الطيران الحربي بما فيهم الأطباء والبيطريين والصيادلة ا

المادة (2) : يستقطع سبعة ونصف في المائة من ماهيات جميع الضباط ولا يجوز رد قيمة هذا الاستقطاع في أي حال من الأحوا

المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادتين 4 و14 من هذا القانون تكون تسوية المعاشات والمكافآت باعتبار الماهية الاعتيا

المادة (4) : الضباط الحائزون لرتب قرر لها القانون ماهية خصوصية للسودان تكون تسوية معاشهم أو مكافأتهم باعتبار هذه

المادة (5) : يراعى في تطبيق أحكام المادة الرابعة ما يأتي: أولا - تعتبر بمثابة خدمة مؤداة في السودان: (أ‌) مدة

المادة (6) : لا يستقطع شيء ما من المعاشات ولا يجوز التنازل عن المعاشات والمكافآت و

المادة (7) : تحسب مدد الخدمة الحقيقية دون سواها في تسوية معاشات ومكافآت الضباط ابتداء من تاريخ حصولهم على أول عر

المادة (8) : إذا كان أحد الضباط قبل حصوله على أول عريضة ضابط قد خدم بعد بلوغه الثماني عشرة سنة في مصلحة ملكية بص

المادة (9) : تحسب مدة الخدمة في زمن الحرب باعتبار ضعف مقدارها الحقيقي في تسوية المعاش أو المكافأة ويكون إثبات وج

المادة (10) : لا تحسب في المعاش أية مدة تقضى في الاستيداع زيادة عن خمس سنوات إذا كانت هذه المدة بدون انقطاع أو كا

المادة (11) : تنقسم المعاشات والمكافآت المنصوص عنها في هذا القانون إلى ستة أنواع وهي: أولا - معاشات التقاعد. ثا

المادة (12) : يستحق الضابط معاش التقاعد بعد مضي عشرين سنة كاملة في الخدمة تدخل فيها المدد الإضافية. ويجوز لوزير

المادة (13) : متى بلغ عمر الضابط السنين الآتي بيانها وجب إحالتهم إلى المعاش حتما: السن الرتبة 45

المادة (14) : تكون تسوية المعاشات والمكافآت بصفة عامة باعتبار الماهية المقررة للرتبة التي يكون الضابط حائزا لها ع

المادة (15) : الضابط الذي يرفت قبل أن يتم خمس عشرة سنة في الخدمة بما فيها المدد الإضافية المنصوص عليها في المادة

المادة (16) : إذا كانت مدة خدمة الضابط خمس عشرة سنة على الأقل بما فيها المدد الإضافية فيكون له الحق في معاش يعادل

المادة (17) : لا يجوز أن يتجاوز معاش الملازم الثاني أو الملازم الأول أو اليوزباشي خمسة أسداس الماهية الاعتيادية ا

المادة (18) : الضباط الذين يفصلون من قوة الجيش قبل بلوغهم السن المحددة للرتبة للاستغناء عن خدماتهم أو يعزلون دون

المادة (19) : كل ضابط أصبح غير لائق لخدمة الجيش بسبب عاهات أو أمراض له الحق في ذات المع

المادة (20) : عدم اللياقة المنصوص عليها في المادة السابقة يجب إثباتها بواسطة قومسيون طبي الجيش بناء على طلب الضاب

المادة (21) : إذا لم ير القومسيون الطبي أن العاهة أو المرض قد بلغا من الشدة درجة تجعل الضابط غير لائق للخدمة جاز

المادة (22) : الضابط الذي تقررت عدم لياقته للخدمة بالطريقة الموضحة في المادتين السابقتين لا يجوز إبقاؤه

المادة (23) : إذا توفي صاحب المعاش يكون للأشخاص الآتي بيانهم معاش بالنسب الآتية: (1) إذا ترك أرملة أو أرامل وأول

المادة (24) : إذا توفي الضابط وهو في الخدمة وكانت مدة خدمته خمس عشرة سنة أو أكثر يستحق الأشخاص المذكورون في الماد

المادة (25) : لا حق للأشخاص الآتي بيانهم في المعاش أو المكافأة: (1) أرامل أصحاب المعاشات إذا كان الزواج عقد بعد

المادة (26) : يقطع معاش الأشخاص الآتي بيانهم وهم: (1) الأرامل والأمهات إذا تزوجن. (2) الأبناء والإخوة الذين بلغ

المادة (27) : لا يعاد المعاش إلى الأرامل والبنات والأخوات والوالدات اللواتي فقدن حقهن في المعاش بسبب ع

المادة (28) : حصص المستحقين للمعاش التي تقطع لأي سبب من الأسباب لا تؤول إلى باقي المستحقين إلا حصة الأرملة فإنها

المادة (29) : تمنح المعاشات الخاصة للأشخاص الآتي بيانهم: (1) الضباط والصف الضباط والعساكر الذين يصابون في وقائع

المادة (30) : كل جرح سواء نشأ عنه وفاة أو إصابات يجب إثباته بمعرفة القومسيونات الطبية التي تعينها وزارة الحربية.

المادة (31) : كل ضابط يصاب في وقائع حربية أو في خدمة أمر بها يرتب له المعاش الآتي بيانه بصرف النظر عن مقدار مدة خ

المادة (32) : كل صف ضابط أو عسكري يصاب في وقائع حربية أو في خدمة أمر بها بجرح تسبب عنه فقد البصر أو بتر عضوين أو

المادة (33) : يعتبر بمثابة الجروح المشار إليها في الفقرة (أولا) من المادة (31) وفي الفقرة الأولى من المادة (32) ك

المادة (34) : المعاش الخاص الممنوح بموجب الأحكام السابقة يقيد بصفة نهائية للضابط وللصف ضابط والعسكري متى تجاوز سن

المادة (35) : المستحقون عن رجال العسكرية الذين فقدوا الحياة في الظروف المنصوص عليها في المادة (29) يعط

المادة (36) : أحكام المواد 23 و24 و25 و26 و27 و28 المتعلقة بتقسيم المعاشات بين الأرامل والأولاد والآباء والأمهات

المادة (37) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر بناء على اقتراح وزيري المالية والحربية ولأسباب يكون تقديرها موكولا إلى ا

المادة (37) : يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعهد بالاختصاصات المخولة له بمقتضى الفقرة الأولى من المادة السابقة

المادة (38) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة مع جميع المستندات في ميعاد ستة أشهر تبتدئ بالنسبة إلى الضابط من ال

المادة (39) : كل طلب يتعلق بالمعاش أو المكافأة يقدم بعد انقضاء المواعيد المقررة في المادة السابقة يكون مرفوضا ويس

المادة (40) : طلبات المعاش التي تقدم من المستحقين يجب أن تكون مصحوبة بشهادة وفاة الضابط أو الصف الضابط أو العسكري

المادة (41) : المعاشات والمكافآت المستحقة للضباط والصف الضباط والعسا

المادة (42) : تحسب سن الضباط ومدد خدمتهم وكذلك سن المستحقين عنهم بالسنين الإفرنجية. ويعتمد في تقدير سن الضباط على

المادة (43) : تسوية المعاشات أو المكافآت تكون على حساب مدة خدمة الضابط بعد إسقاط المدد الآتية: (1) مدد الخلو. (

المادة (44) : عند عمل حساب مدة الخدمة لتسوية المعاش أو المكافأة يصرف النظر في المجموع الختامي

المادة (45) : المعاشات التي تسوى بمقتضى هذا القانون ويكون مقدارها أقل من 500 مليم في الشهر ل

المادة (46) : لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في أي معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي

المادة (47) : يرتب المعاش لرجال العسكرية من تاريخ قطع الماهية أو راتب الاستيداع ويرتب لمستحقي المعاش عن رجال العس

المادة (48) : صرف المعاشات يكون شهريا باعتبار جزء واحد من اثني عشر جزءا من المعاش السنوي ب

المادة (49) : يجوز لوزارة المالية أن تصرف مؤقتا من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يك

المادة (50) : إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة سواء كان بصفة نهائية أو وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال يو

المادة (51) : كل ضابط نال معاشا أو مكافأة بسبب عاهة أو مرض يجوز إعاد

المادة (52) : صاحب المعاش الذي يعود إلى خدمة الحكومة بصفة ضابط بعد أن يكون قد استبدل معاشه كله أو بعضه له أن يختا

المادة (53) : المستحقون عن صاحب المعاش الذي استبدل معاشه كله أو بعضه قبل أول يوليه سنة 1909 ثم أعيد إلى الخدمة وع

المادة (54) : الضباط المنقولون من خدمة الجيش العاملة إلى الخدمة الملكية ابتداء من 4 يونيه سنة 192

المادة (55) : كل ضابط صدر عليه حكم من مجلس عسكري بعقوبة العزل أو بعقوبة أشد منها تستوجب العزل في جريمة من شأنها ا

المادة (56) : إذا كان الضابط أو صاحب المعاش الذي سقطت حقوقه في المعاش أو المكافأة له أشخاص يستحقون معاشا أو مكافأ

المادة (57) : إذا حكمت إحدى المحاكم العادية على ضابط أو صاحب معاش بعقوبة جنائية لأي جريمة غير الجرائم المذكورة في

المادة (58) : كل ضابط أو صاحب معاش صدر عليه حكم من محكمة عادية أو من مجلس عسكري في جريمة غدر أو اختلاس أموال الحك

المادة (59) : الضابط الذي يستعفى تسقط حقوقه في المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 12

المادة (60) : إذا استمر صاحب المعاش بعد عودته إلى خدمة الجيش في الاستيلاء على معاشه مع ماهية رتبته يعزل من الخدمة

المادة (61) : كل صاحب معاش لا يطالب به في ميعاد ثلاث سنوات. تمضي من تاريخ آخر صرف يسقط حقه في ذلك ا

المادة (62) : كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب صاحبه به في ميعاد سنة واحدة من تاريخ استح

المادة (63) : الضباط الذين يكونون في الخدمة العاملة أو في الاستيداع وقت صدور هذا القانون لهم أن يطلبوا الانتفاع ب

المادة (64) : الضباط المنقولون من الجيش إلى البوليس أو مصلحتي خفر السواحل والحدود مباشرة وبدون انقطاع في خدمتهم و

المادة (65) : الضباط الموجودون وقت صدور هذا القانون في خدمة إحدى المصالح الملكية بما فيها البوليس أو مصلحتي خفر ا

المادة (66) : الضباط المحالون إلى المعاش أو المرفوتون والمستحقون عن الضباط المتوفين قبل أول مايو سنة 1928 وكذلك ا

المادة (67) : يعرض وزير المالية على مجلس الوزراء الأحوال التي يظهر له أنها تستدعي تفسيرا لأحد أحكام هذا ال

المادة (68) : على وزيري المالية والحربية والبحرية

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner