تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1953   بتاريخ  26 / 1 / 1953

بشأن إنشاء معهد ديني بمدينة منوف.

المادة (1) : ينشأ معهد دين

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1953   بتاريخ  26 / 3 / 1953

بشأن تحصيل الرسوم الجمركية على الأصناف التي تخلفت في مصر عن السلطات البريطانية.

المادة (1) : يحصل رسم جمركي بنسبة 45% من القيمة على الأصناف السابق استيرادها بمعرفة السلطات البريطانية والتي تخل

المادة (2) : الأصناف المقرر عليها رسوم إنتاج أو استهلاك تحص

المادة (3) : كل بضاعة لم تكن قد دفعت عليها الرسوم الجمركية قب

المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرسو

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1953   بتاريخ  28 / 3 / 1953

بشأن تشكيل لجنة الحاكم العام للسودان.

المادة (1) : إلى أن تتم موافقة البرلمان السوداني عند انتخابه يعين كل من: الأستاذ إبراهيم أحمد..

المادة (2) : يعين كل من: قائد اللواء الجوي (موقت) حسين ذو الفقار صبري..... سير لورنس جرافتي سميث....

المادة (3) : إلى أن يتم تعيين العضو الأصلي الباكستاني ت

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم,

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1953   بتاريخ  23 / 4 / 1953

بشأن تنظيم إجراءات الامتحانين الابتدائي والنهائي المنصوص عليهما في القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

المادة (1) : يعقد الامتحانان الابتدائي والنهائي مرتين في كل سنة, الأولى في يوم السبت الأخير من شهر أبريل والثاني

المادة (2) : يقدم طلب دخول الامتحان إلى لجنة القيد في موعد لا يجاوز آخر يناير بالنسبة إلى امتحان الدور الأول ولا

المادة (3) : تفحص لجنة القيد الطلبات المقدمة للتحقق من توافر الشروط فيها وتخطر الطالب بقرارها بكتا

المادة (4) : يكون رسم دخول الامتحان الابتدائي, ثلاثة جنيهات والنهائي, خمسة جنيهات وذلك

المادة (5) : يمتحن الطالب تحريريا في مواد المحاسبة والضرائب والمراجعة والمعلومات العامة طبقا للبرنامج رقم (أ) ال

المادة (6) : تكون النهاية الكبرى للدرجات لكل مادة 100 درجة ولا يعتبر الطالب ناجحا في الامتحان إلا إ

المادة (7) : يعلن الطالب بنتيجة الامتحان بك

المادة (8) : للراسب في الامتحان أو المتخلف عن حضوره في مادة أو أكثر أن يدخل الامتحان الذي يليه على أن يمتحن في ا

المادة (9) : يلغى المرسوم الصادر في 14

المادة (10) : على وزيري التجارة والصناعة والمعارف العمومية, كل فيما يخصه

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1953   بتاريخ  7 / 4 / 1953

بشأن تنظيم تجارة اللحوم ومنتجاتها.

المادة (1) : تسري أحكام هذا المرسوم على اللحوم الطازجة وكذلك المجهزة طبقا للمادة الثانية ومنتجاتها المستخرجة من

المادة (2) : تشمل اللحوم المجهزة الأنواع الآتية : (أ) اللحوم المجهزة بالبرودة - وهي التي حفظت بعد الذبح مباشرة

المادة (3) : علاوة على المواصفات المنصوص عليها في المادة السابقة يراعي بالنسبة إلى اللحوم ومنتجاتها ما يأتي: (

المادة (4) : يجب أن تصاحب رسالات اللحوم ومنتجاتها المستوردة شهادة صادرة من السلطة البيطرية المختصة ومشتملة على ا

المادة (5) : لا يجوز استيراد اللحوم ومنتجاتها أو بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع

المادة (6) : على وزراء الصحة العمومية والمالية والاقتصاد والعدل والتجارة والصناعة والشئون البلدية وا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1953   بتاريخ  18 / 6 / 1953

بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197

المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة لهذا المرسوم ويلغى من المرسو

المادة (1) : يجب على كل مالك لأرض زراعية سواء كانت الأرض منزرعة أو بورا أن يقدم إقرارا يبين فيه مساحة الأرض وما

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسو

المادة (2) : كل شخص أصبحت مساحة الأطيان التي يملكها أو يضع اليد عليها تزيد على مائتي فدان بأي سبب كالميراث أو ال

المادة (3) : يقدم الإقرار إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي في الميعاد المحدد ويرفق بالإقرار خرائط مساحية بمقياس

المادة (4) : يجب على المالك أو واضع اليد الملزم بتقديم الإقرار أن يبلغ اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بكل تصرف يق

المادة (5) : إذا لم يقدم الإقرار أو اشتمل على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية أن تعين

المادة (6) : تصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بناء على الإقرار المقدم من صاحب الشأن قرارا بالاستيلاء على الأرا

المادة (7) : يبلغ صاحب الشأن بقرار الاستيلاء بالطريق الإداري ويكون للح

المادة (8) : يرسل الإقرار ومرافقاته إلى مصلحة المساحة قبل صدور قرار الاستيلاء المذكور أو بعده حسب الأحوال لاستيف

المادة (9) : تشكل اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم بقانون المشار إليه من رئيس اللجنة العليا

المادة (10) : تحدد اللجنة الفرعية موعد انتقالها إلى الأرض التي تقرر الاستيلاء عليها وتخطر به مالك الأرض أو واضع ا

المادة (11) : تنتقل اللجنة إلى الأرض المستولى عليها في الموعد المحدد لتسلمها وملحقاتها وتحرر محضرا بذلك تثبت فيه

المادة (12) : يجوز لأصحاب الشأن المعارضة في التقدير في خلال شهر من تاريخ إخطارهم به. وتشكل بقرار من اللجنة العل

المادة (13) : تعين اللجنة العليا مندوبا لها يمثلها لتسلم الأرض المس

المادة (14) : تتولى اللجنة العليا: (أ) تحقيق الإقرار للنظر في استبعاد الأراضي المستثناة من حكم المادة الأولى من

المادة (15) : تؤلف لجنة خاصة لمعاينة الأراضي البور وأراضي الاستصلاح وتقدم إلى اللجنة العليا تقريرا عن نتيجة المعا

المادة (16) : تشكل لجنة معاينة الأراضي البور وأراضي الاستصلاح بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الزرا

المادة (17) : ترسل اللجنة العليا بيانا إلى وزارة الشئون البلدية والقروية عن الجزء الداخل في الكردون من الأرض موضو

المادة (18) : تستبعد اللجنة العليا الأراضي التي تصرف فيها صاحب

المادة (19) : على كل شركة صناعية تريد أن يطبق في شأنها حكم المادة 2 فقرة ج من المرسوم بقانون المشار إليه أن تقدم

المادة (20) : يحقق الطلب المشار إليه في المادة السابقة بمعرفة لجنة تشكلها اللجنة العليا من ممثل لها وعضوين من الأ

المادة (21) : على الدائن في الحالة المنصوص عليها في المادة 2 بند (و) من المرسوم بقانون المشار إليه أن يرفق بقائمة

المادة (22) : إذا كانت الأطيان التي تقرر الاستيلاء عليها شائعة في أطيان أخرى اتبع في فرزها وتجنيبها الإجراءات الت

المادة (23) : تشكل لجنة الفرز من أعضاء اللجنة الفرعية المختصة بالاستيلاء وخبير زراعي بوزارة العدل ومهندس من تفتيش

المادة (24) : تتخذ لجنة الفرز لتقدير قيمة الأرض أساسا واحدا هو عشرة أمثال القيمة الإيجارية بحسب المبين في المادة

المادة (25) : تشكل بقرار من اللجنة العليا لجنة خاصة للنظر في التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة - وتؤلف من

المادة (26) : تندب جهات الاختصاص بناء على طلب اللجنة العليا أعضاء اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكرر

المادة (26) : تم خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ نشر قرارات الاستيلاء الابتدائية في الجريدة الرسمية على النحو ال

المادة (27) : ترسل اعتراضات ذوي الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول باسم رئيس اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي من سبع نسخ

المادة (28) : تصدر اللجنة العليا قرارها النهائي بشأن الاستيلاء إما باعتماد قرارها السابق بالاستيلاء أو بتعديله حس

المادة (29) : ترسل اللجنة العليا إلى مصلحة الشهر العقاري القرار النهائي المشار إليه في المادة السابقة مرفقا به ال

المادة (30) : تعد مصلحة المساحة بيانا تفصيليا عن الأطيان الصادر عنها قرار الاستيلاء النهائي يشمل المساحة واسم الن

المادة (31) : ينشر قرار الاستيلاء النهائي في الجريدة الرسمية كما ينشر ملخص منه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار

المادة (32) : بعد مضي أسبوعين على الأكثر من تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائي في الجريدة الرسمية بعرض البيان التفص

المادة (33) : على كل من أصحاب الحقوق المشار إليها في المادتين الخامسة فقرة أخيرة والسابعة من قانون الإصلاح الزراع

المادة (34) : على كل ذي شان من أصحاب الحقوق التي انتقلت إلى التعويض طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 13 مكررا "أ" من

المادة (35) : يقرر عضو اللجنة العليا المنتدب أو من يقوم مقامه عند عدم قيام مانع قان

المادة (36) : إذا تخلف أصحاب الشأن عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من هذه

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون   لسنة   1883   بتاريخ  13 / 11 / 1883

بشأن إصدار قانون التجارة.

المادة () : بعد الإطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 يونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعل

المادة (1) : كل من إشتغل بالمعاملات التجارية

المادة (1) : القانون التجاري المرفوق بأمرنا هذا المشتمل على أربعمائة وتسع عشرة مادة المختوم عليه من ناظر حقانية

المادة (2) : على ناظر حقانية حكو

المادة (2) : يعتبر بحسب القانون عملا تجاريا ما هو آت: كل شراء غلال أو غيره من أنواع المأكولات أو البضائع لأجل ب

المادة (3) : إذا باع أحد أصحاب الأراضي أو المزارعين المحصولات الناتجة من الأرا

المادة (4) : سوغ لمن بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة أن يشتغل بالتجارة وأما من بلغ سنه ثماني عشر سنة كاملة وكان ق

المادة (5) : وكذلك تكون أهلية النساء للتجار

المادة (6) : يجب على كل تاجر متزوج أو تاجرة متزوجة إخبار قلم كتاب المحكمة الابتدائية في ظرف سنة من تاريخ نشر ه

المادة (7) : وإذا كان بينهما سند مشارطة فيقدم لكاتب المحكمة لي

المادة (8) : كل من طلب الإطلاع على هذا الدفتر وبين إسم التاجر الذي يريد معرفة ما يختص به

المادة (9) : يجب أيضاً على كل تاجر يتزوج وعلى كل شخص متزوج يتخذ التجارة حرفة له أن

المادة (10) : إذا لم يوف التاجر بالإجراءات المبينة في هذا الفصل ثم أفلس يحكم عليه بصفة مفلس مق

المادة (11) : يجب على كل تاجر أن يكون له دفتر يومية يشمل على بيان ما له وما عليه من الديون يوما فيوما وعلى بيان أ

المادة (12) : ويجب عليه أن يفيد في دفتر مخصوص صور ما يرسله من الخطابات المتعلقة

المادة (13) : ويجب على كل تاجر أن يجرد كل سنة أمواله المنقولة والثابتة ويحصر ما له وما عليه من الديون ويقي

المادة (14) : ويجب أن تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي عدا ما يترك من البياض في الدف

المادة (15) : الدفاتر التي يجب على من يشتغل بالتجارة إتخاذها لا تكون

المادة (16) : لا يجوز للمحكمة في غير المنازعات التجارية أن تأمر بالإطلاع على الدفترين المتقدم ذكرهما ولا على دفتر

المادة (17) : يجوز للقضاة قبول الدفاتر التجارية لأجل الإثبات في دعاوى التجار المت

المادة (18) : يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها في أثناء الخصو

المادة (19) : الشركات التجارية المعتبرة قانونا ثلاثة أنواع : النوع الأول: شركة التضامن . النوع الثاني: شركة الت

المادة (20) : شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد

المادة (21) : اسم واحد من الشركاء أو أكثر

المادة (22) : الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإ

المادة (23) : شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين و متضامنين وب

المادة (24) : تكون إدارة هذه الشركة بعنوان ويلزم أن يكون هذا العنو

المادة (25) : وإذا وجدت عدة شركاء متضامنين و دخلت أسماؤهم في عنوان الشركة سواء كانوا كلهم مديرين لها معاً أو كان

المادة (26) : لا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم واحد من ال

المادة (27) : الشركاء الموصون لا يلزمهم من الخسارة التي تحصل إلا بق

المادة (28) : ولا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلق

المادة (29) : إذا أذن أحد الشركاء الموصين بدخول اسمه في عنوان الشركة خلافاً لما هو م

المادة (30) : وكذلك إذا عمل أي واحد من الشركاء الموصين عملاً متعلقا بإدارة الشركة يكون ملزوماً على وجه التضامن بد

المادة (31) : إذا أبدى أحد الشركاء الموصين نصائح أو أجرى ت

المادة (32) : شركة المساهمة لا تعنون باسم الشركاء ولا باسم أحدهم*. ــــــــ

المادة (33) : وإنما يطلق عليها الغرض المقصود منها كعنوان لها*. ــــــــــ

المادة (34) : تناط إدارة هذه الشركة بوكلاء إلى أجل معلوم سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وبأجرة أو لا ويجوز عزل

المادة (35) : هؤلاء الوكلاء المديرون ليسوا مسئولين إلا عن وفاء العمل الذي أحيل على عهدتهم أي لا يترتب على ما يجرو

المادة (36) : الشركاء في هذه الشركة لا يلزمهم من الخسارة إلا بقدر مساهمتهم فيها*. ـ

المادة (37) : رأس مال شركة المساهمة يتجزأ إلى أسهم متساوية القيمة وكذلك إلى أجزاء أسهم متسا

المادة (38) : يجوز أن يكون سند الأسهم في صورة سند لحامله وفي هذه الحالة يحصل التنازل عن السند بتسليمه

المادة (39) : وتثبت ملكية الأسـهم بقيدها في دفـاتر الشركة ويكون التنازل عن هذه الأسهم بكتابة في الدفاتر المذكورة

المادة (40) : لا يجوز إيجاد شركة المساهمة إلا بأمر يصدر من الجناب الخديوي بالتصديق على الشروط المندرجة في عقد ال

المادة (41) : جميع شركات المساهمة التي تؤسس بالقطر المصري يجب أن تكون مصرية وأن يكون مركزها الأصلي با

المادة (42) : ويجوز أيضاً أن يكون رأس مال شركات التوصية متجزئاً إلى أسهم بدون إخلال بالقواعد المقررة لنو

المادة (43) : لا يجوز لأي شركة أن تجزئ رأس مالها إلى أسهم أو أجزاء أسهم قيمة كل واحد منها أقل من أربعة جنيهات مصر

المادة (44) : تكون سندات الأسهم في شركات التوصية بأسماء أربابها حتى يدفع نصف قيمتها ويكون المساهمون والأشخاص المت

المادة (45) : يعين في الأمر المرخص بإيجاد شركة المساهمة قدر المبلغ اللازم دفعه من كل سهم ليكون السهم بعد ذلك لحام

المادة (46) : ويكون عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتابة

المادة (47) : ويكون الإجراء كذلك في المشارطة التي يلتزم بها المتعاقدون السع

المادة (48) : ويسلم ملخص مشارطة شركة التضامن أو شركة التوصية إلى قلم كتاب كل من المحاكم الابتدائية التي يوجد في د

المادة (49) : ويلزم أيضا درجه في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة المذكورة وتكون معدة لنشر الإعلانات

المادة (50) : ويشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم ومساكنهم ما عدا الشركاء أرباب الأسهم الغير مسئ

المادة (51) : يجب استيفاء هذه الإجراءات في مدة خمسة عشر يوماً من

المادة (52) : ومع ذلك يزول هذا البطلان إذا أعلن الملخ

المادة (53) : لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على

المادة (54) : إذا حكم بالبطلان يتبع في تسوية حقوق الشركاء في الأع

المادة (55) : لا يترتب على إلغاء الشركة اعتبار الشركاء أصحاب الأموال في شركة التوصية وأرباب الأسهم في شركة المساه

المادة (56) : إذا كانت مشارطات الشركة رسمية يضع المأمور الذي تحررت على يده إمضاءه على ملخصها وأما إذا كانت غير رس

المادة (57) : يلزم إعلان المشارطة الابتدائية لشركة المساهمة ونظامها و الأمر المرخص بايجادها و يكون إعلان ذلك بتعل

المادة (58) : إذا قصد الاستمرار على الشركة بعد انقضاء مدتها يجب إثبات ذلك بإقرار من الشركاء بالكتابة ويجب استيفاء

المادة (59) : وزيادة على أنواع الشركات الثلاثة السالف ذكرها تعتبر أيضاً بحسب القانون الشركا

المادة (60) : تختص هذه الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية وتراعى في ذلك العمل وفي الإجراءا

المادة (61) : من عقد من المحاصين عقداً مع

المادة (62) : الحقوق والواجبات التي لبعض الشركاء على بعض في هذه الشركات تكون قاصرة على قسمة الأرباح بي

المادة (63) : يجوز إثبات وجود شركات المح

المادة (64) : لا يلزم في شركات المحاصة التجارية إ

المادة (65) : كل ما نشأ عن أعمال الشركة من الدعاوى على الشركاء الغير مأمورين بتصفية الشركة أو على القائمين مقامهم

المادة (66) : السمسرة

المادة (67) : يتبع فيما للسماسرة من الحقوق وفيما عليهم من الواجبات وفيم

المادة (68) : يجب على السماسرة عقب إتمام كل عمل أن يكتبوه في محافظهم ثم يقيدوه يوماً فيوماً في دفاترهم اليومية بد

المادة (69) : إذا لم يجحد المتعاقدان نفس العمل ولا توسط السمسار فيه فدفاتره المكتوبة على الوجه الساب

المادة (70) : إذا طلب أحد المتعاقدين من السماسرة كشفاً مستخرجاً من دفاترهم ببيان ما يختص بالعمل الذي

المادة (71) : ويجب عليهم أيضاً بناءً على طلب المحكمة أن يقدم

المادة (72) : فإذا امتنع السماسرة عن إعطاء أو تقديم شيء مما ذكر في الما

المادة (73) : إذا بيعت بضاعة على يد السمسار على حسب عينة معلومة وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع

المادة (74) : إذا بيعت على يد سمسار ورقة من الأوراق المتداول بي

المادة (75) : إذا لم ينكر السمسار في وقت البيع اسم البائع أو في وقت الشراء اسم

المادة (76) : إذا رهن تاجر أو غيره شيئاً تأميناً على عمل من الأعمال التجارية فيثبت الرهن بالنسبة للمتعاقدين وغيره

المادة (77) : لا يكون للدائن المرتهن في جميع الأحوال حق الامتياز في الشيء المرهون إلا إذا سلم ذلك الشيء إليه أو إ

المادة (78) : إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء

المادة (79) : كل شرط يرخص فيه للدائن أن يمتلك الشئ المرهون أو يتصرف

المادة (80) : تحصيل قيمة الأوراق التجارية المره

المادة (81) : الوكيل بالعمولة هو الذي يعمل عملاً بإسم نفسه أو بإ

المادة (82) : وهو الملزوم دون غيره لموكله ولمن يتعامل معه وله الرجوع على

المادة (83) : وإنما إذا عقد الوكيل بالعمولة عقداً بإسم موكله بناء على إذن منه بذلك فلكل من الموكل والمعقود معه إق

المادة (84) : إذا عمل الوكيل بالعمولة عملاً بإسم الموكل بغير إذن منه في إظهار إسمه فتراعى في ذلك القواعد المقررة

المادة (85) : للوكيل بالعمولة حق الإمتياز على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده بمجرد الإرسال أو إس

المادة (86) : وللوكيل المذكور أيضاً حق الإمتياز على الأوراق التجاري

المادة (87) : إمتياز الوكيل بالعمولة مقد

المادة (88) : إذا بيعت البضائع وسلمت على ذمة الموكل فللوكيل بالعمولة أن يأخذ

المادة (89) : يجوز للوكيل بالعمولة أن يستحصل من القاضي على الإذن ببيع البضائع الموجودة تحت يده لحصول

المادة (90) : يجب على الوكيل بالعمولة الذي يتعهد بنقل بضاعة بنفسه بواسطة غيره براً أو بحراً أ

المادة (91) : وهو ضامن لسرعة إرسال البضائع والأعيان على قدر الإمكان ولوصولهما في ا

المادة (92) : وهو ضامن للبضائع والأعيان إذا حصل فيهما تلف أو عدمت ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك في تذكرة النقل أو قوة

المادة (93) : ويكون الوكيل الأصلي بالعمولة ضامناً لأفعال الوكيل بالعمولة الذي وسطه وأرسل له البضائع إذ لم

المادة (94) : البضائع التي تخرج من مخزن البائع أو المرسل يكون خطرها في الطريق على من يملكها ما لم ي

المادة (95) : تذكرة النقل هي عبارة عن مشارطة بين المرسل وأمين ا

المادة (96) : تذكرة النقل يجب أن تكون مؤرخة وأن يبين فيها جنس ووزن أو حجم الأشياء المراد نقلها فضلاً عن الشروط ال

المادة (97) : أمين النقل ضامن للأشياء المراد نقلها إذا تلفت أو عدمت إلا إذا حصل ذلك بسبب

المادة (98) : إذا لم يحصل النقل في الميعاد المتفق عليه بسبب قوة ق

المادة (99) : إستلام الأشياء المنقولة ودفع أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على أمين النقل بعد ذلك بالعمولة إذا كان الع

المادة (100) : إذا حصل الإمتناع عن إستلام الأشياء المنقولة أو وقع نزاع فيه يصير تحقيق حالتها وإثباتها بمعرفة أهل خ

المادة (101) : الأحكام التي أشتمل عليها هذا الفصل تسري على أرباب السفن والع

المادة (102) : إذا ضاعت البضائع المنقولة ولم يسبق بيان قيمتها فتقدر هذه القيمة بمعرفة المحكمة على حسب البيانات الم

المادة (103) : إذا وجدت البضائع الضائعة بعد صدور حكم ولو إنتهائياً وصار إثبات قيمتها الحقيقية فيجوز إلزام الخصم ال

المادة (104) : كل دعوي علي الوكيل بالعمولة وعلي أمين النقل بسبب التأخير في نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسق

المادة (105) : تسحب الكمبيالات من بلد إلى بلد آخر أو إلى نفس البلد المحررة فيه. ويبين فيها اليوم والشهر والسنة الل

المادة (106) : لا يذكر في الكمبيالة التي تحت إذن

المادة (107) : يجوز أن تسحب كمبيالة على شخص ويشترط فيها الدفع ف

المادة (108) : الأوراق الموصوفة بوصف كمبيالة ولم تكن مستوفية للشروط السالف ذكرها والكمبيالات التي ذكر فيها على غير

المادة (109) : إذا حصل من النساء أو البنات اللاتي لسن بتاجرات سحب كمبيالة أو تحويلها أو قب

المادة (110) : الكمبيالات المسحوبة من القصر الذين ليسوا تجاراً أو من عديمي ال

المادة (111) : يعد مقابل الوفاء موجوداً إذا حل ميعاد دفع الكمبيالة وكان المسحوب عليه مدين

المادة (112) : قبول الكمبيالة يؤخذ منه وجود مقابل وفائها عند القابل وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار س

المادة (113) : يجب على الساحب ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد لعمله أن يعطى لحامل الكمبيالة السندات اللازمة ل

المادة (114) : مقابل الوفاء الموجود تحت يد المسحوب عليه سواء وجد عنده في وقت تحرير الكمبيالة أو في وقت إنتقال ملكي

المادة (115) : إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد دفع الكمبيالة يكون لحاملها دون غيره من مدايني الساحب المذكور الح

المادة (116) : إذا وجدت عدة كمبيالات وكان مقابل الوفاء واحداً فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق كل من حام

المادة (117) : ساحب الكمبيالة والمحيلون المتناقلون لها يكونون مسئول

المادة (118) : الامتناع عن قبول الكمبيالة يصير إثبا

المادة (119) : متى أعلن بروتستو عدم القبول إعلاناً رسمياً وجب على المحيلين المتناقلين والساحب على وجه التعاقب أن ي

المادة (120) : من قبل كمبيالة صار ملزوماً بوفاء قيمتها ولا يجوز

المادة (121) : يلزم أن يوضع على صيغة قبول الكمبيالة إمضاء القابل أو ختمه وتؤدى هذه الصيغة بلفظ مقبول وتكون مؤرخة إ

المادة (122) : يبين في صيغة قبول الكمبيالة مستحقة الدفع في محل غير محل إقامة قابل

المادة (123) : لا يجوز تقييد قبول الكمبيالة بشرط ما ولكن يجوز أن يكون قاصراً على قدر أقل من مبلغه

المادة (124) : يلزم قبول الكمبيالة في وقت تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من وقت التقديم و إن لم ترد

المادة (125) : في وقت عمل البروتستو على كمبيالة لعدم قبولها يجوز قبولها من إنسان آخر يتوسط عن ساحبها أو عن أحد ال

المادة (126) : لا تزال حقوق حامل الكمبيالة محفوظة على الساحب والمحيلين بسبب عدم قبول المسحوب عليه ولو حصل قبولها م

المادة (127) : يجوز سحب الكمبيالة لدفع قيمتها بمجرد الإطلاع عليها يوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من وقت الإطلاع. أ

المادة (128) : الكمبيالة المسحوبة لدفع قيمتها عند الإط

المادة (129) : يكون إبتداء ميعاد دفع قيمة الكمبيالة المسحوبة لدفعها بعد يوم أو أكثر أو شهر أو أك

المادة (130) : تعد أيام الشهر على حسب التقويم الموافق للتاريخ المبين في الكمبيالة. وإذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع

المادة (131) : والكمبيالة مستحقة الدفع في سوق موسم يستحق دفعها في اليوم السابق على اليوم

المادة (132) : إذا وافق حلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة يوم ع

المادة (133) : الكمبيالة المحررة لحاملها تنتقل ملكيتها بمجرد تسليمها أما

المادة (134) : يؤرخ تحويل الكمبيالة, ويذكر ان قيمتها وصلت, وبيين فيه اسم

المادة (135) : إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل

المادة (136) : تقديم التواريخ في التحاوي

المادة (137) : ساحب الكمبيالة وقابلها ومحيلها ملز

المادة (138) : دفع قيمة الكمبيالة فضلاً عن كونه مضموناً بقبولها وتحويلها. يجوز ضمانه من شخص آخ

المادة (139) : الضمان الإحتياطي يكون على الساحب أو المحيل ويلزم الضامن إحتياطياً بالوفاء على وجه

المادة (140) : لا يجوز لضامن ساحب الكمبيالة ضمانا إحتياطياً أن يحتج بعدم ع

المادة (141) : يلزم إعلان البروتيستو إلى ضامن محيل الكمبيالة ضماناً إحتياطياً كما يل

المادة (142) : يلزم دفع الكمبيالة من

المادة (143) : من يدفع قيمة الكمبيالة قبل ميعاد إس

المادة (144) : من يدفع قيمة الكمبيالة في ميعاد استحقاق دفع

المادة (145) : لا يجبر حامل الكمبيالة على

المادة (146) : إذا دفعت قيمة الكمبيالة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون الد

المادة (147) : من يدفع قيمة كمبيالة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا بغير إسترجاع ا

المادة (148) : لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيا

المادة (149) : إذا ضاعت الكمبيالة ليس عليها صيغة القبول جاز لمستحقي قيمتها أن

المادة (150) : إذا كانت الكمبيالة الضائعة عليها صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بقيمتها بناء على نسختها ا

المادة (151) : من ضاعت نه كمبيالة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ولم يمكنه أن يقدم نسختها الثانية أو الثالثة أو

المادة (152) : وفى حالة الإمتناع عن الدفع بعد المطالبة التي حصلت بمقتضى ما ذكر في المادتين السابقتين يجب على ساحب

المادة (153) : يجب على مالك الكمبيالة الضائعة أن يطلب من محيلها الأخير إستحصاله على نسخة ثانية منها وعلى المحيل ال

المادة (154) : تعهد الكفيل المذكور في مادتي 150, 151 يبطل بعد مضى ثلاث

المادة (155) : إذا عرض على حامل الكمبيالة في ميعاد الإستحقاق دفع جزء من قيمتها فلا يجوز له الإمتناع عن إستلام ذلك

المادة (156) : لا يجوز للقضاة أن يعطوا

المادة (157) : الكمبيالة المعمول عنها البروتيستو يجوز دفع قيمتها من أي شخص متوسط عن ساحبه

المادة (158) : من دفع قيمة كمبيالة بطريق التوسط يحل محل حاملها فيجوز ماله من الحقوق ويلزم بما عليه من الواجبات فيم

المادة (159) : إذا تزاحم عدة أشخاص على دفع قيمة الكمبيالة بطريق التوسط يقدم منهم من يترتب على الدفع منه براءة للمس

المادة (160) : حامل كمبيالة مسحوبة من الأرض القارة أو من البلاد التي على سواحل البحر الأبيض المتوسط أو من ممالك ال

المادة (161) : يجب على كل حامل كمبيالة أن يطل

المادة (162) : الإمتناع عن الدفع يلزم إثباته بعمل بروتيستو عدم الدفع في اليوم التالي لحلول ميعاد الإستحقاق وتزاد ع

المادة (163) : عمل البروتيستو لعدم القبول أو موت المسحوب عليه أو تفليسه لا يترتب عليه معافاة حامل الكمبيالة من عمل

المادة (164) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتيستو عدم الدفع أن يطلب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد

المادة (165) : إذا طلب حامل الكمبيالة من حولها إليه وكانت مطالبته له بالإنفراد وجب عليه أن يعلن إليه البروتيستو ال

المادة (166) : بعد عمل البروتيستو عن الكمبيالات المسحوبة من القطر المصري المستحقة الدفع في الخارج تحصل مطالبة السا

المادة (167) : إذا طالب حامل الكمبيالة جميع المحيلين والساحب معاً كان

المادة (168) : لكل واحد من المحيلين حق مطالبة من له الرجوع عليه بالإنفراد أو الإجتماع في عين المواعيد ا

المادة (169) : يسقط ما لحامل الكمبيالة من الحقوق على المحيلين بمضي المواعيد السالف ذكرها المقررة لتقديم الكمبيالات

المادة (170) : يسقط حق المحيلين أيضاً في مطالبة المتنازلين لهم مطالبة على وج

المادة (171) : وكذلك يسقط حق حامل الكمبيالة ومحيلها فيما يتعلق بالساحب إذا أثبت الساحب المذكور وجود مقابل الوفاء ع

المادة (172) : يزول سقوط الحق المقرر في المواد الثلاث السابقة ويعود لحامل الكمبيالة الحق في مطالبة الساحب أو المحي

المادة (173) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتيستو عدم الدفع زيادة على ماله من حق المطالبة على وجه الرجوع أ

المادة (174) : يعمل كل من بروتستو عدم القبول وبروتستو عدم الدفع علي حسب الأصول المقررة فيما يتعلق بأوراق المحضرين

المادة (175) : تشتمل ورقة البروتستو علي صورة الكمبيالة حرفيا وصورة صيغة القبول وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجد م

المادة (176) : لا تقوم أي ورقة محررة من تجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام ورقة البروتيستو الم

المادة (177) : يجب على المحضرين أو الأشخاص المعينين لعمل البروتيستات أن يتركوا لمن عملت عليه صورة صحيحة منها وأن

المادة (178) : يكون الرجوع بسحب كمبيالة جديدة على

المادة (179) : ولا يغني تحرير الكمبيالة الجديدة عن إستيف

المادة (180) : وكمبيالة الرجوع المذكور هي كمبيالة جديدة يسحبها حامل الكمبيالة الأصلية على ساحبها أو أحد المحيلين ل

المادة (181) : إذا كانت الكمبيالة الأصلية مسحوبة من بلد إلى بلد آخر فالفرق الذي يطلب به في حالة الرجوع يكون تقديره

المادة (182) : ترفق الكمبيالة الجدي

المادة (183) : تشتمل تلك القائمة على أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها البروتيستو وعلى مصاريف البروتيستو وغيرها من ا

المادة (184) : لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع كمبيالة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل إلى محيل بالتسلسل إلى أن

المادة (185) : كل واحد من المحيلين يلتزم بفرق السعر الذي يترتب على كمبيالة الرجوع التي تسحب منه. ويكون تقدير ذلك

المادة (186) : لا يجوز جمع فرق الأسعار بأن يضم فرق سعر إلى آخر بل

المادة (187) : فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها ب

المادة (188) : أما فوائد مصاريف البروتيستو وفرق السعر في الرجوع وغير ذلك من المصاريف ا

المادة (189) : كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات فيما يختص بحلول مواعيد دفعها وبتحاويلها وضمانها بطريق التضامن أو

المادة (190) : يبين في السند الذي تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحرر فيه و المبلغ الواجب دفعه وإسم من تحرر ت

المادة (191) : أوراق الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها والأوراق المتضمنة أمراً بالدفع يجب تقديمها في ظرف

المادة (192) : يجوز إثبات الرجوع الذي يحصل من مستحق تلك الأوراق بجميع الأدلة الج

المادة (193) : إذا أثبت من حرر الحواله الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها أو من حرر الورقة المتضمنة أمراً بالدفع أن

المادة (194) : كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت أذن وتعتبر عملا تجاريا أو بالسندات التي لحاملها أو

المادة (195) : كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة

المادة (196) : الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب نفس المدين المفلس أو ط

المادة (197) : الحكم بإشهار الإفلاس بناءً على طلب المدين المفلس يكون بمجرد تقديمه تقريرا

المادة (198) : يجب على كل من أفلس أن يقدم تقريره المذكور في ظرف ثلاثة أيام من يوم وقوفه عن دفع ديونه ويكون هذا الي

المادة (199) : وعلى المفلس أن يرفق بتقريره المذكور الميزانية

المادة (200) : ويلزم أن تشتمل هذه الميزانية على بيان جميع أموال المدين منقولة كانت أو ثابتة وعلى بيان ماله وما علي

المادة (201) : فإذا طلب المداينون الحكم بإشهار الإفلاس يقدمون عريضة بذلك إلى

المادة (202) : يلزم أن تشمل تلك العريضة على إثبات أو بيان الأح

المادة (203) : يعين رئيس المحكمة متى قدم إليه كاتبها العريضة المذكورة أقرب جلسة للحكم ويط

المادة (204) : يجوز لرئيس المحكمة في الأحوال التي تستلزم الإستعجال أن يأمر بوضع

المادة (205) : إذا كان طلب الحكم بإشهار الإفلاس صادراً من وكيل الحضرة الخديوية يعلن المدين بيوم ال

المادة (206) : يجوز للمحكمة ولوكيل الحضرة الخديوية أن يسمعا أقوال المدين ق

المادة (207) : يجوز أن يكون إعلان المدين بيوم الجلسة بميعاد أربع وعشرين ساعة وفى حالة ش

المادة (208) : تحكم المحكمة بإشهار الإفلاس بناء على طلب الوكيل عن الحضرة الخديوية أو من تلقاء نفسها

المادة (209) : يجوز إشهار إفلاس تاجر بعد موته إذا مات فى حالة وقوفه عن دفع ديونه إنما لا يصح للمحكمة أن تشهر إفلاس

المادة (210) : وفى هذه الحالة إذا طلب وكيل الحضرة الخديوية أو المداينون إشهار الإفلاس يسلم خطاب الإعلان

المادة (211) : الحكم الصادر بإشهار إفلاس تاجر

المادة (212) : يبين فى الحكم الصادر بإشهار الإفلاس الوقت الذي وقف فيه المدين عن دفع ديونه, وإن لم يبين فيه الوقت ا

المادة (213) : ينشر ملخص الحكم الصادر بإشهار الإفلاس بمعرفة وكلاء المداينين في جريدتين تعينان لذلك في نفس الحكم بش

المادة (214) : يجوز تعيين وقت الوقوف عن دفع الديون في حكم آخر يصدر بعد الحكم الصادر بإشهار الإفلاس وفى هذه الحالة

المادة (215) : يجوز للمحكمة الإبتدائية حال نظرها في قضية معينة وللمحاكم التأديبية حال نظرها في دعوة جنحة أو جناية

المادة (216) : الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله وعن إدا

المادة (217) : ولا يجوز من تاريخ الحكم المذكور رفع دعوى بخصوص منقولات المفلس أو عقاره ولا إتمام الإجراءات المتعلقة

المادة (218) : إذا أقيمت دعوى على التفليسة جاز للمح

المادة (219) : الدعاوى المتعلقة بنفس المف

المادة (220) : لا يجوز للمداينين أن يقيموا دعوى بإسم المفلس إلا بمصاريف من طرفه ويكون الخطر عل

المادة (221) : يترتب على الحكم بإشهار الإفلاس أن يصير ما على المفلس من الديون التي لم يحل أجل دفعها مستحق الطلب حا

المادة (222) : أجرة الأماكن التي تستحق الي انقضاء مدة الإيجار لا تصير مستحقة الطلب حالا بناء على صدور حكم باشهار ا

المادة (223) : إذا كان على المفلس دين مؤجل لميعاد أكثر من سنة

المادة (224) : ويكون الإجراء كذلك فيما يتعلق بالإيرادات المقررة مدة الحياة والإيرادات المؤبدة وجميع الديون ا

المادة (225) : حصة الدين المعلق وجوبه على شرط تدفع مع أخذ كفيل أ

المادة (226) : الحكم بإشهار الإفلاس يوقف بالنسبة لروكية المداينين فقط تشغيل الفوائد لكل دين غير مضمون بامتياز أو ب

المادة (227) : إذا حصل من المدين بعد الوقت الذي عينته المحكمة أنه وقت وقوفه عن دفع الديون أو في ظرف الأيام العشرة

المادة (228) : وكل ما أجراه المدين غير ما تقدم ذكره من وفاء ديون حل أجلها أو عقد عقود بمقابل بعد وقوفه عن دفع ديون

المادة (229) : ويحكم ببطلان كل عقد بنقل الملكية على وجه التبرع في أي وقت حصل إذا كان المفلس عالما في ذلك الوقت بقر

المادة (230) : وكذلك يصير إلغاء جميع الأعمال والمشارطات وفي أي وقت وقعت إذا ثبت أ

المادة (231) : حقوق الامتياز والرهن العقاري المكتسبة من المفلس على الوجه المرعى قانونا يجوز تسجيلها إلى يوم صدور ا

المادة (232) : إذا دفعت كمبيالة بعد الوقت الذي تعين أنه وقت وقوف المفلس عن دفع ديونه وقبل صدور الحكم بإشهار إفلاسه

المادة (233) : جميع الطرق التنفيذية الحاصلة على منقولات المفلس المعدة لإدارة تجارته لأجل الحصول على أجر الأماكن ال

المادة (234) : تعين المحكمة في الحكم بإشهار الإفلاس أحد قضائ

المادة (235) : ويناط بهذا المأمور تعجيل أشغال التفليسة وملاحظة إدارته

المادة (236) : لا يقبل التظلم من الأوامر التي تصدر من مأمور التفليسة إلا في الأحوال ال

المادة (237) : يصير تحرير تقرير فى كل شهر بالتفاليس ال

المادة (238) : يجوز للمحكمة أن تستبدل مأم

المادة (239) : تأمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس بوضع الأختام وتأمر عند الإقتضاء في هذا الحكم أو في أي ح

المادة (240) : إذا وفى المفلس بما نص عليه في مادتي 198, 199 ولم يكن محبوساً بسبب آخر وقت إشهار إفلاسه فلا تأمر الم

المادة (241) : يضع مأمور التفليسة الأختام فوراً على مخازن المفلس ومكاتبه وصناديقه ودفاتره وأوراقه وأمتعته وموجودات

المادة (242) : يرسل كاتب المحكمة فى ظرف أربع وعشرين ساعة إلى الوكيل عن الحضرة الخديوية ملخصاً من الحكم الصادر بإشه

المادة (243) : الأحكام التي تشتمل على الأمر بحبس المفلس أو بالتحفظ عليه يصير ت

المادة (244) : إذا كانت نقود المفلس الموجودة لا تفي بمصاريف الحكم ومصاريف لصق الإعلانات ونشرها في الجرائد ووضع الأ

المادة (245) : تعين المحكمة في حكمها بإشهار الإفلاس وك

المادة (246) : على مأمور التفليسة أن يدعو فوراً بموجب خطابات وإعلانات تدرج في الجرائد جميع المداينين المذكورة أسما

المادة (247) : ويكتب محضر بأقوال وملاحظات المداينين ويقدم إلى المحكمة وهى تبقى

المادة (248) : الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين ولكن

المادة (249) : يجوز في كل وقت إبلاغ عدد وكلاء المداينين إلى ثلاث ويصح إنتخابهم من الأجانب عن الروكية ويجوز لهم أيا

المادة (250) : لا يجوز أن يعين وكيلاً عن المداينين من كان قريبا

المادة (251) : إذا اقتضى الحال إستبدال واحد أو أكثر من الوكلاء أو ضم وكيل أو أكثر إليهم يعرض ذلك م

المادة (252) : إذا تعينت عدة وكلاء لا يجوز لهم إجراء أي عمل إلا بإجتماعهم معاً عدا الحالة التي يأذن فيها مأمور ا

المادة (253) : يجوز لوكلاء المداينين أن

المادة (254) : وهم متضامنون فيما ي

المادة (255) : إذا حصل التشكي في أي عمل من أعمال الوكلاء يحكم فيه مأمور التفليسة في

المادة (256) : يجوز لمأمور التفليسة أن يطلب من المحكمة بناء على التشكي ال

المادة (257) : إذا لم يحصل من مأمور التفليسة في ظرف ثمانية أيام ما يلزم في شأن التشكي المقدم له بقصد عزل الوكلاء أ

المادة (258) : يجوز للمحكمة إذا لم تجد خطأ من الوكلاء أن تأم

المادة (259) : إذا لم توضع الأختام قبل تعيين وكلاء المداينين ف

المادة (260) : يجوز أيضاً لمأمور التفليسة بناء على طلب وكلاء المداينين وعلى حسب مقتضيات الأحوال أن يعافيهم من وضع

المادة (261) : بيع الأشياء القابلة لتلف قريب أو نقص في القيمة قريب الوقوع والأشياء التي

المادة (262) : يجوز لوكلاء المدينين الإستمرار على تشغيل محل التجارة بأنفسهم أ

المادة (263) : لا توضع الأختام على الأشياء الآتية أو ترفع عنها لتسلم إلى وكلاء المداينين بعد تحرير قائمة جرد بها و

المادة (264) : الخطاب أو التلغرافات الواردة بإسم المفلس تسلم إلى الوكلاء و

المادة (265) : يجوز للمفلس أن يتحصل من أموال تفليسته على ما يقوم بمعيشته مع عائلته ويصير تقدير ذلك بمعرفة مأمور

المادة (266) : على الوكلاء أن يطلبوا المفلس عندهم لقطع حساب الدفاتر وتقفيلها بحضوره أو لإبداء ما يلزم من الإيضاحات

المادة (267) : إذا لم يقدم المفلس ميزانية حسابه ميزانية حسابه وجب على الوكلاء أن يحرروها فوراً ب

المادة (268) : مأمور التفليسة مأذون بسماع أقوال المفلس وكتبه ومستخدميه وأي

المادة (269) : إذا حكم بإشهار إفلاس تاجر بعد موته أو مات بعد الحكم بذلك جاز لأولاده أو لورثته ولأرملته

المادة (270) : تحرر قائمة الجرد من نسختين بحضور كاتب المحكمة وهو يضع إمضاءه على كل جرد يحصل عقب رفع الأختام وتسلم

المادة (271) : إذا حكم بإشهار إفلاس تاجر بعد موته ولم تعمل قائمة الجرد قبل الحكم المذكور أو مات المفلس قبل افتتاح

المادة (272) : يجب على وكلاء المدانين في جميع التفاليس أن يسلموا إلى مأمور التفليسة في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ

المادة (273) : وإذا ظهر أي أمر مهم مختص بتلك الأحوال يلزمهم أ

المادة (274) : على مأمور التفليسة أن يحضر فورا تلك الملخصات مع ملاحظاته إلي الوكيل عن الحضرة الخديوية فان لم تسلم

المادة (275) : يجوز للوكلاء عن الحضرة الخديوية أن يتوجهوا إلي محل المفلس ويحضروا في عمل قائمة الجرد ولهم في كل وقت

المادة (276) : بعد تمام الجرد تسلم بضائع المفلس ونقوده وسندات مطلوباته ودفاتره وأوراقه و

المادة (277) : ويستمر الوكلاء على تحصيل مطلوب

المادة (278) : يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن للوكلاء ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحل تجارته وعليه أن يأمر بأن البي

المادة (279) : يجوز لوكلاء المداينين بعد طلب حضور المفلس طلباً رسمياً أن ينهوا بطريق الصلح جميع المنازعات التي يكو

المادة (280) : يكلف المفلس بالحضور أمام المحكمة وقت التصديق على الصلح فإذا

المادة (281) : ويجب على وكلاء المداينين أن يودعوا في صندوق المحكمة النقود المتحصلة من أشغال التفليسة بعد إستنزال ا

المادة (282) : ويجب عليهم أن يثبتوا لمأمور التفليسة إيداع النقود المذكورة في ظرف ثلاثة أي

المادة (283) : يجوز لمأمور التفليسة في أي وقت كان أن يأمر بالتوزيع على أرباب الديون التي صار تحقيقها ويكون التوزيع

المادة (284) : يجوز لكل ذي حق أن يطلب هذا التوزيع ولا يصح الإمتناع عن إجرائه متى كا

المادة (285) : إذا كان المفلس مطلق السبيل يجوز للوكلاء أن يستخدموه لتسهيل عمل إد

المادة (286) : يجب على وكلاء المداينين من وقت توظفهم إجراء

المادة (287) : ويجب عليهم أيضاً إجراء قيد ملخص الحكم الصادر بالإفلاس في قلم كتاب المحكمة الإبتدائية ا

المادة (288) : يجب على المداينين ولو كانوا ممتازين أو أصحاب رهون على عقار أو منقول أو متحصلين على الاختصاص بعقارات

المادة (289) : إذا لم يسلم المداينون سنداتهم في وقت إبقاء الوكلاء في وظائفهم أو استبدالهم بغيرهم بالتطبيق على ما ه

المادة (290) : يبتدأ في تحقيق الديون في ظرف الثلاثة أيام التالية لمضي المواعيد المقررة في المادة السابقة ويصير الا

المادة (291) : تحقيق الديون المطلوبة لوكلاء المداينين يكون بمعرفة مأمور التفليسة.أما تحقيق الديون الأخرى فيح

المادة (292) : يجب أن يكون التحقيق في يوم واحد إن أمكن ذلك ولا يؤخر إستيفاؤه إلا في

المادة (293) : يكتب في محضر التحقيق الوقت الذي يكون فيه العود إ

المادة (294) : يجب على المداينين الذين لم يكن لهم محل في البلدة التي فيها المحكمة أن يعينوا لهم محلاً فيها, وإ

المادة (295) : يجوز لكل مداين تحقق دينه أو اندرج في الميزانية أن يحضر تحقيق الديو

المادة (296) : يبين في محضر التحقيق محل كل من المدانين ووكلائهم وأوصاف السندات بالاختصار والإيجاز ويذكر فيه ما يوج

المادة (297) : إذا قبل الدين تكتب على كل سنة هذه العبارة " قبل في ديون تفليسة فلان مبلغ كذا في التاريخ الفلاني ".

المادة (298) : يجب على كل مداين في نفس الجلسة التي تحقق فيها دينه أو في ظرف ثمانية أيام بالأكثر بعد تحقيق مطلوبه أ

المادة (299) : إذا حصلت منازعة في الدين يحيل مأمور التفليسة النظر فيها على المحكمة ويعين في محضر التحقيق يوماً لرؤ

المادة (300) : تحكم المحكمة في جميع هذه المنازعات بصفة

المادة (301) : يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر ولو من تلقاء نفسها بتقديم دفاتر المداين إليها أو

المادة (302) : يحكم في المنازعات الحاصلة في وقت الإجتماع السالف ذكره ويصير عمل الصلح والتوزيعات الأولية إذا

المادة (303) : ومع ذلك لا يجوز عمل الصلح أو التوزيع إلا بعد خمسين يوماً بالأقل من يوم نشر الحكم الصادر بإشهار الإف

المادة (304) : إذا رفعت إلى المحكمة المنازعة التي حصلت في الدين وذكرت في محضر التحقيق وكانت غير صالحة للحكم فيها ح

المادة (305) : فإذا أمرت المحكمة بإنعقاد الجمعية جاز لها أن تحكم بأن المداين الم

المادة (306) : وفى حالة ما إذا أقيمت في شأن الدين دعوى بجناية أو جنحة وكان التحقيق جارياً فيها يجوز أيضاً للمحكمة

المادة (307) : إذا كان لأحد المداينين إمتيازا أو رهنا عقاريا أو حقا في الإختصاص بعقارات المفلس كلها أو بعضها لوفاء

المادة (308) : المداينون الذين يقدمون طلباتهم في وقت عمل الصلح أو قبله يصير تحقيق ديونهم وتأييدها في جمعية الصلح و

المادة (309) : إذا حصلت منازعة في ديون المداينين الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد فلا يشت

المادة (310) : إذا قدم بعد رفض الصلح المداينون القاطنون في البلاد الأجنبية طلباتهم في المواعيد المقررة يطلب مأمور

المادة (311) : لا يجوز تقديم طلبات جديدة في غير الأحوال السالف ذكرها إلا بطريق توقيع الحجز تحت يد وكلاء المداينين

المادة (312) : توقيع الحجز من المداينين المستجدين لا يوقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها مأمور التفليسة, ولكن إذا شر

المادة (313) : وفضلا عن المنازعات الجائز حصولها بالكيفيات السالف ذكرها يجوز لكل مداين سواء كان دينه مقبولا أو متنا

المادة (314) : لا يقبل التظلم بأي وجه كان من الأحكام والأوامر التي تصدر بتأخير إنعقاد جمعية الصلح بن

المادة (315) : يجب عل مأمور التفليسة في ظرف الثلاثة أيام التالية للثمانية أيام المقررة لتأييد ثبوت الديون وبعد إعل

المادة (316) : تنعقد الجمعية تحت رئاسة مأمور التفليسة في المحل واليوم والساعة اللاتي يعينها ويحضر في هذه الجمعية ا

المادة (317) : لا يجوز عقد الصلح بين المفلس والمداينين المتداولين فيه إلا بعد إستيفاء الإجراءات السالف ذكرها ولا ي

المادة (318) : لا يكون لأرباب الديون الحائزين لرهن عقار الذين تحصلوا على إختصاصهم بعقارات المفلس كلها أو بعض لوفاء

المادة (319) : يوضع الإمضاء على سند الصلح في نفس جلسته المنعقدة وإلا كان الصلح لاغياً وإذا رضي بالصلح المداينون ال

المادة (320) : إذا حكم المفلس أنه تفالس بالتدليس فلا يجوز عمل الصلح وإذا حصل البدء في تحقيق التفاليس بالتدليس يطلب

المادة (321) : وإذا حكم على المفلس بأنه مفلس مقصر يجوز عمل الصلح إنما إذا حصل البدء في الإجراءات المتعلقة بدعوى

المادة (322) : وتجوز المعارضة في الصلح للمداينين الذين لهم قبل حصوله الحق في الاشتراك في عمله أو ثبت لهم هذا الحق

المادة (323) : إذا لم يعين إلا وكيل واحد عن المداينين وكان معارضاً في الصلح وجب عليه أ

المادة (324) : إذا كان الحكم في المعارضة متوقفاً على الحكم في مسائل خارجة عن خصائص المحكمة بسبب نوعها فتؤخر المحكم

المادة (325) : على من يريد التعجيل من الأخصام أن يطلب من المحكمة التصديق على الصلح بعريضة يقدمها إليها وهى تحكم في

المادة (326) : إذا تقدمت معارضات في أثناء الميعاد المذكور يجوز للمحكمة أن تحكم فيها وفى التصديق على الصلح بحكم واح

المادة (327) : يلزم أن تمتنع المحكمة عن التصديق على الصلح إذا لم تراع الأصول المقررة فيما سب

المادة (328) : التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق جميع المداينين سواء كانوا مذكورين في الميزانية أم لا وسواء تحق

المادة (329) : تنتهي مأمورية وكلاء المداينين متى صار الحكم الصادر بالتصديق على الصلح في قوة حكم إنتهائي ويسلمون لل

المادة (330) : إذا حصل عقد الصلح على ترك المفلس أمواله للمداينين فوكلاؤهم يقدمون الحساب بها في جمعية

المادة (331) : لا تقبل الدعوى ببطلان التصديق على الصلح إلا إذا كانت مبنية على غش ظهر بعد هذا التصديق وكان هذا الغش

المادة (332) : إذا لم يوف المفلس بشروط الصلح يجوز طلب فسخه أمام المحكمة بحضور الكفلاء إن

المادة (333) : إذا اقيمت دعوى على المفلس بعد التصديق على الصلح بأنه تفالس بالتدليس وصار حبسه أو وضعه تحت الحفظ فيج

المادة (334) : بعد إتمام الأعمال المذكورة إذا لم يحصل صلح جديد يطلب حضور المداينين وإجتماعهم لأجل إبداء رأيهم في إ

المادة (335) : لا يصير إبطال المعاشات التي تصدر من المفلس بعد الحكم بالتصديق على الصلح

المادة (336) : المداينون السابقون على الصلح الذي صار فسخه أو إبطاله تعود لهم حقوقهم بتمامها بالنسبة للمفلس وأما با

المادة (337) : إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها سواء كان وقوفها قبل التصديق على الصلح أو

المادة (338) : يجوز للمفلس أو لغيره من أرباب الحقوق أن يتحصل من المحكمة في أي وقت على نقض الحكم المذكور في المادة

المادة (339) : إذا لم يحصل الصلح بين المفلس والمداينين يكون أرباب الديون بمجرد ذلك في حالة الإتحاد وعلى مأمور التف

المادة (340) : يستشار المداينون لمعرفة ما إذا كان تعيين إعانة للمفلس من مال تفليسته ممكناً أم لا فإذا رضي بذلك أكث

المادة (341) : إذا أفلست شركة تجارية يجوز للمداينين أن لا يقبلوا الصلح إلا مع واحد من الشركاء أو أكثر وفى هذه الحا

المادة (342) : ينوب الوكلاء عن جميع المداينين في روكية التفليس ويناط بهم تصفية أموال التفليسة ومع ذلك يجوز للمداين

المادة (343) : إذا نشأت عن معاملة الوكلاء ديون زائدة على أموال التفليسة التي هي تحت دائرة الإتحاد فالمداينون الذين

المادة (344) : وكلاء المداينين مكلفون بإجراء بيع عقار المفلس وبضائعه وأمتعته وتصفية الديون المطلوبة له أو منه ويكو

المادة (345) : يطلب مأمور التفليسة حضور المداينين الذين هم في حالة الإتحاد ويجمعهم ولو مرة واحدة في السنة الأولى و

المادة (346) : متى انتهت تصفية التفليسة يجمع مأمور التفليسة المداينين ويقدم الوكلاء حسابهم في هذا الإجتماع الأخير

المادة (347) : إذا صدر أمر بحبس المفلس وكان محبوساً بالفعل يخلى سبيله متى ثبت في أي وقت أن الوكلاء وضعوا يدهم على

المادة (348) : إذا كانت بيد أحد المداينين سندات دين ممضاة أو محولة أو مكفولة من المفلس وآخرين ملتزمين معه على وجه

المادة (349) : إذا استوفى المداين الحامل لسند متضامن فيه المفلس وغيره بعضاً من دينه قبل الحكم بإشهار الإفلاس فلا ي

المادة (350) : مداينو المفلس الحائزون لرهن منقول حيازة معتبرة قانو

المادة (351) : يجوز لوكلاء المداينين أن يستردوا على ذمة التفليسة في أي وقت بإذن مأمو

المادة (352) : يجوز للمداين الحائز لرهن منقول أن يبيعه في أي وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة في القانون ويجوز لوكل

المادة (353) : الأجر والماهيات المستحقة في أثناء الستة أشهر السابقة على صدور الحكم بإشهار الإفلاس لمن استخدم المفل

المادة (354) : إذا بيعت منقولات لأحد ثم أشهر إفلاسه فلا يكون للبائع حق في الدعوى بفسخ

المادة (355) : على وكلاء المداينين أن يقدموا لمأمور التفليسة قائمة بالمداينين المدعين إمتيازا على المنقولات ويأذن

المادة (356) : إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصلا معا فالمداينون الذين لهم الإمتياز على ال

المادة (357) : إذا حصل توزيع نقود متحصلة من أثمان المنقولات توزيعا واحدا أو أكثر قبل توزيع أثمان العقارات فالمداين

المادة (358) : بعد بيع العقارات وتسوية ترتيب درجات المداينين الحائزين لرهنها والمداينين الذين لهم الإمتياز عليها و

المادة (359) : أما المداينون الحائزون لرهن العقار أو الذين تحصلوا على إختصاصهم به كله أو بعضه لوفاء ديونهم ولم يست

المادة (360) : والمداينون الحائزون لرهن العقار أو الذين تحصلوا على اختصاصهم به كله أو بعضه ولم يستحق

المادة (361) : للزوجة أيا كانت الشريعة المتبعة فيما يتعلق بزواجها أن تأخذ في حالة إفلاس زوجها عين العقارات التي كا

المادة (362) : وكذلك لها أن تأخذ العقارات التي إشترتها بإسمها بالنقود الآيلة لها بال

المادة (363) : ولها أن تأخذ عين المنقولات التي أحضرتها إلى بيت زوجها في وقت الزواج أو إشترتها من مالها أ

المادة (364) : وإذا كان على عقار الزوجة ديون أو رهون صحيحة سواء التزمت بها باختيارها أو حكم عليها بها فليس لها أن

المادة (365) : إذا كان الزوج تاجرا في وقت عقد الزواج أو لم يكن له في هذا الوقت حرفة معلومة وصار تاجرا في السنة الت

المادة (366) : تستنزل من النقود المتحصلة من أثمان المنقولات الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة ومن ضمنها أجرة وكلاء الم

المادة (367) : ولذلك يسلم وكلاء المداينين في كل شهر إلى مأمور التفليسة قائمة ببيان الحالة التي عليها التفليسة وبيا

المادة (368) : لا يصير الشروع في أي توزيع على المداينين القاطنين بالقطر المصري إلا بعد حفظ الحصة المقابلة لديون ال

المادة (369) : تبقى هذه الحصة محفوظة في صندوق المحكمة إلى إنقضاء الميعاد المقرر في القانون لتقديم الطلبات من المدا

المادة (370) : لا يدفع وكلاء المداينين شيئاً للدائن إلا بعد إبراز السند المثبت للدين ويكتبون على السندات المبالغ ا

المادة (371) : يجوز للمداينين في حالة الإتحاد أن يطلبوا بعد إستقرار رأيهم بالأكثرية المقررة للصلح الإذن لهم بأن يت

المادة (372) : لا يمنع الإفلاس من إجراء بيع عقارات المفلس إن

المادة (373) : لا يجوز نزع عقارات المفلس من يده وبيعها بعد صدور الحكم بإشهار إفلاسه إلا بناء على طل

المادة (374) : إذا لم يبتدأ في الإجراءات المتعلقة بنزع عقارات المفلس من يده وبيعها قبل الوقت الذي صار فيه المداينو

المادة (375) : إذا بيعت عقارات المفلس بالمزاد بناء على طلب وكلاء المداينين فلا تجوز المزاي

المادة (376) : يجوز في حالة التفليس لمالك الكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية أو السندات التي توجد بعينها تحت يد

المادة (377) : يجوز إثبات الأوراق التجارية بقصد تحصيل مبال

المادة (378) : ومع ذلك لا يجوز الإسترداد إذا درج الم

المادة (379) : ويجوز أيضاً إسترداد ما يكون موجوداً بعينه من البضائع كلها أو بعضها تحت يد المفلس أو تحت يد غيره على

المادة (380) : ويجوز أيضاً إسترداد البضائع التي

المادة (381) : إذا باع المفلس البضائع المسلمة إليه من المالك ولم يستوف من المشتري ثمنها كله أو بعضه بنقود أو بورقة

المادة (382) : يجب على المسترد أن يدفع ما يكون مستحقاً للوكلاء بالعمولة و

المادة (383) : يجوز استرداد البضائع المرسلة للمفلس المباعة إليه ما دامت لم تسلم إلى مخازنه ولا مخازن الوكيل بالعمو

المادة (384) : ومع ذلك لا يقبل طلب رد البضائع إذا كان المفلس باعها قبل وصولها وكان البيع بدون تدليس بناء على قائمت

المادة (385) : ويكون الإجراء كذلك فيما يختص بالبضائع المرسلة من طالب

المادة (386) : ويجب على المسترد أن يؤدى ما قب

المادة (387) : إذا كانت البضاعة المباعة للمفلس لم تسلم إليه ولم ترسل له

المادة (388) : لوكلاء المداينين في الأحوال المبينة في المادة 383 وما بعدها الحق في أن يطلبوا بناء على إذن

المادة (389) : ويجوز لوكلاء المداينين إجابة طلب الرد بشرط التصديق عليه من مأمور التفليسة وإذا حصل

المادة (390) : الحكم بإشهار الإفلاس والحكم الذي يعين فيه لوقوف المفلس عن دفع ديونه وقت سابق على الحكم بإشهار الإفل

المادة (391) : يجوز للمفلس أن يستأنف في المواعيد المب

المادة (392) : إذا المفلس غائباً أو ثبت أنه لم يمكنه العلم بالحكم الصادر بإشهار إفلاسه

المادة (393) : يجوز للمداينين أن يطلبوا تعيين تاريخ وقوف المفلس عن دفع ديونه في وقت غير الوقت الذي تعين في الحكم ب

المادة (394) : ميعاد استئناف أي حكم صدر في الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة يكون خمسة عشرة يوماً فقط من يوم إعلا

المادة (395) : لا تقبل المعارضة ولا الاستئناف في الأحكام المتعلقة بتعيين أو استبدال مأمور التفليسة أو وكلاء المداي

المادة (396) : الأحوال المتعلقة بالتفليس بالتقصير والتفاليس بالتدليس والعقوبات التي يحكم بها في كل حالة من تلك الأ

المادة (397) : إذا رفع النائب العمومي أو أحد وكلائه دعوى على المفلس بأنه أفلس بالتقصير أو تفال

المادة (398) : أما مصاريف الدعوى التي يدفعها بذلك وكلاء المداينين بالنيابة عن المداينين فتكون من طرف روكية التفليس

المادة (399) : لا يجوز لوكلاء المداينين أن يقيموا دعوى على المفلس بأنه أفلس بالتقصير أو تفالس بالتدليس ولا أن ي

المادة (400) : إذا رفع أحد المداينين دعوى على المفلس بأنه أفلس بالتقصير أو تفالس بالتدليس تدفع مصاريفها من صندوق ا

المادة (401) : تبين في قانون العقوبات الأحوال التي يجوز فيها الحكم على غير المفلس بالعقوبات المقررة للتفاليس بالتد

المادة (402) : وفى الأحوال المذكورة تحكم المحكمة المنظورة بها الدعوى سواء كانت المحكمة الإبتدائية أو محكمة الإستئن

المادة (403) : إذا اشترط المداين لنفسه مع المفلس أو مع غيره امتيازات خصوصية في مقابل إعطائه رأيا في المداولات المت

المادة (404) : إذا أقيمت دعوى على المفلس بأنه أفلس بالتقصير أو تفالس بالتدليس أو صدر عليه حكم بناء على ذلك فتكون ا

المادة (405) : ومع ذلك يجب على وكلاء المداينين أن يعطوا إلى وكيل الحض

المادة (406) : الأوراق والسندات ونحوهما المسلمة من وكلاء المداينين يصير إبقاؤها في أثناء التحقيق معدة للاطلاع عليه

المادة (407) : أما الأوراق والسندات ونحوهما المودعة في المحكمة بغير

المادة (408) : يجوز للمفلس الذي وفى جميع المبالغ المطلوبة منه سواء كانت أصلاً أو فوائد أو مصاريف أن يتحصل على إعاد

المادة (409) : كل عريضة بطلب إعادة الإعتبار تقدم إلى محكمة الإستئناف وعلى ال

المادة (410) : وترسل نسخة من العريضة والأوراق المرفوقة بها من وكيل الحضرة

المادة (411) : وترسل نسخة من العريضة والأوراق المرفوقة بها من وكيل الحضرة

المادة (412) : تلصق صورة العريضة المذكورة مدة شهرين في حالة اللوحة المعدة للإعلانات القضائية, و

المادة (413) : ويجوز لكل مداين لم يدفع إليه مطلوبه بالتمام من أصل وفوائد ومصاريف, ولكل خصم آخر ذي شأن أن يعارض في

المادة (414) : يرسل كل من وكيل الحضرة الخديوية ورئيس المحكمة الإبتدائية إلى محكمة الإستئناف بعد إنقضاء ال

المادة (415) : وتصدر محكمة الإستئناف بناء على طلب وكيل الحضرة الخديوية حكمها بقبول أو رفض طلب إعادة الإعتبا

المادة (416) : يرسل الحكم بإعادة الإعتبار الى المحكمة الإبتدائية وهى تتلوه فى الجلسة علانية وتأمر بتسجيل صورت

المادة (417) : لا يعاد الإعتبار أصلا لمن تفالس بالتدليس ولا لمن حكم عليه بسبب سرقة أو نصب او خيانة، ولا لمن باع عق

المادة (418) : يجوز إعادة الإعتبار

المادة (419) : يجوز الحكم بإعادة الإعتبار فى أثناء المرافعة العادية فى الحالتين الآتيتين : أولا : إذا وفى المفلس

 التوقيع :  محمد توفيق - خديو مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   20   لسنة   1904   بتاريخ  28 / 11 / 1904

بشأن إلغاء عوائد الملاحة (مال الرسالة) الجاري تحصيله على المراكب والفلايك في النيل والترع.

المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 14 نوفمبر سنة 1885. وبناء عل

المادة (1) : اعتبارا من أول يناير سنة 1905 تلغى عوائد الملاحة (مال الرسالة) ا

المادة (2) : على ناظر الداخلية اتخاذ وسائل ضبط ونظام الم

المادة (3) : ألغي الأمر العالي الصادر في 14

المادة (4) : على ناظري الداخلية والمالية تن

 التوقيع :  خديو مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   29   لسنة   1905   بتاريخ  26 / 11 / 1905

بشأن تخفيض رسوم الفنارات في الموانئ المصرية بالبحر الأحمر.

المادة () : بعد الإطلاع على أمرنا الصادر في 28 ديسمبر سنة 1896 القاضي بتخفيض رسوم الفنارات؛

المادة (1) : تخفض رسوم الفنارات بالموانئ المصرية بالبحر الأحمر من أول يناير سنة 1906 كما يأتي: إلى عشرة مليمات

المادة (2) : على ناظر المالية

 التوقيع :  عباس حلمي - خديو مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   8   لسنة   1912   بتاريخ  29 / 4 / 1912

بشأن النظام القضائي للواحات البحرية والداخلة والخارجة.

المادة () : بعد الإطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادر بها الأمر العالي الرقيم 14 يونيه سنة 1883. وبعد

المادة (1) : تشكل بكل من الواحات البحرية (المنيا) والداخلة (أسيوط) والخارجة (أسيوط) محكمة من المأمور أو من يقوم

المادة (2) : وتشمل دائرة اختصاص المحكمة الأولى الواحات البحرية ودائرة اختصاص المحكم

المادة (3) : يكون لهذه المحاكم في مواد العقوبات جميع اختصاصات محاكم المراكز ولها أيضا أن تنظر

المادة (4) : ويكون لمحاكم الواحات في المواد المدنية جميع اختصاصات المحاكم الجزئية وتسري عليها في ذلك أح

المادة (5) : لمحاكم الواحات أن تأمر بتنفيذ أي حكم تصدره في المواد المدنية تنفيذا مؤقتا ولو مع حصول الاستئنا

المادة (6) : لمحاكم الواحات المذكورة في الدعاوى المدنية التي تزيد قيمتها عن اختصاص المحاكم ال

المادة (7) : تراعي محاكم الواحات في نظر القضايا المدنية والمحاكم التي تنظر في استئناف

المادة (8) : يقوم بإجراء الإعلانات والتنفيذات بالطرق الإدارية بدون مراعاة قواعد الم

المادة (9) : لناظر الحقانية أن يصدر قرارا بالقواعد

المادة (10) : لمأموري الضبطية القضائية في الواحات تحقيق كل جريمة تقع فيها بدون حاجة إلى إذن النيابة. ويكون لهم لأ

المادة (11) : وللضابط عند إرسال متهم إلى النيابة مقبوضا عليه أن يعلن أي شاهد إثبات أو نفي بالحضور أمام النيابة مع

المادة (12) : يلغى الأمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1900 بشأن النظام الق

المادة (13) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل

 التوقيع :  عباس حلمي - خديو مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner