بشأن تنظيم إجراءات الامتحانين الابتدائي والنهائي المنصوص عليهما في القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة (1) : يعقد الامتحانان الابتدائي والنهائي مرتين في كل سنة, الأولى في يوم السبت الأخير من شهر أبريل والثاني ...
المادة (2) : يقدم طلب دخول الامتحان إلى لجنة القيد في موعد لا يجاوز آخر يناير بالنسبة إلى امتحان الدور الأول ولا ...
المادة (3) : تفحص لجنة القيد الطلبات المقدمة للتحقق من توافر الشروط فيها وتخطر الطالب بقرارها بكتا ...
المادة (4) : يكون رسم دخول الامتحان الابتدائي, ثلاثة جنيهات والنهائي, خمسة جنيهات وذلك ...
المادة (5) : يمتحن الطالب تحريريا في مواد المحاسبة والضرائب والمراجعة والمعلومات العامة طبقا للبرنامج رقم (أ) ال ...
المادة (6) : تكون النهاية الكبرى للدرجات لكل مادة 100 درجة ولا يعتبر الطالب ناجحا في الامتحان إلا إ ...
المادة (7) : يعلن الطالب بنتيجة الامتحان بك ...
المادة (8) : للراسب في الامتحان أو المتخلف عن حضوره في مادة أو أكثر أن يدخل الامتحان الذي يليه على أن يمتحن في ا ...
المادة (9) : يلغى المرسوم الصادر في 14 ...
المادة (10) : على وزيري التجارة والصناعة والمعارف العمومية, كل فيما يخصه ...
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت