تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1953   بتاريخ  12 / 1 / 1953

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدل بالقانون رقم 17 لسنة

المادة (1) : تعد أقسام المستخدمين بالوزارات والمصالح في الأسبوع الأول من أشهر يناير ومايو وسبتمبر من كل سنة كشوف

المادة (2) : يتولى ديوان الموظفين الإعلان عن الوظائف الخالية المطلوب التعيين فيها وذلك فى نشرة الديوان الرسمية و

المادة (3) : تقدم طلبات الالتحاق فى الوظائف المشار إليها فى المادة الأولى إلى أقسام المستخدمين بالوزارات والمصال

المادة (4) : يعين رئيس الديوان مكان الامتحان وميعاده ومواده ويعلن عن ذلك في النشرة الرسمية للديوان وفي اللوحة ال

المادة (5) : يصدر رئيس ديوان الموظفين القرارات اللازمة لتشكيل لجان الامتحان ويجوز له بالاتفاق مع الوزير أو الهيئ

المادة (6) : يعد ناجحا في الامتحان من حصل على 50% من الدرجات المتخذة أساسا لتقدير والتي يعينها رئيس الديوان

المادة (7) : يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة الأسبقية فيه, وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم

المادة (8) : على الوزارات والهيئات المختصة بالتعيين أن ترسل إلى ديوان الموظفين صورة من القرارات الصادرة بالتعيين

المادة (9) : إذا لم يكن عدد الناجحين في امتحان كافيا لسد حاجة الوزارة أو المصلحة جاز للديوان ترشيح الناجحين في ا

المادة (10) : تبقى القوائم المشار إليها في المادة 7 صالحة لتعيين المقيدين فيها الذين لم يفقدوا شرطا من شر

المادة (11) : يدون الرئيس المباشر ملاحظاته شهريا على عمل الموظف المعين تحت الاختبار وذلك على النموذج الذي يعده دي

المادة (12) : يعد في أقسام المستخدمين سجل خاص يضع نموذجه ديوان الموظفين لقيد أسماء موظفي الوزارة أو المصلحة يخصص

المادة (13) : يعطى رقم مسلسل لكل ورقة تودع الملف المنصوص عليه في المادة 29 من القانون, ويثبت هذا الرقم ومضمون الو

المادة (14) : يحرر الرئيس المباشر التقارير السنوية المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون على النموذج الذي يعده دي

المادة (15) : إذا كان الموظف مندوبا للقيام بعمل وظيفة أخرى لمدة لا تزيد على ستة أشهر فى الوزارة أو المصلحة ذاتها

المادة (16) : تشكل لجنة شئون الموظفين فى الوزارات والمصالح بقرار من الوزير المخ

المادة (17) : ينشأ سجل خاص تدون به محاضر اجتماع لجان شئون الموظفين, ويجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين

المادة (18) : تجري لجنة شئون الموظفين بنفسها أو بمن تندبه لذلك من أعضائها, تحقيق ما ترى تحقيقه من المسائل التي يض

المادة (19) : تكون المداولات وأخذ الرأي فى لجان شئون الموظفين سرية. ولا يجوز استخراج صور من المدون فى سجل الاجتما

المادة (20) : لا يجوز لغير الأعضاء حضور اجتماعات اللجنة ما لم تص

المادة (21) : لا تعتبر قرارات لجنة شئون الموظفين صحيحة إلا إذا صدرت بناء على موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحا

المادة (22) : تبلغ لجنة شئون الموظفين إقتراحاتها بشأن ترقيات الموظفين الى الوزير المختص كتابة خلال سبعة أيام على

المادة (23) : يكون نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى بموافقة لجنتي شئون الموظفين في الجهة المنقولين منها والجهة ال

المادة (24) : على قسم المستخدمين المختص التأشير بدرجة كفاية الموظف التي تقررها لجنة شئون الموظفين في ملف خد

المادة (25) : على قسم المستخدمين المختص أن يعرض على لجنة شئون الموظفين قبل موعد استحقاق العلاوة الاعتيا

المادة (26) : في حالة صدور قرار لجنة شئون الموظفين بتأجيل العلاوة الاعتيادية للموظف أو حرمانه منها يجب على قسم ال

المادة (27) : على الرئيس المباشر إخطار قسم المستخدمين المختص بكل انقطاع عن العمل يوم حصوله

المادة (28) : إذا انقطع الموظف عن العمل دون ترخيص سابق لمدة تزيد على اليومين يقوم قسم

المادة (29) : يقدم طلب الإجازة الاعتيادية إلى الرئيس المباشر وعليه أن يحيله الى قسم المستخدمين المختص للتأشير علي

المادة (30) : لا تحسب من الإجازة إلا الأيام ا

المادة (31) : يتعين على الموظف الذي يطلب مد إجازته أن يبلغ رئيس المصلحة بذلك كتابة قبل ان

المادة (32) : على كل موظف رخص له فى إجازة أن يحرر فى اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية إقرارا على النموذج الذي ي

المادة (33) : فى حالة عدم عودة الموظف إلى عمله بعد انتهاء مدة الإجازة الاعتيادية مباشرة يتعين على رئيسه المباشر إ

المادة (34) : على الموظف الذي ينقطع عن عمله بسبب المرض أن يبلغ فور انقطاعه رئيس المصلحة التي يتبعها بمرضه ليحيله

المادة (35) : على الموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته أن يبلغ رئيس المصلحة التي يتبعها عن إصابته وكيف

المادة (36) : للموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته الحق في أن يعالج مجانا في المستشفى الحكومي الذي يخت

المادة (37) : للموظف الذي لا يرغب في معالجة نفسه بالمستشفيات الحكومية استرداد مصرو

المادة (38) : ترد للموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية الوظيفة علاوة على المصروفات المشار إليها في المادتين ا

المادة (39) : لرئيس المصلحة أن يرد إلى الموظف المصاب بجرح أو مرض بسبب تأدية الوظيفة المبالغ التي صرفها على العلاج

المادة (40) : على الموظف أن يقدم طلب استرداد مصروفات العلاج خلال الشهر التالي لشفائه من إصابته أو مرضه مدعما بالأ

المادة (41) : في حالة إصابة الموظف بمرض عقلي أو بغيره من الأمراض أو الإصابات التى تفقده وعيه, يجوز

المادة (42) : على كل موظف أن يبلغ الجهة التي يتبعها بمحل إقامته وبكل تغي

المادة (43) : يقدم الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 78 من القانون خل

المادة (44) : على كل موظف أن يبلغ الوزارة أو المصلحة التي يتبعها بكل ما يشتريه من عقارات أو منقولات مما تطرحه الس

المادة (45) : على قسم المستخدمين في كل وزارة أو مصلحة أن يعد سجلا خاصا بأرقام مسلسلة لقيد الشكاوى والتبليغات المق

المادة (46) : إذا كانت الشكوى أو التبليغ أو المخالفة خاصة بموظف معين بمرسوم أو من درجة مدير عام تعين على قسم المس

المادة (47) : يكون التحقيق كتابة ويجوز للمحقق الاستعانة بكاتب ويثبت التحقيق في محضر أو محاضر مسلسلة يصدر كل منها

المادة (48) : يثبت المحقق في المحضر كل ما يتخذه من إجراءات واسم المسئول وسنه ومحل

المادة (49) : يتناول التحقيق ما يعرض أثناءه من وقائع تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب ولو لم تتصل بالوا

المادة (50) : يتلو المحقق على الموظف الذي نسبت إليه المخالفة أو الخروج على مقتضى الواجب ملخص ما أسفر عنه التحقيق

المادة (51) : إذا أوقف الموظف عن عمله بالتطبيق للمادة 95 من القانون تعين عرض الأمر على مجلس التأديب المختص خلا

المادة (52) : إذا امتدت مدة الوقف إلى ثلاثة أشهر دون أن ينتهي التحقيق, تعين عرض الأوراق في نهاية تلك المدة على مج

المادة (53) : يثبت المحقق بعد انتهائه من التحقيق رأيه فيما هو منسوب إلى الموظف بمذكرة يعرضها مع محاضر التحقيق على

المادة (54) : يكون لمجلس التأديب كاتب يتولى القيام بالأعمال الكتابية ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 90 و 94 من ا

المادة (55) : يعرض قرار مجلس التأديب على الوزير مع جميع أوراق المحاكمة خلال أسبوع

المادة (56) : تجرى المحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب الاستئنافي طب

المادة (57) : تتولى النيابة العامة إبلاغ الوزارة أو المصلحة المختصة عن كل موظف يتهم في جناية أو جنحة برقم القضية

المادة (58) : على الموظف المحال إلى مجلس التأديب الأعلى أن يبلغ رئيس مجلس التأديب باسم وكيل ال

المادة (59) : يعد قسم المستخدمين في الوزارات والمصالح في أول كل شهر بيانا بأسماء الموظفين المعينين على وظائف دائم

المادة (60) : إذا قدم الموظف استقالته فعلى قسم المستخدمين بالوزارة أو المصلحة التي يتبعها الموظف أن يودع هذه الاس

المادة (61) : إذا رأي وكيل الوزارة المختص إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بس

المادة (62) : على مكاتب الصحة موافاة الوزارات والمصالح الحكومية بصورة من الإخطارات المقدمة

المادة (63) : ترتب أسماء من توافرت فيهم شروط التعيين في وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة في

المادة (64) : على المستخدم الذي ينقطع عن عمله بسبب المرض أن يبلغ فور انقطاعه رئيسه المباشر بمرضه لإحالته عن طريق

المادة (65) : كل مستخدم خارج الهيئة يصاب بسبب العمل يتعين عليه إبلاغ المصلحة أو الوزارة التابع لها ببيان

المادة (66) : يحيل قسم المستخدمين بالوزارة أو المصلحة المستخدم المصاب إلى الهيئة الطبية المخت

المادة (67) : يتعين على أقسام المستخدمين أن ترفع فورا إلى رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة المختص مذكرة

المادة (68) : تسري على التحقيق مع المستخدمين الخار

المادة (69) : بعد الانتهاء من التحقيق يضمن المحقق رأيه في ثبوت ما نسب إلى المستخدم أو عدم ثبوته بمذكرة يعرضها مع

المادة (70) : يحال التظلم الذي يقدم من المستخدم المفصول إلى رئيس لجنة شئون الموظفين المختصة ومعه أوراق التحقيق وم

المادة (71) : تكون جلسات لجنة شئون الموظفين عند النظر في التظلم غير علنية ولا يجوز لغير الأعضاء الحضور

المادة (72) : ينشأ سجل خاص تدون به محاضر لجنة شئون الموظفين. ويجب أن تشمل المحاضر جميع مداولاتها ومناقشاتها وما ت

المادة (73) : تسري على المستخدمين الخارجين عن الهيئة علاوة على الأحكام الواردة في هذا الباب نصوص المواد 12

المادة (74) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1953   بتاريخ  12 / 1 / 1953

بشأن تقرير رسوم إضافية على ضريبة الأطيان بمديرية البحيرة.

المادة (1) : تفرض بمديرية البحيرة رسوم إضافية بنسبة 11% من ضريبة الأطيان لمدة خمس سن

المادة (2) : على وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تن

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1953   بتاريخ  12 / 1 / 1953

بشأن تقرير رسوم إضافية على ضريبة الأطيان بمديرية الدقهلية.

المادة (1) : تفرض بمديرية الدقهليه رسوم إضافية بنسبة 11% من ضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنو

المادة (2) : على وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به ابتدا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1953   بتاريخ  12 / 1 / 1953

بشأن تقرير رسوم إضافية على ضريبة الأطيان بمديرية الفيوم.

المادة (1) : تفرض بمديرية الفيوم رسوم إضافية بنسبة 11% من ضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوا

المادة (2) : على وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به ابتدا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1953   بتاريخ  15 / 1 / 1953

بشأن إصدار الاتفاق العام للتعاون الفني طبقاً لبرنامج النقطة الرابعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الموقع بالقاهرة في 5 مايو سنة 1951.

المادة (1) : يعمل اعتبارا من 15 أغسطس سنة 1951 بالاتفاق العام للتعاون الفني طبقا لبرنامج النقطة الرابعة ب

المادة (1) : تتعهد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة المصرية بأن تتعاون كل منهما مع الآخر على تبادل الدر

المادة (2) : توافق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على: (أ) أن تقدم - بالقدر الذي سيتفق عليه فيما بعد - خدمات

المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذ

المادة (3) : لكي تتحمل الحكومة المصرية نصيبا عادلا من نفقات البرنامج فإنها توافق على: (أ) أن تقدم ما يلزم من ا

المادة (4) : تعمل الحكومة المصرية على تنسيق هذا البرنامج مع برامج التعاون الفني الأخرى المماثلة في مصر وتسهل علا

المادة (5) : جميع موظفي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الذين يعينون في مصر طبقا لهذا الاتفاق وأعضاء عائلاتهم ا

المادة (6) : تعمل حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية ومصر على أن تذاع في أوسع نطاق أهداف برامج التعاون الفني التي

المادة (7) : إذا أريد تنفيذ مشروعات معينة طبقا لهذا الاتفاق يمكن الاتفاق كتابة على ترتيبات فرعية بين الممثلين ال

المادة (8) : (1) يعمل بهذا الاتفاق ابتداء من يوم تصديق الحكومة المصرية عليه ويبقى معمولا به مدة ثلاثة أشهر بعد أ

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1953   بتاريخ  13 / 1 / 1953

بشأن تأليف لجنة لوضع مشروع دستور.

المادة (1) : تؤلف لجنة لوضع مشروع دستور يتفق مع أهداف الثورة من حضرات: 1- إبراهيم شكري. 2- الدكتور إبراهيم ف

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1953   بتاريخ  19 / 1 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الخاص بشروط خدمة الضباط الطيارين في السلاح الجوي الملكي.

المادة (1) : يستبدل بالمادة 5 من المرسوم المشار إليه النص الآتي: " مادة 5- استثناء من أحكام المادتين الأولى وا

المادة (2) : على وزير الحربية والبحرية, تنفيذ هذا المرس

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1953   بتاريخ  19 / 1 / 1953

بشأن تعديل المرسوم الصادر في 20 أكتوبر سنة 1952 بتشكيل اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - وبيان إجراءات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت وغيرها.

المادة (1) : تعدل المادة 2 من المرسوم المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 2- يجب على كل مالك لأرض زراعية سواء أ

المادة (2) : تضاف إلى المرسوم المذكور المواد الآتية: "مادة 2 مكرر - يقدم الإقرار إلى اللجنة العليا للإصلاح الز

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسو

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1953   بتاريخ  1 / 7 / 1953

بشأن تعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف.

المادة (1) : تحصل الرسوم الجمركية على الأصناف الموضحة في الجدول الملحق بهذا المرسوم بواقع الفئات الواردة به بدلا

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرسو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1953   بتاريخ  1 / 7 / 1953

بشأن تعديل الرسم القيمي المفروض على جميع الواردات بالنسبة لبعض الأصناف المستوردة.

المادة (1) : يحصل الرسم القيمي على الأصناف المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وفقا للفئات الواردة به بدلا من

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرس

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner