تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   25   لسنة   1913   بتاريخ  12 / 7 / 1913

بشأن تعيين دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 12 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 بلائحة ترتيب المحاك

المادة (1) : تعين دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية كما يأتي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الأوامر العالية الصادرة بت

المادة (2) : يلغى القانون نمرة 6 سنة 1904 الصادر

المادة (3) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عباس حلمي - خديو مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   10   لسنة   1914   بتاريخ  18 / 10 / 1914

بشأن إصدار قانون التجمهر.

المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛

المادة (1) : إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة

المادة (2) : إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوا

المادة (3) : إذا استعمل المتجمهرون المنصوص عليهم في المادة السابقة أو استعمل أحدهم القوة أو العنف جاز إبلاغ مدة

المادة (3) : يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم

المادة (4) : يعاقب مدبرو التجمهر الذي يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التي يعاقب بها الأ

المادة (5) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  بالنيابة عن الحضرة الخديوية - حسين رشدي

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   25   لسنة   1916   بتاريخ  19 / 10 / 1916

بشأن نظام النقود في البلاد المصرية.

المادة () : بعد الإطلاع على الأمرين العاليين الصادرين في 14 نوفمبر سنة 1885 و13 نوفمبر سنة 1887 الخاصين ب

المادة (1) : وحدة النقود المصرية هي الجنية المصري. ي

المادة (2) : النقود المصرية القانونية هي: نقود ذهبية: الجنيه المصري. قطعة الخمسين قرشا (نصف الجنيه المصري).

المادة (3) : عيار النقود الذهبية 875 جزءا من الألف ذهبا

المادة (4) : يكون الوزن القانوني للنقود الذهبية كما يأتي: 8.500 جر

المادة (5) : عيار النقود الفضية 1/3 833 جزءا من الألف فضة

المادة (6) : يكون الوزن القانوني للنقود الفضية كما يأتي: 28 جراما لقطعة العشرين قرشا. 14

المادة (6) : يجوز بمرسوم تعديل وزن النقود الذهبية والفضية وعيارها. ويجب عرض هذا المرسوم على البرلمان خلال خمسة

المادة (7) : المقدار المتسامح به في عيار النقود الذهبية هو جزء من الألف، أكثر أم أقل من العيار القانوني. وا

المادة (8) : المقدار المتسامح به في وزن النقود الذهبية هو جزء من الألف، أكثر أم أقل من الوزن القانوني. والمقدار

المادة (9) : يعين وزير المالية عيار نقود النيكل و

المادة (10) : ينقش على جميع النقود اسم عظمة السلطان وتاريخ السنة الهجرية وقيمة القطعة. ويقرر

المادة (11) : الليرة السترلينية سعر قانوني في القطر الم

المادة (12) : يحدد وزير المالية الكمية المقتضى سكها من فئات النقود المختلفة تنفيذا لهذا المرسو

المادة (13) : ضرب النقود محفوظ للحكومة دون سواه

المادة (14) : لا يجبر أحد على قبول نقود فضية بمبلغ تزيد قيمته على مائتي قرش ولا

المادة (15) : لا تقبل في خزائن الحكومة النقود المشوهة أو التي أنقصت بطريقة احتيالية. النقود

المادة (16) : الجنيهات المصرية وقطع الخمسين قرشا (أنصاف الجنيه) التي تصبح زنتها بسبب النحات العادي الناشئ عن التد

المادة (17) : النقود المصرية من الفضة والنيكل والبرونز المتداولة الآن يستمر قبولها في خزائن الحكومة. أما موعد س

المادة (18) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة الحادية عشرة السابقة فيما يختص بالليرة السترلينية يعين وزير المالية

المادة (19) : يلغى الأمران العاليان الصادران في 14 نوفمبر سنة 1885 و13 نوفمبر سنة 1887 المشار إليهما آنفا. ويلغى

المادة (20) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ال

 التوقيع :  سلطان مصر ـ حسين كامل

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   7   لسنة   1919   بتاريخ  5 / 6 / 1919

بشأن إنشاء وزارة المواصلات.

المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 10 ديسمبر سنة 1878 بتوزيع مصالح الحكومة بين الوزارات، ونظرا

المادة (1) : أنشئت وزارة جديدة باسم "وزارة المواصلات" يتولى إدارتها وزير يعاونه وكيل وزارة. وتكون هذه الوزارة ا

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزر

 التوقيع :  فؤاد الأول ـ سلطان مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   25   لسنة   1920   بتاريخ  15 / 7 / 1920

بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية.

المادة () : بعد الإطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بها الأمران العاليان الم

المادة (1) : تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن

المادة (2) : المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها د

المادة (3) : لا يجوز تنفيذ أحكام بنفقة عدة عن مدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق با

المادة (3) : من تأخر حيضها بغير رضاع تعتبر عدتها بالنسبة للنفقة بسنة بيضاء لا ترى فيها الحيض. فإن أدعت أنها رأت

المادة (4) : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن

المادة (5) : إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله, وإن لم يكن له م

المادة (6) : تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً. وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره وا

المادة (7) : إذا كان للمفقود وهو من انقطع خبره مال تنفق منه زوجته جاز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتبين الجهة ا

المادة (8) : إذا جاء المفقود أو لم يجيء وتبين أنه حي فزوجته له، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحيا

المادة (9) : للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زم

المادة (10) : الفرقة بالع

المادة (11) : يستعان بأهل الخبرة في العيوب

المادة (12) : تسري أحكام المادة الثالثة من هذا القانون على المعتدات اللاتي حك

المادة (13) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون، ويسري

 التوقيع :  فؤاد الأول ـ سلطان مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   14   لسنة   1923   بتاريخ  4 / 6 / 1923

بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية.

المادة () : بما أن حق الاجتماع العام لم تعترف به ولم تنظمه القوانين المصرية بعد، وبما أنه من الضروري ومن الملا

المادة (1) : الاجتماعات العامة حرة على

المادة (2) : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك المحافظة أو المديرية، فإذا كان يراد عقد الاجتماع خارج

المادة (3) : يجب أن يكون الإخطار شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه. ويجب أن يبين به كذل

المادة (4) : يجوز للمحافظ أو المدير أو لسلطة البوليس في المراكز منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه ا

المادة (5) : لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المح

المادة (6) : يجب أن يكون للاجتماع لجنة مؤلفة من رئيس ومن اثنين من الأعضاء على الأقل. وعلى هذه اللجنة المحافظة عل

المادة (7) : للبوليس دائما الحق في حضور الاجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون ويكون من حقه أ

المادة (8) : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله

المادة (9) : تسري أحكام المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرتان الأولى والثالثة من المادة الثال

المادة (10) : لا يترتب على أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر

المادة (11) : الاجتماعات أو المواكب أو المظاهرات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو رغم الأمر الصادر بمنعها يعا

المادة (12) : لوزير الداخلية أن يصدر بقرار منه ال

المادة (13) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل ف

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   15   لسنة   1923   بتاريخ  28 / 6 / 1923

بشأن نظام الأحكام العرفية.

المادة () : بعد الإطلاع على المادتين 45 و155 من الدستور، وبما أن المصلحة تدعو إلى وضع قانون يتضمن القواعد العا

المادة (1) : يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام في الأراضي المصرية أو في

المادة (2) : يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم. ويتضمن هذا المرسوم ذكر ما يأتي: (أولا) الجهة التي تجرى فيها ال

المادة (3) : يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ بإعلان أو بأوامر كتابية أو شفوية التدابير الآ

المادة (4) : تنفيذ الإعلانات والأوامر الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية يتولاه البوليس أو القو

المادة (5) : يعاقب كل من خالف الإعلانات والأوامر الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات ا

المادة (6) : يصدر الحكم في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عسكرية واحدة أو أكثر تؤلف من اثنين م

المادة (6) : تؤلف المحكمة العسكرية من اثنين من ضباط الجيش من رتبة نقيب أو من رتبة أعلى منها ومن قاض من قضاة المح

المادة (6) : فيما عدا المنطقة الداخلة في اختصاص محكمة العريش الجزئية تشكل المحكمة العسكرية المنصوص عليها في الما

المادة (6) : ويجوز أن تؤلف المحكمة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 6 مكررة من ضباط . ويكون عددهم خمسة،

المادة (7) : يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة العسكرية وبالحكم فيها وفق القواعد المعمو

المادة (8) : الأحكام التي تصدر من المحكمة العسكرية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه، على أن تلك الأحكام لا تنفذ إ

المادة (8) : للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق دائما سواء عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العسك

المادة (8) : للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تعهد ببع

المادة (9) : يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ بقرار يصدر منه بعد موافقة م

المادة (10) : لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد

المادة (10) : ولا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن في أي إعلان أو تصرف أو أمر

المادة (11) : على وزراء الداخلية والحقانية والحربية تنفيذ هذا القانون ك

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون   لسنة   1926   بتاريخ  24 / 5 / 1926

بشأن منع زراعة الخشخاش (أبو النوم) في مصر.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبعد الاطلاع على القانون رقم 18 لسنة 1918 الخاص بمنع زراعة ا

المادة (1) : تمنع زراعة الخشخاش (أبو النوم)

المادة (2) : يكون إثبات المخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون بمعرفة رجال الضبطية القضائية أو عمال وزارة الز

المادة (3) : فضلا عن المحاكمة الجنائية تنزع النباتات وتعدم بمعرفة السلطة المحلية أو عمال وزارة الزراعة الذين يند

المادة (4) : على وزراء الداخلية والمالية والزراعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون   لسنة   1926   بتاريخ  29 / 4 / 1926

بشأن صيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من النظام الدستوري للدولة؛ وبعد الاطلاع على القانون رقم 27 الصادر في 3 ش

المادة (1) : تستعمل لفظة "مركب" في هذا القانون على أوسع معانيها فتشمل السفن التي تدار بالبخار أو تسير بالقلاع أو

المادة (2) : كل مركب سابح أو واقف في مياه بحيرات المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط وقارون ينبغي أن تكون معه رخصة تصرف

المادة (3) : تصرف الرخص المنصوص عليها في المادة السابقة مقابل دفع الرسوم السنوية المبينة في التعريفة الآتية: (أ

المادة (4) : يجوز لوزير المالية في كل الأحوال أن يصدر قرارات في "الوقائع المصرية" بالإعفاء أو التخفيض من

المادة (5) : الرسوم السنوية المفروضة بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى القرارات الوزارية الصادرة بموجب هذا القانون يج

المادة (6) : يستحق الرسم عن السنة بأكملها التي صرفت في خلالها الرخصة غير أنه إذا أنزل مركب لأول مرة في غضون السن

المادة (7) : إذا تأخر دفع أي قسط من أقساط الرسوم عن السبعة الأيام الأولى من الشهر الذي حل فيه موعده يزاد حتما بم

المادة (8) : لا يعمل بالرخصة إلا لغاية 31 ديسمبر من كل سنة وهي إنما تعطى باسم مالك المركب أو الصياد بالقدم وهي ش

المادة (9) : تبقى رخصة المركب بيد رئيسها وعليه إبرازها كلما طلب منه ذلك أحد مأموري الحكومة. وكذلك حامل الرخصة ا

المادة (10) : يجوز لوزير المالية مراعاة للنظام العام أو لفائدة الري أو الأعمال العامة أو لمصلحة حرفة الصيد أن يعط

المادة (11) : لوزير المالية أن يصدر بعد الاتفاق مع الوزارات أو المصالح المختصة إذا دعت الحال قرارات لتنفيذ أحكام

المادة (12) : كل مركب يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون فيستعمل للصيد في المياه البحرية المصرية أو في قنا

المادة (13) : تضبط وتصادر أيضا الأدوات الآتي بيانها: (أولا) جميع أدوات الصيد وآلاته التي تحرم استعمالها اللوائح

المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل م

المادة (14) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لأية لائحة صادرة بموجبه في حالة المركب المرخص له أو في حالة رخ

المادة (15) : أحكام هذا القانون والإجارات والرخص التي تمنح بمقتضاه لا تخلي أي شخص ما من المسئولية الجنائية أو الم

المادة (16) : لوزير المالية إصدار قرارات بتعيين المدد التي يوقف في أثنائها صرف رخص جديدة لملاك المراكب التي تكون

المادة (17) : لوزير المالية الحق في تقرير سريان النظام الذي يقضي به هذا القانون على أي بحيرات أخرى. والقرار الذي

المادة (18) : يصدر وزير المالية قرارا بتعيين العمال المنوط بهم إصدار الرخص

المادة (19) : يلغى القانون رقم 27 لسنة 1913 والمرسوم الصادر في 26

المادة (20) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   18   لسنة   1928   بتاريخ  14 / 4 / 1928

بشأن تعديل القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة إلى القطر المصري.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب القان

المادة (1) : عُدّلت المواد 1 و2 و3 من القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة إلى القطر المصري على الوجه ا

المادة (2) : على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner