المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان
المادة (1) : تنفيذا لنصوص هذا القانون تعتبر المواد المذكورة بعد كجواهر مخدرة: (1) الأفيون الخام والأفيون الطبي
المادة (2) : محظور على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتنازل عن ال
المادة (3) : محظور على أي شخص أن يجلب إلى القطر المصري أو يصدر منه أي جوهر
المادة (4) : لا يمكن إعطاء رخص التصدير إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار بالجواهر المخدرة، ويمكن إعطاء رخص الجلب ل
المادة (5) : لا يجوز تسليم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمرك إلا بموجب ترخيص سحب يعطى من مصلحة الصحة العمومية،
المادة (6) : لا يجوز جلب أو تصدير الجواهر المخدرة أو نقلها بطريق البريد ضمن طرود محتوية على مواد أخرى ويجب أن
المادة (7) : ممنوع منعا باتا جلب الأفيون الطبي الذي تقل نسبة المورفين فيه عن 10 في المائة وكل رسالة تجلب من هذا
المادة (8) : مع عدم الإخلال بنصوص القوانين واللوائح المعمول بها فيما يختص بالصيدليات يجب عل
المادة (9) : يجب أن تحفظ الجواهر المخدرة في أوعية توضع عليها بطاقة بيضاء وتكتب عل
المادة (10) : مع مراعاة ما هو مذكور بالمادة 21 بشأن تذاكر الرخص لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة بأي شكل كا
المادة (11) : لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا تذاكر طبية محتوية على جوهر مخدر ما لم تكن هذه التذاكر مستوفية للشروط الآ
المادة (12) : لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على محاليل جواهر مخدرة للحقن تحت الجلد إذا ان
المادة (13) : لا يجوز تكرار تحضير التذاكر المحتوية على جواهر مخدرة إلا بموجب تذكرة طبية جديدة. والتذاكر الطبية ال
المادة (14) : المستحضرات الخصوصية المصنوعة في الخارج أو في القطر المصري المعدة لتناولها من الفم أو للاستعمال من ا
المادة (15) : لا يجوز للصيادلة صرف تذكرة طبية موصوف بها كوكايين أو نوفوكايين لاستعماله كقطرة أو لاستعماله من الظا
المادة (16) : لا يجوز للصيادلة أن يستعملوا الأفيون الخام أو الأفيون المسحوق "الطبي" في ال
المادة (17) : إذا كان الدواء معدا لمعالجة الأسنان فعلى الصيدلي أن يكتب على بطاقة الدواء المنصرف كلمتي
المادة (18) : كافة الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية أو المنصرفة منها يجب قيدها أولا فأولا في دفتر خاص للوارد
المادة (19) : لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها بأي حال من الأحوال ويجب أن تحفظ بالصيدلية وي
المادة (20) : يجب حفظ الدفاتر والتذاكر المذكورة بالمواد السابقة لمدة خمس سنوات من
المادة (21) : يجوز للصيادلة صرف جواهر مخدرة بموجب تذاكر الرخص المنصوص عليها فيما يلي وبالكميات المبينة على هذه ال
المادة (22) : تذاكر الرخص المذكورة بالمادة السابقة تصرف من مصلحة الصحة العمومية بعد تقديم طلب يبين به ما يأتي: (
المادة (23) : يجب أن يبين بتذكرة الرخصة: (أولا) اسم حامل تذكرة الرخصة ولقبه وصناعته وعنوانه. (ثانيا) مجموع كمية
المادة (24) : يجب على الصيادلة أن يبينوا على تذكرة الرخصة الكمية الم
المادة (25) : يجب على الصيادلة سواء أكانوا أصحاب أو مديري صيدليات أن يرسلوا إلى مصلحة الصحة العمومية في الأسبوع ا
المادة (26) : كل شخص مرخص له بحيازة الجواهر المخدرة بمقتضى هذا القانون يجب عليه أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه ال
المادة (27) : الاتجار بالجواهر المخدرة يجب أن يك
المادة (28) : على كل من أراد الاتجار في صنف واحد أو أكثر من الجواهر المخدرة أن يحصل أولا على رخصة من وزارة الداخل
المادة (29) : لا يجوز للأشخاص المرخص لهم بالاتجار بالجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو يتنازلوا عن
المادة (30) : جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له بالاتجار بها أو المنصرفة منه يجب قيدها أولا فأولا في د
المادة (31) : على تجار الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى مصلحة الصحة العمومية في أثناء الأسبوع الأول
المادة (32) : لوزير الداخلية بمقتضى قرار يصدر منه وبناء على طلب مصلحة الصحة العمومية أن يضيف إلى كشف الجواهر المخ
المادة (33) : يجب على المزارعين الذين لا يزال في حيازتهم عند العمل بهذا القانون أفيون ناتج من زراعة القطر المصري
المادة (34) : لا يجوز نقل الأفيون الناتج من زراعة القطر المصري من جهة إلى أخرى إلا بطري
المادة (35) : يعاقب بالحبس مع الشغل من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 200 جنيه إلى 1000 جنيه: (1) كل شخص صدر أو جل
المادة (36) : يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة شهور إلى ثلاث سنين وبغرامة من 30 جنيها إلى 300 جنيه كل شخص يحوز أو يحر
المادة (37) : يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة من 30 جنيها إلى 300 جنيه أو بإحدى
المادة (38) : يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم
المادة (39) : في حالة العود بعد سبق الحكم بمقتضى هذا القانون على العائد يجب أن لا تقل العقوبة عن ضعف الحد الأدنى
المادة (40) : لا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ الحبس لمن يحكم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. و
المادة (41) : لا يجوز لأي سبب من الأسباب أن تنزل العقوبة
المادة (42) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 35 يحكم على الجاني بالايقاف عن حق تعاطي مهنته أو صناعته
المادة (43) : يحكم القاضي علاوة على ذلك بإغلاق الصيدلية أو المحل المرخص له بالاتجار بالجواهر المخدرة لمدة تعادل ض
المادة (44) : يجوز للقاضي أن يحكم أيضا بإغلاق المحلات العمومية أو بيوت العاهرات أو أي حانوت (دكان) أو محل آخر يدخ
المادة (45) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وكذلك الأدوات التي تضبط بالمحل
المادة (46) : تصرف بالطريقة الإدارية للأشخاص الذين يضبطون الجواهر المخدرة أو يسهلون ضبطها بأي شكل كان مكافأة بغض
المادة (47) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على العقاب عليها في المواد السابقة يحكم على مرتكبيها ب
المادة (47) : فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون يعتبر الموظفون الآتي بيانهم
المادة (48) : يلغى المرسوم الصادر في 8 مايو سنة 1922 الخاص بوضع نظام للاتجار بالجواهر المخدرة وكل
المادة (49) : بمجرد العمل بهذا القانون يلغى المرسوم بقانون الصادر في 21 مارس سنة 1925 بوضع نظام للاتجار
المادة (50) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان
المادة (1) : مدة الدراسة برياض
المادة (2) : التعليم في هذه المدارس بمصروفات. ولوزير المعارف في أحوال استثنائية أن يعفي من المصروفات تلاميذ أو ت
المادة (3) : يحدد وزير المعارف الأجور المدرسية برياض
المادة (4) : لا يقبل بالسنة الأولى من المدارس المذكورة من نقصت سنه عن خمس سنين في أول السنة المدرسية إلا في الأح
المادة (5) : لا يقبل طفل بالمدارس المذ
المادة (6) : تتولى ناظرة المدرسة في الشهر الأول من السنة المدرسية بالاشتراك مع المعلمات
المادة (7) : تكون الدراسة في رياض الأطفال باللغة العربية فقط وتشمل المواد الآتية: التهذيب والصحة - اللغة العربي
المادة (8) : تحدد مدة العام الدراسي بمرسوم. أما بدء ا
المادة (9) : لا ينقل طفل بالسنة الأولى أو الثانية إلى الفرقة التي هي أرقى من فرقته مباشرة
المادة (10) : يعقد في نهاية العام الدراسي لأطفال السنة الثالثة امتحان في مبادئ اللغة العربية والحساب والخط ولا يع
المادة (11) : ترفع ناظرة المدرسة في نهاية كل سنة دراسية إلى وزير المعارف للاعتماد: (1) كشفا بنتيجة ا
المادة (12) : العقوبات البدنية ممنوعة منعا باتا ويكون تهذ
المادة (13) : على وزير المعارف تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان
المادة (1) : مدة الدراسة بالمدارس ال
المادة (2) : لا يقبل بالسنة الأولى من المدارس المذكورة من نقصت سنه في أول السنة المدرسية عن سبع سنين أو زادت على
المادة (3) : لا يقبل تلميذ بالمدارس الم
المادة (4) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من المدارس المذكورة أن يكون قد أتم بنجاح الدراسة بمدارس رياض الأطفال
المادة (5) : يحدد وزير المعارف الأجور المدرسية بالمدارس
المادة (6) : لوزير المعارف أن يقبل في كل عام بالمجان أو بنصف مصروفات عددا من التلاميذ بالمدارس الابتدائية لا يزي
المادة (7) : يجوز بصفة استثنائية منح المجانية كاملة أو غير كاملة أثناء مدة الدراسة تلاميذ ممن يدفعون الأجور المد
المادة (8) : لوزير المعارف أن يقبل في كل عام بالمجان أو أن يعفي من المصروفات المدرسية عددا من التلاميذ بسبب تفوق
المادة (9) : المواد التي تدرس بالمدارس الابتدائية هي الآتية: القرآن الكريم والدين - اللغة العربية - الخط العرب
المادة (10) : يجوز أن تعطى دروس في المواد الاختيارية الآتية: الموسيقى - التصوير - الآلة الكاتبة - إمساك الدفاتر
المادة (11) : لغة التعليم فيما عدا اللغات ال
المادة (12) : الأحكام الخاصة بمواظبة ال
المادة (13) : العقوبات البدنية ممنوعة منعا قطعيا. والعقوبات التي يمكن تقريرها على تلاميذ المدارس الابتدائية هي:
المادة (14) : تحدد مدة العام الدراسي بمرسوم، أما تاريخ ب
المادة (15) : تقسم مواد الدراسة الإجبارية قسمين: أساسي
المادة (16) : لا ينقل تلميذ من فرقته إلى الفرقة التي هي أر
المادة (17) : تقصر امتحانات الانتقال على المواد الأساسية، وأما المواد الإضافية والاختيارية فيعقد لها امتحان
المادة (18) : يكون امتحان الانتقال تحريريا في مقرر السنة الدراسية التي يعقد لها الامتحان وتخصص 75% من النهاية ال
المادة (19) : لا يعد التلميذ ناجحا في امتحان الانتقال إلا إذا حصل على 50% من النهاية الكبرى للغة العربية و40% من
المادة (20) : تعقد امتحانات الانتقال على دورين في كل عام في المواعيد التي ي
المادة (21) : لا يسمح بدخول الدور الثاني لامتحان الانتقال إلا للتلاميذ الآتي بيانهم: (أولا) التلاميذ الذين لم يس
المادة (22) : ترفع نتائج امتحانات الانتقا
المادة (23) : لا يسوغ لأي تلميذ إعادة دروسه أكثر من مرة في كل سنة دراسية ومع هذا فلوزير المعارف أن يأذن بالإعادة
المادة (24) : يعقد امتحان عام لكل من أتم الدراسة الابتدائية وفقا للمنهج الذي تقرره وزارة المعارف العمومية سواء تل
المادة (25) : يمتحن التلاميذ امتحانا تحريريا في المواد الآتية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، الأخ
المادة (26) : النهاية الكبرى لدرجات كل مادة أو فرع مادة والنهاية الصغرى لدرجة كل مادة من مواد الامتحان مبينة في ا
المادة (27) : لا يسمح بدخول الدور الثاني لهذا الامتحان إلا للتلاميذ الآتي بيانهم: (أولا) التلاميذ الذين لم يستطي
المادة (28) : على كل تلميذ يتقدم للامتحان سواء في الدور الأول أو في الدور الثاني أن يدفع للوزارة رسما قدره جنيهان
المادة (29) : كل تلميذ غش أو حاول الغش في الامتحان يطرد منه فورا وكل تلميذ خالف أحك
المادة (30) : يعطى التلاميذ الذين ينجحون في الاختبارات التحريرية
المادة (31) : لكل تلميذ لم ينجح في امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أن ي
المادة (32) : لوزير المعارف أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية التي يقتضيها ت
المادة (33) : يلغى القانون رقم 40 سنة 1923 الصادر بشأن امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية للبنين وك
المادة (34) : على وزير المعارف تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان
المادة (1) : مدة الدراسة بالمدارس الثانوية خمس سنين وتنقسم إلى قسمين: (الأول) عام لجميع التلا
المادة (2) : يشترط فيمن يطلب الالتحاق بالسنة الأولى من المدارس أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية
المادة (3) : لا يقبل بالسنة الأولى من المدارس الثانوية من زادت سنه على سبع عشرة سنة ولا يبقى بالسنة المذكورة من
المادة (4) : لا يقبل تلميذ بالمدارس الم
المادة (5) : تكون الأولوية في القبول بالسنة الأولى من المدارس المذكورة لمن كان أسبق في ترتيب النجاح في امتحان شه
المادة (6) : يحدد وزير المعارف العمومية الأجور المدرسية بال
المادة (7) : لوزير المعارف العمومية أن يقبل في كل عام بالمجان أو بنصف مصروفات عددا من التلاميذ بالمدارس الثانوية
المادة (8) : يجوز بصفة استثنائية منح المجانية كاملة أو غير كاملة أثناء مدة الدراسة تلاميذ ممن يدفعون الأجور المد
المادة (9) : لوزير المعارف العمومية علاوة على النسبة المقررة في المادة السابعة أن يقبل أيضا بالمدارس الثانوية بر
المادة (10) : لوزير المعارف العمومية أن يقبل في كل عام بالمجان أو أن يعفي من المصروفات المدرسية عددا من التلاميذ
المادة (11) : المواد التي تدرس بالسنوات الثلاث الأولى من المدارس الثانوية هي الآتية: الدين - اللغة العربية - ال
المادة (12) : يجوز أن تعطى دروس في المواد الاختيارية الآتية: اللغات - الموسيقى - التصوير - التمثيل - الاقتصاد ال
المادة (13) : لغة التعليم فيما عدا اللغات ال
المادة (14) : الأحكام الخاصة بمواظبة ال
المادة (15) : العقوبات البدنية ممنوعة منعا قطعيا. والعقوبات التي يمكن تقريرها على تلاميذ المدارس الثانوية هي:
المادة (16) : تحدد مدة العام الدراسي بمرسوم, أما بدء ا
المادة (17) : تقسم مواد الدراسة الإجبارية قسمين أساسي
المادة (18) : لا ينقل تلميذ في السنوات الأولى والثانية والرابعة من فرقته إلى
المادة (19) : تقصر امتحانات الانتقال على المواد الأساسية وأما المواد الإضافية والاختيارية فيعقد لها امتحان مسابق
المادة (20) : يكون امتحان الانتقال تحريريا في مقرر السنة الدراسية التي يعقد لها الامتحان. وتخصص 75% من النه
المادة (21) : لا يعد التلميذ ناجحا في امتحان الانتقال إلا إذا حصل على 50% من النهاية الكبرى للغة العربية و40% من
المادة (22) : تعقد امتحانات الانتقال على دورين في كل عام في المواعيد التي يحد
المادة (23) : لا يسمح بدخول الدور الثاني لامتحان الانتقال إلا للتلاميذ الآتي بيانهم: (أولا) التلاميذ الذين لم يس
المادة (24) : ترفع نتائج امتحانات الانتقال ل
المادة (25) : لا يسوغ لأي تلميذ إعادة دروسه أكثر من مرة في كل سنة دراسية ومع هذا فلوزير المعارف العمومية أن يأذن
المادة (26) : امتحان شهادة الدراسة الثانوية على قسمين ولا يدخل أحد في امتحان القسم الثاني إلا بعد سنتين على الأقل
المادة (27) : امتحان شهادة الدراسة الثانوية بقسميه مباح لكل من أتم الدراسة الثانوية وفقا للمنهج الذي تقرره وزارة
المادة (28) : يمتحن تلاميذ القسم الأول امتحانا تحريريا في المواد الآتية: اللغة العربية - اللغة الأوروبية الأولى
المادة (29) : النهايات الكبرى لدرجات كل مادة أو فرع مادة والنهاية الصغرى لدرجات كل من مادة من مواد الامتحان مبينة
المادة (30) : لا يسمح بدخول الدور الثاني لهذا الامتحان إلا للتلاميذ الآتي بيانهم: أولا - التلاميذ الذين لم يستطي
المادة (31) : كل تلميذ من القسم الأدبي نجح في امتحان القسم الثاني من شهادة الدراسة الثانوية وأراد تأدية الامتحان
المادة (32) : على كل تلميذ يتقدم لامتحان القسم الأول أو القسم الثاني من شهادة الدراسة الثانوية سواء في الدور الأو
المادة (33) : كل تلميذ غش أو حاول الغش في الامتحان يطرد منه فورا وكل تلميذ خالف أح
المادة (34) : يعطى التلاميذ الذين ينجحون في الاختبارات التحريرية والشفوية من امتحان القسم الأول شهادة الدراسة الث
المادة (35) : لكل تلميذ لم ينجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية أن يتقد
المادة (36) : لوزير المعارف العمومية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية التي يقتضيها تغيير خطة الدراسة وذلك
المادة (37) : يلغى القانون نمرة 12 لسنة 1913 المعدل بالقانون نمرة 1 لسنة 1921 الصادران بشأن امتحان شهادة الدر
المادة (38) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانو
المادة () : بعد الإطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وبناء على ما عرضه علي
المادة (1) : لا يسوغ لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عمليات جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية وعل
المادة (2) : الأطباء الحاصلون على دبلومات من الخارج لا يسوغ لهم مزاولة مهنة الطب في القطر المصري إلا إذا كانت أس
المادة (3) : يجب فيمن يطلب دخول الامتحان المذكور أن يكون حاصلا على دبلومة أجنبية تعتبر معادلة لدبلومة الحكومة ال
المادة (4) : يكون امتحان حملة الدبلومات الأجنبية على أساس برنامج الامتحان النهائي لكلية الطب. ويؤدى الامتحان أما
المادة (5) : يجوز لوزير الداخلية بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية واستثناء مما نصت عليه المواد الثلاث السابقة أ
المادة (6) : ينشأ بمصلحة الصحة العمومية سجل تقيد فيه أسماء الأطباء الذين لهم حق مزاولة مهنتهم في القطر المصري.
المادة (7) : كل طبيب قيد اسمه يجب عليه أن يبعث لمصلحة الصحة العمومية في مدة شهر من تاريخ قيد اسمه بكتاب موصى علي
المادة (8) : القيد الذي يحصل عليه الطبيب بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى
المادة (9) : تتولى مصلحة الصحة العمومية سنويا نشر
المادة (10) : يشكل بمصلحة الصحة العمومية مجلس طبي عال يرأسه وكيل وزارة الداخلية للشؤون الصحية أو من يقوم مقامه وي
المادة (11) : للمجلس الطبي العالي أن يقضي بالإنذار أو بشطب الاسم بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز السنتين بل وبالشطب بصف
المادة (12) : يسوغ للطبيب الذي شطب اسمه من السجل لمدة معينة أن يحصل على إعادة ق
المادة (13) : إذا تبين لمصلحة الصحة العمومية أن أحد الأطباء يسئ استعمال الحق المخول له بوصف مخدرات جاز لها أن تكل
المادة (14) : كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة قرش صاغ وبالحبس
المادة (15) : يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مقيد اسمه بصفة طبيب يستعمل نشرات أو
المادة (16) : لا تسري القيود المدونة في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون على الأشخاص الذين سبق الترخيص إلي
المادة (17) : تظل مزاولة مهنة طب الأسنان خاضعة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1
المادة (18) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون عدا أحكام القرار الصادر في 13 يونيه سنة
المادة (19) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وله
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 49 الصادر في 19 يوليه سنة 1928؛ وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1904
المادة (1) : تلغى المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 1904 بشأن المحلات العمومية وتستبدل بها المادة الآتية: "لا يج
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأ
المادة () : بعد الاطلاع على مرسومنا رقم 46 الصادر في 19 يوليه سنة 1928؛ وبناء على
المادة (1) : لوزير الزراعة في الجهات التي يتقرر سريان هذا القانون عليها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية أن يكلف ال
المادة (2) : تبقى الحيوانات المختبرة في الاصطبل تحت الملاحظة خلال المدة التي يقررها عمال الإدارة البيطرية على أل
المادة (3) : كل حيوان يختبر بالحقن وتظهر إصابته بالمرض يعدم ويصرف لصاحبه تعويض يوازي ربع قيمة الحيوان على حسب تق
المادة (4) : إذا أعدمت الإدارة البيطرية حيوانا مشتبها فيه وظهر بعد تشريح جثته عدم إصابته بمرض السقاوة فيدفع لصاح
المادة (5) : كل حيوان يختبر بالحقن وتظهر سلامته من المرض تعلق به قطعة من المعدن عليها رقم تسجيل اخت
المادة (6) : كل جهة ينفذ فيها هذا القانون تعتبر سليمة من مرض السقاوة بعد اختبار الحيوانات الموجودة بها ولا يجوز
المادة (7) : كل من أخفى أو حاول إخفاء حيوان من الفصيلة الخيلية هروبا من عملية الاختبار المنصوص عليها في المادة ا
المادة (8) : على وزراء الحقانية والزراعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بمجر
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 الصادر بتاريخ 19 يوليه سنة 1928؛ وبناء عل
المادة (1) : تجري أحكام هذا القانون على القروض التي أسلفتها الحكومة أو المصارف لحساب الحكومة إلى الزراع الذين ار
المادة (2) : إذا حل موعد الدفع ولم تسدد القروض مع ما استحق عليها من المصاريف وا
المادة (3) : يعلن المدين بخطاب موصى عليه بأنه إذا لم يف بما عليه يشرع في بيع القطن المرتهن و
المادة (4) : تتولى وزارة المالية بيع القطن بطريق المزاد العلني أو بأية طريقة أخرى تراها. فإذا قررت أن يكون بالم
المادة (5) : يخصم من الثمن واحد في المائة نظير مصاريف البيع ثم يقتضب من صافي الثمن مبلغ القرض المستحق والمصا
المادة (6) : يباشر البيع على الرغم من وجود أي حجز أو معارضة من قبل أي دائن آخر غير الحكومة, على أنه إذا كان ثمة
المادة (7) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1916 الخاص بلائحة المحاماة أمام
المادة (1) : تعدل المادة 22 من القانون رقم 15 لسنة 1916 المشار إليه على الوجه الآتي: مادة 22- للمحامي أن يشترط
المادة (2) : تعدل المواد 26 و30 و31 و32 و33 و34 و35 من القانون رقم 15 لسنة 1916 المتقدم ذكره على الوجه الآتي: م
المادة (3) : تجري أحكام المادة الثانية من هذا القانون بمجرد صدوره على جميع الدعاوى المنظورة وعلى ذلك تحيل مجالس
المادة (4) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وعلى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها ا
المادة () : مذكرة إيضاحية مجلس الوزراء 1- الطلاق شرع الطلاق في الإسلام ليستطيع الزوجان التخلص من رابطة الزو
المادة (1) : لا يقع طلاق ا
المادة (2) : لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد
المادة (3) : الطلاق المقترن بعدد لفظاً
المادة (4) : كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق
المادة (5) : كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على
المادة (5) : يجب على المطلق أن يبادر إلى توثيق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص. وتترتب آثار الطلاق بالنسبة للزوجة
المادة (6) : إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القا
المادة (6) : على الزوج أن يقدم للموثق إقراراً كتابياً يتضمن حالته الاجتماعية فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في ا
المادة (6) : إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إ
المادة (7) : يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن
المادة (8) : على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذ
المادة (9) : إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الز
المادة (10) : إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة
المادة (11) : على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما
المادة (11) : على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم ال
المادة (11) : إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إ
المادة (12) : إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي ت
المادة (13) : إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة
المادة (14) : لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى
المادة (15) : لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوج
المادة (16) : تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزو
المادة (17) : لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق. كما أنه لا تسمع
المادة (18) : على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة ال
المادة (18) : إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما
المادة (18) : لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يج
المادة (18) : الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها م
المادة (19) : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما
المادة (20) : للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع وللصغي
المادة (21) : يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده. وأما في جميع الأحوال الأخرى
المادة (22) : عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتاً على الوجه ا
المادة (23) : المراد بالسنة في المواد من (12 إلى 1
المادة (23) : يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا
المادة (24) : تلغى المواد (3 و7 و12) من القانون نمرة 25 سنة 1920 التي تت
المادة (25) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن