المادة (1) : يجوز استيراد أجهزة إطفاء الحريق أو تصديرها أو صنعها أو بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقص
المادة (2) : يوضع على كل جهاز معد للبيع البيانات الآتية على أن تكون واضحة غير قابلة للمحو: (1) تاريخ الصنع (الي
المادة (3) : مع عدم الإخلال بحق السلطات الإدارية في فحص الأجهزة المستوردة يجب أن يكون كل جهاز وارد من ا
المادة (4) : يجب اختبار جميع الأجهزة سواء كانت مصنوعة محليا أو مستوردة من الخارج مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تحت
المادة (5) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والأشغال العمومية والعدل والشئون البلدية والق
المادة (1) : ينشأ في كلية الهندسة الدبلومات الآتية في الهندسة الكهربية (أ) دبلوم الدراسة العليا في الآلات
المادة (2) : المواد التي تدرس للحصول على كل من الدبلومات الآتية: (1) دبلوم الدراسة العليا في الآلات الكهربية:
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرس
المادة (1) : يشترط في طالب الالتحاق بالكلية الحربية الشروط الآتية: (أ) أن يكون مصريا. (ب) أن يكون حاصلا على
المادة (2) : يختار مجلس الكلية العدد المطلوب من الطلبة من بين من تتوافر فيهم شروط الالتحاق الواردة في المادة الس
المادة (3) : يفصل من الكلية كل طالب يفقد شروط
المادة (4) : للقائد العام للقوات المسلحة بناء على موافقة مجلس الكلية أن يلحق بالكلية طلبة من غير المصريين أو من
المادة (5) : تكون رسوم القيد بأقسام الكلية الثلاثة على الوجه الآتي: 45 جنيها لطلبة القسم الإعدادي. 30 "
المادة (6) : يخفض رسم القيد بالنسبة لأبناء وأخوة وأفراد القوات المسلحة بحيث يدفعون من رسم القيد النسب الآتية:
المادة (7) : يعفى من دفع رسم القيد: (أ) الطلبة المتفوقون وفقا لنتيجة آخر امتحان نقل على ألا تتجاوز نسبتهم 5% م
المادة (8) : لمجلس الكلية حرمان الطالب من الإعفاء ومطالبته برسوم ال
المادة (9) : يدفع الطالب مع القسط الأول في كل عام دراسي رسوما إضافية يقدرها مجلس الكلية مقابل الاشتراك في النشاط
المادة (10) : يقوم بالتدريس بالكلية ضباط ومدرسون مدنيون ويجوز
المادة (11) : يشترط في الضباط المدرسين أن يكونوا من خريجي كلية الأركان حرب الملكية أو من حملة الشهادات العسكرية ا
المادة (12) : يندب الضباط المدرسون بالكلية لمدة ثلاثة شهور تحت الاختبار ثم يلحقون نهائيا بها ما لم يتقدم مجلس الك
المادة (13) : يكون تعيين المدرسين المدنيين بناء على اقتراح مجلس الكلية ولا يجوز نقلهم أو ندبهم ل
المادة (14) : يكون أقدم مدرس كل مادة رئيسا لها وينفذ س
المادة (15) : يتولى مجلس الكلية توزيع مواد الدراسة على المدرسين الضباط والمدنيين ويتولى ك
المادة (16) : يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح كبير المعلمي
المادة (17) : يحظر على أعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خاصة لطلبة الكلية وكذل
المادة (18) : تبدأ الدراسة في الأسبوع الأول من أكتوبر وتنتهي في يوليه
المادة (19) : تقسم مدة الدراسة بالكلية إلى ثلاثة أقسام مدة كل منها سنة دراسي
المادة (20) : توزيع المواد الدراسية للحصول على بكالوريوس العلوم العسكرية على سني الدراسة الثلاث حسب ما هو مبين با
المادة (21) : يمتحن الطالب في نهاية كل سنة دراسية في المواد التي درسها أثناء السنة ويكون الامتحان على دور واحد.
المادة (22) : يعين كبير المعلمين المدرس الذي يضع أسئلة الامتحان التحريري كما يخت
المادة (23) : يعين كبير المعلمين لمراقبة كل ا
المادة (24) : لا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا حصل على 60 % على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للاختبارات التحريرية
المادة (25) : يجوز لمجلس الكلية أن يقرر عقد امتحان خاص قبل بدء السنة الدراسية التالية لمن تخلف من الطلاب عن حضور
المادة (26) : تعرض نتيجة الامتحان لطلبة كل فرقة دراسية على لجنة عامة مؤلفة من رؤساء المواد المق
المادة (27) : للجنة الامتحان العامة لطلبة القسم النهائي أن تقترح منح مرتبة الشرف الأولى للطلبة الذين حصلوا على 90
المادة (28) : يكون ترتيب الناجحين في درجة البكالوريوس بحسب الدرج
المادة (29) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا المرسو
المادة (1) : تولف لجنة بوزارة المالية والاقتصاد لدراسة الأنظمة الحكومية القائمة واقتراح ما تراه من الإجراءات الع
المادة (2) : تشكل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة من: السيد الدكتور إبراهيم شوقي رئيسا. السيد عبد الشافي
المادة (3) : على وزير المالية والاقتص
المادة (1) : تحصل الرسوم الجمركية على الأصناف الموضحة في الجدول الملحق بهذا المرسوم بواقع الفئات الواردة به بدلا
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرس
المادة (1) : يحصل الرسم القيمي على الأصناف المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وفقا للفئات الواردة به بدلا من
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرس
المادة (1) : تنشأ وزارة للق
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا المر
المادة (1) : تعدل المادة 2 من المرسوم المشار إليه على النحو الآتي: "مادة 2" تتم عملية الاستيلاء على الأراضي وال
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسو
المادة (1) : يحل المجلس البل
المادة (2) : تؤجل دعوة الناخبين لانتخابات
المادة (3) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال
المادة (1) : يحل المجلس البلدي
المادة (2) : تؤجل دعوة الناخبين لانتخابات
المادة (3) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن