المادة (1) : يستبدل بالمادتين الأولى والثالثة من المرسوم المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 1- ينشأ بوزارة الشئ
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال
المادة (1) : يعين حضرة فتحي رضوان وزير
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزر
المادة (1) : تكون الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات الأجنبية نظائر للدبلوما
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرس
المادة (1) : تعتبر الشهادات المبينة في البند الأول من الجدول المرافق معادلة لشهادة الدراسة الثانوية. و
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرسو
المادة (1) : يشترط في طالب الالتحاق بالكلية البحرية الملكية الشروط الآتية: (أ) أن يكون مصريا. (ب) أن يكون حا
المادة (2) : يختار مجلس الكلية العدد المطلوب من الطلبة من بين من تتوافر فيهم شروط الالتحاق الواردة في المادة الس
المادة (3) : يفصل من الكلية كل طالب يفقد شروط
المادة (4) : للقائد العام للقوات المسلحة بعد موافقة مجلس الكلية أن يلحق بالكلية طلبة من غير المصرين أو من حملة ا
المادة (5) : تكون رسوم القيد في كل من القسمين الإعدادي والمتوسط ستين جنيها ويعفى الطلبة السودانيون من هذا الرسم.
المادة (6) : استثناء من أحكام المادة السابقة يكون رسم القيد بالنسبة إلى أبناء وأخوة أفراد القوات المسلحة على الو
المادة (7) : يعفى من أداء رسم القيد: (أ) الطلبة المتفوقون وفقا لنتيجة آخر امتحان نقل على ألا تجاوز نسبتهم 5% م
المادة (8) : لمجلس الكلية حرمان الطالب من الإعفاء ومطالبته برسوم القي
المادة (9) : يؤدي الطالب مع القسط الأول في كل عام دراسي رسوما إضافية يقدرها مجلس الكلية مقابل الاشتراك في النشاط
المادة (10) : يقوم بالتدريس بالكلية ضباط ويجوز ند
المادة (11) : يشترط في الضباط المدرسين أن يكونوا ذوي كفاية تؤهلهم لتدري
المادة (12) : يندب الضباط المدرسون بالكلية لمدة ثلاثة أشهر تحت الاختبار ثم يلحقون نهائيا بها ما لم يتقدم مجلس الك
المادة (13) : يكون أقدم مدرسي كل مادة رئيسا لها, وينفذ
المادة (14) : يتولى مجلس الكلية توزيع مواد الدراسة على المدرسين الضباط والمدنيين ويتولى ك
المادة (15) : يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح كبير المعلم
المادة (16) : يحظر على أعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خاصة لطلبة الكلية أو
المادة (17) : تبدأ الدراسة في الأسبوع الأول من أكتوبر وتنتهي في يوليه من
المادة (18) : تقسم مدة الدراسة إلى ثلاثة أقسام مدة كل منها سنة دراسية كاملة وهي:
المادة (19) : توزع المواد الدراسية للحصول على بكالوريوس الدراسات البحرية على سني الدراسة الثلاث بحسب ما هو مدون ب
المادة (20) : يتكون كل من القسمين الإعدادي والمتوسط من ثلاث فترات يعقد في نهاية كل من الفترتين الأولى والثانية اخ
المادة (21) : يعين كبير المعلمين المدرس الذي يضع أسئلة الامتحان التح
المادة (22) : يعين كبير المعلمين لجنة من أعضا
المادة (23) : لا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا حصل على 50% على الأقل من كل من مجموع النهايات الكبرى للمجموعات الثلاث
المادة (24) : يجوز لمجلس الكلية أن يقرر عقد امتحان خاص قبل بدء السنة الدراسية التالية لمن تخلف من الطلاب عن حضور
المادة (25) : تعرض نتيجة الامتحان لطلبة كل فرقة دراسية على لجنة عامة مؤلفة من رؤساء المواد المق
المادة (26) : تمنح مرتبة الشرف الأولى للطلبة الذين حصلوا على 90% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للدرجات
المادة (27) : يكون ترتيب الناجحين في درجة البكالوريوس بحسب الدر
المادة (28) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا المرسو
المادة () : بعد الإطلاع على القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول، المعدل بالقانون رقم 112 لس
المادة (1) : يستبدل بالمادة الثانية من اللائحة الداخلية لكلية دار العلوم في جامعة فؤاد الأول الصادرة بالمرسوم ال
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسو
المادة (1) : قبلت استقالة: حضرة عبد العزيز عبد الله سالم, وزير الزراعة. حضرة أحمد محمد فراج طايع, وزير
المادة (2) : يعين: حضرة محمد فؤاد جلال, وزير الشئون الاجتماعية, وزيرا للإرشاد القومي. حضرة الدكتور محمد صبري
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزر
المادة (1) : يستبدل بنصوص النظام المعتمد بالمرسوم الصادر في 4 ديسمبر سنة 1945 المشار
المادة (1) : يستبدل باسم "منشأة فاروق الأول الجا
المادة (2) : يقوم على إدارة المؤسسة مجلس إدارة يؤلف على الوجه الآتي: مدير جامعة فؤاد الأول. وكيل الجامعة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف العمومية كل فيما يخصه
المادة (3) : يؤدي أعضاء مجلس الإد
المادة (4) : يختص مجلس الإدارة بجميع الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بالمؤسسة وعلى الخصوص بالأمور الآتية: (
المادة (5) : يمثل مجلس الإدارة لدى جميع الجه
المادة (6) : يتولى أعمال سكرتيرية المجلس السكرتير العام ل
المادة (7) : تكون ميزانية المؤسسة م
المادة (8) : تتكون موارد المؤسسة من المصادر الآتية: (أ) ما يؤديه الطلبة من رسوم. (ب) الإعانة التي تؤديها ا
المادة (9) : تودع أموال المؤسسة المصرف الذي يختاره مجلس الإدارة ويكون الصرف في حدود ال
المادة (10) : تقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة هيئة تنفيذية تؤلف من: (1) الرئيس. (2) السكرتير الع
المادة (1) : يطلق على السلاح الجوي ال
المادة (2) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا المرسو
المادة (1) : يعمل اعتبارا من 2 أغسطس سنة 1952 بالاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية والهيئة العالمية للصحة وصندوق
المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذ
المادة (2) : يتعهد الصندوق بتزويد المعهد بما يلزمه من المهمات والمواد الكيماوية والأدوات الزجاجية والثلاجات والت
المادة (3) : تمد المنظمة المعهد بالمشورة الفنية كلما دعا الأمر إلى ذلك - وتعاون في وضع الخطط وتنفيذها وإجراء ال
المادة (4) : (1) المعهد هو المسئول وحده عن إنتاج وتعبئة المنتجات التي يتم صنعها في الأمبولات والزجاجات . (2) ي
المادة (5) : (1) ينفذ هذا الاتفاق بمجرد التوقيع عليه ويظل نافذا المفعول سنتين يجوز تجديده بعدها باتفاق أطرافه.
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن